نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان الكبرى

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الأمانة

:

أمانة عمان الكبرى .

المجلس

:

مجلس الأمانة .

الأمين

:

أمين عمان .

المقبرة

:

كل مقبرة تنشئها الأمانة لدفن الموتى ضمن حدودها. 

المادة 3

تتولى الأمانة تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشائها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتى ودفنهم ووقف الدفن فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة 4

للأمانة ان تعهد لمتعهد او أكثر وفق نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى بأعمال إنشاء المقابر وإعدادها وتجهيزها.

المادة 5

تتقاضى الأمانة أجور بدل نقل الموتى ودفنهم من ذوي المتوفى وفق التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 6

تتولى الأمانة نقل الموتى ودفنهم من الفقراء ومجهولي الهوية والنسب والأجانب وأي حالة أخرى تقرر الجهات المختصة دفنهم في عمان وتتحمل الأمانة في سبيل ذلك التكاليف والنفقات جميعها.

المادة 7

يصدر الأمين بموافقة المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 8

كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات.

المادة 9

يلغى نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة أمانة العاصمة رقم (69) لسنة 1965 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق