نظام مياه بلدية صويلح

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مياه بلدية صويلح لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
(البلدية) : بلدية صويلح
(المجلس) : مجلس بلدية صويلح
(الرئيس) : رئيس مجلس بلدية صويلح
(الطالب) : كل من يتقدم بطلب للاشتراك بالماء
(المشترك) : كل من يوافق الرئيس على الطلب المقدم له للاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.
(منطقة التوزيع) : المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه بلدية صويلح.
(المالك) :الشخص الذي يملك العقار او يستلم ايجاره بصفتة وكيلاً او قيماً.
(الانبوب الرئيسي) : الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل
مع ذلك الانبوب.
(انبوب التوزيع) : ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع
بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
(انبوب التوريد) : الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملك للمشترك.
(اجهزة المياه) : الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة والمنشآت المماثلة الاخرى
التي لها علاقة بتزويد المياه.
(الغايات المنزلية) : الشرب والغسيل ومتطلبات المشترك الصحية والمنزلية للمشترك.

المادة 3

على كل من يرغب الاشتراك بالماء للاستهلاك ضمن منطقة التوزيع ان يتقدم بطلب للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع خمسين
فلسا ثمن النموذج.

المادة 4

بعد اجراء المعاملةالرسمية على الطلب وادرج الملاحظات اللازمة والموافقة على الطلب من قبل دائرة البلدية من الناحيتين
الفنية والصحية يستوفى من الطالب دينار اردني واحد مقابل نفقات التأسيس يقيد ايراداً للبلدية.

المادة 5

تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لديها
حتى نهاية اشتراكه. وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه او اية استحقاقات متحققة عليه بموجب هذا النظام
يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ المطلوب منه يحصل الباقي
بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 6

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد المياه وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف
البلدية المسؤول.

المادة 7

يوضع العداد ضمن صندوق حديدي مقفل ومختوم بخاتم البلدية ويمنع المشترك من احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك
الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية
لفتح العدادات.

المادة 8

تستوفي البلدية من المشترك اثمان عداد المياه والصندوق الحديدي ونفقات تركيبه على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية
ويدفع القسط الاول عند الموافقة على الطلب وتجرى المحاسبة علىاساس ان ثمن الصندوق الحديدي ومفتاحه دينار واحد واجور
تركيب الصندوق الحديدي والعداد نصف دينار. اما ثمن العداد نفسه فيحسب على اساس الكلفة الحقيقية للعداد على البلدية
واصلا لمستودعاتها يضاف اليها 20% من قيمة هذه الكلفة كمصاريف تخزين وادارة وتشغيل رأس المال ويبقى العداد والصندوق
الحديدي ملكا للبلدية حتى يتم دفع جميعالاقساط وبعده يصبح ملكا للمشترك.

المادة 9

يقوم الموظف المختص في البلدية بمعاينةعدادت للمشتركين ومسحها وتزييتها مرة واحدة كل سنة مقابل مبلغ (150 فلسا) يدفعها
المشترك للبلدية كما يقوم موظف البلدية الختص باصلاح العدادت اذا حدث فيها خراب وتستوفى اجور الاصلاح ذلك علىنفقة
المشترك، واما اذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمن العداد الاساسي فتقوم البلدية بتركيب
عداد جديد وتتقاضى ثمنه على نفس الاسس المبينة في المادة (8).

المادة 10

تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية الخاصة، وتستوفي من المشترك النفقات الحقيقية
للمواد مضافا اليها 20% من النفقات مقابل تمديد الانابيب بشرط ان تكون الحفريات اللازمة على المشترك. وتحصيل الاثمان
والاجور على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها عند الموافقة علىالطلب، واذا كانت انبوبة التوزيع
تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول انبوبة التوزيع التي تخدم
كل واحد منهم بحيث تحقق العدالة بينهم.

المادة 11

بالرغم عما ورد بالمادة (10) اعلاه
تبقى الانابيب ملكا للبلدية التي تقوم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها، كما ان للبلدية الحق في
تمديد انابيب توزيع متفرعة عنها ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع، الا اذا ادى تمديدها
الى عدم وصول الماء للمشتركين الاصليين. وللبلدية الحق في ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب توزيع متفرعة
عن انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب التوزيع الرئيسي تقيد ايرادا للبلدية.

المادة 12

يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية والصحية
وتنال موافقة البلديةوتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 13

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطياً، وعلى المشترك الجديد تقديم طلب يكون
خاضعا لموافقة الرئيس، ودفع رسم التأسيس، والتأمين وبخلاف ذلك يكون المشترك الاصلي مسؤولا عما يستهلك من الماء في
ذلك المنزل.

المادة 14

علىالمشترك الذي ينتقل من مسكن لآخر او يريد قطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطياً لتتمكن البلدية من حصر كمية المياه
التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها.

المادة 15

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز آخر من اجهزة المياه او لاصلاحه او ازالته
وذلك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساء وبعد ذلك الوقت وفي الحالات الاضطرارية يحق له دخول اي
منزل لاجراء الفحص بأمر خطي من الرئيس وذلك بعد اعطاء اشعار معقول في كلا الحالتين.

المادة 16

لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن اي مشترك.
أ- لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من ابلاغه المقطوعية.
ب- قصر في دفع التعويضات او التضمينات المطلوبة منه مقابل ايصال الماء لعقاره.
ج- عبث بدورة المياه او بالعداد بصورة يقصد منها سرقة المياه.
د- عارض المشترك او المالك او الساكن في عقار المشترك موظف البلدية المسؤول في فحص وتفتيش وقراءة العداد او في تأدية
وظيفته.
هـ- يسمح للغير بمد انابيب التزويد الخاص به.
و- لم يقم بتجديد العقد عند انتهائه بشرط ان تكون البلدية قد اعلمته بذلك قبل انتهاء العقد باسبوع على الاقل.
ز- خالف الشؤون الصحية.
ح- تأخر في تطبيق احدى مواد العقد المنظم بينه وبين البلدية.
ط- في حالة تعطل عداد الماء الخاص بالمشترك.

المادة 17

تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك بعد ان قطعته لاحد الاسباب الواردة في المادة 16 اذا زال المشترك الاسباب
التي نتج عنها قطع الماء، لقاء مبلغ خمسماية فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصاله للمشترك
بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصوداً او بسبب سوء استعماله من المشترك.

المادة 18

يحظر على اي شخص:
أ- ان يستحم او يغسل في اي قسم من انشاءات مشروع المياه.
ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اي اشياء اخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع
الى داخل حرمه.
ج- ان يفتح او يغلق بوجه غير مشروع اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.
د- ان يقوم باي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة مجراها.
هـ- كل من يرتكب مخالفة لاحكام هذه المادة يغرم بعد ادانته بمبلغ لا يتجاوز خمسة دنانير اذا لم يقدم للمحاكمة بموجب
قانون آخر.

المادة 19

يحق للبلدية تعيين محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة عداد خاص وبالسعر الذي يقرره المجلس.

المادة 20

المادة 20:
تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين حسب التعرفة التالية:
أ- تسعون فلسا عن كل متر مكعب من الماء مهما بلغت الكمية.
ب- يستوفي من المشترك مبلغ (360) فلسا كحد ادنى ولو نقصت كمية الماء المستهلكة شهرياً عن اربعة امتار مكعبة.
ج- تستوفي البلدية اثمان المياه التي تستهلكها بلدية الفحيص بحسب التعرفة التي تعينها وزارة الداخلية للشؤون البلدية
والقروية وفق المادة الخامسة من شروط اتفاقية المياه المعقودة بين بلديتي صويلح الفحيص وتجري قراءة العداد كل ثلاثة
اشهر من قبل بلدية صويلح كما ورد في المادة الخامسة من الاتفاقية المذكورة.
د- تستوفي البلدية مبلغ تسعين فلساً عن كل متر مكعب من المياه الموردة لدارة الخير في الحمر مهما بلغت الكمية.
هـ- المياه الموردة للمستشفى العسكري في دابوق مهما بلغت كميتها يجرى تسعيرها باتفاق يتم فيما بعد بين البلدية والجيش
وبموافقة المراجع المختصة.

المادة 21

يستثنى من التعرفة المذكورة في المادةالسابقة اماكن العبادة والمقابر والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الخيرية حيث
تستوفى منها الاثمان بسعر الكلفة مضافا اليها عشرة فلوس.

المادة 22

للرئيس تقدير كمية الماء المستهلكة خلال المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على عداد الماء وسبب عدم تسجيل كمية
الماء المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك خلال تلك المدة ويجري التقدير على اساس
الكمية التي استهلكها المشترك خلال فترة مماثلة او على اساس ما يراه الرئيس عادلا اذا كان المستهلك مشتركا جديدا مع
اخذ عدد الغرف وملحقات المنزل بعين الاعتبار. ويعتبر قرار الرئيس بهذا الخصوص قطعيا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق