نظام نشر الانتاج الثقافي وتوزيعه/ صادر استنادا الى المادة (114) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام نشر الانتاج الثقافي وتوزيعه لسنه 1977).
المادة 2
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزير : وزير الثقافة والشباب
الوزارة : وزارة الثقافة والشباب
الدائرة : دائرة الثقافة والفنون
المادة 3
يتم تقديم النتاج الثقافي الى الوزارة بقصد نشره وتوزيعه وفقا لاحكام هذا النظام على الوجه التالي:-
أ- يقدم الكاتب الاردني كتابه الى الدائرة على ثلاث نسخ مطبوعا بالالة الكاتبة.
ب- يرفع مدير الدائرة الكتاب الى الوزير مع تنسيب منه يتضمن اسماء عدد من الاشخاص ذوي الاطلاع والمعرفة في موضوع
الكتاب المقدم ويختار الوزير من بينهم لجنة من ثلاثة اشخاص لمراجعة الكتاب ودراستة.
ج- تتولى اللجنة دراسة الكتاب وتقديم توصياتها بشأنه على ان تتضمن هذه التوصيات ملخصا لموضوع الكتاب وتقييما له وللجنة
ان تقترح ادخال اي تعديلات عليه بموافقة الكاتب.
د- للوزير ان يأذن بنشر مؤلفات لكتاب عرب، او لكتاب آخرين بشرط المعاملة بالمثل مع مراعاة احكام المواد السابقة.
المادة 4
أ- يرفع مدير الدائرة توصيات اللجنة مع نسخ الكتاب الى الوزير مرفقة بتقرير منه عن نتيجة الدراسة.
ب- للوزير ان يقرر نشر النتاج الثقافي بناء على توصية اللجنة.
ج- تصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
المادة 5
اذا كان الكتاب مترجما يسأل المترجم عن الحصول على اذن مسبق من ناشره او مؤلفه حسب مقتضى الحال.
المادة 6
للوزير ان يأذن بترجمة اي كتاب بعد الحصول على موافقة ناشره او مؤلفه حسب مقتضى الحال. ويكلف من يراه مناسبا – بترجمته
ويحدد مكافأته وفقا للاسس المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام.
المادة 7
ترصد الدائرة في موازنتها السنوية المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 8
أ- تنفق المخصصات المرصودة لتحقيق اغراض هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الدائرة.
ب يحدد الوزير قيمة المكافأة النقدية المقررة لكل كتاب وكيفية وشروط دفعها بما في ذلك اشراف الكاتب علىمراجعة وتصحيح
المسودات ، على ان لا تزيد المكافأة النقدية على الف دينار وحسب التصنيف التالي:-
كتاب من الصنف أ الف دينار اردني
كتاب من الصنف ب ستماية دينار اردني
كتاب من الصنف ج ثلاثماية دينار اردني
ج- يحدد الوزير الاسس التي يتم بموجبها تصنيف الكتب على الوجه المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وتصرف المكافآت
لاعضاء لجنة الدراسة والتقييم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة 9
أ- يصبح الكتاب بعد دفع المكافآة ملكا للدائرة ويعطى الكاتب في هذه الحالة ماية نسخة منه لاستعمالة الشخصي شريطة عدم
عرضها للبيع.
ب- للدائرة اعادة طبع الكتاب مقابل مكافأة تعطى للكاتب تعادل نصف المكافأة الاساسية التي تحققت له اول مرة وربع المكافأة
عن كل طبعة اخرى ،وتقدم له خمسين نسخة مجانية في كل مرة وللوزير ان يسمح للكاتب باعادة طبع كتابه على نفقته الخاصة.
المادة 10
المادة 10 –
يعرض الكتاب للبيع للعموم بسعر الكلفة وتحدد الدائرة عدد النسخ المراد طبعها وثمن كل نسخة منها.
المادة 11
للمدير بموافقة الوزير تقديم نسخ مجانية من الكتاب للهيئات والمعاهد والاشخاص على ان لا تزيد عن 35% من كمية النسخ
المطبوعة وله كذلك حق شراء وتوزيع واهداء ما تراه الوزارة من نسخ اي كتاب لم تطبعه وترى تشجيعه محليا وعربيا ودوليا.
المادة 12
للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 13
تلغى احكام النظام رقم 29 لنسة 1969 واي احكام اخرى تتعارض مع ما ورد في هذا النظام.
29 /5 /1977