نظام هدم الأبنية داخل حدود أمانة عمان الكبرى

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام هدم الأبنية داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الأمانة

:

أمانة عمان الكبرى.

المجلس

:

مجلس الأمانة.

البناء

:

أي إنشاءات قديمة أو حديثة من أي مادة كانت وتشمل كل جدار او براكية او حفرة او خندق او جورة امتصاصية أو حفرة تجميعية بصرف النظر عن الغايات التي بني او بنيت من أجلها وتستثنى من ذلك الأبنية التراثية.

المادة 3

يتولى المجلس مراقبة كل بناء يقع ضمن حدود منطقة الأمانة.

المادة 4

اذا وجد المجلس بناء على تقرير أي من اللجان او الدوائر المختصة في الأمانة بناء متداعيا يخشى خطر سقوطه او بقاؤه بحالته الحاضرة يضر بالصحة العامة او تنبعث منه روائح كريهة، فيقرر المجلس من خلال الجهة المختصة في الأمانة توجيه انذار الى مالك ذلك البناء او شاغله او المسؤول عنه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحه او إزالته أو لرفع ومنع ما يدعو لانتشار الروائح الكريهة خلال مدة تعين في الإنذار.

المادة 5

اذا كان البناء مما لا يمكن رفع خطر سقوطه او لا يمكن منع ضرره او رفع سبب انتشار الروائح الكريهة منه بناء على تقرير أي من اللجان او الدوائر المختصة فـي الأمانــة، فيقرر المجلس من خلال الجهة المختصة في الأمانة توجيه انذار الى مالك البناء او المسؤول عنه او شاغله بلزوم هدمه خلال أربعة وعشرين يوما من تاريخ تبلغه ذلك الإنذار على ان يتضمن الإنذار وجوب أخذ الاحتياطات اللازمة فورا لمنع وقوع الضرر على الغير الى ان يتم هدمه خلال المدة المذكورة.

المادة 6

اذا لم يقم المكلف خلال المدة المعينة في الإنذار بتنفيذ ما طلب منه القيام به في أي من الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (4) و(5) من هذا النظام، فتقوم الأمانة بهدم البناء أو إزالته على نفقة مالكه وتحصل هذه النفقات مضافا اليها ما نسبته (10%) مصاريف إدارية بالطريقة ذاتها التي تحصل بها رسوم الأمانة ونفقاتها باستثناء الأبنية التي يقرر المجلس هدمها على نفقة الأمانة بناء على تقرير لجنة مشكلة من قبل الدائرة المختصة ووفق أسس يعتمدها المجلس.

المادة 7

يراعي المجلس عند تنفيذ أحكام هذا النظام الأحكام المنصوص عليها في كل من قانون الآثار وقانون حماية التراث العمراني والحضري أو أي تشريع يعدلهما او يحل محلهما.

المادة 8

يصدر المجلس بناء على تنسيب أمين عمان التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 9

يلغى نظام هدم الأبنية داخل منطقة أمانة العاصمة رقم (2) لسنة 1961 وتعتبر القرارات الصادرة بموجبه وكأنها صادرة بموجب هذا النظام وتطبق عليها احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق