نظام هدم الابنية في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم( 29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- اسم النظام
يسمى هذا النظام نظام هدم الابنية لسنة 1956 ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- وجوب هدم الابنية الخطرة الخ
يجوز هدم الابنية الخطرة والابنية الغير صالحة للسكن لاسباب صحية بأمر من المجلس البلدي على نفقة صاحبها ويستوفى المجلس
البلدي النفقات بنفس الطريقة التي يستوفي بها الرسوم المستحقة له ويشترط في ذلك ان يبلغ صاحب البناية مقدماً اخطاراً
بوجوب هدمها خلال مدة معينة من تاريخ تبليغه الاخطار.

المادة 3

المادة 3- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق