نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مياه بلدية الرمثا لسنه 1967) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :
بلدية او مجلس – مجلس بلدية الرمثا .
الرئيس – رئيس المجلس البلدي لمدينه الرمثا .

المادة 3

كل من يرغب في الاشتراك في المياه من اهالي الرمثا عليه ان يتقدم بطلب خطي الى البلدية على النموذج المعد لهذه الغاية
.

المادة 4

يعد ان تجرى المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب وادراج ملاحظات البلدية والموافقة النهائية من قبل الرئيس يستوفى
من المشترك دينار واحد ومائتان وخمسون فلسا باعتبارها نفقات تأسيس بما في ذلك اثمان نماذج .

المادة 5

تستوفي البلدية من المشترك دينارا واحدا كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانه لديها حتى نهاية اشتراكه ، وفي حالة تقصيره
عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي ، واذا لم يكف التأمين
لتسديد المبلغ المطلوب يحصل منه الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 6

تقوم البلدية بتزويد المشترك بالمياه بواسطة عداد كما تقوم بتقديم وتركيب العداد والانابيب واللوازم والخدمات الاجمالية
مقابل المبالغ المدونة بجانبها .
القيمة
النوع فلس دينار
عداد مياه جديد قطر 2/1 انش 000 4
رسم تركيب العداد 250 –
ثمن انابيب بيضاء قطر 2/1 انش 200 1
ثمن محبس قطر 2/1 انش 325 –
ثمن لوازم انابيب 250 –
رسم تركيب الانابيب 350 –
ثمن صندوق العداد 500 –
على ان يوضع العداد داخل صندوق في المكان الذي تعينه البلدية ويختم بخاتم البلدية ويمنع المشترك من احداث اي تبديل
او تغيير في اوضاعه او فك الصندوق او ايه اختام تكون البلدية قد وضعتها وكل تصليح او اي عمل من الخط الرئيسي حتى داخل
محل المشترك يكون على حسابه الخاص .

المادة 7

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين حسب الاتي :
أ- من (1) متر مكعب الى (3) متر مكعب في الدورة مائة وعشرة فلسات للمتر المكعب الواحد .
ب- من (4) امتار مكعبة الى (15) مترا مكعبا في الدورة ثمانون فلسا للمتر المكعب الواحد .
ج- من (16) متراً مكعباً فما فوق مائة وعشرة فلسات للمتر المكعب الواحد.

المادة 8

تكون مدة الدورة شهران ويكون الحد الادنى لاستهلاك المشترك (420) فلسا في الدورة .

المادة 9

تعفى اماكن العبادة من اثمان المياه .

المادة 10

يحسم (25 %) من اثمان المياه بعد المقطوعية للمدارس والمستشفيات .

المادة 11

يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة العدادات للمشتركين ومسحها وتزييتها وختمها مرة كل سنة او حسب مقتضيات الحال وتستوفي
البلدية خمسين فلسا شهريا مقابل ذلك .

المادة 12

لرئيس البلدية حق تقدير الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية المياه المستهلكة
او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك خلال تلك المدة ويبني التقدير الاخير على ثلاثة امور :-

أ- الرجوع الى دوراته السابقة خلال سته اشهر .
ب- او اذا قام في بناء او لديه مواشي او حديقة مزروعة، ففي هذه الحالة تقدر الكمية حسب الحالة الموجودة .
ج- او مقدار المقطوعية فقط وهذا في حالة قناعة البلدية بان المشترك لا يستهلك المياه الا للشرب فقط ولا يستهلك ايضاً
اكثر من المقطوعية وعائلته لا تزيد على اربعة افراد .

المادة 13

اذا رغب المشترك قطع المياه نهائياً عليه ان يقدم طلبا بذلك للبلدية وتجري محاسبته واذا لم يقدم مثل هذا الطلب يبقى
مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ شروط عقد الاشتراك .

المادة 14

المادة 14 –
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطياً وعلى المشترك الجديد تقديم طلب يكون
خاضعا لموافقة رئيس البلدية ويدفع خمسماية فلس مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولاً عن دفع اثمان المياه من التاريخ
الذي تتم فيه معامله نقل الاشتراك باسمه ولا يجوز نقل الاشتراك من بيت لآخر باي شكل من الاشكال .

المادة 15

للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه خلال اسبوع من تاريخ القراءة او لم يدفع التأمينات والتعويضات التي تراها
البلدية مناسبة .
ب- اذا اجرى المشترك تغييراً في عداد المياه او في مواسير المياه من مواسير العداد الى الخط الرئيسي دون ان يحصل
على موافقه البلدية .
ج- اذا حاول التلاعب بقصد السرقة .
د- اذا عارض اي موظف من موظفي البلدية في تأدية وظيفته .
هـ- اذا عارض موظف البلدية بربط خط اشتراك جديد بمواسير الشوارع .

المادة 16

يدفع المشترك خمسمائة فلس للبلدية عند اعادة وصل الخط المياه اذا كان القطع لاحد الاسباب المذكورة في الفقرات ( ب
، ج، د) من المادة (15) من هذا النظام .

المادة 17

يستوفى (25) فلساً ثمنا للمتر المكعب الذي يؤخذ من عداد السبيل او المكان المختص لتعبئة الصهاريج .

المادة 18

لا يحق للبلدية ان تستملك المواسير واللوازم التي دفع ثمنها المشترك لايصال المياه لبيته من الخط العام الا اذا دفعت
له تعويضا عادلا عن تملكها والا اعيدت اليه بكاملها .

المادة 19

لا يسمح لاي مشترك بسحب المياه من انابيب الغير او من ارضه بدون موافقة صاحب الملك وذلك بموجب اتفاق خطي يسجل لدى
البلدية .

المادة 20

يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام :-
أ- نظام مياه بلدية الرمثا رقم (8) لسنه 1956 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1275).
ب- نظام مياه بلدية الرمثا رقم (54) لسنه 1964 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1790).
ج- تلغى اية تعليمات تتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 21

كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبالاضافة لذلك يجوز للمحكمة ان تأمره
بازالة المخالفة خلال مدة تعينها له واذا تخلف عن ازالتها فتجري الازالة بواسطة البلدية على نفقة المخالف.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق