نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام ( نظام نادي ضباط الدفاع المدني لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني .
المدير العام : المدير العام للدفاع المدني.
المدير المالي : مدير ادارة المالية في المديرية العامة .
النادي : نادي ضباط الدفاع المدني .
الهيئة : الهيئة الادارية للنادي .
الرئيس : رئيس الهيئة .
العضو : الضابط العامل في الدفاع المدني والضابط المتقاعد المنتسب للنادي
واعضاء الشرف الذين يوافق المدير العام على انتسابهم للنادي .
العائلة : الزوج او الزوجة والاولاد الذين يعيلهم العضو ويعتمدون في امور معيشتهم عليه .

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني .
المدير العام : المدير العام للدفاع المدني.
المدير المالي : مدير ادارة المالية في المديرية العامة .
النادي : نادي ضباط الدفاع المدني .
الهيئة : الهيئة الادارية للنادي .
الرئيس : رئيس الهيئة .
العضو : الضابط العامل في الدفاع المدني والضابط المتقاعد المنتسب للنادي
واعضاء الشرف الذين يوافق المدير العام على انتسابهم للنادي .
العائلة : الزوج او الزوجة والاولاد الذين يعيلهم العضو ويعتمدون في امور معيشتهم عليه .

المادة 3

أ- يؤسس في المديرية العامة نادٍ يسمى (نادي ضباط الدفاع المدني) مركزه الرئيسي في مدينة عمان ويجوز
فتح فروع له داخل المملكة بقرار من المدير العام .
ب- تعتبر جميع موجودات النادي وممتلكاته وعقاراته وملحقاته ملكا للمديرية العامة .

المادة 4

يهدف النادي الى تحقيق ما يلي:-
أ- تأمين الراحة للأعضاء وعائلاتهم بقصد الترفيه عن انفسهم وقضاء أوقات فراغهم مقابل اشتراكات رمزية
وأسعار تشجيعية .
ب-تقوية العلاقات الاجتماعية والصداقة والمودة بين الأعضاء وأفراد عائلاتهم واقامة الانشطة الثقافية
والرياضية والتطوعية.

المادة 5

أ- تكون العضوية في النادي على النحو التالي :-
1-الأعضـاء الدائمون وهم ضباط الدفاع المدني العاملون في الخدمة ويكون اشتراكهم في النادي إلزاميا .
2-الأعضاء المؤازرون وهم ضباط الدفاع المدني المتقاعدون الذين يوافق المدير العام بتنسيب من الهيئة على
اشتراكهم في النادي شريطة أن يتقدموا بطلبات خطية لذلك 0
ب- للمدير العام منح عضوية شرف في النادي لبعض الشخصيات الرسمية وكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية
والأجهزة الأمنية ولا يدفع عضو الشرف بدل اشتراك .
ج- لأي من الأعضاء المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الحق في اشراك عائلاتهم في النادي
شريطة أن يتقدموا بطلبات خطية بذلك وأن يدفعوا بدل الاشتراك السنوي المقرر عن أفراد عائلاتهم .

المادة 6

أ- ينشأ في النادي صندوق يسمى (صندوق نادي ضباط الدفاع المدني ) تتكون موارده المالية مما يلي :-
1-البدل المقرر للاشتراك في النادي الذي يتم تحصيله من الأعضاء .
2-أرباح المطعم العائدة للنادي .
3-بدل استخدام مرافق النادي .
4-ريع النادي من الحفلات والفعاليات المقامة فيه .
5-المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من الهيئة شريطة موافقة
مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- يكون المدير العام آمر الصرف للصندوق.

المادة 7

أ- تتولى الإشراف على إدارة النادي هيئة تسمى (الهيئة الإدارية للنادي) يشكلها المدير العام من خمسة ضباط
ويرأسها الضابط الأعلى رتبة بينهم ويكون الذي يليه في الرتبة نائبا للرئيس عند غيابه .
ب- يعين المدير العام بتنسيب من الرئيس أحد ضباط الدفاع المدني أمين سر للهيئة يتولى إعداد جدول أعمالها
وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها .
ج- يعين المدير العام أمينا للصندوق وعددا من المحاسبين والأفراد والمستخدمين حسبما تقتضي حاجة العمل في
النادي
.

المادة 8

أ- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية
أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب- تخضع قرارات الهيئة لمصادقة المدير العام.

المادة 9

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للنادي وفروعه .
ب-إقرار حسابات النادي والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية.
ج-إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية .
د-اعتماد بنك أو أكثر تودع فيه أموال صندوق النادي.
هـ- اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف النادي .
و- التنسيب بطلبات الاشتراك في النادي للاعضاء المؤازرين.
ز- النظر في فصل الأعضاء المخالفين للتعليمات من النادي .
ح- تشكيل اللجان الفرعية لشراء الأثاث والأدوات واللوازم التي يحتاج إليها النادي .
ط- تشكيل لجان الجرد السنوية أو أي جرد آخر ترى الهيئة أن إجراءه ضروري وتدقيق نتائج اعمالها0
ي- التنسيب بانشاء الأبنية أو إجراء الصيانة اللازمة أو أي إضافات ضرورية للنادي .
ك- النظر في الاقتراحات التي يسجلها الأعضاء في سجل النادي والبت فيها .
ل- إصدار القرارات والأوامر لتنظيم سير العمل في النادي بما في ذلك تنظيم ارتياد الأعضاء وعائلاتهم والضيوف
المرافقين لهم للنادي وتحديد الأوقات المسموح فيها لذلك0
م- وضع اللوائح الخاصة بالمبيعات والتكاليف لقاء خدمات النادي وتحديد بدل استعمال مرافق النادي.

المادة 10

ينظم الرئيس تقريرا وافيا عن أعمال النادي ونشاطاته مرة واحدة كل سنة ويقدمه للمدير العام .

المادة 11

المادة11- يعين المدير العام من بين أعضاء الهيئة سكرتيرا للنادي تناط به المهام التالية :-
أ-متابعة تنفيذ قرارات الهيئة .
ب-مراقبة أعمال الموظفين والمستخدمين وسير العمل اليومي في النادي ووضع التعليمات اللازمة للعمل ورعاية
شؤون مرتب النادي .
ج-المحافظة على اموال النادي .
د-تنفيذ القوانين والأنظمة العسكرية فيما يتعلق بالنادي والمحافظة على الضبط والربط العسكري .
هـ- إعداد السجلات اللازمة لعمل النادي بما في ذلك سجل رواد النادي من الأعضاء و الضيوف وسجل الزوار
الرسميين لتدوين كلماتهم وسجل الاقتراحات الخاص بالأعضاء .

المادة 12

يتولى المدير المالي تنظيم حسابات النادي بما في ذلك :-
أ-اتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات من رواتب الأعضاء الدائمين وتحصيل الاشتراكات
من الأعضاء المؤازرين .
ب-إعداد حسابات النادي والبيانات المالية الختامية لسنته المنتهية ورفعها إلى الهيئة للمصادقة عليها .
ج-إعداد التقارير اللازمة عن الوضع المالي للنادي مبينا فيها التزامات النادي وعائداته واقتراح التوصيات
اللازمة ورفع هذه التقارير الى الهيئة لدراستها والتنسيب بشأنها للمدير العام .
د-الإشراف والرقابة على اعمال المحاسبة في النادي .

المادة 13

أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
ب- يكون للنادي موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفقا للأصول المحاسبية والمالية المتبعة .
ج- تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان المحاسبة .

المادة 14

يتم التصرف في عوائد النادي وارباحه بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الهيئة وبما يعود بالفائدة والنفع
على النادي وضباط الدفاع المدني .

المادة 15

تعتبر أموال النادي اموالا عامة يتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية.

المادة 16

تطبق على النادي جميع القوانين والانظمة والأوامر والتعليمات المطبقة في المديرية العامة وعلى الأعضاء والزوار
التقيد بها وبالتعليمات التي تصدرها الهيئة .

المادة 17

يصدر المدير العام بتنسيب من الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد بدل
اشتراك الأعضاء في النادي .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق