نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ- تعني كلمة (مدير) مدير الخط الحجازي الاردني.
ب- تعني عبارة (رئيس قسم الحركة) الموظف الرئيسي لاقسام شحن البضائع والتذاكر والحركة.
ج- تعني كلمة (البضائع) جميع انواع السلع التجارية والحيوانات والمركبات والمنتوجات والمواد الخام وكافة انواع المصنوعات.
د- تعني كلمة (محمول الشاحنة) الوزن المسجل على عارضة الشاحنة بالاطنان وهو محمول الشاحنة الاساسي.
هـ- تعني كلمة (الشحن الكامل) البضاعة المشحونة بسعر الشاحنة الكاملة او الحد الادنى ايهما يزيد عن الآخر.
و- تعني كلمة (الشحن المجزأ) البضاع المشحونة بسعر الوزن الحقيقي.
ز- تعني كلمة (الارضية) رسوم تأخير الشاحنات.
ح- تعني كلمة (التخزين) رسوم تخزين البضائع في عنابر او ارصفة الخط الحجازي الاردني.

المادة 3

“القواعد العامة”
المادة 3-
قبول البضائع للنقل:
تقبل البضائع للنقل من محطات الخط الحجازي الاردني بموجب حافظة تصدير وكذلك الى الخطوط المجاورة شريطة ان تكون مستوفية
للمعاملات الجمركية وخلافها ولا تتحمل ادارة الخط الحجازي الاردني اية مسؤولية تترتب عن نقص في هذه المعاملات.

المادة 4

المادة 4- ساعات العمل:
ان الاوقات التي يمكن قبول او تسليم البضائع فيها تختلف باختلاف المواسم والاماكن ويمكن الحصول عليها من المحطات ومكاتب
الشحن المختصة الا انه يجب احضار البضائع التي برسم التصدير قبل ميعاد اغلاق مكاتب الشحن بربع ساعة على الاقل اما
بالنسبة للبضائع القابلة للتلف السريع فيجب احضارها قبل موعد قيام القطار بساعتين على الاقل.

المادة 5

المادة 5- واجبات الموظفين:
من واجبات موظفي الخط الحجازي الاردني تقديم كافة المساعدات للاهلين بتزويدهم بالمعلومات وتسهيل انجاز المعاملات واذا
حصل ما يدعو الى الشكوى من امتناع الموظفين عن ابداء التسهيلات اللازمة او سوء معاملاتهم فينبغي رفع الشكوى الى رئيس
قسم الحركة في عمان.

المادة 6

المادة 6- المخابرات:
توجه المخابرات المتعلقة بشحن البضائع المحلية والارساليات المحولة او المشمولة بترتيبات الشحن الموحد والمشحونات
الصادرة من الاردن والواردة اليها بطريق السكك الحديدية وطلبات الاسترداد والتعويض والاستعلامات الى رئيس قسم الحركة
في عمان
توجه المخابرات الرسمية الى موظفي الخط الحجازي الاردني بعناوينهم الرسمية وليس بأسمائهم الشخصية تجنبا لما قد يحصل
من تاخير في حالة غياب الموظف المختص.

المادة 7

المادة 7- تجهيز الشاحنات
ليس بامكان مصلحة الخط الحجازي الاردني ان تضمن تجهيز شاحنات من اي طراز او ذات سعة معينة ولذا يجب اجراء ترتيبات
خاصة مع رئيس قسم الحركة بعمان بشان البضائع التي لا يمكن قبولها للنقل الا في شاحنات من طراز خاص او سعة معينة وذلك
فيما اذا لم تكن امثال هذه الشاحنات متيسرة في المحطات.

المادة 8

المادة 8- ارسال البضائع في القطارات:
ليس في امكان مصلحة الخط الحجازي الاردني ان تضمن ارسال البضائع باي قطار معين كما لا يمكنها قبول المسؤولية عن تأمين
وصول البضائع الى اي محطة خلال اية مدة معينة.

المادة 9

المادة 9- الاكراميات والاجور:
لا يجوز منح الاكراميات او المكافآت الى مستخدمي الخط الحجازي الاردني وانه ممنوع منعا باتا على هؤلاء المستخدمين
المطالبة او قبول اي مبلغ من هذا النوع وخلاف الاجور والرسوم المقررة بموجب الانظمة والتعاريف السارية المفعول.

المادة 10

“حافظة التصدير”
المادة 10- حفظة التصدير
كافة البضائع والحيوانات الحية والمركبات… الخ المقدمة للنقل بالسكة الحديد يجب ان ترفق بحافظة تصدير (نموذج 25)
ويجب ان يصرح بهذه الحافظة من قبل المرسل بوضوح وبحبر او قلم كوبيا لا يمحى وتوقع من قبله او من قبل شخص مفوض عنه
رسميا.
يجب ان يذكر على حافظة الطلب المكان ، التاريخ ، العدد ، حالة الطرود ، الوزن القائم لكل صنف من البضائع وفيما اذا
كانت الاجور مدفوعة او محولة مع الاشارة الى ذكر البيانات الجمركية او اي مستندات يجب ان ترافق الرسالة.
في حالة كون الطرود مهيأة الحجم التي تحمل من المرسل ، والبضاعة المرسلة من خط فرعي فان عدد وحمولة الشاحنات اللازمة
والمكان المحملة به يجب ان يبين في الحقل المخصص على حافظة التصدير.
يجب ان يذكر على حافظة التصدير عدد الحيوانات وفي حالة ان الرسالة تحتوي على اكثر من نوع واحد فيجب بيان كل نوع على
حدة.
الشطب والتبديل بحافظة التصدير يجب ان يوقع عليه من قبل المرسل او المفوض عنه رسميا. يجب الحصول على موافقة المرسل
على حوافظ التصدير للحيوانات الحية والبضائع المنقولة على مسؤولية المرسل بعبارة (على مسؤولية المرسل) وتسجل هذه العبارة
على بوليسة الشحن.
عندما ترد البضاعة مجزأة الى المحطة فحافظة التصدير ترافق القسم الاول ويجب ان يدون تاريخ ووقت الوصول لكل جزء في
حينه.
يجب على ناظر المحطة او مأمور العنبر ضبط البضائع المقدمة للارسال مع التفصيلات المسجلة على حافظة التصدير بان تكون
أوصافها مطابقة كليا.
تسجل فيما بعد حافظة الطلب بسجل دفتر التمريك (نموذج 53) مبينا تاريخ ووقت احضارها وتعطى رقم متسلسل يجب بيانه على
كافة طرود الارسالية.
يجب ان تسجل تفصيلات الرسالة والوزن المثبت من قبل سكة الحديد على حافظة التصدير التي يجب ان توقع في الحقل المخصص
من قبل الموظف الذي كشف البضاعة بالفعل وضبط أوصاف ووزن البضاعة.
في حالة كون الرسالة بالشحن الكاملة يجب ان يسجل في الحقل المخصص تاريخ ووقت الوضع بكل شاحنة وتاريخ ووقت انتهاء
التحميل.
بعد تنظيم البوليسة تصمغ حافظة التصدير من طرفها الاعلى بالبوليسة التي ترافق الرسالة الى محطة الوصول.
يمكن لاحد موظفي الخط الحجازي الاردني تدوين المعلومات اللازمة على حافظة التصدير كما يمليها عليه المرسل وذلك مجانا
وعلى سبيل المساعدة على ان يتم توقيعها من قبل المرسل الذي عليه ان يتأكد من ان حافظة التصدير العائدة له قد
نظمت بصورة صحيحة اذا ان المسؤولية عن صحة المعلومات المدونة فيها تترتب عليه وحده.
لا تعترف ادارة الخط الحجازي الاردني بمسؤولية الاوزان بين البائع والمشتري.

المادة 11

المادة 11- تسليم البضائع للخط الحجازي الاردني:
1- عند وصول البضائع الى المحطة يقوم الموظف المختص بالكشف عليها وان كان هنالك شك في صحة الايضاحات المقدمة من المرسل
على حافظة التصدير في النوع او الكيل او خلاف ذلك فتكون هذه الرسائل معرضة للفحص بحضور المرسل في محطة التصدير
او في محطة الوصول بحضور المرسل اليه الملزم بفتح الطرود المشكوك فيها لضبط البضائع المخالفة.
2- في حالة اعطاء وصف مغلوط للبضائع فان الارسالية التي اسنيء التصريح بها تصبح – عند اكتشاف امرها – خاضعة لاجور
النقل على اساس ضعف اعلى اسعار النقل المعمول بها وذلك دون المساس بحق المصلحة في اتخاذ اية اجراءات قانونية اخرى.
3- تنظم بوليسة من ثلاث نسخ للنقل الداخلي وست نسخ للنقل الخارجي لتدل على استلام كل ارسالية شحنت من قبل مرسل اليه
واحد وتؤخذ تفصيلاتها من حافظة التصدير وتسجل البوليسة المحلي في كشف (ر8أ) وبوليسة النقل الخارجي في كشف (ر18)
في محطة التصدير.
4- تعتبر هذه البوليسة بمثابة ايصال بتسليم البضاعةالى الخط الحجازي الاردني ولا تفرض هذه البوليسة على مصلحة الخط
الحجازي الاردني بأية مسؤولية عدا ما هو منصوص عليه في هذه التعرفة
5- تسلم النسخة الاولى من البوليسة الى المرسل وبقية النسخ ترافق البضاعة وتعاد النسخة الثانية من بوليسة النقل
الاجنبي من درعا للحسابات كشف (ر/37).
6- يحتفظ الخط الحجازي الاردني بحق رفض قبول البضائع للنقل باي قطار وفي اي وقت وبدون سابق انذار لسبب وقوع حوادث
او فيضانات او غير ذلك من الاسباب التي تراها موجبة لذلك.
7- لا يمكن قبول المكائن الحاصدة والحفارة وغيرها من الاجهزة الآلية التي قد تكون بعض اجزائها عرضة للحركة اثناء النقل
الا بموجب الملحق (أ) الذي يحفظ لدى ناظر المحطة المرسلة.
8- ان المواد التي تقدم للنقل وهي في حالة رديئة او مغلقة بصورة غير محكمة وبصورة تكون عرضة للتضرر او التلف او النضوح
اثناء النقل لا يمكن قبولها الا اذا قام المرسل بتنظيم وثيقة التعهد بالمسؤولية بموجب الملحق (ب) التي ترفق مع البوليسة
كما يجب ذكر ذلك على البوليسة ولمصلحة الخط الحجازي الاردني حق قبول او رفض مثل هكذا بضائع.
9- لا تقبل البضائع الثمينة جدا والمبينة بالملحق (ج) للنقل الا بقطارات الركاب.
10- لا يمكن قبول اية ارسالية تحتوي على النقود او السبائك الذهبية او الفضية سواء كانت بشكل مسكوكات او مصنوعات
او غير ذلك بالنقل بالقطار ما لم تكن مؤمنا عليها ومصحوبة بخفراء يتولون مراقبتها وحراستها على الحراس ان يحملوا
تذاكر درجة اولى وعند الاقتضاء يقدم الخط الحجازي الاردني خفراء من الشرطة مقابل رواتبهم بدفعها المرسل الى اجارة
الخط الحجازي الاردني وعلى المرسل اعلام رئيس قسم الحركة قبل (24) ساعة عن عزمه بارسال مثل هكذا بضائع وبخلاف ذلك
لا يمكن قبولها للنقل وبشرط ان تنقل هكذا مشحونات بقطارات الركاب فقط وعلى تعرفة المستعجل.

المادة 12

المادة 12- تسليم البضائع:
على المرسل اليه ان يسلم النسخة الاولى من البوليسة الى محطة الوصول ليتمكن من استلام البضاعة العائدة له وعليه ان
يوقع عليها وعلى سجل التسليم اعترافا باستلام البضائع وتسجل بعدها البوليسة المحلي باكشف ر19 والخارجي ب ر19أ.
1- في حالة ضياع النسخة الاولى من البوليسة او تعذر ابرازها لاي سبب آخر تحتفظ مصلحةالخط الحجازي الاردني بحق تكليف
المرسل اليه تنظيم وثيقة ضمان حق التعويض قبل تسليم البضائع اليه وبموجب الملحق رقم (د).
2- لا يمكن تسليم البضائع الا الى المرسل اليه المدون اسمه على بوليسة الشحن او لمن يحمل تفويضا رسميا والذي عليه
ان يبرز النسخة الاولى من البوليسة.
3- علىالمرسل اليه الذي يفوض شخص آخر لتسلم البضاعة نيابة عنه تعبئة النموذج المقرر لهذا الغرض والذي يمكن الحصول
عليه من المحطات.

المادة 13

المادة 13- اعادة شحن الارساليات وتحويل وجهتها وايقافها في الطريق او سحبها من النقل:
عندما يراد اعادة شحن بضاعة ما يجب على المرسل اليه ان يوقع على البوليسة الاصلية الذي تم الشحن بموجبها وان يسملها
الى محطة الوصول ثم يعيد شحنها الى وجهتها الجديدة وذلك بتنظيم حافظة تصدير الا انه وقبل اعادة شحن البضائع الى محطة
اخرى – بما في ذلك محطة الارسال الاصلية – يجب اعلى المرسل اليه ان يدفع جميع الاجور والرسوم المستحقة على البضاعة
بما في ذلك اجور تأخير الشحنة والارضية في حالة تحققها وكذلك ما يترتب من اجور على اعادة النقل.
1- لا يقبل الخط الحجازي الاردني اية مسؤولية قد تحصل من تأخير او خطأ في ابراق التعليمات او ما قد يحصل من خسارة
من جراء ذلك كما وانها لا تضمن تحويل وجهة البضائع ، واذا وصلت البضاعة الى المحطة المقصودة اصلا فيجب ان يتم تسليمها
او اعادة شحنها كما ورد اعلاه.
2- اذا طلب المرسل ايقاف احدى الارساليات قبل محطة الوصول او تسلميها اليه او الى مرسل اليه آخر فيجب عليه تقديم
طلب خطي الى رئيس قسم الحركة بتضمن تفاصيل تامة عن عائدية البضائع وسبب ايقافها او تغيير عائديتها ويحق للمرسل
المطالبة باسترداد فرق الاجور التي سبق دفعها عن شحن الارسالية في محطة الارسال.
3- اذا طلب المرسل سحب ارسالية انجزت معاملة شحنها وما زالت في محطة الارسال اي قبل ارسالها فعلا فعليه ان يبرر النسخة
الاولى من البوليسة وتسليم البضاعة بعد دفع ما يكون قد تحقق عليها من اجور التحميل والتفريغ وتأخير للشاحنات والارضية
والتخزين دون ان تحسب لها مدة مجانية وغير ذلك من النفقات الضرورية التي تكبدتها مصلحة الخط الحجازي الاردني وعليه
ان يقدم طلبا الى رئيس قسم الحركة لاسترداد فرق الاجور التي دفعها بعد حسم قيمة الرسوم الانفة الذكر.

المادة 14

المادة 14- وزن البضائع:
في تطبيق تعاريف النقل بالخط الحجازي الادني لا تعترف المصلحة فيما يختص بالموازين او المقاييس الا بالنظام المتري
فلذلك فان المرسل منهم ملزمون بايضاح وزن بضائعهم بالكيلوجرام في الحوافظ او غيرها من المستندات.
1- اذا كانت المشحونات من النوع الذي هو عرضه لان يفقد شيئا من وزنه اثناء النقل بسبب الجفاف او النضوح او اي سبب
آخر خارج عن سيطرة السكك الحديدية فان فرق الوزن الناشىء عن ذلك لا يؤخذ في الحساب بل يجب دفع اجور النقل على أساس
الوزن المتحقق في محطة الارسال.
2- البضاعة المؤلفة من نوع وصنف واحد يجب وزن ما لا يقل عن 10% منها واعتبار هذا الوزن اساسا للشحن فمثلا ارسالية
مؤلفة من خمسة وخمسين طردا يجري وزن ما لا يقل عن خمسة طرود.
3- الارساليات المشحونة من المحطات الغير مزودة بقبان ارضي يجب وزنها على اول قبان ارضي تجتازها الارسالية وفي مثل
هكذا حالات ينظم في محطة الوزن بالقبان الارضي كشفا بالوزن ، وعلى محطة الاوصول تدقيق هذا الكشف واعادة حساب الاجرة
على ضوء الوزن الحقيقي المبين على كشف الوزن او الحد الادنى ايهما يزيد عن الآخر واذا ظهر ان الوزن المسجل على كشف
الوزن اقل مما هو مسجل على بوليسة الشحن فالاجور تبنى على وزن البوليسة او الحد الادنى.
4- الارساليات التي لا تمر بطريقها على محطات مجهزة بقبانات ارضية يجري وزنها في محطة الاسال حسبما ورد بالنبد (2)
اعلاه.
5- في الحالات التي يكون القبان الارضي او قبان محطة الارسال غير صالح يذكر على البوليسة (يجب وزنها مبحطة الوصول)

المادة 15

المادة 15- اعادة وزن البضائع والغرامات:
1- على المختص في محطة الوصول اعادة وزن الرسائل الواردة للمحطة للتثبت من صحة الاوزان المسحلة حينما يرى ضرورة لذلك.
2- تحتفظ مصلحة الخط الحجازي الاردني بحق رفض اعادة الوزن عندما يطلب ذلك المرسل اليه او وكيله فيما اذا رأت ان الظروف
تستوجب هذا الرفض غير انها تقوم بتلبية هذا الطلب جهد الامكان بشرط ان يقوم المرسل اليه بتقديم ما يلزم من العمال
لهذا الغرض مع الاخذ بعين الاعتبار ان البضائع المشحونة بالشحن الكامل يجب اعادة وزنها على القبان الارضي الخاص
بالشاحنات واذا اقتضى هذا الترتيب سحب الشاحنات الى مسافة اضافية للوصول الى محطة مزودة بقبان ارضي فتستوفي اجور
النقل عن تلك المسافة حسب سعر التعرفة المعمول بها حاليا وكذلك في حالة طلب ارجاع الشاحنة الى المحطة التي سحبت
منها هذه الشاحنة فتستوفى الاجور للعودة.
3- اذا اكتشفت في حالة اعادة الوزن (لبضاعة مشحونة بالشحن المنفرد) خطأ يزيد عن 2% وكان هذا الخطأ يسبب ضررا للمرسل
او للمرسل اليه فالاجور المستوفاة زيادة عن الخطأ ترد بطلب خطي لرئيس قسم الحركة للخط الحجازي الاردني اما اذا كان
الوزن مطابقا للبوليسة فتحصل رسوم اعادة الوزن بمعدل 2 فلس لكل عشرة كيلوغرامات والحد الادنى ستون فلسا وفيما يتعلق
بالشحن الكامل فتستوفى رسم اعادة الوزن ستمائة فلس للشاحنة مهما كان محمولها وفي حالة عدم توفر قبان ارضي بالمحطة
فاما ان يعمل بالفقرة ( 2) اعلاه او تعامل كمعاملة الشحن المفرد المبينة في هذه المادة.
4- في حالة اكتشاف زيادة او نقص بالوزن بمقدار 2% عما هو مسجل علىالبوليسة تهمل اما اذا تجاوز 2% فتستوفى الاجور
الناقصة على الوجه التالي قبل تسليم او بعد تسليمها:
أ- البضائع المشحونة بالشحن المجزأ او بحسب الوزن الحقيقي ، تستوفى فرق الاجور على مجموع الوزن الزائد حسب سعر التعرفة
ودون غرامة.
ب- البضائع المشحونة بالشحن الكامل وكانت الزيادة المكتشفة تزيد عن 2% (عن الوزن الحقيقي او الحد الادنى ايهما يزيد
عن الآخر) تحصل الاجور العادية للوزن المكتشف بدون غرامة.
ج- البضائع المشحونة بالشحن الكامل وكانت الزيادة المكتشفة تزيد عن 2% من محمول الشاحنة الاساسي تستوفى الاجور بواقع
ضعف الاجرة للوزن الزائد عن محمول الشاحنة الاساسي.
اما اذا كانت الزيادة المكتشفة تزيد عن 5% من محمول الشاحنة الاساسي فيطلب الى المرسل في محطة التصدير تفريغ الكمية
الزائدة وفي حالة اكتشاف هذه الزيادة في محطة متوسطة وقيام مصلحة الخط الحجازي الاردني بعملية التخلية تحصل رسوم التخلية
من المرسل اليه بواقع 15 فلسا للماية كيلو غرام او جزء منها ومثلها للتحميل وتستوفى الاجور بواقع ضعف الاجور الزائدة
على محمول الشاحنة الاساسي للمسافة الواقعة بين محطة التصدير ومحطة اكتشاف زيادة الوزن وبعدئذ تستوفي الاجور بالشحن
العادي لباقي المسافة الى محطة الوصول.
د- البضائع المشحونة بالشحن الكامل وكانت خاضعة لتعاريف مختلفة يستوفى اجرة فرق الوزن على اساس اعلى تعرفة للبضائع
المنقولة وذلك في حالة اعادة الوزن واكتشاف زيادة عن 2% عن الوزن المسجل على البوليسة.
هـ- البضائع المشحونة بالشحن الكامل وكانت خاضعة لتعاريف مختلفة واعيد وزنها فظهر ان الوزن الحقيقي اقل من الحد الادنى
تستوفي اجرة فرق بين الوزن الحقيقي والحد الادنى على أرخص تعرفة للبضائع المنقولة.

المادة 16

“الاجور”
المادة 16-
دفع الاجور
1- ان القاعدة العامة هي ان المرسل ملزم بدفع أجرة النقل قبل استخراج البوليسة بمحطة التصدير واذا تأخر عن ذلك تصبح
البضاعة خاضعة لرسوم الارضية كما انها تظل تحت مسؤولية صاحبها اذا كانت البضاعة مشحونة بالشحن الكامل وتكون خاضعة
لرسوم التخزين اذا كانت بالشحن المجزأ الى ان تدفع اجور الشحن الا انه يجوز للمرسلين اذا شاءوا ان يشحنوا البضائع
من والى محطات المفرق /الزرقاء ، عمان، والقطرانة، معان ، القصر وغيرها من المحطات التي تعينها مصلحة الخط الحجازي
الاردني من وقت الى آخر وذلك على اساس (الاجور المحولة) اي دفع اجور النقل في محطة الوصول شريطة ان لا تكون الضاعة
قابلة للتلف.
2- لا يجوز باي حال من الاحوال شحن البضائع والمواد التالية على أساس الاجور المتحولة:
ا- البضائع القابلة للكسر.
ب- المنتجات اللبنية ، سواء كانت معلبة او غير معلبة.
ج- المواد السريعة التلف كالفواكه والحيوانات الميتة واللحوم على اختلاف انواعها.
د- المواد البخسة القيمة كالحصى والتبن والرماد والتراب والحشيش اليابس وحجر الكلس والاسمدة والحجر.
هـ- المواد الخطرة والقابلة للانفجار اوالالتهاب او الاحتراق.
و- المواد ذات الرائحة الكريهة.
3- يجب ان يتم دفع الاجور المستحقة للارساليات التي جرى شحنها على اساس (الاجور المحولة) قبل ان يتم تسليمها.
4- يجري استيفاء الاجور المتحققة للخط الحجازي الاردني عن النقل المصدر او الوارد الى ومن الخطوط المجاورة للقسم الاردني
في محطة الوصول او الارسال على الخط الحجازي الاردني.

المادة 17

المادة 17- حسابات الاعتماد:
أ- يسمح لبعض الشركات المعتمد عليها بعد اجراء الترتيبات اللازمة مع المديرية العامة للخط الحجازي الاردني بشحن البضائع
بموجب استمارات تصدرها ادارة الخط الحجازي الاردني مقابل الثمن وتحتفظ مصلحة الخط الحجازي الاردني بحق ايقاف هذه التسهيلات
في اي وقت كان.
ب- كافة البضائع التي تقدم للشحن من الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة الاردنية الهاشمية والجيش العربي الاردني
يجب ان ترفق باستمارة شحن وتسعر اجور الشحن في هكذا حالات بواقع الاجور الاعيتادية للجمهور.

المادة 18

المادة 18- التحاويل الشيكات:
لا تقبل التحاويل تسديدا لمبالغ اجور النقل وغيرها الا بعد تقديم كفالة مالية من احد المصارف (البنوك) المعترف بها
من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وباتفاق مع المديرية العامة للخط الحجازي الاردني وفي هكذا حالات تصدر
التحاويل لاول مرة على ان تكون واجبة الدفع في عمان ويستثنى من هذه الكفالة الدوائر الحكومية.

المادة 19

المادة 19- فروق الاجور المستحقة للمصلحة:
أ- ان ما يدون على بوليسة الشحن من اوزان واوصاف البضائع وتصنيفها واسعار النقل التي تنطبق عليها هو لغرض تقدير الاجور
العائدة لمصحلة السكك وتحتفظ هذه المصلحة بحق معاينة البضائع ووزنها مجددا واعادة تصنيفها واحتساب الاجور المستحقة
عليها وبتصحيح اي خطأ آخر في بوليسة الشحن وذلك في محطة الوصول واستيفاء اي مبلغ ناقص او سهي عنه من الاجور المستحقة.
ب- يكون للمصلحة الحق في عدم تسليم البضاعة قبل ان يدفع اليها الفرق المستحق.
ج- كل بضاعة تحجز لهذا السبب تسري عليها أحكام التعاريف والانظمة المرعية سواء فيما يختص بمسؤولية المصلحة او بحقها
في الارضية والتخزين.
د- كل ما ذكر هو بدون الاخلال بحق المصلحة في تحصيل ما تستحقه المصلحة بكافة الطرق القانونية حتى بعد تسليم الرسائل.

المادة 20

المادة 20- الاجور الزائدة:
اذا تحصلت اجرة زيادة عن المستحق فدافع الاجور سواء كان المرسل او المرسل اليه (دون سواه ) الحق في تقديم طلب لاسترداد
اجور النقل المستوفاة زيادة عن اللازم حالا بعد استلام البضاعة تسهيلا للتحقيق في هذه الطلبات والبت بها وتحتفظ
مصلحة الخط الحجازي الاردني بحق رفض اي طلب لا يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الارسالية بكاملها او جزء منها.

المادة 21

“اصناف البضائع “
المادة 21 – البضائع المحزومة:
1- جميع البضائع التي تقدم للتصدير بصفة بضائع محزومة يجب ان تكون محزومة بكيفية تضمن سلامتها اثناء النقل كما وعدم
اتلافها للبضائع الاخرى التي ستشحن معها ولا لمهمات السكة الحديد ، عدا ما ذكر يجب ان يكون حجمها كما وشكلها بحيث
يسهل تعداد طرودها ووزنها وللمصلحة – دون سواها – حق الحكم في توافر او عدم توافر هذه الشروط.
2- بدون الاخلال بما ذكر:
أ- الاصناف القابلة للكسر السريع ( مثل الزجاج والصيني والرخام.. الخ) يجب ان تكون داخل صناديق متينة ( سواء من الخشب
او من المعدن ) اما مغلوقة تماما او قفصية الشكل ومحوطة من الداخل بمقدار كاف من القش اواية مادة مرنة بحيث تضمن
ان اي اصطدام يقع من الخارج لا يصل الى ذات المشمول.
ب- عندما تكون السوائل – اجمالا – داخل عبوات للكسر السريع ( مثل الدمجانات والصفائح.. الخ ) يجب ان تكون هذه العبوات
محكمة الغلق أو مسدودة بكيفة تحول دون أي سيلان في أثناء النقل وعلاوة على ذلك يجب ان تكون هذه العبوات داخل وقاية
خارجية من الحديد او الخشب اوالالياف المجدولة او ما شابهها وان تكون هذه الوقاية متينة المتانة الكافية.
يجب ان تحيط هذه الوقاية الخارجية بذات العبوة من جميع اجزائها وان يكون بينها وبين العبوة الداخلية مقدار كاف من
القش او اية مادة مرنة اخرى بحيث تحول دون وصول اي اصطدام خارجي الى ذات العبوة الداخلية.
اذا كانت الوقاية الخارجية من الالياف المجدولة وكانت هذه الالياف غير كافية لصيانة العبةه الداخلية من أي اصطدام
خارجي يجب وضع هذه الوقاية الخارجية داخل صندوق من خشب قفص الشكل وفي كافة الاحوال يتعين ان تكون قاعدة الوقاية
الخارجية بحيث تضمن ثباتها في محلها اثناء النقل.
3- يجب ان يكون الحزم كافيا لضمان سلامة البضائع اثناء النقل ويجب ان يكون موافقا لنوع البضاعة وان يغطى كل المشمول
وان لا يكون به اي اثر او علامة تجعله محلا للشبهة وان يكون بحالة ان اي تلاعب فيه يترك أثرا ظاهرا وللمصلحة الحكم
في الموافقة على كفاية الحزم او عدمه.
4- اذا رأت المصلحة بأن الحزم غير كاف فيكون لها الخيار اما في رفض نقل البضاعة او في قبولها بشرط ان يكون النقل تحت
مسؤولية المرسل منه واليه وفي هذه الحالة الاخيرة يكون لها الحق في الزام المرسل باقرار هذه المسؤولية كتابة على حافظة
التصدير.

المادة 22

المادة 22- البضائع السائبة:
1- تعتبر بضائع سائبة ما يلي:
أ- البضائع السائبة بحكم طبيعتها (مثل الفوسفات ) ، المواد المعدنية الخام، ادوات البناء، الفحم الحجري ، الفحم الكوك
، البرسيم ، الحشائش الجافة ، الخيزران ، لب النباتات ، القش ، التبن ، الالياف النباتية ، اعشاب أوراق الشجر ،
فروع الاشجار وبالاجمال كافة الاصناف المماثلة لما ذكر متى كانت غير محزومة كما وكافة السوائل التي تشحن بعربات
الصهاريج.
ب- الطرود التي وان لم يقل وزن الطرد منها عن 10 كيلو جرام ولكنها بسبب شكلها او طبيعتها لا يسهل عدها قبل الشحن او
بعده ( مما للمصلحة دون سواها حق الحكم فيه).
ج- الرسائل التي تصدر من الفروع او المخازن.
2- تنقل مثل هذه البضائع على مسؤولية اصحابها فقط ويجب اجراء عمليات تحميلها وتفريغها من قبل المرسل والمرسل اليه
اذا كلفتهم مصلحة الخط الحجازي بذلك.
على المرسل ان يقوم بتحميل مثل هذه البضائع بصورة مرضية لمصلحة الخط الحجازي الاردني.
3- لا يمكن قبول البضائع السائبة للنقل الا في شاحنات كاملة وعلى مسؤولية اصحابها.
4- لا تقبل مصلحة الخط الحجازي الاردني اية مسؤولية عن أي نقص او فقد او تلف للبضائع السائبة مهما كان السبب او
الظروف وذلك ابتداء من وقت احضار البضاعة لمحطة التصدير لغاية تسليمها في محطة الوصول.

المادة 23

المادة 23- البضائع القذرة:
تعتبر بضائع قذرة – فيما يختص بالنقل – البضائع التي بحكم طبيعتها او حالتها تكون قابلة لاتلاف ما قد يشحن معها
من البضائع التي – لاسباب تختص بالصحة العامة – يجب ان تشحن في عربات خاصة ( مثل الجلود الطازجة وبعض الاسمدة غير
الكيماوية التي تعينها المصلحة )
للمصلحة دون سواها حق تعيين البضائع التي تعتبر قذرة.
تخضع البضائع المذكورة للاحكام الآتية:
أ- لا يجوز ايداعها داخل حدود المحطات ولا بجوار بضائع اخرى.
ب- لا تقبل للنقل الا بصفة بضائع سائبة ولو كانت محزومة وتسري عليها كافة الاحكام الخاصة بالبضائع السائبة.
ج- لا يجوز شحنها مع بضائع اخرى لا تكون من نوعها.
د- يجب احضارها الى محطة التصدير بمجرد ما توضع العربات تحت تصرف المرسل منهم كما انه يجب تفريغها بمجرد وضع هذه العربات
في نقطة التفريغ وعلى نفقة وتحت مسؤولية المرسل اليه.
هـ- اذا لم تنقل خارج المحطة خلال 24 ساعة بعد التفريغ ( وبعد دفع ما يكون متحققا عليها ) يكون للمصلحة حق التصرف
فيها بدون الحاجة الى اتخاذ اي اجراءات او اي اخطار ولا يكون للمرسل اليه الحق في المطالبة بأي تعويض.

المادة 24

“البضائع الثقيلة الوزن او الطويلة والقائمة على دواليبها”
المادة 24- 1- البضائع الثقيلة الوزن:
أ- تعتبر ثقيلة الاصناف التي يزيد وزن القطعة الواحدة منها عن 2 طن.
ب- اذا كانت مثل هذه البضائع مصدرة لوحدها او كانت جزءاً من رسالة تزن طرودها الباقية اقل من 2 طن للقطعة
الواحدة ففي الحالتين يجب اان تشحن وتفرغ بمعرفة المرسل منهم و اليهم وعلى نفقتهم وتحت مسؤوليتهم الخاصة.
2- البضائع الطويلة:
القطع التي يزيد طولها عن ستة امتار لغاية 9.50 م تعتبر طويلة وتسري عليها الاحكام الآتية من حيث الاجور:
أ- اذا كانت البضاعة مشحونة بالشحن المجزأة فان اجرتها تقدر على ثلاثة اضعاف الوزن الحقيقي والحد الادنى (طن واحد
) لكل رسالة.
ب- اذا كانت الاجرة بالشحنة الكاملة ارجح للمرسل منه فتحصل الاجرة وعلى اقل وزن مقرر.
ج- اما القطع التي تزيد اطوالها عن 9.50 م فللمصلحة الخيار في رفضها او قبولها للشحن.
د- يترتب على المرسل او المرسل اليه دفع ما يستحق من اجور على تجهيز شاحنة اضافية ( امنية ) اذا اقتضى اضافتها.

المادة 25

المادة 25- الارساليات القائمة على دواليبها:
1- يجب تفريغ احواض السيارات والمركبات على اختلاف انواعها من البنزين او زيت الغاز الا من كمية قليلة يمكن تركها
في تلك الاحواض لانزال السيارات من شاحنات السكك بعد وصولها الى المحطة المرسلة على ان يكون:
أ- تدفق البنزين الى خزان الهواء قد أوقف وعندما يوقف هذا التدفق بواسطة النقل يجب تشغيل المحرك من قبل الشخص المرافق
للسيارة حيث ينفذ البنزين الموجود في الخزان ويقف المحرك من تلقاء نفسه.
ب- اما عن السيارات ذوات المحركات الديزل فيوقف زيت الغاز الى المحرك.
ج- ان يكون الضغط الهوائي قد افرغ من الحوض.
2- يجري التحميل والتفريغ لهكذا ارساليات من قبل اصحابها فقط.
3- يسمح بمرافق مجانا مع السيارة ويذكر اسمه على بوليسة الشحن.
4- تستوفى الاجور عن السيارات فارغة ولا يجوز تحميل بضائع بالسيارات عند الشحن.

المادة 26

المادة 26- الحد الاعلى لمقاييس البضائع المقدمة للشحن:
يجب ان لا تزيد مقاسات الاشياء المقدمة للشحن بشاحنات مكشوفة عن الاطوال التالية:
الارتفاع من ظهر الدامر 350 سم
العرض من نصف الشاحنة 135 سم
مجموع العرض 270 سم
في حالة وجود اي نوع من البضائع تزيد عن المقاسات المبينة اعلاه يراجع بشأنها قسم الجر او الهندسة ( حسب الاقتضاء)
وذلك قبل قبولها للشحن كي يقرر قبولها او رفضها.

المادة 27

المادة 27- الحيوانات:
1- تقبل الحيوانات الحية للنقل حسب تعرفة البضائع بالشحن الكامل فقط.
2- يعتبر وزن الحيوانات بالرأس الواحد كما يلي:
النوع الوزن
الغنم والماعز 40 كيلو غرام
الحمير 150 كيلو غرام
البقر البلدي 300 كيلو غرام
الخيل والبغال والجواميس
والبقر الهولندي 500 كيلو غرام
الجمال 1000 كيلو غرام
3- في حالة حساب اجور شحن الحيوانات بالشحن الكامل من محطة غير مزودة بقبان ارضي تضرب وحدة الوزن بعدد
الرؤوس وتحصل الاجور على الوزن الحقيقي او الحد الادنى ايهما يزيد على الآخر.
4- يجب احضار الحيوانات لمحطة التصدير ساعة على الاقل قبل الوقت المحدد لقيام القطار الذي ستنقل به
5- يجب حتما ان تشحن وان تراقب اثناء النقل وان تفرغ بمعرفة محافظ من قبل المرسل منه
6- يتحتم ايجاد محافظ لكل رسالة ولكل عربة فاذا كانت الرسالة مؤلفة من عدد حيوانات مختلفة الانواع ولا يمكن شحنها
في عربة واحدة اما محافظة على سلامتها او لغير ذلك من الاسباب فعلى المرسل منه ايجاد محافظ او اكثر على كل عربة
(رجل لا يقل عمره عن 18 سنة) حسب الترتيب التالي:
يسمح الخط الحجازي الاردني بسفر محافظ واحد مجانا لكل من:
4 جمال،جواميس،بقر،خيل
8 حمير
30 رأس ماعز او غنم او خنازير
7- بما ان قطارات البضاعة لم تنظم لسفر الركاب فالمصلحة تخلي نفسها من كل مسؤولية عن جميع الحوادث التي قد تطرأ
على المحافظين اثناء سفرهم مهما كانت اسباب وظروف هذه الحوادث وللمصلحة الحق بالزام المحافظين بالتوقيع على
شروط عدم المسؤولية
8- يسمج للمحافظين بان يأخذوا معهم بدون اجرة المقدار الذي لا بد منه من العلف لغذاء الحيوانات اثناء السفر وفي الشاحنات
المحملة بالحيوانات والمصلحة هي التي تقرر هذا المقدار وبدون الاخلال بما ذكر فان اقصى ما يقبل مجانا عن كل 24 ساعة
في السفر وعن كل رأس كالاتي:
عن الجمال والجاموس والبقر 9 كيلو غرامات
عن الخيل والحمير 5 كيلو غرامات
عن الغنم والماعز ونتاج الجمال والبقر
والجاموس 3 كيلو غرامات
9- بما ان شحن الحيوانات وملاحظتها اثناء الطريق كما وتفريغها هو على المرسل منهم واليهم دون سواهم فأمر نقلها بالسكة
الحديد انما هو ايضا تحت مسؤوليتهم الخاصة وعلى ذلك لا تكون المصلحة مسؤولة مطلقاً عن اي حادث او نفق او
فقد او هروب او سقوط او تلف مهما تكن الاسباب والظروف.
10- بدون الاخلال بما تقدم يجب على المحافظ ان يربط الحيوانات ويتخذ الاحتياطات اللازمة لسلامتها اثناء السفر.
11- للمصلحة الحق في رفض نقل الحيوانات المتوحشة او الخطرة فاذا ما قبلت ذلك فيكون بطريق الاتفاق بين الطرفين.

المادة 28

المادة 28- البضائع الخطرة والمفرقعات والملتهبات:
1- أ- جميع البضائع الخطرة او الضارة او القابلة للفرقعة يجب ان تتوفر في حزمها الشروط المبينة بالمادة (19).
ب- الذخائر الحربية كما وجميع الاصناف الخطرة التي تقضي قوانين الحكومة ولوائحها بعدم جواز نقلها الا بموجب رخصة من
الحكومة لا يجوز قبولها للتصدير ما لم ترفق هذه الرخصة مع الحافظة.
2- أ- جميع الاصناف المبينة بالملحق (هـ) تعتبر من المفرقعات والملتهبات.
ب- عند تحميل وتفريغ ونقل المفرقعات وغيرها من البضائع الخطرة يجب على كل شخص يعمل في هذا التحميل او التفريغ والنقل
ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب النار او الانفجار وعليه ان لا يسمح لاي شخص غير مفوض بالدنو من هذه البضائع
وان يمتنع هو ويمنع الآخرين عن التدخين وعن اي عمل من شأنه ان يسبب حريقا او انفجارا ما لم يكن هذا العمل ضروريا لتحميل
او تفريغ او نقل البضائع نفسها وعلاوة على ذلك يجب ان لا يحمل وقت التحميل وتفريغ البضائع كبريتا او اية اداة لتوليد
النار.
ج- عند تحميل وتفريغ براميل وطرود المفرقعات او المواد الخطرة يجب بقدر المستطاع تناولها من يد الى يد وان لا تدحرج
على الرصيف او الارض الا اذا فرشت جلود او اقمشة او مشمعات نظيفة على الارض او الرصيف التي تدحرج عليها ويجب ان لا
يلقى او تطرح طرحا بل توضع في امكنتها براحة واعتناء وترص وتستف في العربات بكيفية تمنع تقلقلها او تحركها اثناء الهز.
د- عند الشروع في تحميل او تفريغ المفرقعات يجب الاستمرار بذلك بجد ونشاط الى ان يتم العمل بساعات النهار فقط الا
في وقت قصف الرعود.
هـ- العربات التي فيها مفرقعات ومواد خطرة يجب تسكير ابوابها وقفلها.
و- يجب ان تلصق البطاقات الخاصة (مفرقعات) على العربات التي فيها مفرقعات من الجهتين ولا يجوز سفر هذه العربات ما
لم تكن عليها هذه البطاقات.
ز- ممنوع قطعيا عمل مناورة سائبة بعربات داخلها مفرقعات او عربات اخرى على عربات فيها مفرقعات.
3- بما ان البنزين قابل للالتهاب بسرعة زائدة سيما الغازات التي تتصاعد منه والتي قد يبقى منها كميات في صهاريج نقل
البنزين بعد تفريغها يجب ان ينتبه الجميع الى الخطر الذي قد ينتج عن مجرد وجود انوار – من اي نوع كان – بالقرب من
هذه الصهاريج سواء كانت ملآنة ام فارغة. وعن تحريك هذه العربات في المناورة بالقرب من الانوار او النار او من التدخين
بالقرب منها.
4- لا يجوز نقل المفرقعات او المواد الخطرة بالقطارات التي تنقل الركاب الا اذا صدرت تعليمات خاصة تصرح ذلك.
5- لا يجوز ان يشحن او يفرغ اكثر من خمس عربات مفرقعات في محطة واحدة بوقت واحد كما انه لا يجوز تصدير اكثر من هذا
العدد في قطار واحد كذلك لا يجوز ان يتعدى مقدار ما يشحن من المفرقعات عن 6000 كيلو في العربة الواحدة.
6- العربات التي فيها زيوت او مواد اخرى قابلة للالتهاب يجب ان تلصق عليها البطاقات الخاصة (قابل للالتهاب) من الجهتين
ولا يجوز وضعها في القطار بالقرب من عربات فيها مفرقعات.
7- شحن المفرقعات يكون بمعرفة المرسل منهم وتفريغها بمعرفة المرسل اليهم وتحتفظ المصلحة لنفسها الحق في شحن وتفريغ
الرسائل بالشحنة غير الكاملة.
8- لا يجوز وضع المفرقات على ارض او مباني المصلحة قبل الحصول على اذن بذلك.
9- اذا وجدت المصلحة محلا للاشتباه بوجود مواد خطرة او ضارة لم يذكر حقيقتها في الحافظة او تكون بدون الرخصة المقررة
لنقلها فيكون لها الحق في فتح الطرود او رفض نقلها وذلك بدون الاخلال بما للحكومة من حق المصادرة.
10- كل شخص يذكر في الحافظة وصفا لهذه البضائع يكون هذا الوصف مخالفا للواقع تتخذ ضده الاجراءات القضائية المقررة
في القوانين الخاصة لذلك.
11- المرسل منه مسؤول عن كل غش يكتشف سواء قبل النقل او بعده فاذا ما وقع حادث فهو يتحمل كافة النتائج.
12- اجور نقل المفرقعات او الملتهبات بالشحن المجزأ:
أ- ان اجور شحن بضائع المفرقعات والملتهبات في الايام المصرح بها والتي يصدر بها تعليمات خاصة من قبل المديرية العامة
تستوفى على وزنها الحقيقي اذا كانت مشحونة بالشحن المجزأ اما ما يتصدر في باقي ايام الاسبوع فتستوفى الاجور على معدل
1000 كيلوغرام كحد ادنى اذا كانت بالشحنة غير الكاملة ولا تقبل الطرود التي يقل وزنها عن 10 كيلوغرامات.
ب- حال وصول رسالة مفرقعات الى محطة الوصول وما لم يكن المرسل اليه موجودا للاستلام يجب اعلامه كتابة عن وصول الرسالة
واذا لم يقم باستلام رسالته خلال ست ساعات من وقت وصولها فيعطى علما بذلك الى رئيس قسم الحركة الذي يتوجب عليه القيام
بترتيبات سريعة للاتصال بصاحب البضاعة واذا اخفق ذلك عليه اعلام المديرية العامة بذلك.
13- خرطوش الاسلحة النارية (الخرطوش المأمون اي الغير خطر) والكبسولات الطرقية قنابل اللغم المأمونة اي الغير خطرة
والافلام السينمائية داخل اوعية معدنية يجوز نقلها بشاحنة الامنبوس الخاصة والمرسلة بايام خاصة في الاسبوع سواء بقطارات
المختلط او البضاعة.
14- لا يجوز ان يشحن في عربة واحدة مفرقع مع أي صنف آخر مماثل للكبريت الكيماوي او لاي نوع آخر من الكبريت او مع حوامض
او مع اي مادة كيماوية مع زيوت البترول او سوائل اخرى قابلة للاحتراق او مع كربون الكالسيوم أو مع أصناف زيتية أو
مع فحم الخشب او الهباب وبالاجمال مع اي صنف او مادة قابلة للالتهاب او يمكن ان تحدث احتراق ذاتي (أي من نفسه وبدون
واسطة خارجية) او تحدث احتراق او فرقعة لغيرها من المواد.
15- أ- يجب مراعاة هذه التعليمات بكل دقة في معالجة مادة الكبريت.
ب- مع ان صنف البضاعة المعروفة بالكبريت لم يدرج في فئة المواد الخطرة فيجب مع ذلك اتخاذ بعض الاحتياطات المتعلقة
بنقله وتخزينه في المحطات لانه في بعض الاحيان قابل للاشتعال من تلقاء نفسه فتتضرر بذلك بضائع اخرى قد تكون موضوعة
بالقرب منه.
ج- يجب تحميل الكبريت في العربات بحيث يبقى مجال كاف للتهوئة كما تجب وقايته من حر اشعة الشمس المباشرة او من اي شيء
آخر قد يسبب الاشتعال كالشرار ونحوه.
د- وحيثما امكن يجب ارسال الكبريت في عربات منفردة – وعلى كل حال يجب تحميله بعيدا عن الشحوار (شحبار المصابيح) والمواد
الدهنية والزيت والفحم وما شاكلها.
هـ- واذا قام المرسلون بتحميل مثل هذه المواد وجب لفت نظرهم الى هذه التعليمات.
و- يجب الاشارة الى انه عند اشتعال الكبريت يمكن اطفاء النار بسرعة بواسطة الماء هذا مع الاحتراس الا ندع الكبريت
يتشرب الماء بلا داع موجب خوفا من اتلافه بهذه الصورة.
ز- اذا خزن الكبريت في ممتلكات السكة وجب ابقاؤه تحت المراقبة الشديدة.
ح- يمنع قطعيا التدخين بجوار الكبريت.
ط- يجب وضع بطاقة على رسالات (الكبريت) مكتوب عليها بوضوح كبريت ابعده عن المواد القابلة للالتهاب.

المادة 29

المادة- 29- البضائع المهيأة الحجم ذات الثقل النوعي الخفيف:
تعتبر البضائع المبينة ادناه من البضائع المهيأة الحجم ذات الثقل النوعي الخفيف وعند شحن اي صنف منها بالشحن المجزأ
يضاف 35 % على اجور الشحن الاعتيادية.
أ- الدراجات النارية ذات عربات الجيب ز
ب- الاقفاص الفارغة المصنوعة من الحديد او الخشب.
ج- الاقفاص الفارغة المصنوعة من الاسلاك والشريط المعد لشحن الطيور والكلاب وما شابهها.
د- الطبول للموسيقى.
هـ- السلل الفارغة.
و- الصناديق الفارغة (غير المرتجعة) وغير الصناديق المعدة لشحن الخضار والتي لا تقبل بالنقل بالسكة.
ز- كراسي القش.
ح- عربات الاطفال.
ط- موبيليا.
ي- حمامات الزنك.

المادة 30

المادة 30- الفوارغ المرتجعة:
يقصد بكلمة الفوارغ المرتجعة الاوعية التي شحنت بها البضاعة ويشترط ان يكون مرسل الاوعية الفارغة نفس المرسل اليه
لهذه الاوعية عندما وردت ملآنة وكذلك المرسل اليه نفس المرسل السابق.
لا تقبل اعادة الفوارغ المرتجعة الا من محطة الوصول الى محطة الارسال او اي محطة متوسطة لا تتجاوز محطة الارسال والمدة
المسموح بها لاعادة الاوعية الفارغة هي ستون يوما من تاريخ وبموجب شهادات فوارغ مرتجعة يستحصل عليها المرسل اليه من
محطة الوصول المشحون اليها الاوعية.

المادة 31

المادة 31- المنقولات المتبادلة مع السكك الحديدية الاخرى:
1- كافة البضائع والحيوانات والعربات.. الخ التي تصدر من محطات الخط الحجازي الاردني الى محطات الخط الحديدي الحجازي
السوري وسكك حديد الدولة وسكك حديد شام حماه وتمديداتها وبالعكس تكون خاضعة لاحكام القوانين واللوائح التعاريف المعمول
بها على هذه السكك.
2- بمجرد ما يتعاقد المرسل منه مع السكة الحديد التابعة لها محطة التصدير يعتبر ذلك قبولا منه بالتعاريف واللوائح
والقوانين المتقدمة الذكر فلا يحق له الاحتجاج باي امر مهما كان السبب.
3- في حالة احتساب اجور البضائع على خطي بيروت وسوريا بالشحن المجزأ تحسب على الخط الحجازي الاردني كذلك.
4- البضائع الواردة بالشحنة الكاملة منقولة من شاحنات خط عريض تستوفى اجور النقل على الخط الاردني الحد الادنى المقرر
لشاحنات الخط العريض وذلك بالاستناد لقائمة شاحنات الخط العريض المقدمة من الخطوط المجاورة واذا تعذر معرفة محمول
الشاحنات للخطر العريض عندئذ تحصل اجور الحد الادنى لشاحنات خط الضيق المارة على الخط الحجازي الاردني.
5- تستوفى الاجور بنسبة 50% من التعرفة النافذة المفعول للمواد واللوازم التابعة لمصلحة سكك حديد شام حماه وتمديداتها
وسكك حديد الدولة والخط الحديدي الحجازي السوري.

المادة 32

المادة 32- البضائع التي تنقل على مسؤولية اصحابها:
يقبل شحن البضائع التالية على مسؤولية اصحابها:
أ- المواد المتفجرة او سريعة الالتهاب.
ب- المواد ذات الحجم الكبير والقياسات الاستثنائية.
ج- البضاعة المشحونة من والى المخازن الخصوصية.
د- البضاعة المشحونة بشاحنات مكشوفة.
هـ- البضائع السائبة وغير المحزومة.
و- الحيوانات الحية.
ز- البضائع الكريهة الرائحة.
ح- السيارات والمركبات.
ط- البضائع القابلة للتلف.
ي- البضائع السريعة العطب.

المادة 33

المادة 33- التصرف في البضائع الغير المطالب بها:
1- البضائع التي بعد ان تكون احضرت لمحطة التصدير بقصد تصديرها ولا يكون قد تم التخليص عليها في ظرف ستة اشهر من تقديم
الحافظة او من تاريخ احضارها فعلا على ارصفة او ارض المصلحة كذلك الارساليات المشحونة التي لا يطالب بها ولا يتم تسليمها
خلال ستة اشهر من تاريخ وصولها الى محطة الوصول يصير بيعها بمعرفة المصلحة بالمزاد العلني وذلك بدون اي اخطار سابقة
ولا اتخاذ اي اجراءات.
2- تحتفظ المصلحة بحقها في ان تنقل البضائع الى محطة عمان بعد انقضاء الشهر السادس عليها على نفقة المرسل منه او اليه
الا اذا كانت هذه الارساليات ذات قيمة لا تكفي لسد ما يترتب عليها من نفقات وفي هذه الحالة يجري بيعها بالمزاد العلني
في محطة الوصول واذا لم يكف بدل البيع لسد ما استحق عليها من اجور النقل والارضية وتأخير الشاحنة وخلافه فيكلف اصحابه
بدفع الفرق.
3- البضاعة السريعة التلف التي لا يطالب بها المرسل اليه او لا يستلمها خلال (24) ساعة يجري بيعها من قبل مصلحة الخط
الحجازي الاردني بالمزايدة العلنية على مسؤولية اصحابها ويدفع بدل المبيع الى اصحابها بعد حسم النفقات التي تتكبدها
ادارة الخط الحجازي الاردني.
4- البضائع الكريهة الرائحة اذا لم يتم رفعها من محلات الخط الحجازي الاردني خلال (24) ساعة من وصولها الى محطة الوصول
فيجري بيعها بالمزايدة العلنية على مسؤولية اصحابها.

المادة 34

المادة 34- تفريغ او تحميل البضائع بين المحطات:
1- المصلحة غير ملزمة بقبول الشحن او التفريغ الا في النقط المخصصة لذلك في ذات المحطات
2- اذا وافقت مصلحة الخط الحجازي الاردني على طلب لتحويل او تفريغ بضاعة ما بين المحطات فيتم ذلك باتفاق خاص وتنفذ
الاحكام التالية:
أ- تحصل اجور الشحن على المسافة ابتداء من المحطة السابقة لنقطة الشحن.
ب- في حالة التفريغ تؤخذ المسافة لغاية المحطة التي تلي نقطة التفريغ.
ج- يمكن اجراء عمليات التخلية والتحميل للشاحنات الكاملة فقط.
د- اذا امكن ايصال البضاعة الى النقطة المطلوبة بواسطة قطار البضائع العادي وكان بالامكان ايقاف هذا القطار ريثما
تتم عملية الشحن او التفريغ يحصل بالاضافة لاجرة الشحن مبلغ دينارين عن الساعة الاولى او جزء منها ودينار عن كل ساعة
او جزء منها تليها وذلك رسم توقف القاطرة بالطريق عن كل ارسالية والحد الادنى اربعة دنانير.
هـ- في حالة استعمال قاطرة خاصة لهذا العمل تحصل الاجور التالية بالاضافة لاجرة الشحن وذلك اجرة استعمال القاطرة
وقت سير القاطرة 2.000 دينار لكل ساعة او جزء منها وقت توقف القاطرة كما ورد بالبند (د) من هذه المادة اعلاه
الحد الادنى للاجور لسير القاطرة الخاصة.
لمسافة تنقص عن ثمانية كيلومترات 3.000 دنانير
لمسافة تزيد على ثمانية كيلومترات 6.000 دنانير
تعتبر اجور القاطرة الخاصة من وقت قيام القاطرة من محطة القيام لحين عودتها اليها ، ووقت السير تجمع لسفرتي الذهاب
والاياب واي جزء من الساعة يعتبر ساعة وفي حالة طلب ايقاف القاطرة اكثر من مرة بالقسم تجمع اوقات التوقف لتحصيل الاجرة.
في حالة الاضطرار لاشعال قاطرة خاصة لهذا العمل يحصل اجرة اضافية قدرها ديناران.
اذا طلب الغاء القاطرة للتفريغ او التحميل بالقسم بعد اشعالها يحصل رسم ثلاثة دنانير عن ذلك اما اذا قدم الطلب قبل
اشعال القاطرة فلا يحصل شيء.
و- عند طلب تشعيل قاطرة لاجل تفريغ او تحميل بضاعة بين محطتين يتوجب على رئيس قسم الحركة ان يكتب بعد انتهاء العمل
الى رئيس قسم المحاسبة مبينا البيانات التالية وارسال صورة عن البوليسة.
رقم القاطرة رقم القطار ارقام الشاحنات رقم البوليسة من الى صاحب العمل نوع البضاعة هل حفظ تعهد تفريغ
بالقسم مجموع وقت توقف القاطرة وقت اخلاء الخط الاجور المتحصلة فلس دينار رقم الايصال وتاريخه
ز- تحصل الاجور اما باستمارة او تأمين يعادل قيمة الحد الادنى للاجور عن اشغال القاطرة وذلك قبل البدء بالعمل وان
زادت الاجور عن الحد الادنى فتحصل الاجور من صاحب العمل فيما بعد.

المادة 35

المادة 35- نظام الفروع والمخازن:
1- تحسب الاجرة من والى المخازن الخصوصية عن المسافة من المخزن في محطة التصدير الى المخزن في محطة الوصول: مضافا
اليها رسم مخزن ثلاثماية فلس عن كل عربة مهما كان محمولها.
2- تحسب اجرة المناورة على الارساليات المعاد شحنها من اي محطة الى مخزن خصوصي تابع لنفس المحطة او بالعكس. ومن مخزن
خصوصي الى مخزن خصوصي آخر تابعين كليهما (لنفس المحطة) على واقع ثلاثماية فلس لكل عربة مهما كان محمولها ، ويستثنى
من ذلك محطة عين غزال الجمركية التي يطبق على اعادة الشحن معها الى عمان او بالعكس الفقرة (3) من المادة ادناه.
3- اذا شحنت ارسالية من محطة لمخزن خصوصي او من مخزن لمخزن خصوصيين تابعين كليهما لنفس المحطة فتستوفى الاجرة بواقع
دينار ونصف لكل شاحنة مهما كان محمولها.
4- تبتدأ مدة الاعفاء من الارضية من وقت وصول العربات الى المخزن وتعتبر سجلات المحطة حجة فيما يختص بالتاريخ والوقت
الذي تبتدىء فيهما مدة المعافاة من الارضية.
5- تحتفظ المصلحة لنفسها الحق في تحديد عدد العربات الممكن ارسالها الى هذه الفروع او المخازن للشحن او التفريغ.
6- ترفض المصلحة اية مسؤولية عن كل ما يحدث للعربات او لمشحونها مدة وجودها في الفروع او المخازن.
ملحوظة: مرفق بهذه التعرفة جدولا باسماء المخازن الخصوصية على الخط الاردني.

المادة 36

المادة 36- محطة عين الغزال الجمركية:
كافة البضائع المشحونة باسم محطة عمان والعائدة للمعاملات الجمركية تترك او ترسل الى محطة عين الغزال (حسب الاقتضاء)
باستثناء الاسمنت او اي بضائع اخرى تطلب دائرة الجمارك تفريغها في محطة عمان مسبقا.

المادة 37

المادة 37- الطريقة التي يجب اتباعها في حالة وجود نقص او كسر في البضاعة:
1- مسؤولية الموظفين:
الموظف الذي يستلم الرسالة ويوقع عليها يعتبر بانه استلمها بعد معاينتها ما لم يثبت بضبط مشترك بان هناك نواقص او
كسر او ما اشبه ويكون هذا الموظف مسؤولا ما لم يبرهن بان هذا الكسر او النقص حصل قبل استلامه.
2- ضياع او سرقة ارساليات محملة بشاحنات مكشوفة:
في حالة ضياع او سرقة جزء من رسالة اثناء الطريق يتوجب على مأمور القطار ان يبلغ ناظر اول محطة يصل اليها وعلى الناظر
الذي يصله اعلام بذلك ان يتصرف حالا بما يلي:
أ- يعاين الشاحنة للتأكد من النقص.
ب- ينظر محضرا بالواقع مبينا جميع تفاصيل الرسالة الحاصل بها النقص.
ج- يرسل برقية الى محطة التصدير ورئيس قسم الحركة والهندسة كي يرسل من يفتش البقعة التي حصل بها النقص اذا اقتضت الحال
.
د- في الحال العثور على الاشياء المفقودة بعد ارسال البرقية يرسل برقية اخرى بهذا الشان ويرسل المحضر مع افادة مأمور
القطار الى ناظر محطة الوصول الذي عليه ارسالها مع كافة الاوراق بعد اتمامها الى رئيس قسم الحركة.
3- النقص بالشاحنات المختومة:
أ- تختم الشاحنات المسكرة حال انتهاء التحميل وتدرج ارقام الاختام المستعملة الموجودة على جوانب الشاحنة في بوليسة
الشحن وفي حالة الشحن المجزأ على جدول الشاحنة (ويبل مأمور القطار) ، وفي حالة كسر ختم شاحنة مشحونة بالشحن المجزأ
في محطة متوسطة بقصد التحميل او التفريغ يسجل رقم الختم الجديد على جدول الشاحنة.
ب- اذا وجد ختم مكسور في محطة متوسطة على شاحنة ما يتوجب على ناظر المحطة ومأمور القطار ان يراجعوا محتويات الشاحنة
وفي حالة اكتشاف نقص ان ينظم بذلك محضرا يذكر به جميع تفصيلات الرسالة وعن حالة النقص.
ج- اذا وجد ختم مكسور في الطريق تتخذ نفس الطريقة لفتح العربة ومعاينتها وتنظيم محضرا اما في حالة عدم امكان المراجعة
على جميع محتويات الشاحنة فيجب ذكر ذلك على المحضر المنظم بكسر الختم.
د- المحطة التي تقوم بمثل هذا الشرح تعتبر مسؤولة عن اي نقص يكتشف فيما بعد اذا تبين ان محتويات الشاحنة كان يمكن
تعدادها في تلك المحطة ، فالشحص الذي اجرى الشرح يعتبر مسؤولا عن هذا النقص و في جميع الحالات يجب اعادة ختم الشاحنة
والتأشير على البوليسة وجدول الشاحنة.
يسلم تقرير النقص وتقرير مأمور القطار مع الاختام المكسورة الى ناظر محطة الوصول وبدوره يقدم التقرير مع صورة عن البوليسة
وحافظة الطلب الى رئيس قسم الحركة.
في حالة اكتشاف نقص بشاحنة مسكرة وصلت بأختام صحيحة فان المحضر المنظم في محطة الوصول يعتبر نهائيا وتعامل القضية
وكأنها قضية نقص بالتحميل من محطة التصدير او من قبل المرسل اذا كان التحميل بمعرفة المرسل.
في جميع الحالات التي يحصل بها تخريب بالبضاعة يجب ارسال مفتش الى المحطة المعينة للتأكد بالاشتراك مع الخبراء الذين
ينتدبهم صاحب البضاعة للتأكد فيما اذا:
أ- ان الخراب حصل كنتيجة لطبيعة البضاعة او حالة التحزيم ومدى هذا الخراب.
ب- للحصول على عروض فيما اذا وجد من مصلحة السكة الحديد ان تتكيس البضاعة وتبيعها لحسابها وتم تعويض صاحب البضاعة
بموجب اعلى مستوى لقانون التعويض.
ج- ان يقابل القيمة المطلوبة لثمن البضاعة مع فواتير المرسل.
د- ان يبرق لرئيس قسم الحركة والمديرية العامة بتفاصيل كاملة طالبا التعليمات للتصرف بالبضاعة.
اذا وجد ان الخراب سوف يزداد بسبب تأخر الرد يجب جلب النظر لذلك بالبرقية. وفي الحالات التي يقتضي الحصول راي الخبراء
يؤخذ رأي موظفين فنيين من السكة الحديد او الجمارك ولا تدفع السكة الحديد اي اجور في هكذا حالات.
وفي جميع الحالات ينظم محضر واف يحتوي على جميع التفاصيل وموقعا من قبل جميع الاشخاص الذين قاموا بهذا العمل مع ارسال
المحضر وصورة البوليسة والاختام الى رئيس قسم الحركة.

المادة 38

المادة 38- وصول ارساليات بدون بوالص:
في حالة استلام رسائل بدون بوالصها الخاصة يتوجب على محطة الوصول او المحطة المتوسطة (اذا اكتشف فيها) ان تستحصل اما
برقيا او هاتفيا من محطة التصدير عن تفاصيل البوالص وينظم بموجب ذلك صورة عن البوليسة ويرسل نسخة مع البضاعة الى محطة
الوصول. على محطة الوصول لدى استلام الصورة مع البضاعة اعتبار الصورة مكان البوليسة وفي حال وصول البوليسة الاصلية
ترسل الصورة مع البوليسة الاصلية للحسابات.

المادة 39

المادة 39- اختام الشاحنات:
يجب الاحتفاظ باختام الشاحنات بمكان امين تحت القفل والمفتاح ويعتبر ناظر المحطة او مامور العنبر مسؤولا عن سلامة
الاختام.
ارقام الاختام التي توضع على الشاحنات مع تفاصيل الرسالة الذي استعمل الختم لاجلها يجب ان تدرج في سجل خاص يحفظ لهذه
الغاية ولدى تكسر الاختام عن شاحنة ما يجب التوخي عدم تخريب الرقم الموجود على الختم او الاختام.
الاختام التي ترفع عن الشاحنات يجب حفظها في المحطة بتواريخها المتسلسلة وذلك للرجوع اليها اذا مست الحاجة.

المادة 40

المادة 40- طريق شحن البضائع (بالمروري):
تنظم بوالص المروري في الحالات التالية وللنقل المحلي فقط:
أ- لاي جزء من اجزاء الرسائل التي تتخلف في محطة التصدير او احدى المحطات المتوسطة
ب- البضائع التي ترد بدون بوالص.
ج- البضائع التي ترسل الى محطة خلاف محطة الوصول وتعاد الى جهة وصولها.
اذا اقتضت الضرورة لتجزئة رسالة او ارسال اجزائها بقطارات مختلفة من محطة التصدير او محطة متوسطة فيرسل الجزء الاول
مع البوليسة الاصلية والاجزاء الباقية بموجب بوالص مروري بالطرق التالية
عند اعداد بوليسة مروري تتعلق بالجزء اللاحق من الارسالية يجب ان يذكر عليها رقم البوليسة الاصلية وتاريخها والرقم
المتسلسل للشاحنات التي شحنت فيها الارسالية
وزيادة بالفائدة نقدم المثال التالي
البوليسة رقم 7896 صرفت لشحن الشاحنات التالية:
رقم الشاحنة عدد الطرود
4002 100
4112 110
1410 98
1450 100
فاذا لم يشحن مع البوليسة الاصلية (7896) الا اول عربة والثانية فقط فيجب ان تذكر على تلك البوليسة هذه الملاحظات
تجاه العربتين الباقيتين:
رقم العربة عدد الطرود
1410 98
1450 100 هذه العربات تلحق بمروري رقم 3857
واما بوليسة المروري رقم (3857) مثلا فيجب ان يذكر فيها رقم عربة 1410 و 1450 وعدد الطرود المشحونة في كل منهما وان
يذكر رقمها على البوليسة الاصلية بالعبارة التالية:
الشاحنة رقم تخلفت في محطة وستلحق بمروري رقم
وكذلك يجب ذكر الملاحظة التالية على بوليسة المروري:
جزء من الارسالية المشحونة بموجب البوليسة رقم 7896 تاريخ 15 /4 /1960 محملة في شاحنات (4002 / 4112/ 1410/ 1450)
واذا لم يبق فراغ كاف على البوليسة لكتابة ارقام جميع الشاحنات التي شحنت فيها الارسالية كلها فتذكر الى جانب الشرح
(اقلب البوليسة) ثم تذكر باقي التفاصيل على ظهر البوليسة.
مسؤولية الخط الحجازي الاردني عن نقل البضائع.

المادة 41

المادة 41- البضائع المنقولة على مسؤولية الخط الحجازي الاردني:
1- يجب ان تكون البضائع المطلوب نقلها على مسؤولية الخط الحجازي الاردني في حالة جيدة ومغلقة بصورة تؤمن سلامة نقلها
فيما اذا لم يساء التصرف بها. ولمصلحة الخط الحجازي الاردني ان ترفض البضائع التي تكون بحالة معابة او مغلقة بصورة
غير كافية
وغير مرضية ولها ان تقبل مثل هذه البضائع للنقل بعد اخذ ورقة تعهد بالمسؤولية الواردة بالملحق (ب) من مرسلها كما وتحتفظ
مصلحة الخط الحجازي الاردني بحق رفض البضائع التي هي بطبيعتها قابلة لان تسبب اضرارا للبضائع الاخرى.
2- لا تترتب على مصلحة الخط الحجازي الاردني مسؤولية ضياع او تضرر البضائع اذا نشأ ذلك عن علة كامنة فيها او خلل او
سقم او من تفاعل البضاعة نفسها او بسبب قوة سماوية او حادث طارىء لا مناص منه او حريق او بفعل اعداء للمملكة الاردنية
الهاشمية او قوة قاهرة لا مفر منها كما وانها لا تقبل المسؤولية عن اية بضاعة او غيرها تترك لحين المطالبة بها او
تكون لامر جهة غير معينة او تترك او تخزن لدى املاك الخط الحجازي الاردني لفائدة الفريق الذي ارسلت اليه ولا عن ضياع
او تأخير او تضرر القطع التي لا تحمل العلامات الكافية او لم تدون اوصافها تماما او تحتوي على اشياء مختلفة مما قد
يضر بعضها البعض ولا عن النضوح الناشىء عن عيب في البراميل الخشبية او المعدنية او الصفائح او سائر الاوعية او عن
التخمير او عن خلل في مناعة البراميل ذاتها ولا عن نضوح السوائل بصورة اعتيادية من المفاصل والشقوق ولا عما يصيب
الحبوب من تلف او ضرر بسبب تسوسها. ولا عن التبخر او التقلص الناتح عن الاحوال الجوية وغير ذلك من المؤثرات ولا تقبل
المسؤولية عن ضياع او تلف او فساد البضائع التي يصرح بها تصريحا كاذبا بدرجة جوهرية او يعطى لها عنوان غير كاف لتسليمها
وذلك فيما اذا حصل الضياع او الضرر بنتيجة اي من العوامل المار ذكرها.
3- فيما يخص البضائع التي هي من نوع قابل للكسر كالاواني الفخارية والزجاجية والمصبوبات الحديدية وغير ذلك فان مصلحة
الخط الحجازي الاردني لا تقبل المسؤولية عما قد يصيبها من ضرر عندما يتضح ان حدوث ذلك الضرر انما نشأ عن عدم احكام
التغليف او سوء حالته وليس عن سوء تصرف او عدم مبالاة في تحميلها او تفريغها اثناء النقل من قبل موظفي ومستخدمي الخط
الحجازي الاردني.
4- لا تقبل ادارة الخط الحجازي الاردني اي مسؤولية في حالة تضرر البضائع من مياه الفيضانات والعواصف الرملية.

المادة 42

المادة 42- شروط عامة:
1- ان مسؤولية ادارة الخط الحجازي الاردني عن اية ارسالية من البضائع تستمر خلال المدة المبتدئة من ساعة قبولها للنقل
واعطاء النسخة الاولى من البوليسة الى المرسل وحتى التوقيع على هذه البوليسة وسجل التسليم المذكور او اية وثيقة اخرى
تحل محلها في محطة الوصول وتشترط في ذلك عدم قبول اية مسؤولية عما قد يحدث من ضياع او ضرر للبضائع خلال المدة التي
تكون فيها خاضعة لاجور تأخير الشاحنات او اجور الارضية الا اذا ثبت ان الضياع والضرر انما حدث بسبب سوء تصرف عمدي
من جانب احد مستخدمي الخط الحجازي الاردني عند القيام بواجبه.
2- لا تتحمل ادارة الخط الحجازي الاردني مسؤولية ما قد يحدث من ضياع او ضرر للبضائع خلال المدة التي تكون فيها خاضعة
لاجور الخزن الا اذا ثبت ان ذلك الضياع او الضرر يرجع سببه الى اهمال او تقصير احد مستخدمي الخط الحجازي الاردني
اثناء اداء واجبه.
3- لا تقبل ادارة الخط الحجازي الاردني المسؤولية عما قد يدعي حصوله او نقص او ضرر في البضائع فيما اذا تم تسليم القطع
في نفس الحالة الخارجية الجيدة التي كانت عليها حين قبولها للنقل. كما ولا تقبل المسؤولية عما قد يزعم حصوله من نقص
في القطع بالرغم مما قد تكون عليه حالتها الخارجية الا اذا ثبت حصول نقص معادل في وزنها.
4- لا تترتب على ادارة الخط الحجازي الاردني مسؤولية اي ضياع او ضرر للبضائع الا اذا ابلغت بذلك حين تسليم البضاعة
وقام المرسل اليه بوضع الاشارة اللازمة بهذا المعنى في سجل التسليم وبوليسة الشحن ووقع على محضر مشترك على ان يؤيد
ذلك بطلب رسمي يتضمن التفاصيل التامة ويقدم الى ادارة الخط الحجازي الاردني خلال مدة (30) يوما وبخلاف ذلك يعتبر المرسل
اليه متنازلا عن مطالبته بالتعويض وفي حالة عدم تسلم الارسالية بكاملها تكون المدة لتقديم الطلب الرسمي لهذا الغرض
40 يوما من تاريخ اجراء معاملة الشحن.
5- بالرغم من حصول اي ضرر للبضائع او ضياع اي جزء منها مهما كان سببه فان اجور النقل يجب ان تدفع بتمامها.
6- لادارة الخط الحجازي الاردني مهلة قدرها (30) يوما للبحث عن ارسالية او جزء منها ضائعة وتحتسب هذه المدة من يوم
استلامها طلب رسمي بذلك. واذا عثر على البضائع الضائعة بعد ان يكون طلب التعويض قد دفع فعلى ادارة الخط الحجازي الاردني
ان تخبر المرسل اليه بذلك وعندئذ يحق له تسلم تلك البضائع خلال مدة (30) يوما بعد رد مبلغ التعويض الذي يسبق ان تسلمه.
7- عند تحميل البضائع من قبل المرسل بالشحن الكامل تصدر ادارة الخط الحجازي الاردني بوليصة بمحتوياتها حسب ادعاء المرسل
ولا يمكنها قبول المسؤولية عن عدد القطع المدعى بتحميلها او وزنها

المادة 43

المادة 43- التعويض على البضائع المفقودة او المعطوبة:
مع مراعاة احكام المادتين 41 و 42 وفي الحالة التي يعترف بها الخط الحجازي الاردني بمسؤولية الضياع او الخراب.. الخ
واتخاذ قرار بالموافقة على التعويض لصاحب البضاعة عن بضاعته المفقودة او المعطوبة فالخط الحجازي الاردني لا يدفع في
اي حالة تعويضا يزيد عن اسعار الاسواق المحلية للاصناف المفقودة او التعويض الجزئي للاشياء المعطوبة وفي جميع الحالات
يجب ان لا يزيد التعويض عن ماية فلس للكيلوغرام الواحد كحد اعلى لاي نوع من انواع البضائع او السلع المشحونة

المادة 44

المادة 44- اجور النقل على الخط الحجازي الاردني للبضائع المتبادلة مع الخطوط المجاورة:
1- من نصيب الى المفرق ، زرقاء ، عمان
نوع البضاعة اجرة الطن بالكيلومتر
بالشحن الكامل بالشحن المنفرد

فلس
فلس
أ- لكافة انواع البضائع الواردة من محطات سكك حديد
لبنان وسكك حديد سورية والخط الحجازي السوري
(ما عدا الحيوانات الحية والملتهبات والمفرقعات) 5.12 7.68
ب- الحيوانات الحية 8.54
ج- الملتهبات والمفرقعات (حسب الجدول المقرر) 10.24 15.36
2- من عمان ، رصيفة ، زرقاء ، مفرق ، الى نصيب
أ- الفوسفات 3.03
ب- الحبوب 7.5
ج- البضائع الاخرى 7.5 9.7
د- الحيوانات الحية 7.5
هـ- الملتهبات والمفرقعات (حسب الجدول المقرر) 15.00 19.4

المادة 45

المادة 45- الحد الادنى للنقل الدولي:
1- كافة انواع البضائع ذات المنشأ السوري او الاردني المتبادلة فقط بين خطي الحجازي السوري والاردني
6 اطنان للشاحنة من اي نوع كانت.
2- البضائع الواردة الى الاردن من اي مصدر كانت او بالعكس:
أ- الخشب
7 اطنان للشاحنات ذات محمول 10 اطنان
8 اطنان للشاحنات ذات محمول 33 او 14 طنا
9 اطنان للشاحنات ذات محمول 15 طنا
15 طنا للشاحنات ذات محمول 20 طنا فما فوق
ب- الحيوانات الحية
5 اطنان للشاحنات ذات محمول 10 اطنان
6 اطنان للشاحنات ذات محمول 13 او 14 طنا
7 اطنان للشاحنات ذات محمول 15 طنا
8 اطنان للشاحنات ذات محمول 20 طنا فما فوق
10 اطنان للشاحنات ذات الطابقين
وذلك باعتبار شاحنات الخط الضيق المنقولة فيها الحيوانات ولو كانت واردة بالاصل بشاحنات الخط العريض
ج- البضائع الاخرى (عدا البضائع المذكورة في البنود 1و 2 و 3 اعلاه):-
8 اطنان للشاحنات ذات محمول 10 اطنان
10 اطنان للشاحنات ذات محمول 13 او 14 طنا
12 طنا للشاحنات ذات محمول 15 طنا
15 طنا للشاحنات ذات محمول 20 طنا فما فوق
د- شاحنات الامنية:
الحد الادنى لشاحنات الامنية هو اربعة اطنان مهما كان محمول الشاحنة الاساسي وتستوفى الاجور حسب التعرفة المقررة للبضائع
التي استعملت شاحنات الامنية من اجلها.
3- البضائع الواردة اصلا بشاحنات الخط العريض:
أ- تستوفى الاجرة باعتبار الحد الادنى لشاحنات الخط العريض المحملة في محطة التصدير الاولى ولو نقلت محتوياتها الى
شاحنتين او اكثر من شاحنات الخط الضيق.
ب- اذا كانت الحمولة القصوى لشاحنات الخط العريض غير معروفة تستوفى الاجرة على اساس الحد الادنى لحمولة شاحنات الخط
الضيق.
4- الحد الادنى للوزن الذي تستوفى عنه الاجرة للصهاريج هو محمول الصهريج المقرر بكامله او الوزن الحقيقي اذا زاد عن
ذلك.
5- الحد الادنى لشاحنات الفوسفات او التربة المعدنية المصدرة من الاردن :
8 اطنان للشاحنات ذات محمول 10 اطنان
11 طنا للشاحنات ذات محمول 13 طنا
12 طنا للشاحنات ذات محمول 14 طنا
13 طنا للشاحنات ذات محمول 15 طنا
18 طنا للشاحنات ذات محمول 20 طنا
23 طنا للشاحنات ذات محمول 25 طنا فما فوق

المادة 46

المادة 46- اجور نقل البضائع على الخط الحجازي الاردني:
1- اجور نقل البضائع الواردة بالترانزيت عن طريق ميناء العقبة فقط
نوع البضاعة اجرة الطن الواحد بالكامل
فقط
من النقب الى
من معان الى
عمان او القصر
عمان او القصر
فلس دينار
فلس دينار
أ- الماكولات المعلبة وغير المعلبة ما عدا الكماليات (كالتوفي
والشوكولاطة والمشروبات الروحية… الخ) الحبوب، الدقيق،
الارز ، السكر ، الخضار والفواكه ، الجذور ، الدرنية كالبطاطا
والشوندر الزيوت والسمن النباتي والحيواني، الحديد الخشب
غير المشغول ، ترابه، الاسفلت، الخيش اكياس الخيش، السماد
الكيماوي ، البلاط، القساطل الفخارية والاسمنتية الحديدية 575 1 335
1
ب- البضائع المختلفة الاخرى غير الوارد ذكرها بهذه التعرفة
والحيوانات الحية والزيوت المعدنية 890 1
665 1
ج- المحروقات ما عدا (الملتهبات) 890 1
665 1
د- البنزين 520 2
135 2
هـ- الملتهبات والمفرقعات (حسب الجدول المرفق) 780 3 330
3
ملاحظة: في حالة ورود بضائع لم تذكر بهذه الترعفة يعتبر قرار المدير العام للخط الحجازي الاردني نهائيا بصدد تصنيفها

2- اجور البضائع بالنقل الداخلي:
نوع البضاعة اجرة الطن بالكيلومتر

بالشحن الكامل بالشحن
المنفرد
فلس
فلس
أ- جميع انواع البضاعة 9
11
ب- الملتهبات والمفرقعات (حسب الجدول المقرر) 18 22
ج- الفوارغ المرتجعة 4.5
5.5
د- الفوسفات اجرة مقطوعة دينار واحد من الرصيفة الى النقب للطن بالشحن الكامل فقط

المادة 47

المادة 47- الحد الادنى لاستيفاء اجور الشاحنات بالنقل الداخلي:
1- الحد الادنى للشاحنات المحملة فوسفات هو بنقص طنين اثنين من محمول الشاحنة المقرر
2- الحد الادنى لشاحنات الامنية هو ستة اطنان مهما كان محمول الشاحنة وتستوفي الاجور حسب التعرفة المقررة للبضائع
التي استعملت الشاحنات من اجلها
3- الحد الادنى للوزن الذي تستوفي عنه الاجرة للصهاريج هو محمول الصهاريج المقررة بكامله او الوزن الحقيقي اذا زاد
عن ذلك
4- الحد الادنى للسيارات الفارغة وشاحنات التبن والحشيش المحزوم 6 اطنان مهما كان محمول الشاحنة المقررة
5- الحد الادنى لكافة البضائع عدا الوارد اعلاه هو كما يلي:
8 اطنان المشاحنات ذات محمول 10 – 15 طنا.
15 طنا للشاحنات ذات محمول 20 طنا.
20 طنا للشاحنات ذات محمول طابقين
– الحيوانات
الحد الادنى لنقليات الحيوانات كما يلي:-
5 اطنان للشاحنات ذات حمولة 10 طن اذا وضع بها 8 جمال او 10 رؤوس بقر.
6 اطنان للشاحنات ذات حمولة 13-30 طنا اذا وضع بها 8 جمال او 12 رأس بقر.
8 اطنان للشاحنات ذات حمولة 13-30 طنا اذا وضع بها 8-10 او 13- 20 رأس بقر.
9 اطنان للشاحنات ذات حمولة 13-30 طنا اذا وضع بها اكثر من عشرة جمال او عشرين بقرة.
10 اطنان للشاحنات ذات طابقين
7- المفرقعات
ستة اطنان للشاحنات ذات محمول 15 طنا
ثمانية اطنان للشاحنات ذات محمول 25 طن فما فوق

المادة 48

المادة 48- في حالة كون الرسالة تحتوي على كمية من البضائع من مرسل واحد ومرسل اليه واحد وكانت محملة بشاحنتين او اكثر
فيمكن تنظيم بوليسة واحدة لعدة شاحنات بالشحن المحلي وتحصيل الاجور على الوزن الحقيقي للرسالة او مجموع الحد الادنى
للشاحنات ايهما يزيد عن الآخر.

المادة 49

“النفقات العامة والرسوم الاضافية “
يجب مراجعتها قبل حساب الاجور
المادة 49- رسوم التسجيل:
يحصل مبلغ خمسون فلسا عن كل ارسالية.

المادة 50

المادة 50- طوابع الواردات:
المرسل مكلف بالصاق طوزابع وادرات بالقيمة القانونية على النسخة الثانية من كل بوليصة للبضائع او السلع او الامتعة
المصدرة خارج المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 51

المادة 51- رسوم الحمالة:
ان البضائع التي تنقل بالشحن المجزأ يجري تحميلها او تفريغها في محطة عمان من قبل حمالة الخط الاردني وبمعدل 15 فلسا
عن كل مائة كيلوغرام او جزء منها. اما البضائع المشحونة بالشحن الكامل فيتم تحميلها وتفريغها من قبل المرسل والمرسل
اليه وفي الحالات التي تقوم مصلحة الخط الحجازي الاردني بعملية التحميل او التفريغ يستوفى مائة فلس عن كل طن (وتعتبر
جزء المائة كيلوغرام ماية كيلوغرام ).

المادة 52

المادة 52- رسوم ايجار الصهاريج:
يستوفى رسم ايجار عن الصهاريج بواقع ماية فلس عن كل طن على اساس محمول الصهاريج المقررة من قبل مصلحة الخط الحجازي
الاردني عند استعمالها محليا وذلك علاوة على اجرة النقل.

المادة 53

المادة 53- رسم نسخ البوالص والوثائق الاخرى:
في حالة طلب المرسل او المرسل اليه اصدار نسخة من بوليسة ثم شحن بضائع له بموجبها او كشف وزن تابع لها او ايصالا استوفيت
منه بموجبه رسوما او اجورا ، فعليه ان يتقدم بطلب خطي الى رئيس قسم الحركة وفي هذه الحالة يستوفى رسم قدره مايتان
وخمسون فلسا عن كل وثيقة من الوثائق الآنفة الذكر وتحتفظ ادارة الخط الحجازي بحق رفض مثل هذا الطلب في حالة مرور اكثر
من عام على تاريخ الوثيقة.

المادة 54

المادة 54- رسوم تطهير الشاحنات:
يستوفى رسم تطهير في حالة نقل الحيوانات او المواد الكريهة محليا كما يلي:
150 فلسا عن الشاحنة ذات طابق واحد للمواشي
250 فلسا عن الشاحنة ذات طابقين للمواشي
110 فلسات للمواد الكريهة

المادة 55

المادة 55- رسوم الارضية:
1- المدة المجانية الممنوحة لتحميل وتخلية الشاحنات بالشحن الكامل اعتبارا من ساعة وضعها للتخلية او التحميل هي كما
يلي:
أ- 24 ساعة متواصلة لعموم الشاحنات ما عدا شاحنات الفوسفات.
ب- 6 ساعات لشاحنات الفوسفات.
2- بعد انقضاء المدة المجانية يتم تحصيل رسوم الارضية بمعدل 10 فلسات لكل ساعة او جزء منها لكل طن من محمول الشاحنة
الاساسي.
3- اذا لم يباشر المرسل بتحميل الشاحنة التي طلبها خلال المدة المجانية المشار اليها في البند اعلاه فلمصلحة الخط
الحجازي الاردني الحق في ان تسحب الشاحنة باي وقت بعد انتهاء هذه المدة دون سابق اخطار مع استيفاء رسوم الارضية عنها
طيل مدة وضعها للتحميل.
4- يجوز في احوال طارئة مضاعفة رسوم الارضية بعد اصدار بيان عام في الصحف.
5- تحتفظ مصلحة الخط الحجازي الاردني بحق تفريغ محتويات اية شاحنة لا يتم تفريغها خلال المدة المجانية المسموح بها
وذلك على نفقة صاحب البضاعة ومسؤوليته فيما اذا رات ان هذا الاجراء ضروري للمصلحة العامة بالنسبة الى سائر عملاء الخط
الحجازي الاردني.

المادة 56

المادة 56- رسوم التخزين:
يمنح مدة مجانية قدرها 48 ساعة لتخزين البضائع بعد استلامها وتخليتها او قبولها للشحن ومن ثم تحصل الرسوم التالية:-
أ- تحصل رسوم التخزين بمعدل فلس واحد في الاربعة والعشرين ساعة او جزء منها لكل عشرة كيلوغرامات او جزء منها والحد
الادنى (30) فلسا.
ب- تحصل رسوم التخزين للمركبات اذا كانت على عجلاتها بمعدل 500 فلس خمسماية فلس لكل مركبة لكل 24 ساعة او جزء منها.
ج- يستوفى عن المواد التي تخزن في اماكن مكشوفة من املاك الخط الحجازي الاردني ما عدا ارصفة العنابر رسما قدره (30)
فلس لكن متر مربع عن كل 24 ساعة او جزء منها وتكون البضائع على مسؤولية مالكيها.
د- في حالة تراكم البضائع من جراء الابطاء في تسلمها يجوز زيادة رسوم التخزين بنسبة لا تتجاوز المئة بالمئة وتنفذ
هذه الزيادة بعد مرور 24 ساعة على اصدار اعلان في الصحف المحلية.

المادة 57

المادة 57- تعفى ايام الجمع او الاحاد التي تعطل فيها دوائر البعثات الاجنبية او بعض المكاتب والشركات والمؤسسات الاخرى والاعياد الرسمية
المعترف بها في المملكة الاردنية الهاشمية اذا صادف وقوعها ضمن المدة المسموحة اما اذا صادفت بعد انقضاء المدة المسموحة فتدفع عنها رسوم
الارضية او التخزين كاملة.
مثال: اذا وضعت شاحنة للتخلية في الساعة الثامنة من صباح يوم خميس فتعفى يوم الحجمعة حتى الساعة الثامنة من صباح يوم
السبت اما اذا وضعت في صباح يوم الاربعاء وتفرغت يوم السبت فيستوفى رسوم ارضية عن يوم الجمعة.

المادة 58

المادة 58 – رسوم الآلة الرافعة:
يوجد في محطة عمان آلة رافعة يدوية ثابتة يمكنها رفع 5 اطنان يتم تشغيلها من قبل مصلحة الخط الحجازي الاردني وتستوفى
اجورها كما يلي:
1- ديناران لكل اول ساعة او جزء منها.
2- دينار لكل ساعة تلي الساعة الاولى او جزء منها.
3- ينظم لكل شاحنة يراد تفريغها طلب خاص واذا حدث وكان لاحد التجار اكثر من طلب واحد في يوم واحد يستوفى دينارين عن
اول ساعة ومن ثم يجري تطبيق باقي الساعات بمعدل دينار واحد عن كل ساعة او جزء منها بعد الساعة الاولى بغض النظر عن
عدد الشاحنات بشرط ان لا تتجاوز المدة بين سحب الشاحنة الاولى ووضع الشاحنة الثانية اكثر من نصف ساعة الا عند الضرورات
التي تقتضيها مصلحة الخط الحجازي الاردني.
4- ان تقديم احد العملاء طلب لاستعمال الآلة الرافعة لتخلية او تحميل شاحنة بعد انقضاء المدة المجانية الممنوحة للتخلية
او التحميل لا يؤثر على تحصيل رسوم الارضية الواردة في المادة 55 من هذه التعرفة.
5- لا تضمن مصلحة الخط الحجازي الاردني وضع الشاحنات حالا للاستعمال تحت الالة الرافعة وفي حالات كهذه لا تعفى الشاحنات
من رسوم الارضية اذا استحقت.

المادة 59

المادة 59- رسوم المشمعات:
1- اذا طلب المرسل تغطية البضاعة المحملة بشاحنة كنار او كشف يستوفى منه رسم قدره خمسماية فلس لكل مشمع لكل سفرة ،
الا انه يعفى المرسل من دفع هذه الاجور عندما يجبر على تحميل شاحنات كنار او كشف وينزل وزن المشمعات المعفاة من الاجرة
من مجموع وزن الشاحنات ويعتبر وزن كل مشمع 50 كيلوغرام.
2- ان مصلحة الخط الحجازي الاردني يمكنها تأجير المشمعات ضمن حدود المحطات فقط وبموجب الوثيقة الواردة بالملحق (و)
ولاستعمال البضائع المنقولة او التي ستنقل بالخط الحجازي الاردني فقط على ان لا تكون البضائع من النوع التي يمكن ان
تسبب ضررا للمشمعات ويحصل 180 فلس عن كل مشمع برسم الاعارة لكل 24 ساعة او جزء منها.

المادة 60

المادة 60- اجزاء الوزن والمسافات:
1- جزء العشرة كيلوغرامات في الشحن المجزأ يحسب كعشرة كيلوغرامات.
2- جزء الماية كيلوغرام في الشحن الكامل يحسب ماية كيلوغرام.
3- اقل مسافة تحسب عليها الاجرة هو ثلاثون كيلومترا.
4- جزء الكيلومتر يحسب كيلومتر.

المادة 61

المادة 61- الحد الادنى للاجور:
1- اقل اجرة بالشحن الكامل دينارين لكل شاحنة ما عدا الفوسفات.
2- اقل اجرة بالشحن المنفرد 100 ماية فلس ما عدا رسوم التحميل او التفريغ.

المادة 62

المادة 62- اقل وزن للطرود:
لا يقبل للنقل بقطارات البضائع للطرود التي يقل وزن الطرد الواحد منها عن 10 كيلوغرامات ومع ذلك فان مصلحة الخط الحجازي
الاردني تحتفظ لنفسها الحق:
أ- ان ترفض الطرود والتي ولو ان وزن الواحد منها لا يقل عن 10 كيلوغرامات ولكنها بسبب شكلها او حجمها تكون غير صالحة
للنقل.
ب- ان تقبل الطرود التي يقل وزن الواحد منها 10 كيلوغرام اذا توافرت فيها شروط الشكل والحجم اللازمة وكانت جزء من
رسالة يزيد وزنها عن 10 كيلوغرامات وهذا بدون الاخلال بالاحكام الخاصة بالاصناف القذرة او الخطرة او القابلة للفرقعة.

المادة 63

المادة 63- الواحدة الصغرى للاجور:
ان الوحدة الصغرى للاجور هي خمسة فلسات وعند احتساب الاجور اذا حصل كسر قدره فلسان او اقل يهمل وما زاد عن الفلسين
يحسب كخمس فلسات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق