نظام مياه بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات 29 لسنة 1955
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مياه بلدية الحصن لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها، الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك.
تعني كلمة (بلدية) او (المجلس) مجلس بلدية الحصن.
تعني كلمة (الرئيس) رئيس المجلس البلدي لمدينة الحصن.
تعني كلمة (الطالب) كل من يتقدم بطلب للاشتراك بالمياه.
المادة 3
المادة 3- على كل من يرغب الاشتراك بالمياه من اهالي مدينة الحصن ان يتقدم بطلب خطي للرئيس على نموذج خاص من البلدية
ويكون ثمن هذا النموذج (100) فلس.
المادة 4
المادة 4- بعد ان تجرى المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب وادراج الملاحظات اللازمة والموافقة عليها يستوفى من الطالب
دينار واحد رسم تأسيس.
المادة 5
المادة 5- تستوفي البلدية من الطالب مبلغ دينارين كتأمين، ويبقي هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه، وفي حالة
تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المستحقة عليه. يقتطع المبلغ المتسحق من التأمين ويرد اليه الباقي، واذا لم يكف
التأمين لتسديد المبلغ المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 6
المادة 6- تستهلك المياه بواسطة عداد يقدمه المشترك على حسابه. و يختم من قبل موظف البلدية ويوضع في المكان الذي يعينه
موظف البلدية، ويمنع المشترك من احداث تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها،
ويوضع العداد وحنفياته داخل صندوق حديدي على حساب المشترك، وكل تصليح او اي عمل من الخط الرئيسي حتى داخل محل المشترك
يكون على حساب المشترك الخاص.
المادة 7
المادة 7- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر، فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد تقديم
طلب جديد يكون خاضعا لموافقة المجلس، ويدفع مائتين وخمسين فلسا مقابل تغيير الاشتراك، ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه
من التاريخ الذي تتم فيه معاملة نقل الاشتراك باسمه، ولا يجوز سحب الماء من بيت الى آخر بأي شكل.
المادة 8
المادة 8- اذا رغب المشترك قطع اشتراكه نهائيا فعليه ان يقدم طلبا بذلك. وتجري محاسبته، واذا لم يقدم الطلب المذكور
يبقى المشترك مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 9
المادة 9- لا تعتبر البلدية مسؤولة عن قطع المياه عن المشترك اذا كان ذلك ناشئا عن سبب قاهر لا يد لها فيه.
المادة 10
المادة 10- للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع المشترك ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق (اي خلال اسبوع واحد من تاريخ اعلام مقطوعية المياه)
او اذا قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية مناسبة.
ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في مواسير المياه من العداد الى الخط الرئيسي دون ان يحصل على موافقة البلدية الخطية.
ج- اذا عارض الموظف المختص بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفته، او تأخر في تمنع عن مراعاة احكام هذا النظام.
المادة 11
المادة 11- يدفع المشترك خمسمائة فلس للبلدية لدى اعادة وصل الخط، اذا كان القطع لاحد الاسباب المذكورة في المادة السابقة.
المادة 12
المادة 12- يقوم موظف البلدية بمعاينة العدادات العائدة للمشتركين ومسحها وتزييتها مرة كل سنة وتستوفي البلدية من المشترك
مائتين وخمسين فلسا مقابل ذلك.
المادة 13
المادة 13- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين مرة كل ثلاثة شهور حسب التعرفة التالية:-
أ- (100) فلس عن كل متر مكعب من الخمسة عشر مترا الاولى.
ب-( 80) فلسا عن كل متر مكعب بعد الخمسة عشر متر مكعب الاولى.
ج- يستوفى دينار واحد وخمسماية فلس كحد ادنى اذا لم يبلغ الاستهلاك (15) مترا مكعبا خلال الثلاثة اشهر.
المادة 14
المادة 14- للرئيس حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء خلال المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم
تسجيل كمية الماء المستهلك، او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه او تسجيله بصورة غير صحيحة ويبنى تقديره
على عدد الغرف وملحقات المنزل، على ان يصدق قراره من المجلس.
المادة 15
المادة 15- كل من:
أ- اتلف او عبث بأحد لوازم شبكة المياه . او
ب- عمل على سحب الماء دون ان يكون مشتركا . او
ج- عبث بالعداد او بالتمديدات الداخلية في منزله، بشكل جعل العداد لا يسجل جميع الكمية المستهلكة يعتبر انه ارتكب
مخالفة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.