نظام نشر الانتاج الثقافي في الاردن وتوزيعه

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشجيع الانتاج الثقافي في الادرن لسنة 1969) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الوزير: وزير الثقافة والاعلام
الوزارة: وزارة الثقافة والاعلام
الدائرة: دائرة الثقافة والفنون.
الكتاب: كل كتاب يقدم الى دائرة الثقافة والفنون من اجل نشره ايفاء بقايات هذا النظام.

المادة 3

الفصل الاول
غايات النظام ومراحل التطبيق
المادة 3-
يهدف هذا النظام الى دعم النهضة الفكرية والثقافية بتشجيع الكتاب والمؤلفين والشعراء والادباء والمترجمين في المملكة
الاردنية الهاشمية على وضع المؤلفات ذات المستوى الجيد في المجالات الثقافية التي يعالجها كل منهم، سواء في البحث
او الشعر او الر واية او في ترجمة الكتب المفيدة او الاقتباس منها.

المادة 4

يتم تقديم الانتاج الثقافي بالصورة التالية:
أ- يقدم الكاتب الاردنني مخطوطة كتابه الى دائرةالثقافة والفنون على ثلاث نسخ مضروبة على الآلة الكتاتبة.
ب- يعرض المدير نسخة من الكتاب على المراقب العام للمطبوعات ليستوثق من اجازته للنشر.
ج- ينسب مدير دائرة الثقافة والفنون لوزير الثقافة والاعلام بصورة مكتومة اسماء عدد من الاشخاص من ذوي الخبرة الفكرية
والثقافية في موضوع الكتاب المقدم لكي يختار الوزير من بينهم لجنة تتألف من ثلاثة اعضاء لمراجعة الكتاب ودراسته ويجوز
للوزير ان يختار شخصا آخر لعضوية اللجنة غير الاشخاص الذين اوصى بهم مدير الدائرة، ويكون اسم المؤلف مكتوما عن اعضاء
اللجنة..
د- يقوم المدير بتكليف اعضاء اللجنة الذين اختارهم الوزير لدراسة الكتاب ويقدم لكل واحد منهم نسخة منه مع تحديد موعد
مناسب لتقديم التقارير حول نتيجة الدراسات.
هـ- تتضمن تقارير المراجعين:
1- ملخصا لموضوع الكتاب.
2- ملاحظات عن اسلوبه.
3- رأيا مجملا في الكتاب مع التوصية بنشره او رفضه.
4- أية تعديلات او تصويبات مقترحة.
و- عندما تصل تقارير المراجعين الثلاثة مع نسخ مخطوطة الكتاب الى الدائرة، يقوم المدير بتقديمها الى الوزير مع تقرير
منه عن نتيجة الدراسات.
ز- للوزير ان يقرر نشر الكتاب بناء على توصية جميع اعضاء اللجنة او أكثرية اعضائها الثلاثة، وللوزير ان يعتذر عن النشر
اذا لم يحرز الكتاب توصية أكثرية الاعضاء.
حـ- اذا كان الكتاب مترجما، فالمترجم مسؤول عن الحصول على اذن مسبق من ناشره الاساسي.
ط- اذا رأى الوزير او المدير ضرورة لترجمة كتاب معين عن لغة اجنبية، فعلى المدير ان يستأذن ناشر الكتاب او مؤلفه او
صاحب الجق فيه ويكلف من يراه اهلا من الكتاب الاردنيين للقيام بعملية الترجمة طبق الشروط المدرجة في هذا النظام.

المادة 5

الفصل الثاني
الشؤون المالية
المادة 5-
ترصد الدائرة في موازنتها السنوية المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 6

تنفق المخصصات المرصودة لتحقيق اغراض النظام بموجب قرارات يتخذها مدير الدائرة ويصدق عليها الوزير ضمن الشروط التالية:
أ- بعد اقرار الكتاب تدفع لمؤلفه او مترجمه او القائمة بعملية الاقتباس مكافأة مالية على اساس قيمة فلسين للكلمةالواحدة.
ب- تدفع للكاتب اربعة اخماس المبلغ المتحقق له مباشرة بعد اقرار نشر الكتاب ويدفع الخمس الباقي عند صدور الكتاب مقابل
قيام الكاتب بتصحيح المسودات اثناء الطبع.
جـ- اذا تعذر قيام الكاتب بتصحيح المسودات اثناء الطبع فيدفع مبلغ الخمس المذكور اعلاه الى من يكلفه المدير القيام
بالتصحيح.
د- تتولى الدائرة الاتفاق مع المطبعة التي ستقوم بطبع الكتاب.
هـ- تدفع الدائرة مبلغ يعادل ثلث المكافأة المتحققة للمؤلف او المترجم الى المراجعين الثلاثة بالتساوي بعد تقديم كل
واحد منهم تقريره عن الكتاب، على ان لا تقل مكافأة كل مراجع عن خمسة دنانير.

المادة 7

يصبح الكتاب بعد دفع المكافآت المنصوص عليها اعلاه ملكا للدائرة تتصرف بطبعة الاولى حسبما تراه مناسبا، اما الاخراج
الفني فيتم الاتفاق عليه مع المؤلف.

المادة 8

تعيد الدائرة للكاتب النسخ الثلاث التي قدمها في بداية الامر اذا قرر الوزير بناء على احكام هذا النظام الاعتذار عن
نشر الكتاب.

المادة 9

تقدم الدائرة مجانا للكاتب مئة نسخة من الكتاب لاستعماله الشخصي شريطة ان لا يعرض أية نسخة منها للبيع في الاسواق.

المادة 10

اذا قررت الدائرة اعادة طبع الكتاب فانها تدفع للكاتب مكافأة تعادل ربع المكافأة الاساسية التي تحققت له عند قبول
الكتاب، وفي هذه الحال تقدم له مجانا خمسين نسخة من الطبعة الجديدة.

المادة 11

الفصل الثالث
احكام عامة
المادة 11-
يجوز للمدير بموافقة الوزير ان يقدم من أي كتاب يتم طبعه بموجب احكام هذا النظام نسخا مجانية للمنظمات والهيئات والمعاهد
والاشخاص الذين يرى ان تقديم الكتاب اليهم يدخل ضمن غايات هذا النظام سواء اكان ذلك في داخل المملكة الاردنية الهاشمية
ام في خارجها، شريطة ان لا تزيد نسبة التوزيع المجاني على 25% من كمية النسخ المطبوعة الا اذا قرر الوزير زيادة النسبة.

المادة 12

يعرض الكتاب للبيع في المكتبات العامة بسعر التكاليف، بما في ذلك تكاليف البيع.

المادة 13

تحدد الدائرة عدد النسخ المراد طبعها من كل كتاب، وثمن النسخة الواحدة منه.

المادة 14

للوزير ان يضع التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ غايات هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق