نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مياه بلدية الزرقاء لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الوزير: تعني وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية .
صاحب مشروع المياه: تعني مجلس بلدية الزرقاء.
المهندس المدير: تعني المهندس المدير لمشروع مياه بلدية الزرقاء والمعين من قبل المجلس البلدي.
الموظف المفوض: تعني اي مستخدم في البلدية يعمل في مشروع المياه ومفوضا خطيا من قبل صاحب المشروع وفقا لاحكام هذا
النظام.
حدود التزويد: تعني منطقة حدود بلدية الزرقاء ومناطق التنظيم التابعة لها او اية منطقة مجاورة يقرر صاحب المشروع تزويدها
بالمياه.
المشترك: تعني اي شخص مزود بالمياه او على وشك ان يزود بالمياه من قبل صاحب المشروع.
البيت: تعني اي عقار معد للسكن ويشمل اي جزء من بناء ان كان يشغل كمسكن منفرد.
انبوب التوزيع: تعني ذلك الجزء من اي انبوب معد لتزويد المياه الى اي عقار من الانبوب الرئيسي الذي يخضع لقوة الضغط
من ذلك الانبوب او الذي يكون خاضعا لذلك الضغط لولا اقفال حنفية ما ,.
انبوب الوصل: تعني ذلك الجزء من انبوب التوزيع الممتد من خط الانابيب الرئيسي لصاحب المشروع الى عداد المشترك ويشمل
المحابس واجهزة المياه المنزلية والاجهزة المماثلة الاخرى.,
انبوب التزويد: تعني ذلك الجزء من انبوب التوزيع الذي ليس انبوب وصل.
الانبوب الرئيسي: تعني الانبوب الذي مده صاحب المشروع بغية توزيع المياه بصورة عامة وليس للمشتركين كأفراد وتشمل اي
جهاز مستعمل مع ذلك الانبوب.
مواصفات المقاييس البريطانية: تعني مواصفات المقاييس البريطانية المنقحة حديثا والصادرة من قبل نقابة المقاييس البريطانية.
انبوب الضخ الرئيسي: تعني خط الانابيب الرئيسي المعد لنقل المياه من أي مصدر تزويد الى المصفاة او الخزان العام أو
من اية مصفاة اوخزان عام الى مصفاة اخرى او خزان عام آخر بغية نقل المياه المزودة بالجملة من أحد اجزاء حدود التزويد
الى جزء آخر من تلك الحدود او من أجل تزويد اوأخذ المياه بالجملة.
الشارع: تعني اي طريق او شارع او زقاق او ممر نافذ كان او غير نافذ او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة
او ميدان او جسر خصوصيا كان ام عموميا مطروقا ام غير مطروق موجودا او مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع او مخطط اعمار
وتشمل كافة الخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة والدوارات
والميادين والمساحات.
تزويد المياه بالجملة: تعني تزويد كمية المياه التي يأخذها صاحب المشروع لتوزيعها.
تزويد المياه للغايات المنزلية: تعني القدر الكافي من المياه الذي يزود لغايات الشرب والغسيل والطبخ والمتطلبات الصحية
وتشمل:-
أ) المياه التي تزود لغايات مهنة تمارس في أي عقار يستعمل الجزء الاكبر منه كمنزل.
ب) المياه التي تسحب من حنفية داخل منزل بدون استعمال خرطوم او جهاز مماثل او لسقي الحدائق او تستهلك للخيول المقتناة
للاستعمال الخاص ولغسل المركبات الخاصة ولكنها لا تشمل المياه التي تستهلك لحرف غسل الملابس او تجهيز طعام او
مشروبات للاستهلاك خارج العقار.
أجهزة المياه: تشمل الأنابيب ( ماعدا الانابيب الرئيسية ) والحنفيات والمحابس والصمامات والحلقات والعدادات ومستودعات
المياه والحمامات والمراحيض والاجهزة المماثلة الأخرى التي لها علاقة بتزويد واستعمال المياه.
العداد الرئيسي: تعني اي عداد يقيس كمية مياه يتم فيما بعد قياسها كليا او بعداد جزئيا فرعي آخر او أكثر.
العداد الفرعي: تعني العداد الذي يقيس كمية مياه كليا او جزئيا سبق وقيست حال سحبها من الخطوط الرئيسية لاصحاب المشاريع.
الحنفية: تشمل المحبس والصمام واي جهاز آخر لتوقيف جريان المياه في خط الانابيب.
المحبس: اي حنفية توضع في جانب مدخل العداد الفرعي لضبط توريد كمية المياه للمشترك.
السعة: تعني بالنسبة لخزان المياه او خزان الدفق سعة الخزان مقاسة من خط العوم.
انبوب التوزيع الداخلي: تعني اي انبوب معد لنقل المياه التي يزودها صاحب المشروع من خزان المياه او خزان التغذية
او من جهاز مياه ساخنة وخاضع لقوة الضغط من ذلك الخزان او الجهاز.
خزان مستودع للمياه: تعني اي خزان معد للمياه التي يزودها صاحب المشروع خلاف خزان الدفق او الخزان المخصص للمياه
الساخنة.
خط العوم: تعني اعلى منسوب للمياه التي صمم الخزان لاستيعابها.

المادة 3

احكام لمنع ضياع المياه
وبشأن العدادات والاجهزة الاخرى
صلاحية لفحص اجهزة المياه
لصاحب المشروع ان يقوم بفحص اية اجهزة للمياه تستعمل لأغراض تزويد المياه من المشروع.

المادة 4

صلاحية الدخول الى العقارات لاكتشاف حالات ضياع او سوء استعمال المياه:
يحق للموظف المفوض لدى صاحب المشروع ان يدخل خلال ساعات النهار الى اي عقار مزود بالمياه من قبل صاحب المشروع بغية:-

أ- فحص وقراءة عداد المياه. او
ب- التحقق من ضياع او سوء استعمال المياه المزودة.

المادة 5

غرامة استعمال المياه عن طريق الغش:-
اذا أقدم أي شخص عن طريق الغش على تغيير تسجيل أي عداد أو منعه من تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المزودة ، او قام
باستعمال او استخدام مياه صاحب المشروع عن طريق الغش يعاقب وفقاً لقانون العقوبات وذلك بالاضافة الى ضمان ثمن المياه
التي صرفت بدون تسجيل حسب تقدير صاحب المشروع بدون اجحاف بأي حق أو علاج آخر يحق لصاحب المشروع ممارسته او الاستفادة
منه.

المادة 6

غرامة العبث بالصمامات واجهزة المياه
اذا اقام أي شخص بدون موافقة صاحب المشروع قصداً او اهمالاً بفتح أو بغلق أو بقطع توريد المياه أو بالعبث بأية طريقة
اخرى بأي صمام أو محبس أو أية انشاءات أخرى او أجهزة مياه عائدة لصاحب المشروع وكان ذلك سبباً في التأثير او
احتمال التأثير على انتظام تزويد المياه يعاقب وفقاً للقانون شريطة ان لا تنطبق هذه المادة على أي مشترك يغلق المحبس
المركب علىانبوب التوزيع الذي يزود عقاره بالمياه اذا حصل على موافقة أي مشترك آخر قد يتأثر تزويده بالمياه من جراء
ذلك.

المادة 7

يضطلع صاحب المشروع بوصل العداد او بفكه
أ) لا يجوز تزويد المياه لاي مشترك الا بعداد.
ب) لا يجوز لمشترك ان يقوم بنفسه بوصل او بفك عداد عائد لصاحب المشروع.

المادة 8

اثمان المياه والرسوم
استيفاء اثمان المياه التي يزودها صاحب المشروع والرسوم.
يستوفي من المشترك رسوم واثمان المياه التي يوردها اليه صاحب المشروع حسب التعرفة المدرجة بالذيل الملحق بهذا النظام.

المادة 9

تقديم الطلبات لتزويد المياه
أ- يترتب على كل شخص يرغب بالتزود بالمياه من قبل صاحب المشروع بأن يقدم طلباً ويوقع على اتفاقية مع صاحب المشروع
وتكون جميع هذه الطلبات والاتفاقيات على النماذج التي يعدها صاحب المشروع من حين لآخر
ب- تعتبر كافة الاتفاقيات السابقة كأنها مبرمة بموجب هذا النظام.

المادة 10

يتم تمديد انابيب الوصل على نفقة المشتركين ولكن يتولى صاحب المشروع صيانتها.
أ) يتولى صاحب المشروع تأمين وتمديد انابيب الوصل على نفقة المشترك وتستوفي هذه النفقات سلفا قبل المباشرة بأي عمل
او على اقساط يتفق عليها بين المشترك وصاحب المشروع ويقوم صاحب المشروع فيما بعد بصيانتها على نفقته.
ب) يقدم المشترك انابيب التزويد والتوزيع وجميع لوازمها ويقوم بمدها وصيانتها في تمديدات مرخص ومعتمد من قبل
صاحب المشروع الا اذا راى صاحب المشروع ان يضطلع هو بمدها على نفقة المشترك.

المادة 11

يترتب تزويد المياه بواسطة انبوب وصل واحد
لا يجوز تزويد اي بيت سكن او عقار بالمياه باكثر من خط واحد من انابيب الوصل الا بموافقة خطية من المهندس المدير.

المادة 12

الغايات التي يحظر استعمال المياه من اجلها.
باستثناء موافقة المهندس المدير الخطية لا يجوز لاي شخص ان يستهلك المياه التي يزودها صاحب المشروع:-
أ) من اجل تشغيل جهاز تبريد يبرد بالمياه.
ب) من اجل تشغيل اي جهاز يعتمد في استعماله على التزويد بمياه جارية باستمرار خلاف الجهاز المعد لتسخين المياه.
ج) من اجل التنظيف او توليد او تزويد طاقة ميكانيكية لاي جهاز يستعمل لازالة عسرة المياه.
د) من اجل تشغيل خرطوم او جهاز اخر مماثل.
هـ) من اجل نافورة او جهاز اخر للزخرفة
و) من اجل الجراحة او جراحة طب الاسنان او الجراحة البيطرية او المختبر.

المادة 13

التزويد لعقار واحد او اكثر
يقدم صاحب المشروع عدادا واحدا للمياه بدون مقابل لكل قطعة ارض او موقع بناء وفي الحالة التي ينشئ المشترك اي بيت
سكن او عقار او يحول الى قطع او مكاتب منفصلة حينئذ يراعي ما يلي:-
أ- يزود المالك بعداد رئيسي ويقوم هو على نفقته بتركيب عدادات فرعية خاصة ، او
ب- يجوز للمالك ان يطلب من صاحب المشروع تقديم عدادات خاصة لكل مشغل يزود بالمياه من العداد الرئيسي ويكون المالك
مسؤولا عن دفع اثمان المياه التي تسجلها هذه العدادات على ان تركب في موضع ملائم قرب حدود القطعة او موقع البناء
حسبما يحدده صاحب المشروع ويترتب على المالك ان يدفع لصاحب المشروع اثمان العدادات الاضافية.
ج- يحتفظ صاحب المشروع بحق تزويد المياه بواسطة أنبوب وصل واحد وعداد رئيسي او بواسطة عدادات فرعية.

المادة 14

تقديم عدادات المياه
أ- يتولى صاحب المشروع تقديم وتركيب وصيانة جميع عدادات المياه وتبقى ملكا له ولكن يترتب على المشترك ان يدفع رسم
صيانة شهري كما هو مدرج في الذيل الملحق بهذا النظام ويكون مسؤولا عن حفظ العداد وسلامته.
ب- اذا:-
1- جرى فك العداد او العبث او التعرض له اثناء وجوده في حيازة المشترك او
2-جرى استعمال العداد بصورة قد ينتج عنها ضياع المياه او سوء استعمالها او الاسراف في استهلاكها او
3- جرى فك ختم العداد او القيام بأي عمل من شأنه ان يعطب او يزور تسجيل العداد او
4- جرى اتلاف العداد بسبب آخر لا يعزى الى استهلاك الاستعمال العادي او بسبب قراءته او فكه من قبل صاحب المشروع يضمن
المشترك التكاليف الكلية لاي ضرر او خسارة اونقص يتكبدها صاحب المشروع وذلك بالاضافة الى العقوبة المترتبة على هذا
الاجراء.

المادة 15

حق صاحب المشروع بتغيير العداد وموضعه.
لصاحب المشروع الحق بتغيير العداد وموضعه في أي وقت يشاء.

المادة 16

الخلاف على كمية المياه المستهلكة: –
أ- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الرئيسي والكمية المستهلكة حسب تسجيل عداد فرعي
واحد او اكثر يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد الرئيسي وذلك ما لم يثبت بأن هذا العداد لم يسجل تسجيلاً
صحيحاً.
ب- يجوز للمشترك الذي يشك في دقة تسجيل العداد ان يتقدم بطلب لفحصه من قبل صاحب المشروع لقاء الرسم المقرر.
ج- يعتبر العداد بأنه يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة حينما يظهر نتيجة الفحص بأن نسبة الخطأ لا تتجاوز ثلاثة
بالماية زيادة او نقصان.
د- اذا تبين بأن العداد يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة يتحمل المشترك نفقات فك العداد وفحصه واعادة تركيبه
وأية نفقات اخرى واذا تبين بأن العداد يسجل اكثر او اقل من الكمية الصحيحة للمياه يتحمل النفقات صاحب المشروع.
هـ- نتيجة الفحص تكون ملزمة لكلا الفريقين.
و- يستوفي صاحب المشروع أثمان المياه والرسوم في جميع الحالات التي يثبت فيها بأن العداد لا يسجل الكمية الصحيحة للمياه
المستهلكة على أساس معدل الكمية المستهلكة التي سجلها العداد خلال الاشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي أصبح العداد
لاول مرة لا يسجل فيه تسجيلا صحيحا.

المادة 17

دورات المياه
أ- تكون مدة دورات المياه شهرا واحدا وتتم قراءة العدادات شهرياً.
ب- يستوفى من المدارس الحكومية والمدارس الاهلية التي لا تتقاضى رسوماً مدرسية والمستشفيات والمؤسسات الخيرية نسبة
50% من اثمان المياه المقررة بموجب احكام هذا النظام مع التقيد بالحد الادنى المنصوص عليه بالذيل الملحق بهذا النظام.
ج- يستوفى من اماكن العبادة نسبة 5% من اثمان المياه المقررة بموجب احكام هذا النظام على ان لا تزيد صرفيات المياه
على الحد الذي يقدره صاحب المشروع مع التقيد بالحد الادنى المنصوص عليه بالذيل الملحق بهذا النظام.
د- اما المياه التي تستهلك في املاك صاحب المشروع فتطبق عليها الاحكام التالية:-
1- المكاتب والاقسام والمشاريع العامة التي تعود الى صاحب المشروع او يكون مسؤولا عن تزويدها بالمياه توضع فيها عدادات
لحصو كميات المياه التي تستهلكها.
2- الاملاك العائدة لصاحب المشروع والمؤجرة الى اشخاص آخرين تستوفى منها رسوم واثمان المياه طبقا لاحكام هذا النظام.

المادة 18

الغاء الاشتراك
اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام صاحب المشروع خطيا ليقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد
ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع
مع مراعاة الحد الادنى المنصوص عليه بالذيل الملحق بهذا النظام.

المادة 19

قطع المياه
يحق لصاحب المشروع قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه والرسوم المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ( ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من
تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية ) او اذا قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي يراها صاحب المشروع مناسبة.
ب- اذا اجرى اي تغييرات في انابيب الوصل دون الحصول على موافقة صاحب المشروع الخطية.
ج- اذا اتلف او عبث او الحق ضررا بأي شئ يتعلق بالعداد او بمنشآت مشروع المياه واجهزة المياه العائدة لصاحب المشروع
قصدا او اهمالا.
د- اذا عارض الموظفين المفوضين في تأدية واجباتهم.
هـ- اذا حاول التلاعب بقصد السرقة.
و- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.

المادة 20

اعادة ايصال المياه
اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة 19 من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا
بعد دفع الرسوم المقررة بموجب الذيل الملحق بهذا النظام.

المادة 21

قطع المياه الناشئ عن سبب قاهر
صاحب المشروع غير مسؤول عن قطع المياه عن المشترك اذا كان ذلك ناشئاً عن سبب قاهر.

المادة 22

العقوبة
مع مراعاة ما ورد في اي قانون آخر كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام او اي تشريع آخر يعدله او يحل محله يعاقب
بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

المادة 23

يلغى اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام.

الذيل
جدول الرسوم واثمان المياه
أ- الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي
(1) 65 فلساً للمتر المكعب الواحد على ان لا يقل الحد الادنى عن ثمن اربعة امتار مكعبة شهريا ولو كانت المقطوعية
اقل من ذلك.
(2) 65 فلساً للمتر المكعب الواحد تسليم مستودع المياه او من المياه المنقولة بالصهاريج او من الحنفيات العمومية.

ب- رسوم الصيانة
(1) 75 فلساً شهرياً عن العداد قياس 3/8 – 1 او ما يعادله
(2) 150 فلساً شهرياً عن العداد قياس 2/1 1 – 2 او ما يعادله
(3) 300 فلساً شهرياً عن العداد قياس 3 او مايعادله
(4) 450 فلساً شهرياً عن العداد قياس 4 او ما يعادله

ج- رسوم الوصل واعادة الوصل والفحص
(1) 250 فلساً رسم وصل
(2) 750 فلساً رسم فتح المياه
(3) 400 فلساً رسم اعادة الوصل
(4) 250 فلساً رسم فحص عداد المياه
(5) 250 فلساً رسم فحص اجهزة المياه

د- التأمينات
3 دنانير عن الاستهلاك المنزلي او التجاري او الصناعي
يرد التأمين للمشترك عند انتهاء الاتفاقية بعد حسم اية ديون مستحقة على المشترك.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق