نظام مياه بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مياه بلدية الحصن لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الوزير: تعني وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.

صاحب مشروع المياه: تعني مجلس بلدية الحصن.

الموظف المفوض: تعني اي مستخدم في البلدية يعمل في مشروع المياه ومفوضا خطيا من قبل صاحب المشروع وفقا لاحكام هذا
النظام.

حدود التزويد: تعني منطقة حدود بلدية الحصن ومناطق التنظيم التابعة لها او اية منطقة مجاورة يقرر صاحب المشروع تزويدها
بالمياه.

المشترك: تعني اي شخص مزود بالمياه او على وشك ان يزود بالمياه من قبل صاحب المشروع.

البيت: تعني اي عقار معد للسكن ويشمل اى جزء من بناء ان كان يشغل كمسكن منفرد.

انبوب التوزيع: تعني ذلك الجزء من اى انبوب معد لتزويد المياه الى اي عقار من الانبوب الرئيسي الذي يخضع لقوة الضغط
من ذلك الانبوب او الذي يكون خاضعا لذلك الضغط لولا اقفال حنفية ما.

انبوب الوصل: تعني ذلك الجزء من انبوب التوزيع الممتد من خط الانابيب الرئيسي لصاحب المشروع الى عداد المشترك ويشمل
المحابس واجهزة المياه المنزلية والاجهزة المماثلة الاخرى.

انبوب التزويد: تعني ذلك الجزء من انبوب التوزيع الذي ليس انبوب وصل.

الانبوب الرئيسي: تعني الانبوب الذي مده صاحب المشروع بغية توزيع المياه بصورة عامة وليس للمشتركين كأفراد وتشمل اي
جهاز مستعمل مع ذلك الانبوب.

مواصفات المقاييس البريطانية: تعني مواصفات المقاييس البريطانية المنقحة حديثا والصادرة من قبل نقابة المقاييس البريطانية.

انبوب الضخ الرئيسي: تعني خط الانابيب الرئيسي المعد لنقل المياه من اي مصدر تزويد الى المصفاة او الخزان العام او
من اية مصفاة او خزان عام الى مصفاة اخرى او خزان عام اخر او بغية نقل المياه المزودة بالجملة من احد اجزاء حدود التزويد
الى جزء اخر من تلك الحدود او من اجل تزويد او اخذ المياه بالجملة.

الشارع: تعني اى طريق او شارع او زقاق او ممر نافذ كان او غير نافذ او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة
او ميدان او جسر خصوصيا كان ام عموميا مطروقا او غير مطروق موجودا او مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع او مخطط اعمار
وتشمل كافة الخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة والدوارات والميادين
والساحات.

تزويد المياه بالجملة: تعني تزويد كمية المياه التي يأخذها صاحب المشروع لتوزيعها.

تزويد المياه للغايات المنزلية: تعني القدر الكافي من المياه الذي يزود لغايات الشرب والغسيل والطبخ والمتطلبات الصحية
وتشمل:-
أ- المياه التي تزود لغايات مهنة تمارس في اى عقار يستعمل الجزء الاكبر منه كمنزل.
ب- المياه التي تسحب من حنفية داخل منزل بدون استعمال خرطوم او جهاز مماثل او لسقي الحدائق او تستهلك للخيول المقتناة
للاستعمال الخاص ولغسل المركبات الخاصة. ولكنها لا تشمل المياه التي تستهلك لحرف غسل الملابس او تجهيز طعام او مشروبات
للاستهلاك خارج العقار.

اجهزة المياه: تشمل الانابيب (ماعدا الانابيب الرئيسية) والحنفيات والمحابس والصمامات والحلقات والعدادات ومستودعات
المياه والحمامات والمراحيض والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها علاقة بتزويد واستعمال المياه.

العداد الرئيسي: تعني اي عداد يقيس كمية مياه يتم فيما بعد قياسها كليا او جزئيا بعداد فرعي آخر او اكثر.

العداد الفرعي: تعني العداد الذي يقيس كمية مياه كليا او جزئيا سبق وقيست حال سحبها من الخطوط الرئيسية لاصحاب المشاريع.

الحنفية: تشمل المحبس والصمام واي جهاز اخر لتوقيف جريان المياه في خط الانابيب.

المحبس: اي حنفية توضع في جانب مدخل العداد الفرعي لضبط توريد كمية المياه للمشترك.

السعة: تعني بالنسبة لخزان المياه او خزان الدفق سعة الخزان مقاسه من خط العوم.

انبوب التوزيع الداخلي: تعني اي انبوب معد لنقل المياه التي يزودها صاحب المشروع من خزان المياه او خزان التغذية او
من جهاز مياه ساخنة وخاضع لقوة الضغط من ذلك الخزان او الجهاز.

خزان مستودع للمياه: تعني اي خزان معد للمياه التي يزودها صاحب المشروع خلال خزان الدفق او الخزان المخصص للمياه الساخنة.
خط العوم: تعني اعلى منسوب للمياه التي صمم الخزان لاستيعابها.

المادة 3

أ- يترتب على كل شخص يرغب بالتزود بالمياه من قبل صاحب المشروع بأن يقدم طلبا ويوقع اتفاقية مع صاحب المشروع وتكون
جميع هذه الطلبات والاتفاقيات على النماذج التي يعدها صاحب المشروع من حين لاخر.
ب- تعتبر كافة الاتفاقيات السابقة كأنها مبرمة بموجب هذا النظام.

المادة 4

أ- يتولى صاحب المشروع تأمين وتمديد انابيب الوصل على نفقة المشترك وتستوفى هذه النفقات سلفاً قبل المباشرة بأي عمل
او على اقساط يتفق عليها بين المشترك وصاحب المشروع ويقوم صاحب المشروع فيما بعد بصيانتها على نفقته.
ب- يقدم المشترك انابيب التزويد والتوزيع وجميع لوازمها ويقوم بمدها وصيانتها فني تمديدات مرخص ومعتمد من قبل صاحب
المشروع الا اذا رأى صاحب المشروع ان يضطلع هو بمدها على نفقة المشترك.

المادة 5

لا يجوز تزويد اي بيت سكن او عقار بالمياه باكثر من خط واحد من انابيب الوصل الا بموافقة خطية من صاحب المشروع.

المادة 6

باستثناء موافقة رئيس البلدية الخطية لا يجوز لاي شخص ان يستهلك المياه التي يزودها صاحب المشروع من اجل:-
أ- تشغيل جهاز تبريد يبرد المياه.
ب- تشغيل اي جهاز يعتمد في استعماله على التزويد بمياه جارية باستمرار خلاف الجهاز المعد لتسخين المياه.
ج- تنظيف او توليد او تزويد طاقة ميكانيكية لاي جهاز يستعمل لازالة عسرة المياه.
د- تشغيل خرطوم او جهاز آخر مماثل.
هـ- نافورة او جهاز آخر للزخرفة.
و- الجراحة او جراحة طب الاسنان او الجراحة البيطرية او المختبر.

المادة 7

أ- لا يجوز تزويد المياه لاي مشترك الا بعداد.
ب- لا يجوز لمشترك ان يقوم بنفسه بوصل او بفك عداد عائد لصاحب المشروع.

المادة 8

يقدم صاحب المشروع عدادا واحدا للمياه بالسعر الذي يقرره او بدون مقابل لكل قطعة ارض او موقع بناء وفي الحالة التي
ينشيء المشترك اي بيت سكن او عقار او يحول الى قطع او مكاتب منفصلة حينئذ يراعى مايلي:-
أ- يزود المالك بعداد رئيسي ويقوم هو على نفقته بتركيب عدادات فرعية خاصة ، او
ب- يجوز للمالك ان يطلب من صاحب المشروع تقديم عدادات اضافية لكل مشغل يزود بالمياه من العداد الرئيسي ويكون المالك
مسؤولا عن دفع اثمان المياه التي تسجلها هذه العدادات على ان تركب في موضع ملائم قرب حدود القطعة او موقع البناء حسبما
يحدده صاحب المشروع ويترتب على المالك ان يدفع لصاحب المشروع اثمان العدادات الاضافية.
ج- يحتفظ صاحب المشروع بحق تزويد المياه بواسطة انبوب وصل واحد وعداد رئيسي او بواسطة عدادات فرعية.

المادة 9

أ- يتولى صاحب المشروع تقديم وتركيب وصيانة جميع عدادات المياه وتبقى ملكا له ولكن يترتب على المشترك ان يدفع رسم
صيانة شهرية كما هو مدرج في الذيل الملحق بهذا النظام ويكون مسؤولا عن حفظ العداد وسلامته.
ب- اذا جرى:
1) فك العداد او العبث او التعرض له اثناء وجوده في حيازة المشترك او
2) استعمال العداد بصورة قد ينتج عنها ضياع المياه او سوء استعمالها او الاسراف في استهلاكها او
3) فك ختم العداد او القيام باي عمل من شأنه ان يعطب او يزور تسجيل العداد او
4) اتلاف العداد بسبب اخر لا يعزى الى استهلاك الاستعمال العادي او بسبب قراءته او فكه من قبل صاحب المشروع.
يضمن المشترك التكاليف الكلية لاي ضرر او خسارة او نقص تكبدها صاحب المشروع وذلك بالاضافة الى العقوبة المترتبة على
هذا الاجراء.

المادة 10

المادة 10 –
لصاحب المشروع الحق بتغيير العداد او موضعه في اي وقت يشاء.

المادة 11

تكون مدة دورات المياه شهرا واحدا وتتم قراءة العدادات شهريا.

المادة 12

يستوفى المشترك رسوم واثمان المياه التي يوردها اليه صاحب المشروع حسب التعرفة المدرجة بالذيل الملحق بهذا النظام.

المادة 13

لصاحب المشروع ان يقوم بفحص اية اجهزة للمياه تستعمل لاغراض تزويد المياه من المشروع.

المادة 14

يحق للموظف المفوض ان يدخل خلال ساعات النهار الى اي عقار مزود بالمياه من قبل صاحب المشروع بغية: –
أ- فحص وقراءة عداد المياه، او
ب- التحقق من ضياع او سوء استعمال المياه المزودة.

المادة 15

أ- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الرئيسي والكمية المستهلكة حسب تسجيل عداد فرعي واحد
او اكثر يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد الرئيسي وذلك ما لم يثبت بأن هذا العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا.
ب- يجوز للمشترك الذي يشك في دقة تسجيل العداد ان يتقدم بطلب لفحصه من قبل صاحب المشروع لقاء الرسم المقرر.
ج- يعتبر العداد بانه يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة حينما تظهر نتيجة الفحص بان نسبة الخطأ لا تتجاوز ثلاثة
بالماية زيادة او نقصا.
د- اذا تبين بأن العداد يسجل الكمية الصحية للمياه المستهلكة يتحمل المشترك نفقات فك العداد وفحصه واعادة تركيبه واية
نفقات اخرى واذا تبين بأن العداد يسجل اكثر او اقل من الكمية الصحيحة للمياه يتحمل النفقات صاحب المشروع.
هـ- نتيجة الفحص تكون ملزمة لكلا الفريقين.
و- يستوفي صاحب المشروع اثمان المياه والرسوم في جميع الحالات التي يثبت فيها بأن العداد لا يسجل الكمية الصحيحة للمياه
المستهلكة على اساس معدل الكمية المستهلكة التي سجلها العداد خلال الاشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي اصبح العداد
لاول مرة لا يسجل فيه تسجيلا صحيحا.

المادة 16

اذا اقدم اي شخص عن طريق الغش على تغيير تسجيل اي عداد او اعاقته عن تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المزودة او قام
باستعمال او استخدام مياه صاحب المشروع عن طريق الغش يعاقب وفقا لقانون العقوبات وذلك بالاضافة الى ضمان ثمن المياه
التي صرفت بدون تسجيل حسب تقدير صاحب المشروع بدون اجحاف بأي حق او علاج آخر يحق لصاحب المشروع ممارسته او الاستفادة
منه.

المادة 17

اذا قام اي شخص بدون موافقة صاحب المشروع قصدا او اهمالا بفتح او بغلق او بقطع توريد المياه او بالعبث بأية طريقة
اخرى بأي صمام او محبس او اية انشاءات اخرى او اجهزة مياه عائدة لصاحب المشروع وكان ذلك سبباً في التأثير او احتمال
التأثير على انتظام تزويد المياه يعاقب وفقا للقانون شريطة ان لا تنطبق هذه المادة على اي مشترك يغلق المحبس المركب
على انبوب التوزيع الذي يزود عقاره بالمياه اذا حصل على موافقة اي مشترك آخر قد يتأثر تزويده بالمياه من جراء ذلك.

المادة 18

اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك او الغاء العقد يتوجب عليه اعلام صاحب المشروع خطيا لقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد
ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع مع
مراعاة الحد الادنى المنصوص عليه بالذيل الملحق بهذا النظام.

المادة 19

يحق لصاحب المشروع قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه والرسوم المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ( ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من
تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية) او اذا قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي يراها صاحب المشروع مناسبة.
ب- اذا اجرى اي تغييرات في انابيب الوصل دون الحصول على موافقة صاحب المشروع الخطية.
ج- اذا اتلف او عبث او الحق ضررا بأي شيء يتعلق بالعداد او بمنشآت مشروع المياه واجهزة المياه العائدة لصاحب المشروع
قصدا او اهمالا.
د- اذا عارض الموظفين المفوضين في تأدية واجباتهم.
هـ- اذا حاول التلاعب بقصد السرقة
و- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.

المادة 20

اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (19) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا
بعد دفع الرسوم المقررة بموجب الذيل الملحق بهذا النظام.

المادة 21

صاحب المشروع غير مسؤول عن قطع المياه عن المشترك اذا كان ذلك ناشئا عن سبب قاهر.

المادة 22

المادة 22 –
مع مراعاة ما ورد في اي قانون اخر كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام او اي تشريع آخر يعدله او يحل محله يعاقب
بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

المادة 23

تعتبر الرسوم واثمان المياه التي استوفيت من تاريخ اول آب 1966 بموجب التعرفة المبينة في الذيل الملحق بهذا النظام
كأنها استوفيت بموجب هذا النظام.

المادة 24

المادة 24-
يلغى اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق