نظام مياه بلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة ( 41 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المياه لبلدية يعبد لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك :-
البلدية : بلدية يعبد .
المجلس : مجلس بلدية يعبد او لجنة البلدية التي تحل محله بموجب القانون .
الرئيس : رئيس المجلس او اللجنة .
الطالب : كل من يتقدم بطلب للاشتراك بالماء .
المشترك : كل من يوافق المجلس على الطلب المقدم منه للاشتراك بالماء بعد دفع الرسوم المقررة .
منطقة التوزيع : المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه بلدية يعبد .
المالك : الشخص الذي يملك العقار او يستلم ايجاره بصفته وكيلا او قيما.
الانبوب الرئيسي : الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد وتشمل اي جهاز مستعمل
مع ذلك الانبوب.
انبوب التوزيع : ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين
الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التزويد : الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملك المشترك .
جهاز المياه : الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة والمنشآت المماثلة الاخرى
وكل ما له علاقة بتزويد المياه .
الغايات المنزلية : الشرب والغسيل ومتطلبات المشترك الصحية .
الماء : الماء المستهلك للاغراض المنزلية بما في ذلك ري الحدائق .
مصلحة المياه : الموظفون المعينون للقيام باعمال مشروع المياه والاشراف عليه .
مشروع المياه : جميع الخزانات والاحواض والابار والصهاريج والاقنية والمصافي الانابيب الرئيسية والفرعية والحنفيات
والصمامات والمضخات والآلات وجميع الانشاءات الاخرى والادوات المستعملة او المنشأة لخزن المياه او نقلها او لتوريدها
او قياسها او تنظيفها والتي هي ملك للمصلحة .
المادة 3
المادة 3- تتولى مصلحة المياه ادارة مشروع المياه.
المادة 4
المادة 4- للموظف المختص في مصلحة المياه الحق بدخول اي عقار في اي وقت خلال ساعات النهار للكشف على اي انبوب من الانابيب
التابعة لمصلحة المياه بعد اعلام المشترك.
المادة 5
المادة 5- للمصلحة ان تحدد اي انبوب للمياه في اي شارع عام او اي مكان مخطط كشارع .
المادة 6
المادة 6- على كل من يرغب الاشتراك بالماء ضمن منطقة التوزيع ان يتقدم بطلب للمجلس على النموذج المقرر بعد دفع خمسين
فلسا ثمن النموذج.
المادة 7
المادة 7- بعد اجراء المعاملة الرسمية على الطلب وادراج الملاحظات اللازمة والموافقة على الطلب من قبل دائرة البلدية
من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب دينار اردني واحد مقابل نفقات التأسيس يقيد ايرادا للبلدية.
المادة 8
المادة 8- تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة
لديها حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه او اية استحقاقات متحققة عليه بموجب
هذا النظام يقتطع المبلغ المستحق من التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ المطوب منه يحصل
الباقي بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
المادة 9
المادة 9- تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد المياه وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي
يعينه الموظف المسؤول.
المادة 10
المادة 10- يوضع العداد ضمن صندوق حديدي مقفل ومختوم بخاتم البلدية ويمنع المشترك من احداث اي تغيير او تبديل فيه او
فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها
البلدية لفتح العدادات.
المادة 11
المادة 11- تستوفي البلدية من المشترك اثمان عداد المياه والصندوق الحديدي ونفقات تركيبه عند الموافقة علىالطلب وتجري
المحاسبة على اساس ان ثمن الصندوق الحديدي ومفتاحه دينار واحد واجور تركيبه والعداد نصف دينار، اما ثمن العداد نفسه
فيحسب على اساس الكلفة الحقيقية للعداد واصلا الى مستودعات البلدية يضاف اليه عشرين بالمائة من قيمة هذه الكلفة كمصاريف
تخزين وادارة .
المادة 12
المادة 12- يقوم الموظف المختص في البلدية بمعاينة عدادات المشتركين ومسحها وتزييتها مرة واحدة كل عام مقابل مبلغ (150)
فلسا يدفعها المشترك للبلدية كما يقوم موظف البلدية المختص باصلاح العدادات اذا حدث فيها خراب وتستوفى اجور الاصلاح
على نفقة المشترك اما اذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمن العداد الاساسي فتقوم البلدية
بتركيب عداد جديد وتتقاضى ثمنه عند تركيبه .
المادة 13
المادة 13- يقوم المشترك على نفقته بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية الخاصة التي يضعها موظف البلدية
المختص، واذا كانت انابيب التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فتقسم نفقات التمديد بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول
انبوبة التوزيع التي تخص كل واحد منهم .
المادة 14
المادة 14- بالرغم مما ورد في المادة (13) اعلاه – تبقى الانابيب ملكا للبلدية التي تقوم بصيانتها واصلاحها واستبدال
التالف منها على نفقتها، كما ان للبلدية الحق في تمديد انابيب توزيع متفرعة عنها ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين
الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى تمديدها الى عدم وصول الماء الى المشتركين الاصليين، وللبلدية الحق في ان
تستوفي من المشتركين المستفيدين من انابيب توزيع متفرعة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب التوزيع
الرئيسية تقيد ايرادا للبلدية .
المادة 15
المادة 15- يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية
والصحية وتنال موافقة البلدية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على
نفقته الخاصة .
المادة 16
المادة 16- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد تقديم
طلب يكون خاضعا لموافقة المجلس ودفع رسم التأسيس والتأمين، وبخلاف ذلك يكون المشترك الاصلي مسؤولا عما يستهلك من الماء
في ذلك المنزل.
المادة 17
المادة 17- على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى آخر او يريد قطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا لتتمكن البلدية من تحديد
كمية المياه التي يكون قد استهلكها.
المادة 18
المادة 18- لموظف المصلحة المسؤول بعد اخذ موافقة المجلس الخطية الحق في قطع الماء عن اي مشترك:-
أ- اذا لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من ابلاغه اشعارا بذلك .
ب- قصر في دفع التعويضات او التضمينات المطلوبة منه مقابل ايصال الماء الى عقاره .
ج- عبث باجهزة التوزيع بصورة يقصد منها السرقة .
د- اذا عارض المشترك او المالك او الساكن في العقار الموظف المسؤول في فحص وتفتيش وقراءة العداد او في تأدية وظيفته
.
هـ- خالف الشؤون الصحية .
و- قصر عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك .
ز- في حالة تعطل عداد الماء.
المادة 19
المادة 19- تقوم المصلحة باعادة ايصال الماء الى المشترك بعد قطعه لاحد الاسباب الواردة في المادة (18) اذا ازال المشترك
الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسمائة فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد ايصاله للمشترك
بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصوداً.
المادة 20
المادة 20- يحظر على اي شخص :-
أ- ان يستحم او يغسل في اي قسم من انشاءات مشروع المياه .
ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او مواد او اشياء اخرى الى اي من انشاءات المشروع او الى داخل
حرمه .
ج- ان يفتح او يغلق ويعبث بأي قفل او حنفية او محبس او منهل او صمام او ما شابهها من اجهزة المشروع.
د- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريها .
هـ- كل من يرتكب مخالفة لاحكام هذه المادة يغرم بعد ادانته مبلغ لا يتجاوز خمسة دنانير اذا لم يقدم للمحاكمة بموجب
قانون آخر .
المادة 21
المادة 21- للمجلس تعيين محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة عداد خاص وبالسعر الذي يقرره المجلس .
المادة 22
المادة 22- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين حسب التعرفة التالية مشاهرة .
أ- 80 فلساً عن كل متر مكعب من الماء من متر الى عشرة امتار .
ب- 60 فلساً عن كل متر مكعب من الماء من 11 – 20 متراً.
ج- 50 فلساً عن كل متر مكعب من الماء من 21 – فما فوق.
د- اذا كانت كمية المياه التي سجلها عداد المشترك اقل من خمسة امتار مكعبة كل شهر فان البلدية تستوفي ثمن خمسة امتار
مكعبة .
المادة 23
المادة 23- يستثنى من التعرفة المذكورة في المادة السابقة اماكن العبادة والمقابر والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الخيرية
حيث تستوفى الاثمان بسعر الكلفة مضافاً اليها عشرة فلوس.
المادة 24
المادة 24- للمجلس تقدير كمية الماء المستهلكة خلال المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على عداد الماء وسبب عدم تسجيل
كمية الماء المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من الكمية التي ينتظر ان يستهلكها المشترك خلال تلك المدة،
ويجري التقدير على اساس الكمية التي استهلكها المشترك خلال فترة مماثلة او على اساس ما يراه المجلس عدلا اذا كان المستهلك
مشتركا جديدا مع اخذ عدد الغرف وملحقات المنزل بعين الاعتبار، ويعتبر قرار المجلس بهذا الخصوص قطعيا.
1965/10/13