نظام هيئة موقع المغطس / صادر بالاستناد الى المادتين (3) و (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام هيئة موقع المغطس لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة السياحة والاثار.
الوزير: وزير السياحة والاثار.
الهيئة: هيئة موقع المغطس.
المجلس: مجلس امناء الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير الهيئة.
اللجنة: لجنة الادارة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المحمية: منطقة موقع المغطس المحددة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 3

أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى( هيئة موقع المغطس) تهدف الى الحفاظ على الموقع وادارته وتطويره واستثمار مرافقه وادامته
بما يتلاءم واهميته الحضارية والاثرية والبيئية وتهيئته لاستقبال الزوار.
ب- يكون مركز الهيئة في موقع المغطس.

المادة 4

أ- تتكون حدود منطقة موقع المغطس من:-
اولا: قطع الارض التالية من الحوض رقم (51) من اراضي مشروع قناة الملك عبدالله (المشروع الزراعي) (14.5)كم:-
1-قطعة الارض رقم (1) حوض رقم (32) الخرار الجنوبي.
2- قطعة الارض رقم (2) حوض رقم (32) الخرار الجنوبي.
3- الوحدات الزراعية ذوات الارقام:-
301 303 305 307 309 311 313 315 317 318 359
361 363 365 367 369 371 373 375 377 379 360
362 364 366 368 370 372 374 376 378 380 420
422 424 426 428 421 423 425 427 429 430 474
479 482 464 466 468 470 472 475 477 480 483
485 487 471 473 476 478 481 484 486 487 516
518 520 522 524 526 528 530
4- اجزاء من الوحدات الزراعية ذوات الارقام: 299-357-358.
ثانيا- اجزاء من القطعة رقم (9) من الحوض رقم (30) من اراضي الكفرين الواقعة على امتداد الوحدات الزراعية وحتى نهر
الاردن0
ب II-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل حدود منطقة موقع المغطس باضافة أي مناطق او اراض او احواض او قطع
الى الموقع او اخراجها منه وتنشر قرارات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.

المادة 5

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية القيام بالمهام التالية:-
أ – المحافظة على المكتشفات الاثرية في موقع المغطس من بقايا الكنائس والمرافق الخاصة بالعمّاد المسيحي ومن لوحات
الفسيفساء وغيرها من المكتشفات.
ب- المحافظة على الجمال الطبيعي للموقع وعلى تكوين الصخور والتربة والغطاء النباتي والحياة البرية فيه.
ج -اعداد الدراسات والمشاريع اللازمة لتطوير الموقع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
د -حماية البيئة الطبيعية والمكتشفات الاثرية في الموقع من التأثيرات السلبية المحتملة نتيجة تنفيذ اعمال التطوير
ومن الانشطة العمرانية والزراعية وحركة الزوار0
هـ- وضع خطة تثقيفية وتعليمية ملائمة لتمكين زوار الموقع من معرفة مكوناته الدينية والتاريخية والطبيعية واتخاذ الاجراءات
الكفيلة بتنفيذ الخطة دون أي تأثير على مكونات الموقع0
و-توفير الخدمات الملائمة لزوار الموقع بالمستوى الذي يتفق مع المعايير العالمية.
ز-المحافظة على الحوض المائي المحيط بالموقع ومنع أي استخدام جائر للمياه الجوفية في تلك المنطقة وذلك بالتعاون والتنسيق
مع الجهات المعنية.
ح-التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم المحيط المباشر للموقع بمنع تنفيذ الاعمال والانشاءات التي تتعارض مع انشطة الاستثمار
السياحي على الشاطىء الشمالي للبحر الميت والحفاظ على هذه الانشطة0
ط-المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في حماية المنطقة الزراعية في الموقع من الزحف العمراني واي نشاط غير زراعي.
ي-التعاون مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة والقطاع السياحي لتوفير التمويل اللازم لادارة الموقع وصيانته وادامته0
ك-توثيق المكتشفات الاثرية واعداد النشرات والافلام والكتيبات والملصقات السياحية وانتاج وسائل الترويج السياحي ونشرها
وتوزيعها وبيعها واصدار المجلات والنشرات الدورية وذلك بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة.
ل-التنسيق والتعاون مع الوزارة لتحقيق اهداف الهيئة.

المادة 6

أ- يتولى الاشراف على الهيئة مجلس امناء يعين رئيسه واعضاؤه بارادة ملكية سامية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد
ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي عضو في المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس.

المادة 7

يمارس المجلس الصلاحيات التالية:-
أ – وضع الخطط والبرامج لادارة الموقع والحفاظ عليه وصيانته وتطويره واقرار المشاريع اللازمة لهذه الغاية.
ب – استثمار المنشآت والمباني في الموقع وتأجيرها بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية.
ج-الترخيص بتعبئة مياه المغطس حسب الشروط التي يراها المجلس مناسبة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك على الرغم مما
ورد في أي تشريع اخر.
د- تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الهيئة او المستثمرين من الخدمات المقدمة لزوار الموقع 0
هـ -وضع اسس تعيين الموظفين اللازمين في الهيئة لادارة موقع المغطس وادامته وتنفيذ الخطط والمشاريع الموضوعة.
و- فتح حساب خاص باسم الهيئة لدى بنك او اكثر لايداع اموالها على ان يتم الصرف من هذا الحساب بموجب تعليمات يضعها
المجلس.
ز- تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابه.
ح-اقرار الحسابات التقديرية السنوية للهيئة.
ط- المصادقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة.
ي- أي امور اخرى يتطلبها تحقيق اهداف الهيئة.

المادة 8

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك
ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الاعضاء
الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يعين الرئيس امين سر للمجلس يتولى الاعداد لعقد اجتماعاته وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها ومتابعة تنفيذها.

المادة 9

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة الادارة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- امين عام وزارة السياحة والاثار نائبا للرئيس.
2- امين عام سلطة وادي الاردن.
3- مدير عام دائرة الاثار العامة.
4-اثنين من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهما المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز له خلال هذه المدة تغيير أي منهما
بتعين بديل له للمدة المتبقية من عضويته في اللجنة.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1-متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2-اعداد الحسابات التقديرية للهيئة.
3-اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة.
4- تعيين الموظفين وفق الاسس المحددة من قبل المجلس 0
5-أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس.

المادة 10

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل اسبوعين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اكثرية
اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حال تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع0
ب- يعين رئيس اللجنة امين سر لها يتولى الاعداد لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها ومتابعة
تنفيذها.

المادة 11

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:
أ-متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
ب- الاشراف على ادارة موقع المغطس وتشغيله واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ عليه وصيانته وتطويره.
ج- اعداد برامج ترويج موقع المغطس سياحيا ورفعها الى اللجنة لدراستها وتقديم توصياتها بشأنها الى المجلس.
د- اقتراح اسس استثمار المباني والمنشآت وتأجيرها في موقع المغطس ورفعها الى اللجنة لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة
بشأنها الى المجلس.
هـ- أي مهام اخرى تكلفه بها اللجنة.

المادة 12

تتكون الموارد المالية للهيئة ممايلي:-
أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة.
ب- الايرادات المتأتية من بدل الخدمات المقدمة في الموقع والموارد الطبيعية المتوافرة فيه.
ج- العوائد المتحققة من انشطة الهيئة المختلفة.
د – الاعانات والهبات التي ترد للهيئة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني0

المادة 13

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بمافي ذلك مايلي:-
أ-الشؤون الادارية والمالية في الهيئة.
ب-أسس استثمار الموقع بما في ذلك المنشآت والمباني القائمة عليه0
ج – تنظيم الرقابة على الانشطة المختلفة في الموقع.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق