نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردنية رقم 29 لسنة 1987 والفقرة أ من المادة 32 من قانون الجامعة الأردنية رقم 52 لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية لسنة 1998 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة: الجامعة الأردنية
المجلس: مجلس العمداء
الرئيس: رئيس الجامعة

المادة 3

أعضاء هيئة الباحثين في الجامعة هم:
أ- باحث رئيس (senior researcher)
ب- باحث مشارك (associate researcher)
ج باحث مساعد assistant )researcher)
د- مساعد باحث (Research Assistant )

المادة 4

أ- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام يعامل عضو هيئة الباحين معاملة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة من حيث إجراءات
التعيين والترقية والتثبيت والنقل من فئة إلى فئة أعلى وإجازة التفرغ العلمي والإجازات دون راتب وإجازة الحج والإجازة
المرضية والطارئة والانتداب والإعارة والإيفاد وقبول الاستقالة وإنهاء الخدمة والإجراءات التأديبية
ب- يتمتع عضو هيئة الباحثين بجميع الحقوق المالية التي يتمتع بها عضو الهيئة التدريسية في الجامعة كما يتحمل جميع الالتزامات التي يتحملها عضو الهيئة التدريسية.

المادة 5

إضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام يشترط في تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة أن
يكون:
أ- حاصلا على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة ا لدراسة
الثانوية العامة أو ما يعادلها وبالدرجة الجامعية الأولى.
ب- مؤهلا قادرا على القيام بالبحوث العلمية.
ج- لائقا من الناحية الصحية بناءعلى تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
د- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المادة 6

يشترط فيمن يعين برتبة مساعد بحث في الجامعة ان يكون:
أ- قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه
ب- قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث في جامعة أو معهد تعترف بهما الجامعة وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير

ج- قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في أي من حقول التخصص الصحية والهندسية والفنية الذي سيعين فيه وأن يكون
قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الأقل بعد السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس إن وجدت هذه السنة.

المادة 7

المادة 7- يشترط فيمن يعين برتبة باحث مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة ( ph.d )أو ما يعادلها من
جامعة تعترف بها الجامعة أو حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف بها الجامعة
وقضى بعد حصوله على الشهادة التخصصية عامين متتاليين على الأقل في مجال البحث العلمي في مركز بحثي تعترف به الجامعة.

المادة 8

المادة 8- أ يشترط فيمن يعين برتبة باحث مشارك في الجامعة أن يكون:
1- قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2- قد شغل رتبة باحث مساعد أو أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي (من مستوى جامعي) تعترف
بهما الجامعة.
3- قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه أدى إلى تقدم المعرفة بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة(
7) من هذا النظام.
ب- يجوز لمن لم يعمل باحثا مساعدا أو استاذا مساعدا أن يعين برتبة باحث مشارك إذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما في
مجال تخصصه أدى إلى تقدم المعرفة شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة( 7) من
هذا النظام مدة عشر سنوات على الأقل.

المادة 9

المادة 9 -أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث رئيس في الجامعة أن يكون:
1- قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة 7 من هذا النظام.
2- قد شغل رتبة باحث مشارك أو أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي (من مستوى جامعي) تعترف بهما الجامعة .
3- قد نشر وهو يشغل رتبة باحث مشارك أو أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه أدى إلى تقدم المعرفة.
ب- يجوز لمن لم يعمل باحثا مشاركا أو استاذا مشاركا أن يعين في رتبة باحث رئيس في مجال تخصصه إذا كان قد نشر انتاحا
علميا قيما في مجال تخصصه أدى إلى تقدم المعرفة شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في
المادة( 7) من هذا ا لنظام مدة عشرين سنة على الأقل.

المادة 10

المادة 10- أ- يجوز أن ينقل عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عضوا في هيئة الباحثين وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس
لهذه الغاية.
ب- يجوز أن يعين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الذي انتهت خدمته فيها لبلوغه سن السبعين عضوا في هيئة الباحثين
بموجب عقد وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 11

المادة 11- يجوز تعيين باحثين زائرين من رتبة باحث رئيس أو باحث مشارك أو باحث مساعد بموجب عقد لمدة سنة قابلة للتمديد
إذا كان:
أ- حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة( 7) من هذا النظام.
ب- يحمل الرتبة من جامعة أو معهد علمي ( من مستوى جامعي ) تعترف بهما الجامعة .

المادة 12

المادة 12- عند تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في جامعة أو مؤسسة بحثية
أخرى تعترف بهما الجامعة وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 13

المادة 13-أ- يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة وينظر في تثبيت الأردني منهم إذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا أدنى.
2- اثبت جداره في عمله البحثي وعلاقاته في الجامعة.
3- تمت ترقيته إلى رتبة أعلى إلا إذا كان قد عين برتبة باحث رئيس ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات
متواصلة على الأقل في خدمته الفعلية في الجامعة وإذا لم يثبت تنتهي خدمته حكما.
ب- تعتبر مدة التجربة لعضو هيئة الباحثين جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.
ج- مع مراعاة نص البند( 3) من الفقرة( أ) من هذه المادة يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو هيئة الباحثين (باستثناء الباحث الرئيس ) سبع سنوات تحتسب ابتداء من تطبيق النظام وإذا لم يثبت خلال هذه المدة تنتهي خدمته في الجامعة حكما.
د- إذا مضى على عضو هيئة الباحثين المثبت من رتبة باحث مشارك أو باحث رئيس سنتان دون إجراء ونشر بحث علمي يوضع تحت
التجربة مرة أخرى.
هـ- يجوز إنهاء خدمة عضو هيئة الباحثين خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء خدمته وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط.

المادة 14

المادة 14- إذا أعيد تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقا لأحكام المادة( 13) من هذا
النظام.

المادة 15

المادة 15- ينقل عضو هيئة الباحثين من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل
منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات. أما مساعد البحث فيشترط أن لا تقل أقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي
الذي عين على أساسه وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يشترط لنقل عضو هيئة الباحثين أن يكون قد نشر خمسة
بحوث على الأقل.

المادة 16

المادة 16 – يشترط فيمن يرقى إلى رتبة باحث مشارك أو باحث رئيس ما يلي:
أ – أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات وإذا احتسبت له
خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أو مؤسسة بحثية أخرى تعترف بهما الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة أن يكون قد أمضى
سنتين على الأقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.
ب- أن يكون ناجحا في مجال البحث العلمي واستدراج التمويل لمشاريع البحث العلمي وعلاقاته في العمل داخل الجامعة وخارجها.
ج- أن لا يكون قد صدر بحقه إنذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ويؤجل
النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية إذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار.

د- أن يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه على
أن يكون قد نشر جزءا من هذا الإنتاج أثناء خدمته في الجامعة ويجوز أن يحسب ضمن الإنتاج المعتمد للترقية قيامه بأعمال
مهنية أو فنية على نحو متميز.

المادة 17

المادة 17- أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح عضو هيئة الباحثين أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في
الرتبة الواحدة إذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي.
ب- تحدد الأسس والشروط التي تمنح بموجبها الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها
الرئيس.

المادة 18

المادة 18- تكون المهام الرئيسة لعضو هيئة الباحثين في الجامعة إجراء البحوث والدراسات المبتكرة ضمن سياسة الجامعة
البحثية وأولوياتها كما تشمل مهمامه ما يلي:
أ- الإشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا.
ب- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة .
ج- أي أعمال أخرى يكلفه الرئيس بها.

المادة 19

المادة 19- تحدد حقوق الجامعة فيما يتعلق بالنشر والملكية وبراءات الاختراع الناتجة عن عمل عضو هيئة الباحثين بموجب
تعليمات تنفيذية يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 20

المادة 20- تكون ساعات العمل لعضو هيئة الباحثين في الجامعة( 40) ساعة أسبوعيا.

المادة 21

المادة 21- لا يجوز لعضو هيئة الباحثين القيام بأي نشاط خارج الجامعة إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس.

المادة 22

المادة 22- يستحق عضو هيئة الباحثين في الجامعة إجازة سنوية مدتها ستة أسابيع.

المادة 23

المادة 23- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق