نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية / صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام وانشاء وصيانة المشاريع القروية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
ا- الوزارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
ب- الوزير وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
ج- وكيل الوزارة وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية او من يقوم مقامه قانونا.
د- الحاكم الاداري المحافظ او المتصرف.
هـ- القرية مجموعة من السكان يزيد عدد افرادها على المائة نسمة.
و- المشاريع القروية الاعمال الانشائية والعمرانية والميكانيكية والكهربائية وكذلك الطرق والاقنية والبرك والسدود
والملاجئ وتمديدات المياه وخزاناتها والحدائق العامة والمتنزهات وكل ما يتعلق بهذه المشاريع من دراسة وتصميم وانشاء
وصيانة كما تشمل الحجارة ومشتقاتها وانواعها وكافة المواد الادوات واللوازم التي لها علاقة مباشرة بهذه الاعمال.
المادة 3
يقرر الوزير تنفيذ وانجاز المشاريع القروية باحدى الطرق التالية:
أ- التنفيذ مباشرة باستخدام عمال.
ب- التنفيذ بالتلزيم بدون مناقصة.
ج- التنفيذ عن طريق المناقصات والعطاءات.
المادة 4
يجوز للوزير ان يأمر بتنفيذ المشاريع القروية باستخدام عمال بالاجور اليومية او الشهرية الرائجة.
المادة 5
في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة يجري تلزيم العمل للمتعهد الذي يتحلى بالكفاءة والمقدرة على انجاز الاعمال شريطة
ان تكون الاسعار معقولة ومناسبة وذلك على الوجه التالي:
أ- عندما تكون القيمة التقريبية للعمل اقل من خمسماية دينار يجري
المادة 6
تنفذ المشاريع القروية عن طريق المناقصة باحدى الطرق التالية:
أ- عن طريق لجنة عطاءات فرعية.
ب- عن طريق لجنة عطاءات مركزية.
المادة 7
المادة 7-
تشكل لجنة العطاءات الفرعية في المحافظات او المتصرفيات من:
1- الحاكم الاداري او من ينيبه رئيسا.
2- مهندس من الوزارة عضوا.
3- المدير المالي او اي موظف آخر من موظفي وزارة المالية عضوا.
المادة 8
تشكل لجنة عطاءات مركزية في الوزارة من:
1- وكيل الوزارة او من ينيبه رئيسا.
2- مدير الخدمات والاشغال الهندسية في الوزارة عضوا.
3- مهندس من وزارة الاشغال العامة لا تقل درجته عن الثانية عضوا.
المادة 9
يجوز لرئيس ديوان المحاسبة ان ينتدب احد موظفي الديوان لحضور اجتماعات لجان العطاءات.
المادة 10
يجوز للجنة العطاءات المركزية ممارسة صلاحيات اللجنة الفرعية بموافقة الوزير.
المادة 11
لا تنفذ العطاءات التي تتجاوز قيمتها خمسة الاف دينار مالم يوافق عليها الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة
ويجوز للوير تمديد المدة حسب متطلبات العطاء.
المادة 12
يعين لكل لجنة عطاءات مركزية سكرتير يكون مسؤولا عن تدقيق نماذج دعوة العطاءات ومرفقاتها والتأكد من صحة الاعلانات
ونشرها في الصحف او ارسالها الى المقاولين قبل موعد فتح العطاءات بمدة.
المادة 13
تنظم اوراق دعوة العطاءات والشروط والمواصفات في الوزارة وتوزع من قبل رؤساء اللجان وترسل الى المقاولين او المتعهدين
او تعلن عنها في الصحف المحلية او الاجنبية او بأية وسيلة للاعلان.
المادة 14
تقدم العطاءات لرئيس لجنة العطاءات في ظروف مختومة خلال المدة المحدودة على ان تصل قبل الوقت لتوضع في صندوق العطاءات.
المادة 15
يوضع في غرفة رئيس اللجنة صندوق مغلق للعطاءات ذو ثلاثة غالات بحيث يكون الجانب العلوي منه متحرك ويمكن فتحه واغلاقه
وله فتحة طولية تستوعب ادخال مغلف واحد وعلى الفتحة حاجز من الداخل بحيث لا يمكن لاحد ان يسترجع او يخرج منه اي مغلف
دخ
المادة 16
يحفتظ رئيس اللجنة وكل واحد من عضوي اللجنة بأحد مفاتيح صندوق العطاءات.
المادة 17
بعد وضع المغلفات في صندوق العطاءات لا يفتح الصندوق الا بحضور اللجنة باكملها بعد الوقت المحدد واذا لم تتمكن اللجنة
من فتح الصندوق لسبب او لاخر يؤجل فتحه الى موعد آخر.
المادة 18
تفتح العطاءات في الموعد المحدد في جلسة علنية وبحضور من يرغب من المتعهدين وبعد ان تدقق اللجنة العطاءات تسجل اسعارهم
على النماذج المقررة لهذه الغاية تم تختلي اللجنة وتحيل الاشغال على مقدم اقل الاسعار الا اذا تبين للجنة ان الاسعار
المادة 19
اذا وجدت اللجنة ان الاسعار الموضوعة للعطاء غير معقولة او لم يتقدم احد للعطاء او تقدم متعهد واحد فقط فلها ان تعلن
طرح العطاء ثانية او تعيد توزيعه على المتعهدين الاكفاء او يتولى الوزير تنفيذ العمل بالطريقة التي يراها مناسبة.
المادة 20
لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال بعد انجازها على صلاحية اللجنة التي احالت عطاءها ما دامت الزيادة لا تتجاوز
(25%) قيمة العطاء.
المادة 21
اذا زادت قيمة الاشغال عن 25% من قيمة العطاء فيجوز للوزير ان يقرر معالجة الزيادة باحدى الطرق الواردة في المادة
(7) من هذا النظام.
المادة 22
يتم استلام المشاريع القروية بمعرفة لجنة تسمى لجنة الاستلام تشكل من ثلاثة اعضاء يعينهم الوزير.
المادة 23
تطبق لجنة الاستلام المواصفات والشروط والاحكام الواردة في المقاولة او الاتفاقية ومرفقاتها ولا يحق لها تعديل
او تبديل الشروط او تخفيض الغرامات.
المادة 24
اذا نشأ خلاف بين المتعهد ولجنة الاستلام او اي طرف آخر من العقد يحق للوزير احالة الخلاف الى محكم او اكثر ويعتبر
القرار قطعيا اذا صدق من قبله ، كما يحق للوزير البت في الخلاف مباشرة او اعطاء تفسير له.
المادة 25
يلغى النظام رقم 68 لسنة 1965 (نظام انشاء وصيانة الطرق والمشاريع القروية واية تعديلات طرأت عليه).
1970/3/4