نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مياه مؤسسة مياه الشرب لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على
غير ذلك.
المؤسسة: مؤسسة مياه الشرب.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المهندس: مهندس المؤسسة المشرف على شؤون المياه في منطقة معينة.
منطقة التوزيع: حدود أي منطقة تقرر المؤسسة تزويدها بالمياه.
الموظف المفوض: أي شخص يعمل في المؤسسة ومفوض خطيا من المدير العام أو المهندس بأمور تتعلق بشؤون المياه وفقا لأحكام
هذا النظام.
المشترك: أي شخص طبيعي أو معنوي يزود بالمياه وفق أحكام هذا النظام.
العقار: أي عقار أو جزء من عقار توافق المؤسسة على تزويده بالمياه.
الأنبوب الرئيسي: الأنبوب الخاص بضخ وتزويد المياه بصورة عامة وليس للمشتركين او لأي منهم ويشمل أي جهاز يستعمل معه
أو فيه.
أنبوب التوزيع: الجزء من الأنبوب المعد لتزويد أي عقار بالمياه والذي يقع بين الأنبوب الرئيسي وعداد المشترك ويخضع
لقوة الضغط من الأنبوب الرئيسي.
انبوب التوريد: الجزء من الأنبوب الواقع بعد عداد المياه.
الشارع: أي طريق أو زقاق أو ممر نافذا كان أو غير نافذ أو درب أو معبر أو طريق عربات أو ممشى أو ساحة ممشى أو ميدان
أو جسر خصوصيا كان أم عموميا مطروقا أو غير مطروق موجودا أو مقترحا انشاءه بمقتضى أي مشروع أو مخطط أي مشروع أو مخطط
أعمار ، وتشمل الخنادق والأقنية والأخاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والأرصفة الجانبية وجزر السلامة والدوارات
التابعة لتنظيم الطرق.
تزويد المياه: تزويد المياه من قبل المؤسسة إلى المشترك ليستعملها هو أو ليقوم بتزويد آخرين بها أو توزيعها عليهم.
أجهزة المياه: جميع الأنابيب باستثناء الأنبوب الرئيسي وتشمل الحنفيات والمحابس والصمامات والحلقات والعدادات ومستودعات
المياه والحوامات والمراحيض والأجهزة المماثلة الأخرى التي لها علاقة بتزويد واستعمال المياه.
العداد الرئيسي: العداد الذي يقيس كمية من المياه يتم بعد ذلك قياسها كليا أو جزئيا بعداد فرعي أو أكثر حسب عدد المشتركين
والذين تم توزيع تلك المياه عليهم.
العداد الفرعي: العداد الذي يقيس كمية المياه التي زود بها المشترك.

المادة 3

المادة 3- أ- تقوم المؤسسة بتزويد المشتركين المنفردين مباشرة بالمياه أو بيعها بالجملة لمشتركين لديها ليتولوا تزويد
المشتركين المنفردين بها. وللمؤسسة أن تقوم بذلك ضمن منطقة التوزيع أو خارجها بواسطة الأنابيب أو الصهاريج أو بأي
وسيلة تراها مناسبة.
ب- تحسب كمية المياه التي يزود بها المشترك بواسطة عداد خاص للمياه أو بأي طريقة أخرى يقررها المجلس في أي حالة من
ا لحالات أو لأي فئة من المشتركين.

المادة 4

المادة 4- تقدم طلبات الاشتراك في المياه أو بقطعها أو باعادة وصلها أو رفع العداد وسائر الطلبات المتعلقة بالمياه
وشبكتها الى المهندس وذلك على النموذج المقرر من قبل المؤسسة.

المادة 5

المادة 5- للمؤسسة أن تجيز للمشتركين تملك العدادات أو أن تحصر حق بيعها أو ملكيتها بنفسها وتأجيرها للمشتركين وللمجلس
في سبيل تحقيق أي من تلك الغايات أن يقرر ما يلي على أن تنشر قراراته بشأنها في الجريدة الرسمية:-
أ- تحديد نوع العداد وشكله ومواصفاته.
ب- استملاك عدادات المياه التي يملكها المشتركون عند صدور هذا النظام وتقدير التعويض عنها.
ج- تحديد ثمن بيع العداد للمشترك أو بدل تأجيره له.

المادة 6

المادة 6- أ_ تتولى المؤسسة تركيب عداد المياه في عقار المشترك. ولها أن تسمح له بتركيبه تحت اشرافها وذلك في المكان
الذي يعينه الموظف المفوض وبالطريقة والشروط المقررة من قبل المؤسسة.
ب- لا يجوز فك العداد أو نقله من مكانه أو تبديله بغيره أو ادخال أي تغيير عليه بعد تركيبه الا من قبل الموظف المفوض
أو بموافقته الخطية المسبقة.
ج- يترتب على المشترك تبليغ المؤسسة عن أي عطل أو توقف أو خلل يصيب العداد وذلك في أقرب وقت من تاريخ اكتشاف اصابة
العداد من قبل المشترك.

المادة 7

المادة 7- أ- تكون العدادات لدى المشتركين تحت اشراف المؤسسة ورقابتها وتتحمل مسؤلية صيانتها وتصليحها، ولها فحصها
في أي وقت تراه ضرورياً ، وللموظف المفوض أن يطلب من المشترك تبديل العداد بغيره أو نقله من مكانه أو اجراء أي تغيير
أو عمل عليه يراه الموظف المفوض ضرورياً، ويرفع العداد وتقطع المياه عن المشترك إذا لم يستجب لطلب الموظف المفوض خلال
المدة التي حددها له.
ب- للمشترك أن يطلب من المؤسسة فحص العداد الموجود في عقاره ويتحمل نفقات الفحص بكاملها إذا تبين أن العداد سليم في
حين تتحمل المؤسسة تلك النفقات اذا ظهر أن العداد لم يكن سليماً او ان فيه خللا، وتكون نتيجة الفحص ملزمة لكل من المؤسسة
والمشترك.

المادة 8

المادة 8- يتم تركيب عداد واحد لكل عقار يملكه المشترك على أنه في الحالة التي يكون فيها العقار مقسماً الى وحدات منفصلة
كالشقق السكنية، للمؤسسة أن تزود المشترك بناء على طلبه بعداد رئيسي للعقار ويتولى هو تركيب عداد فرعي كل وحدة منفصلة
من العقار على نفقته. وتسري عليه الأحكام التي تسري على العدادات بموجب هذا النظام.

المادة 9

المادة 9- أ- يتحمل المشترك مسؤولية المحافظة على العداد وعلى سلامته ويضمن التكاليف والنفقات التي تتكبدها المؤسسة
من جراء أي ضرر يلحق به لأي سبب من الأسباب التي تعود لتقصير المشترك أو لمخالفته لأحكام هذا النظام.
ب- يرفع العداد وتقطع المياه عن المشترك اذا تحققت أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
ولا يعاد العداد والمياه الى المشترك الا اذا قام بدفع جميع التكاليف والنفقات التي تكبدتها المؤسسة وأثمان أي مياه
حصل عليها المشترك بدون حق. وذلك خلال المدة التي تحددها له المؤسسة لتسديد تلك المبالغ مضاف اليها النفقات الادارية
للمؤسسة بالنسبة التي يقدرها المدير العام.

المادة 10

المادة 10- أ- يتحمل المشترك أثمان أنابيب التوزيع لغاية ربطها بالعداد الخاص به. كما يتحمل نفقات تمديدها وتعتبر هذه
الأنابيب ملكاً للمؤسسة وجزءاً من شبكة المياه العامة في منطقة التوزيع، ولها استعمالها لمصلحتها أو تغييرها أو نقلها
الى أي مكان آخر وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ،على أن تحصل النفقات التي تتكبدها المؤسسة في سبيل ذلك من المنتفعين
الآخرين غير المشترك الذي كان قد قام بدفع نفقات تلك التمديدات إذا كان النقل أو التغيير أو أي استعمال آخر للأنابيب
والتمديدات قد تم لمصلحة مشترك آخر أو مشتركين آخرين.
ب- إذا كانت انابيب التوزيع من الخطوط الرئيسية تخدم أكثر من مشترك واحد فتقسم بينهم النفقات عند تمديد وايصال تلك
الأنابيب اليهم بنسبة طول الأنابيب التي تخدم مصلحة كل منهم.

المادة 11

المادة 11- يقدم المشترك انابيب التوريد وجميع اللوازم الخاصة بها ويقوم بتمديدها بواسطة فني تمديدات معتمد من قبل
المؤسسة الا اذا رأت أن تقوم هي بذلك على نفقة المشترك، ولها في هذه الحالة أن تستوفي منه النفقات سلفاً قبل المباشرة
بالعمل، وتعتبر أنابيب التوريد ملكاً للمشترك.

المادة 12

المادة 12- لا يجوز تزويد أي عقار بالمياه بواسطة أكثر من خط واحد من أنابيب التوزيع الا بموافقة خطية مسبقة من المهندس.

المادة 13

المادة 13- أ- تقطع المياه عن المشترك لأي سبب من الأسباب التالية ويفقد جميع الحقوق المترتبة له بموجب اشتراكه:-
1- إذا لم يدفع ثمن المياه التي استهلكها والرسوم والتأمينات والنفقات والتكاليف الأخرى المستحقة عليه خلال ثمانية
أيام من تاريخ تبليغه خطياً بدفعها.
2- إذا اجرى أي تغيير في أي أنبوب من أنابيب التوزيع أو التوريد أو في العداد أو قام بنقله من مكان إلى آخر دون موافقة
خطية مسبقة من المؤسسة.
3- إذا ألحق أي تلف أو ضرر أو خلل في العداد أو أنابيب التوزيع أو التوريد.
4- إذا عارض موظفي المؤسسة وعمالها من تأدية واجباتهم وأعمالهم ومنعهم من القيام بها.
5- إذا تخلف أو امتنع عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا النظام وكان من جراء ذلك الحاق الضرر بالمؤسسة أو بأي مشترك آخر.
6- إذا نص هذا النظام على أي حالة أخرى أو سبب آخر لقطع المياه عن المشترك.
ب- للمؤسسة اعادة الاشتراك الى أي شخص قطعت عنه المياه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بعد دفع جميع المبالغ
المطلوبة منه اذا قدم للمؤسسة طلبا بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ قطع المياه عنه، على أن يضمنه تعهداً منه بأن لا
يرتكب أي عمل من الأعمال التي توجب قطع المياه بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة انهاء اشتراكه بصورة نهائية
أو لمدة محدودة وفقاً لما يقرره المجلس.

المادة 14

المادة 14- للمؤسسة قطع المياه بصورة مؤقتة عن أي منطقة توزيع أو عن أي مشترك للمدة التي يقتضيها تصليح الآلات والمحركات
والتمديدات وصيانتها أو للقيام بأي أعمال أخرى تتعلق بالمياه. ولها في هذه الحالة تزويد المشتركين بالمياه ضمن الامكانيات
والوسائل المتوفرة لديها وفقا للبرامج التي تضعها لهذا ا لغرض.

المادة 15

المادة 15- يحدد المدير العام بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية دورات قراءة العدادات وطرق وكيفية جباية أثمان المياه
ورسوم الاشتراك والتوصيل والتأمينات وسائر النفقات والتكاليف التي تستوفيها المؤسسة مقابل خدماتها.

المادة 16

المادة 16- للموظف المفوض دخول أي عقار لقراءة العداد الموجود فيه أو لفحصه أو للقيام بأي عمل من الأعمال الأخرى المنوطة
بالمؤسسة على أن يتم ذلك خلال ساعات النهار إلا في الحالات الاضطرارية المستعجلة.

المادة 17

المادة 17- أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذا المادة يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه التي
زود بها المشترك، على أن له الحق في الاعتراض لدى المهندس على صحة التسجيل وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه
به. وتستوفى من المشترك في هذه الحالة الأجرة المقررة من قبل المؤسسة لفحص العداد وترد له اذا تبين أنه كان محقا
في اعتراضه كليا أو بصورة جزئية.
ب- يعتبر تسجيل العداد صحيحاً في جميع الحالات التي لا تتجاوز فيها نسبة الخطأ في التسجيل (3%) ثلاثة بالمائة سواء
كانت بالزيادة أو بالنقص.

المادة 18

المادة 18- أ- إذا تعطل العداد عن العمل تماما لأي سبب من الأسباب فتقدر كمية المياه التي زود بها المشترك خلال مدة
توقف العداد من قبل المهندس أو الموظف المفوض، ويتم التقدير في هذه الحالة بنسبة ما زود به المشترك من المياه خلال
مدة مساوية لمدة تعطل العداد تسبق مباشرة وقوع العطل وإذا لم يكن المشترك قد زود بالمياه قبل توقف العداد فيتم التقدير
على أساس التزويد المحتمل للمياه لعقار المشترك خلال مدة التوقف مع الأخذ في ذلك التقدير بعين الاعتبار عدد الساكنين
في العقار وسائر الظروف والعوامل الأخرى المتعلقة باستهلاك المياه في ذلك العقار.
ب- إذا ثبت أن العداد لا يسجل الكمية الصحيحة لكمية المياه التي يزود بها المشترك لخلل أصاب العداد دون أن يتعطل تماماً
عن العمل فتستوفي المؤسسة من المشترك ثمن المياه التي زود بها عن المدة التي استمر فيها الخلل في العداد مقدرة على
أساس كمية المياه التي كان قد زود بها خلال الأشهر الثلاثة السابقة على وقوع الخلل، و اذا لم يكن المشترك قد زود
بالمياه قبل الخلل فتقدر كمية المياه التي زود بها المستهلك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 19

المادة 19- إذا وقع أي تباين بين كمية المياه التي سجلها العداد الرئيسي والكمية التي سجلها أي عداد فرعي أو أكثر أو
وقع خلاف حول الكميتين المشار إليهما من المياه فيعتبر تسجيل العداد الرئيسي صحيحاً ويلزم به كل من المؤسسة و المشترك،
الا اذا ثبت أن تسجيل العداد الرئيسي ليس صحيحاً أو أن فيه خللا.

المادة 20

المادة 20- يترتب على المشترك أن يعلم المؤسسة خطيا في حالة تركه العقار أو انتقاله منه نهائيا وبرغبته في الغاء اشتراكه
في المياه وذلك خلال مدة لا تزيد على أسبوع لتتمكن المؤسسة من القيام بالقراءة الأخيرة للعداد وتصفية حسابه لدى المؤسسة
على أساسها. وإذا تخلف عن ذلك يبقى مسؤولا عن أثمان المياه التي يسجلها العداد حتى رفعه ويكون ملزما بدفعها بالاضافة
إلى أي تعويض يحق للمؤسسة مطالبته به مقابل ما لحقها من أضرار أو خسارة من جراء تخلفه ذاك على أن يراعى في ذلك الحد
الأدنى المقرر للاستهلاك الذي يتوجب على المشترك دفعه في جميع الأحوال.

المادة 21

المادة 21- للمؤسسة أن تمد خطوط الأنابيب الرئيسية وأنابيب التوزيع ضمن أي شارع، وإذا تعذر عليها ذلك لأسباب فنية أو
غيرها فلها أن تمدها عبر العقارات الخاصة شريطة أن لا تلحق أي ضرر بها أو تحول دون استغلالها أو استعمالها بصورة كاملة
من قبل مالكيها. ويترتب عليها أن تعيد الحال الى ما كانت عليه في أي مكان تجري حفريات أو أعمالا أخرى فيه.

المادة 22

المادة 22- كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون مؤسسة مياه الشرب المعمول
به.

المادة 23

المادة 23- للمجلس بتنسيب من المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على أن لا تخالف أحكامه أو تتعارض
معها.
29/ 11/ 1981

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق