نظام نقل المواد المشعة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام نقل المواد المشعة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي.

الهيئة

:

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

المجلس

:

مجلس مفوضي الهيئة.

المادة المشعة

 

 

 

:

 

 

 

 

أي مادة تحتوي على نظائر مشعة يتجاوز فيها كل من تركيز النشاط وإجمالي النشاط  في الشحنة القيم التي تحددها الهيئة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

عمليات النقل

:

حركة المواد المشعة وتجهيز شحنات المواد المشعة والطرود وتحميلها ونقلها بما في ذلك تصميم مواد التغليف وصنعها وصيانتها واصلاحها وخزنها أثناء العبور وتفريغها وتسليمها الى وجهتها النهائية.

المواد الانشطارية

:

اليورانيوم (233)، واليورانيوم (235)، والبلوتونيوم (239)، والبلوتونيوم (241)، وأي خليط يحوي إحدى هذه المواد. 

المرخص له بالتزويد

:

الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لغايات تزويد المواد المشعة.

المرخص له بالنقل

:

الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لغايات نقل المواد المشعة.

المرخص له بالاستخدام

:

الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لغايات حيازة المواد المشعة واستخدامها.

الحادث

 

 

 

:

 

 

 

أي واقعة أو حدث وقع في المنشأة أو خارجها أو كان يوشك على الوقوع مقصودا كان او غير مقصود بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات يمكن ان تكون، له اثار لا يمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو المحتملة تتعلق بالوقاية الاشعاعية أو الأمان و الأمن النووي .

خطة الطوارئ

 

:

السياسات والأهداف والعمليات الخاصة والسلطات والمسؤوليات والاجراءات اللازمة للتصدي لحالة طارئة على نحو منهجي ومنسق وفعال، وتستخدم أساسا لإعداد خطط واجراءات وقوائم مرجعية أخرى ذات علاقة .

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري أحكام هذا النظام على :-

1- عمليات نقل المواد المشعة بما فيها المواد الانشطارية سواء تم النقل عن طريق البحر أو الجو أو البر ويشمل ذلك النقل بوضع العبور (الترانزيت) وأيا كانت وسيلة النقل المستخدمة.

2- عمليات نقل المواد المشعة داخل المنشأة الواحدة اذا كانت عمليات النقل ستتم بين مبان منفصلة في المنشأة ذاتها على أن  يخضع نشاط النقل للترخيص من الهيئة.

3- عمليات نقل المواد الملوثة اشعاعيا والنفايات المشعة والوقود النووي المستهلك وأي مواد أخرى تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

ب- على المرخص له بالنقل وفقاً لأحكام هذا النظام اشعار الهيئة خطياً بعملية نقل المواد المشعة بشكل دوري.

المادة 4

أ- لا يجوز نقل المادة المشعة إلا وفقا للشروط والضوابط المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة بالنقل والتصريح لكل إرسالية على حدة.

ب- لا يجوز في حال استيراد المادة المشعة البدء بعملية نقلها من مصدرها الى المملكة إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة.

ج- لا يجوز إخراج المادة المشعة المستوردة من المنافذ الحدودية او الحرم الجمركي أو التخليص الجمركي عليها إلا بموافقة الهيئة واستيفاء متطلبات النقل الآمن المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د- لا يجوز تفتيش أي إرسالية تحتوي على مادة مشعة مستوردة أو مصدرة إلا من أشخاص مؤهلين لهذه الغاية وفي مكان يتناسب وطبيعة المادة المشعة المنقولة على أن تتوافر فيه أجهزة الوقاية اللازمة وفقا لما تحدده التعليمات وبحضور مندوب عن الهيئة.

المادة 5

أ- على المرخص له بالاستخدام أو بالنقل حسب مقتضى الحال تقديم طلب الحصول على تصريح الى الهيئة لنقل المادة المشعة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والبيانات اللازمة لذلك وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- على المرخص له بالاستخدام الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على أي تعديل على البيانات أو الوثائق التي تم منح التصريح بناء عليها.

المادة 6

يكون التصريح الصادر عن الهيئة ملغى حكما اذا لم يتم البدء بعملية نقل المادة المشعة خلال المدة المحددة فيه.

المادة 7

لا يجوز للمرخص له بالنقل أن يستلم أي طرد يحتوي على مادة مشعة لغايات النقل إلا بعد التحقق من حصول المرخص له بالاستخدام على التصريح اللازم للنقل من الهيئة واستخدام وسيلة النقل المرخصة لذلك.

المادة 8

على المرخص له بالاستخدام اعلام الهيئة خطيا وفقا للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية بما يلي:-

أ- وصول المادة المشعة الى منشأته أو تعذر وصولها الى منشأته أو الغاء عملية النقل.

ب- موعد وصول المادة المشعة المستوردة الى المملكة وقبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من التاريخ المحدد لوصولها.

المادة 9

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه  المادة لا يجوز نقل المادة المشعة إلا ضمن طرود مخصصة لهذه الغاية تتناسب مع طبيعة تلك المادة من حيث نوعها وفئتها، ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ب- يسمح بنقل المادة ذات النشاط الاشعاعي المنخفض دون وضعها في طرود مخصصة لذلك شريطة مراعاة متطلبات النقل الآمن لهذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 10

أ- يشترط عند نقل المادة المشعة في طرد واحد أو في ارسالية واحدة مكونة من عدة طرود ان لا تتجاوز هذه المادة الحدود المتعلقة بالكمية أو الكتلة أو الجرعة الاشعاعية أو مستوى التلوث الاشعاعي والمقررة من الهيئة ووفق التعليمات التي تصدرها لهذه الغاية.

ب-على المرخص لهما بالنقل وبالاستخدام قياس مستويات الجرعة الاشعاعية والتلوث الاشعاعي عند البدء بعملية نقل المادة المشعة وعند الانتهاء منها للتحقق من عدم تجاوزها للحدود المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 11

لا يجوز استيراد أي نوع من أنواع الطرود المخصصة لنقل المواد المشعة أو انتاجها أو تصنيعها أو صيانتها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة والتقيد بالمواصفات الفنية والشروط الخاصة بكل نوع من أنواع تلك الطرود ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 12

على المرخص لهم بالتزويد وبالنقل وبالاستخدام حسب مقتضى الحال الالتزام بما يلي:-

أ-  وضع الملصقات واللوحات التعريفية والتحذيرية وبطاقات البيانات التي تتناسب مع طبيعة المادة المشعة على كل طرد يحتوي عليها عند نقلها ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ب- ارفاق الوثائق والمستندات المتعلقة بالمادة المشعة بوثيقة الشحن في جميع مراحل نقلها على أن تحدد هذه الوثائق والمستندات بمقتضى التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 13

أ- يشترط في وسيلة النقل البري المخصصة لنقل المواد المشعة ما يلي:-

1- توافر الاجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية الاشعاعية ووسائل الوقاية الشخصية والسلامة العامة.

2- توافر الشروط والمواصفات الفنية المحددة بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

3- موافقة الهيئة على ترخيصها لغايات نقل المواد المشعة.

4- خضوعها للفحص والصيانة الدورية اللازمة.

ب- يشترط في العاملين على وسيلة النقل من سائقين ومرافقين أن يكونوا مؤهلين ومرخصين لهذه الغاية ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 14

لا يجوز تغيير وسيلة نقل المادة المشعة أو مسار رحلتها أو وجهتها إلا في الحالات الطارئة شريطة اعلام الهيئة فورا بذلك التغيير وأسبابه.

المادة 15

على المرخص له بالنقل وقبل وضع المادة المشعة على وسيلة النقل التقيد بما يلي:-

أ- ضوابط النقل الآمن المتعلقة بطريقة وضع الطرود المخصصة لنقل المادة المشعة.

ب- ضوابط مرافقة ذوي العلاقة للمادة المشعة.

 ج- منع اختلاط الطرود المخصصة لنقل المادة المشعة بالاشخاص والامتعة.

المادة 16

أ-1- على المرخص لهما بالاستخدام أو بالنقل التحقق من توافر الحماية الأمنية اللازمة للمادة المشعة خلال عملية النقل بهدف منع سرقة هذه المادة أو فقدانها أو تحويل وجهتها.

2- تحدد الهيئة الحالات التي يتوجب فيها توافر الحماية الأمنية عند نقل المادة المشعة وشروط الحماية والاجراءات المرتبطة بها.

ب-على الجهات الرسمية المختصة تقديم المساعدة للهيئة لتوفير الحماية والمرافقة الأمنية اللازمتين لنقل المادة المشعة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال عملية النقل وعلى نفقة المرخص له بالاستخدام.

المادة 17

أ- لا يجوز تخزين المادة المشعة خلال عملية النقل دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ب- يجوز تخزين المادة المشعة المستوردة  او المخصصة لوضع العبور (الترانزيت) في الحرم الجمركي في حالات الضرورة ووفقا للشروط التالية:-

1- ان لا تتجاوز مدة التخزين ثلاثين يوما من تاريخ وصول المادة المشعة المستوردة.

2- ان توافق الهيئة مسبقا على التخزين ولها ولاسباب مبررة تمديد المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاثين يوما.

المادة 18

يلتزم المرخص لهم بالاستخدام وبالنقل وبالتزويد عند القيام بعمليات نقل المواد الانشطارية بضوابط النقل الآمن ومتطلباته لهذه المواد إضافة الى متطلبات النقل الآمن المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 19

أ- يلتزم المرخص لهم بالاستخدام وبالنقل وبالتزويد بوضع خطة طوارئ لكل عملية نقل شريطة ما يلي:-

1- ان تتناسب الخطة مع طبيعة المادة المشعة التي يتم نقلها ووسيلة النقل المستخدمة لذلك ومسار الرحلة.

 2- ان تتضمن الخطة الاجراءات الوقائية لمنع وقوع الحوادث وآلية التعامل مع الحوادث المحتملة ومعالجتها والتخفيف من آثارها خلال عملية النقل.

 3- ان تعرض الخطة على الهيئة للموافقة عليها قبل البدء بعملية النقل.

ب-على المرخص لهم بالتزويد وبالنقل وبالاستخدام اعلام الهيئة والجهات الرسمية الاخرى المختصة بأي حادث يقع خلال عملية النقل فور وقوعه ، وتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن الحادث وأسبابه وآثاره والاجراءات المتخذة لمواجهته خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من وقوعه.

المادة 20

دون الاخلال بصلاحيات الهيئة المنصوص عليها في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه للهيئة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه اوفي حال الاخلال بأي من ضوابط النقل الآمن للمادة المشعة المعمول بها  الغاء الترخيص او التصريح الذي سبق منحه لتنفيذ عملية النقل ولها اعادة المادة المشعة الى مصدرها على نفقة المرخص له بالاستخدام.

المادة 21

يلتزم المرخص لهما بالاستخدام وبالنقل عند انتهاء عملية النقل بقياس مستوى التلوث الاشعاعي في وسيلة النقل والطرد المستخدم وفي حال تجاوز هذا المستوى الحد الذي تقرره الهيئة عليهما إزالة التلوث فورا باستخدام أشخاص مؤهلين ومرخصين ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 22

على المرخص لهم بالتزويد وبالنقل وبالاستخدام التعامل بطريقة آمنة مع الطرود الفارغة التي سبق استخدامها في نقل المواد المشعة، سواء أكانت هذه الطرود قابلة لاعادة الاستخدام في نقل المواد المشعة أم لم تكن، وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 23

على المرخص لهم بالتزويد وبالنقل وبالاستخدام تنظيم السجلات والتقارير والبيانات المتعلقة بعمليات نقل المادة المشعة ، وتزويد الهيئة بها عند طلبها دون تأخير.

المادة 24

تعد المتطلبات والاحكام والمبادئ المرتبطة بالوقاية الاشعاعية المنصوص عليها في القانون والانظمة الصادرة بموجبه جزءاً لا يتجزأ من متطلبات النقل الآمن للمواد المشعة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 25

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-

 

أ- المواد المشعة غير الخاضعة لأحكام هذا النظام.

ب- الوثائق والبيانات الواجب ارفاقها وتقديمها مع طلب الترخيص او التصريح بنقل المواد المشعة.

ج- حالات تقديم بوليصة تأمين من المرخص له بالنقل أو المرخص له بالاستخدام لتغطية الاخطار المرتبطة بعمليات النقل والاضرار التي قد تصيب الغير.

د- المواصفات الفنية والشروط الخاصة بكل نوع من انواع الطرود المخصصة لنقل المواد المشعة وبكل فئة من فئاتها بما فيها الحاويات والصهاريج.

هـ- اسس تصنيف المواد المشعة واسس تحديد انواع الطرود وفئتها الواجب استخدامها لنقل المواد المشعة.

و- ضوابط النقل الآمن المتعلقة بوضع الطرود على وسيلة النقل.

ز- ضوابط تخزين المواد المشعة وشروطه.

ح- ضوابط ومتطلبات النقل الآمن للمواد الانشطارية ونطاق تطبيقها.

ط- ضوابط فحص وسيلة نقل المواد المشعة وصيانتها والاجهزة والمعدات الواجب توافرها فيها.

ي- ضوابط التعامل الآمن مع الطرود الفارغة واسس هذا التعامل.

ك- السجلات والتقارير والبيانات الواجب تنظيمها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق