نظام نادي القضاة النظامين

المادة 1

يسمى هذا النظام )نظام نادي القضاة النظاميين لسنة 2019( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

المجلس

:

المجلس القضائي الأردني.

الرئيس

:

رئيس المجلس .

النادي

:

نادي القضاة النظاميين المنشأ بمقتضى احكام قانون استقلال القضاء .

الهيئة

:

الهيئة الإدارية للنادي المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .              

العضو

:

القاضي النظامي العامل والقاضي النظامي المتقاعد المنتسب للنادي .

العائلة

:

 

الزوج أو الزوجة وأولادهما.

 

المادة 3

أ-  يكون المركز الرئيس للنادي في مدينة عمان ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع له في أي من محافظات المملكة.

ب‌- يمثل رئيس الهيئة او من يفوضه خطياً من اعضائها النادي امام المجلس ولدى الغير.

المادة 4

يهدف النادي الى إقامة الأنشطة الثقافية والاجتماعية للقضاة وعائلاتهم .

المادة 5

أ- تكون العضوية في النادي حكماً للقضاة العاملين. 

‌ب- يجوز للقضاة المتقاعدين الانتساب لعضوية النادي بناء على طلب خطي يقدمه من يرغب بالانتســاب وبموافقة الهيئة.

ج- للمجلس بناء على تنسيب الهيئة منح عضوية النادي الفخرية لبعض الشخصيات القضائية أو القانونية المحلية والعربية والأجنبية العاملة أو المتقاعدة بصفتهم أعضاء شـــرف.

المادة 6

ينشأ في النادي صندوق يسمى (صندوق نادي القضاة النظاميين) تودع فيه المبالغ المتأتية مما يلي :-   

أ-  بدل اشتراك شهري مقداره (20) ديناراً من كل عضو .

ب- عوائد استخدام واستثمار مرافق النادي المختلفة.

ج- الهبات والتبرعات التي ترد للنادي وتوافق عليها الهيئة والمجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة 7

أ- تتولى الإشراف على النادي هيئة ادارية يشكلها المجلس كل سنتين برئاسة قاض من الدرجة العليا وعضوية كل من أمين عام وزارة العدل وأمين عام المجلس وثلاثة قضاة من الدرجات الأولى وحتى الثالثة وقاض متقاعد يسميه الرئيس.

ب- في حال غياب رئيس الهيئة ينوب عنه القاضي الأقدم درجة.

 

المادة 8

تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه أو بناء على طلب أغلبية أعضائها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

المادة 9

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- رسم السياسة العامة للنادي وتقديم تقرير سنوي للمجلس عن أعمال النادي والتطلعات والمقترحات المستقبلية له.

ب- الموافقة على طلبات القضاة المتقاعدين بالانتساب لعضوية النادي.

ج-  التنسيب للمجلس لانتداب موظفين من الوزارات او المؤسسات الرسمية  أو العامة للعمل في النادي وفقا للتشريعات المعمول بها لديها.

د- التعاقد مع المستخدمين للعمل في النادي حسب الحاجة ووفقا لتعليمات يصدرها المجلس  .

هـ- إقرار البيانات المالية لصندوق النادي  ورفعها للمجلس للمصادقة عليها .

  • اعتماد بنك أو أكثر تودع فيه أموال صندوق النادي.

ز- تشكيل اللجان الفرعية لشراء الأثاث والأدوات واللوازم التي يحتاجها النادي وفروعه وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المجلس.  

ح- تشكيل لجان الجرد السنوية أو أي جرد آخر ترى الهيئة إجراءه ضرورياً وتدقيق نتائج أعمالها .

ط- التنسيب للمجلس بإنشاء الأبنية أو إجراء الصيانة اللازمة أو أي إضافات ضرورية للنادي وفروعه .

ي- الموافقة على ابرام العقود والاتفاقيات لإدارة أو استثمار كل أو بعض مرافق النادي وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها.

ك- اتخاذ قرارات الصرف من اموال صندوق النادي وعوائده وأرباحه بما يعود بالنفع عليه وعلى الأعضاء وفق التشريعات المعمول بها والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ل- النظر في الاقتراحات والشكاوى التي يسجلها الأعضاء في سجل النادي واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها.

م- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل في النادي، بما في ذلك تنظيم ارتياد الأعضاء وعائلاتهم والضيوف للنادي وتحديد الأوقات المسموح بها لذلك .

ن- تحديد اصناف المبيعات في النادي واسعارها وتحديد بدل استعمال مرافق النادي من برك وملاعب وأية خدمات أخرى يقدمها النادي وفق تعليمات يصدرها المجلس .

س- تسجيل المخالفات التي يرتكبها أعضاء النادي او غيرهم من المرافقين والضيوف والتي تخرج النادي عن أهدافه أو غاياته وإعلام المجلس بذلك.

ع- اتخاذ القرارات بحرمان العضو أو أي من افراد عائلته من الانتفاع بمرافق النادي للمدة التي تقررها أو بفصل العضو أو انهاء عضويته من النادي ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للمراجعة أو إعادة النظر من المجلس .

ف- أي مهام اخرى تتعلق بعمل النادي يكلفها المجلس بها. 

المادة 10

أ-  يتم تعيين مدير للنادي من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من الهيئة وبموافقة المجلس ويحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية الاخرى .

ب-  يتولى المدير المهام التالية :-

1- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة .

2- الإشراف على الموظفين والمستخدمين في النادي وسير العمل فيه .

3- المحافظة على أموال النادي وممتلكاته.

4- تنظيم جدول أعمال الهيئة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها .

5- الإشراف على حسابات النادي ومراقبتها وإعداد البيانات المالية لصندوق النادي وعرضها على الهيئة.

6- إعداد السجلات اللازمة لعمل النادي بما في ذلك رواده من الأعضاء والضيوف وسجل لتدوين اقتراحات وشكاوى الأعضاء.

7- متابعة المعاملات المتعلقة بعمل  النادي.

8- أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة أو رئيسها .

 

المادة 11

لا يجوز القيام بأي نشاط أو فعالية في النادي دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة مع الالتزام باحترام القوانين

والأنظمة والتعليمات المعمول بها في النادي وبما لا يمس النظام العام أو الآداب العامة أو يتعارض مع مدونة السلوك القضائي .       

المادة 12

يصدر المجلس بناء على تنسيب رئيس الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق