نظام نضح المياه الملوثة والرواسب والحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام نضح الحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده
الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الأمانة: امانة العاصمة
آلة: أي سيارة او آلة معدة للنضح او تستعمل لذلك.
المتعهد: الشخص الذي يملك سيارة او اكثر من سيارات النضح او يتعاطى اعمال نضح الحفر الامتصاصية من السوائل او الرواسب
مباشرة او عن طريق الامانة.
الحفرة: الحفرة الامتصاصية المعدة لتجمع الفضلات او المياه القذرة للمنازل والعقارات ضمن حدود الامانة وتشمل المجرى
او أي مكان لتجمع تلك الفضلات او المياه.
المجلس: مجلس امانة العاصمة.

المادة 3

تقوم الامانة بنضح الحفر الامتصاصية الواقعة ضمن حدود الأمانة بواسطة آلياتها وعمالها او بواسطة المتعهدين.

المادة 4

يجوز للامانة ان تسمح الى شخص او اكثر بالقيام بنضح الحفر الامتصاصية تحت اشرافها وفقا للشروط والتعليمات التي يضعها
المجلس لهذه الغاية وبالاجور التي يحددها لذلك بالاتفاق معهم.

المادة 5

يحظر على ذلك الشخص ان يقوم بنضح أي حفرة او نقل محتوياتها داخل حدود الامانة قبل الحصول على تصريح خطي من مصلحة المجاري
لنقل محتويات تلك الحفرة وقبل ان يدفع الى صندوق الامانة مبلغ الكفالة المالية التي يحدد المجلس مقدارها لضمان مراعاة
تعليمات العمل.

المادة 6

تقدم جميع طلبات النضح الى مصلحة المجاري في الامانة ويستوفي المجلس لقاء ذلك الرسوم التالية:-
أ – سبعمائة وخمسون فلسا رسم الطلب والكشف.
ب- دينار ومائتان وخمسون فلسا عن كل نقلة سوائل.
ج- دينار وخمسمائة فلس عن كل متر مكعب من الرواسب اذا كانت المسافة بين مكان نضحها والسيارة لا يتجاوز خمسة عشر مترا.
د- كلما زادت المسافة ما بين مكان النضح والسيارة خمسة عشر متراً او أي كسور منها يضاف الى الرسم المبين في الفقرة
(ح) من هذه المادة مبلغ خمسمائة فلس عن كل متر مكعب من الرواسب.

المادة 7

يتوجب على الطالب ان يدفع الرسوم عن النقلات التي يحددها عند تقديم الطلب واذا زادت الرسوم عن النقلات التي تم نقلها
فيجوز لمقدم الطلب استرجاعها.

المادة 8

كل من يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات التي يضعها المجلس ، يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير
وبغرامة اضافية قدرها خمسة دنانير عن كل نقلة تقوم بها السيارة بدون تصريح.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق