نظام ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953 )

المادة 1

المادة 1 –
يطلق على هذا النظام اسم ( نطاق اسواق مجلس بلدية أريحا لسنه 1953)

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
تعني لفظة (المجلس) عبارة ( مجلس البلدية ) (مجلس بلدية اريحا).
وتتصرف عبارة (منطقة البلدية) (الى منطقة بلدية اريحا).
اسواق الفواكه والخضار والسمانه.

المادة 3

تنشأ في بلدية اريحا اسواق بلدية لبيع الفواكه والخضار وسلع السمانه في المواقع التي تعين باعلان موقع من رئيس مجلس
البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في أمكنة ظاهرة في مواقع الاسواق.

المادة 4

لا يجوز لاي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة او المفرق أيه فاكهة أو خضار أو سلع سمانه ضمن منطقة البلدية الا
في أي من اسواق الفواكه والخضار والسمانه البلدية.

المادة 5

يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية من البائع والمشتري مناصفة أن كان البيع بالجملة ومن البائع لوحدة أن كان البيع
بالمفرق أما مباشرة أو بواسطة معتمده أو ملتزم السوق عن الفواكة (الجافة والطازجة) والخضار وسلع السمانه التي تجلب
الى اسواق الفواكة والخضار والسمانه البلدية أو التي تباع بالجملة او بالمفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية
سيارة سحارة او كيس
سل
كبيرة صغيرة كبير صغير
فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس
فلس
أ- الفواكة
موز 2 1
بطيخ 1 500
شمام 1 500
حمضيات 2 1
الاثمار والفواكة محصول البلاد 30 20
30
الاثمار والفواكه المستوردة من الخارج 40 20
20
قصب السكر الربطة 10 فلسات
البلح القطف 10فلسات
التمر عن كل قفير 20 فلسا
ب- الخضار
قرنبيط 800 400
ملفوف 800 400
قرع اصفر 600 300
الخضار محصول البلاد 30 20 30
الخضار المستوردة 40 20 30
فجل ، خس ، بقدونس ، بصل اخضر ، ورشاد ، سلق وسبانغ ، فلفل اخضر 20
ج- سلع السمانه: –
عن السمك الطازج والمجفف والسمنه والزبدة والجبن والعسل والزيتون وزيت الزيتون واللبن الطازج والكشك (الجبجب) والبيض
والصابون وسلع السمانه الاخرى 1% من ثمن المبيع.
ويشترط في ذلك انه اذا عرضت ايه سلعة من هذه السلع للبيع ثم لم تبع يستوفي عنها نصف الرسم المقرر.

المادة 6

سوق الاغنام والمواشي والحيوانات العمومي
المادة 6-
ينشأ في مدينه اريحا سوق بلدي للاغنام والمواشي وحيوانات الركوب في الموقع الذي يعين باعلان موقع من رئيس مجلس البلدية
ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر في موقع السوق.

المادة 7

لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع أيه اغنام أو مواشي أو حيوانات ركوب ضمن البلدية ألا في سوق الاغنام والمواشي
والحيوانات البلدية.

المادة 8

1- يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة أما مباشره أو بواسطة معتمده أو ملتزم السوق رسمياً بمعدل2 ونصف
من ثمن كل حيوان يباع في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدية او في أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.
2- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة الأولى من هذه من كلا الفريقين بالتساوي بالنسبة لقيمة
الحيوانين المقدرين.

المادة 9

سوق الكلس والفحم.. الخ
ينشأ في مدينة اريحا سوق بلدي للكلس والفحم والتبن والجفت والصوف والخزف و(الفخار) والسلال والحصر والزبل في الموقع
الذي يعين باعلان موقع من رئيس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للممكلة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر في
موقع السوق.

المادة 10

لايجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو بالمفرق كلساً أو فحماً أو تبناً أو حطباً أو جفتاً أو صوفاً أو
اواني خزفية (فخاراً) أو سلالاً أو حصراً أو زبلاً ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق البلدية المعين لذلك.

المادة 11

يستوفي مجلس البلدية من البائع أما مباشره أو بواسطة معتمدة أو ملتزم السوق الرسوم المدرجة في الجدول التالي عن عرض
هذه المواد في السوق او عند بيعها بالجملة او بالمفرق في اي مكان ضمن حدود منطقة البلدية:-
أ- 1- عن كل طن واحد من الكلس يعرض في السوق عن كل يوم أو جزء من الأيام الثلاثة الاولى أو يباع بالجملة أو المفرق
في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية 100
2- عن كل يوم أو جزء من اليوم بعد الايام الثلاثة الاولى 50
ب-1- عن كل طن واحد من الفحم أو الحطب أو الجفت يعرض في السوق عن كل يوم أو جزء من الأيام الثلاثة الاولى أو يباع
بالجملة أو بالمفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية 100
2- عن كل يوم أو جزء من اليوم بعد الايام الثلاثة الاولى 50
ج-1- عن كل كيس من الصوف يعرض في السوق عن كل يوم أو جزء من اليوم من الأيام الثلاثة الأولى أو يباع بالجملة أو بالمفرق
في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية 50
2- عن كل يوم أو جزء من اليوم بعد الايام الثلاثة الأولى 5
د- 1- عن كل كيس كبير أو صغير من التبن 10
ه-1- عن كل كيس كبير من الزبل 10
2- عن كل كيس صغير من الزبل 5
و- عن كل سل أو سلة تعرض في السوق عن كل يوم أو جزء من اليوم أو تباع في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية
20
ز- عن كل كيس من الاواني الخزفية يعرض في السوق عن كل يوم أو جزء من اليوم أو يباع بالجملة أو بالمفرق في أي مكان
ضمن حدود البلدية 10
ح- عن كل حصيرة تعرض في السوق عن كل يوم من او جزء من اليوم أو تباع في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية 5

المادة 12

( سوق الحبوب )
ينشأ في مدينة أريحا سوق بلدي لبيع الحبوب والقمح والشعير والكرسنه والذرة والقطاني والسمسم في الموقع الذي يعين باعلان
موقع من رئيس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر في موقع السوق.

المادة 13

لا يجوز لاي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو بالمفرق حبوباً ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق الحبوب البلدي.

المادة 14

يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة أما مباشرة أو بواسطة معتمدة أو ملتزم السوق رسماً قدره 1 % من قيمة
كل كيس من الحبوب يجلب الى سوق الحبوب أو من قيمة كل كيس من الحبوب يباع بالجملة او بالمفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة
البلدية.

المادة 15

كل من خالف هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة (10) دنانير.

المادة 16

يسري مفعول هذا النظام اعتباراً من أول نيسان سنه 1953.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق