نظام هيأة العلماء/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام هيأة العلماء ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تؤلف في المملكة الاردنية الهاشمية هيأة علمية اسلامية يكون مركزها القدس ويجوز عقد جلساتها في اي محل اخر بناء على
طلب قاضي القضاة وغايتها ما يلي:-
أ -العمل على رفع مستوى العلماء.
ب – الحث على الفضيلة والدعوة الى مكارم الاخلاق.
ج – تنظيم شؤون الوعظ والارشاد.
د – تعيين المؤهلات التي يجب ان تتوفر فيمن يطلق عليه لقب عالم.
المادة 3
تتألف الهيأة من رئيس واعضاء لا يتجاوز عددهم السبعة ولا يقل عن الخمسة.
المادة 4
يجرى اختيار الرئيس والاعضاء من كبار العلماء المعروفين بكفائتهم وحسن سيرتهم ويعينون بارادة ملكية سامية بناء على
تنسيب قاضي القضاة في كل سنتين ويجوز اعادة تعينهم وعند عدم وجود رئيس للهيئة او غيرها لاي سبب من الاسباب يقوم قاضي
القضاة برئاسة الهيئة العلمية.
المادة 5
أ- تعقد الهيأة العلمية جلساتها مرتين في كل شهر وعند الاقتضاء بناء على دعوة من قاضي القضاة او الرئيس.
ب- عند عدم وجود رئيس الهيئة العلمية الاسلامية أو غيابه لاي سبب يقوم قاضي القضاة برئاسة الهيئة العلمية.
المادة 6
كل عضو يتغيب عن الحضور جلستين متتاليتين بدون عذر مشروع يعد منفصلا عن العضوية.
المادة 7
لقاضي القضاة الطلب من رئيس الهيأة ان يرسل ايا كان من افرادها الى جهات المملكة واعطاء الدروس والقاء الخطب في الاماكن
التي يعينها.
المادة 8
على الهيأة ان تقدم لقاضي القضاة في كل سنة تقريرا بالاعمال التي قامت بها والامور التي ترى اتباعها.
المادة 9
يلغي نظام هيأة العلماء رقم ( 1) لسنة 1951.