نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم( 52) لسنه 1972
المادة 1
يسمى هذا النظام ” نظام نادي الجامعة الاردنية ” ويعمل به اعتباراً من 1\10\1973
المادة 2
يؤسس في الجامعة ناد يسمى ” نادي الجامعة الاردنية ” مركزه في حرم الجامعة.
المادة 3
يهدف النادي الى توثيق العلاقات الثقافية والفكرية والاجتماعية والرياضية والفنية ودعمها بين العاملين في الجامعة
ومع المجتمع الاردني والعربي والعالمي.
المادة 4
الباب الثاني
المادة 4
تصنيف العضوية
أ- العضو العامل: هو كل من قبلته الهيئة الادارية بناء على طلب يقدمه وتوافرت فيه الشروط الواردة في المادة( 5) وقام
بدفع بدلي الاشتراك والانتساب الواردين في المادة (8) من هذا النظام.
ب- عضو الشرف : 1- اعضاء مجلس الامناء ومجلس الجامعة الحاليون والسابقون، ولا تنطبق عليهم احكام المادة (5).
2- كل من منحته الهيئة الادارية هذه العضوية لتقديمه خدمات ممتازة للجامعة او للنادي ولا يكون عضو الشرف عضواً في
الهيئة العامة ولا يدفع بدلي الانتساب والاشتراك.
المادة 5
يجب ان يتوافر في العضو العامل احد الشرطين التاليين:
أ- ان يكون من العاملين المتفرغين او غير المتفرغين في الجامعة الاردنية.
ب- ان يكون من الذين عملوا سابقاً في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات وانتهى عملهم فيها لسبب غير تأديبي.
المادة 6
زوال العضوية:
تزول العضوية في النادي عن العضو العامل في احد الحالات التالية:-
أ- الاستقالة الخطية.
ب- التأخر لمدة شهرين من بداية السنة المالية عن تسديد الاشتراك السنوي ويشترط اخطار العضو باستحقاق الاشتراك.
ج-فقدان احد شروط العضوية.
المادة 7
الفصل من النادي:
أ- يفصل العضو الذي يخالف نظام النادي وتعليماته بقرار يؤخذ من الهيئة الادارية باغلبية الثلثين.
ب- يجوز للهيئة الادارية اعادة عضوية من زالت عضويته او فصل من النادي.
المادة 8
الباب الثالث
المادة 8
الامور المالية
أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل سنة.
ب- تودع اموال النادي باسمه في البنك الذي تعينه الهيئة الادارية وتحسب بتوقيعين من رئيس النادي او نائبه وامين السر
او امين الصندوق.
ج- يجري صرف اموال النادي بقرار من الهيئة الادارية الا انه يجوز لرئيس النادي الانفاق في حدود عشرة دنانير لنفقات
يحتفظ بها امين الصندوق كسلفة تسدد حسب الاصول.
د- تتكون موارد النادي من:-
1- منحة سنوية تقدمها الجامعة للنادي.
2- بدل الانتساب والاشتراك.
3- التبرعات والهبات بموافقة الهيئة الادارية.
4- ايراد الحفلات والمباريات.
5- ايه موارد اخرى توافق عليها الهيئة الادارية.
هـ – يحدد بدلا الانتساب والاشتراك كالتالي:-
1- دينار واحد بدل انتساب .
2- ثلاثة دنانير سنوياً بدل اشتراك تدفع في شهر كانون الثاني من كل سنة ويقتطع البدل المستحق من راتب العضو المقبول
بعد قبوله في عضوية النادي وتستمر العضوية واقتطاع الاشتراك من الراتب الى حين فقدان العضوية لاي سبب من الاسباب،
واذا كان العضو غير عامل في الجامعة يجري التسديد نقدا ويستوفى بدل الاشتراك للمرة الاولى بنسبة المدة المتبقية من
السنة المالية على ان لا يقل عن دينار.
المادة 9
الباب الرابع
هيئات النادي
اولا الهيئة الادارية
المادة 9
أ- تتكون الهيئة الادارية من تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس ينتخبون بطريقة الاقتراع السري من قبل الاعضاء العاملين الذين
لهم حق التصويت والمسددين اشتراكاتهم كاملة، وتكون مدة الهيئة سنتين تبدأ في اول شهر شباط ، ويتم الانتخاب خلال الشهرين
السابقين لهذا التاريخ.
ب- يجري انتخاب رئيس النادي والاعضاء مرة واحدة بورقة واحدة من قبل اعضاء الهيئة العامة العاملين مباشرة.
ج- اذا تساوت الاصوات بين مرشحين اثنين او اكثر لاشغال المركز الثامن يتم انتخابه بالقرعة.
د- تتألف الهيئة الادارية من:
رئيس النادي.
نائب الرئيس.
امين السر.
امين الصندوق.
اعضاء هيئة ادارة النادي.
ويتم انتخابهم من قبل اعضاء الهيئة الادارية كما يجوز للهيئة الادارية استحداث مناصب اضافية وانتخاب من يرونه من بينهم
لاشغال هذه المناصب.
ه- تتولى الهيئة الادارية شؤون النادي الادارية والمالية والتنظيمية وتصريفها ويدخل من ضمن اختصاصاتها:
1- اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق اهداف النادي بما في ذلك تكليف بعض الاعضاء بمسؤوليات ونشاطات معينة.
2- تقديم التقرير السنوي عن النشاطات المختلفة للنادي الى الهيئة العامة.
3- تقديم الحسابات الختامية عن السنة المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية الى الهيئة العامة.
4- تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
5- البت في طلبات الانضمام الى عضوية النادي.
6- النظر في استقالات الاعضاء وفصلهم.
7- تعيين الموظفين والعمال اللازمين للنادي.
8- تنظيم اجتماعات الهيئة العامة.
و- اذا خلا منصب عضو من اعضاء الهيئة الادارية اثناء السنة، لاي سبب كان ، يدعى الشخص الذي كان قد نال اكبر عدد من
الاصوات بعد آخر عضو انتخب في آخر انتخابات أجرتها الهيئة العامة
ليحل محله، واذا لم يكن هنالك شخص من هذا القبيل فتعين الهيئة الادارية عضواً للمركزالشاغر.
المادة 10
مهام الرئيس
أ- الاشراف على اعمال النادي وتوقيع العقود بعد اجازتها من قبل الهيئة الادارية
ب- تمثيل النادي أمام السلطات الرسمية.
ج- رئاسة جلسات الهيئة الادارية والهيئة العامة العادية وغير العادية.
د- التوقيع على الحوالات المالية مع امين الصندوق.
هـ- اية مهام اخرى توكلها اليه الهيئة الادارية بما لا يتعارض مع هذا النظام.
المادة 11
يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حالة غيابه او مايفوضه اليه الرئيس من مهامه.
المادة 12
مهام امين السر:
أ- حفظ السجلات والاشراف على تنظيمها.
ب- تدوين وقائع جلسات الهيئة الادارية والهيئة العامة.
ج- الاشراف على موظفي النادي وشؤونه الادارية.
د- تنفيذ ماتكلفة به الهيئة الادارية.
هـ- في حالة غياب امين السر تقوم الهيئة الادارية باختيار من ينوب عنه من اعضاء الهيئة الادارية.
المادة 13
مهام امين الصندوق:
أ- التوقيع على الحوالات المالية مع رئيس النادي.
ب- اعداد التقرير المالي عن السنه المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المقبلة وعرضه على الهيئة الادارية تمهيداً لعرضه
على الهيئة العامة.
ج- حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز النادي لتكون تحت الطلب من الجهة المختصة.
د- تسلم المبالغ التي ترد الى النادي بايصالات مختومة بخاتم النادي وموقعه منه وايداع تلك المبالغ في البنك المعين
من قبل الهيئة الادارية.
المادة 14
تعتبر اجتماعات الهيئة الادارية قانونية اذا حضرتها الاكثرية المطلقة وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين واذا
تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
المادة 15
تسقط العضوية من الهيئة الادارية اذا تخلف العضو عن حضور جلسات الهيئة ثلاث مرات متتالية او ست مرات متقطعة من غير
عذر مقبول من الهيئة الادارية.
المادة 16
ثانيا: – الهيئة العامة:
المادة 16
تتكون الهيئة العامة من جميع الاعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم ولا يجوز للعضو العامل ممارسة حقوقه من ترشيح
او انتخاب وحضور جلسات الهيئة العامة مالم يسدد اشتراكاته كاملة قبل اسبوع من بدء الانتخابات على الاقل وحتى موعد
اجتماع الهيئة العامة. ويجوز لعضو الشرف حضور جلسات الهيئة العامة دون ان يكون له حق التصويت. او ترشيح نفسه لانتخابات
الهيئة الادارية.
المادة 17
اذا اكتمل النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة العادي او غير العادي فلا يؤثر على قانونية القرارات المتخذة
في هذا الاجتماع انسحاب بعض الاعضاء العاملين قبل التصويت.
المادة 18
يجب دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي مرتين كل سنة على الاقل احدهما في النصف الثاني من شهر تشرين الاول والثاني
خلال شهر كانون الاول ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 19
تدعو الهيئة الادارية الهيئة العامة للاجتماعات في المكان الذي تعينه باشعار ترسله الى جميع الاعضاء الذين لهم الحق
في الحضور ويكون قبل تاريخ الاجتماع باسبوعين على الاقل ويرفق بهذا الاشعار جدول اعمال الاجتماع.
المادة 20
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة (فوق 50 %) من الاعضاء الذين لهم الحق في الحضور والمسددين اشتراكاتهم كامله واذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناء على الدعوة الاولى، يدعى
الى اجتماع آخر بعد اسبوعين ويعتبر قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة المسددين اشتراكاتهم
كامله.
المادة 21
أ- تبحث الهيئة العامة في اجتماعها الامور المدرجة على جدول الاعمال الذي يمكن ان يشمل:
1- تقرير الهيئة الادارية عن اعمالها خلال فترة ادارتها.
2- الميزانية العمومية والحسابات الختامية للنادي وتقرير مدقق الحسابات ومناقشتها.
3- مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
4- تعيين مدقق حسابات قانوني او تشكيل لجنة داخلية لتدقيق الحسابات.
ب- اية مواضيع يقترح بحثها ويوافق على بحثها اغلبية الحضور.
المادة 22
الاجتماعات غير العادية للهيئة العامة
المادة 22
تجتمع الهيئة العامة للنادي اجتماعاً غير عادي بقرار من الهيئة الادارية او بمبادرة من الرئيس ويتم تبليغ الاعضاء
العاملين في الاجتماع قبل تاريخ انعقاده بوقت كاف على ان يرسل مع الدعوة جدول اعمال الاجتماع ويكون
هذا الاجتماع قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة واذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناء على الدعوة
الاولى يدعى لاجتماع آخر بعد اسبوعين ويعتبر قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.
المادة 23
يحق لثلث الاعضاء الذين لهم الحق في حضور جلسات الهيئة العامة ان يرسلوا طلباً كتابياً موقعاً منهم الى الهيئة الادارية
لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي مع بيان الغرض من هذا الاجتماع وجدول الاعمال المقترح.
المادة 24
يجب على الهيئة الادارية خلال اسبوع من تاريخ تسلمها الطلب اتخاذ الاجرءات اللازمة لدعوة الهيئة العامة واذا لم تنفذ
ذلك فيحق لثلث الاعضاء الذين تقدموا بعقد الاجتماع الطلب من رئيس الجامعة الدعوة الى عقد اجتماع الهيئة العامة ولرئيس
الجامعة او من ينيبه ان يقوم بتوجيه الدعوة للاجتماع وترأس الجلسة.
المادة 25
لا يحق للهيئة العامة في الاجتماع غير العادي ان تنظر في غير المسائل الواردة في جدول اعمال الاجتماع.
المادة 26
تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها رئيس الجلسة وامين السر ويذكر في محضر الجلسة اسماء
اعضاء الهيئة العامة الذين حضروا الاجتماع.
المادة 27
يعد جدول عند اجتماع الهيئة العامة باسماء الاعضاء المسددين اشتراكاتهم كاملة لابرازة اثناء الاجتماع موقعاً من قبل
امين الصندوق ومختوماً بخاتم النادي.
المادة 28
يحل النادي بقرار من الهيئة العامة باغلبية ثلثي الاصوات او بقرار من مجلس الجامعة وتؤول اموال النادي في حالة حله
الى الجامعة.
المادة 29
يقرر مجلس الجامعة في الامور التي لم يرد نص عليها في هذا النظام.
المادة 30
رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 31
احكام انتقالية
المادة 31
تستمر اللجنة التحضيرية التي وضعت مشروع هذا النظام في تصريف شؤون النادي لمدة لا تتجاوز اربعة شهور من تاريخ اقرارة
تدعو خلالها العاملين في الجامعة الى الانتساب للنادي وعقد اجتماع الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارية جديدة تدير النادي.