نظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على جميع سيارات الشحن وعلى جميع البضائع سواء اكانت البضائع المشمولة حكومية او غير حكومية.

المادة 3

يجري تسجيل جميع سيارات الشحن القادمة الى العقبة لدى المخفر الواقع في مدخل مدينة العقبة ولدى موظف ادارة الميناء.

المادة 4

على المخفر والموظف المسؤول الذي تعينه ادارة الميناء تقديم كشوفات بالسيارات القادمة الى العقبة لمكتب مدير الميناء
في الساعة السادسة من صباح كل يوم.

المادة 5

المادة 5 –
يجري تحميل السيارات بالدور حسب وصولها الى العقبة ، أما السيارات التي تنقل البضائع الى رأس النقب فانها لا تخضع
لنظام الدور ، شريطة احضار شهادة مسؤول في مديرية السكك الحديدية برأس النقب تثبت تفريغ البضاعة ليتم شحنها بالسكك
الحديدية.

المادة 6

اذا كانت البضاعة من نوع خاص ليس من المصلحة تأخيرها او ان تكون الناقلة من سيارات (الترولي) الكبيرة التي تنقل نوعاً
معينا من البضائع او ما شابهها فيحق لمدير الميناء اعفاؤها من نظام الدور.

المادة 7

تقوم الهيئة الاستشارية لدائرة ميناء العقبة بتحديد مقدار معين من البضائع ليتم نقلها بواسطة سكة الحديد بالنسب والكميات
والاوقات التي تراها مناسبة.

المادة 8

على كل سيارة شحن ان تفرد الشادر لتغطية البضائع المشحونة وان يرصع (رصاص) على نفقة صاحب السيارة الشاحنة لضمان وصول
البضاعة بحالتها التي استلمت بها ولمدير الميناء وضع الترتيبات الخاصة لتنفيذ ذلك.

المادة 9

تحدد الهيئة الاستشارية لدائرة ميناء العقبة اجور النقل ما بين العقبة وداخل المملكة ويعاد النظر في هذه الاجور بين
فترة واخرى من قبل الهيئة الاستشارية ومندوب مكتب اتحاد الكراجات وممثل عن اتحاد غرف التجارة الاردنية.

المادة 10

يكون حل جميع الخلافات الناشئة حول نقل البضائع سواء فيما بين اصحاب السيارات او فيما بينهم وبين اصحاب البضائع لمدير
الميناء او لمن يحل محله ويكون حكمه في ذلك قطعياً.

المادة 11

لوزير المواصلات / دائرة ميناء العقبة الحق في فرض عقوبة منع دخول أية سيارة تخالف أحكام هذا النظام لمنطقة الميناء.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق