نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل لسنة 2015 ) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2015.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون |
: |
قانون ضريبة الدخل . |
الدائرة |
: |
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. |
الضريبة |
: |
ضريبة الدخل . |
المكلف |
: |
كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام القانون . |
الفترة الضريبية |
: |
الفترة التي تحتسب الضريبة على اساسها وفق أحكام القانون . |
هيئة الاعتراض |
: |
هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام القانون . |
المادة 3
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (33) من القانون، اذا تضمن نموذج الاعتراض أكثر من فترة ضريبية وكان مقدار الضريبة المعترض عليها فيه لاحدى هذه الفترات يزيد على خمسة آلاف دينار أو إذا كان الدخل الصافي المعترض عليه خسارة تزيد على خمسين ألف دينار فتنظر فيه هيئة اعتراض مؤلفة من ثلاثة مدققين من ذوي الخبرة والاختصاص .
المادة 4
أ- يقدم المكلف شخصياً أو من ينوب عنه الاعتراض حسب النموذج المعتمد من الدائرة متضمنا البيانات التالية :-
1- اسم المكلف ورقمه الضريبي ورقمه الوطني وآخر عنوان له .
2- المديرية التي يتبع لها والفترة أو الفترات الضريبية المعترض عليها .
3- تاريخ تبلغ الإشعار الخطي للقرار المعترض عليه وطريقة التبليغ.
4– مبلغ الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها من المعترض .
5- أسباب الاعتراض وأسانيده وطلبات المعترض وله الحق في إرفاق مذكرة توضيحية بتلك الأسباب.
6- توقيع المعترض وتاريخ تقديم نموذج الاعتراض.
ب- يختم نموذج الاعتراض المقدم وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من المديرية المختصة في الدائرة بخاتم يبين فيه تاريخ تقديمه، ويسجل في سجل خاص لديها ويعطى رقماً خاصاً به .
ج- يسمي مدير المديرية او من يقوم مقامه هيئة الاعتراض المختصة بالنظر في الاعتراض ويحيل اليها نموذج الاعتراض ومرفقاته والملف الضريبي المتضمن القرار المعترض عليه.
د- تدعو هيئة الاعتراض المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه.
المادة 5
أ- تنظر هيئـة الاعتـراض في الاعتراض شكلاً للتثبت مما يلي:-
1- ان تقديم الاعتراض كان خلال المدة القانونية .
2- ان المعترض قد دفع المبالغ المسلم بها .
3- ان القرار المعترض عليه من القرارات القابلة للاعتراض .
ب-1- تصدر هيئة الاعتراض قراراً معللاً بقبول أو رد الاعتراض شكلاً وفي حال قررت هيئة الاعتراض لأي سبب من الأسباب رد الاعتراض شكلاً يمنع عليها النظر في أسباب الاعتراض من حيث الموضوع.
2- إذا صدر قرار هيئة الاعتراض بقبول الاعتراض شكلاً تنظر في الاعتراض موضوعا حسب الأصول الواردة في القانون وهذا النظام .
المادة 6
تلتزم هيئة الاعتراض بإبراز أي بيّنة خطية مقدمة من المعترض قررت قبولها وذلك بعد التأشير عليها وإعطائها رقماً متسلسلاً وضمها إلى ملف المعترض.
المادة 7
أ- تدون هيئة الاعتراض مواعيد جلساتها للنظر في طلب الاعتراض وحضورالمعترض أو غيابه في المواعيد المحددة ضمن محاضر الاعتراض .
ب- لهيئة الاعتراض بناء على طلب خطي من المعترض ولأسباب مبررة تأجيل موعد جلسة الاعتراض مدة لا تزيد على عشرة أيام ولمرة واحدة .
ج- في حال عدم حضور المعترض أو من ينوب عنه لأي موعد محدد له، لهيئة الاعتراض إصدار القرار في موضوع الاعتراض حسب الأصول الواردة في القانون وهذا النظام .
المادة 8
أ- يجب ان يشتمل قرار هيئة الاعتراض على اسم عضو هيئة الاعتراض التي اصدرت القرار وتاريخ اصداره واسم المعترض وحضوره أو غيابه وعرض مجمل لوقائع الاعتراض واسباب القرار.
ب- يجب ان يتضمن ملف الاعتراض نموذج لائحة الاعتراض واي لائحة توضيحية مقدمة من المكلف وتفويض مقدم الاعتراض أو وكالته حسب مقتضى الحال وقرار تشكيل هيئة الاعتراض ومحاضر الاعتراض وجميع البيانات والاوراق المقدمة في مرحلة الاعتراض.
المادة 9
اذا شكلت هيئة الاعتراض من ثلاثة أعضاء فتصدر قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته في نهاية القرار.
المادة 10
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.