نظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مياه بلدية اربد لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك
الوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
صاحب مشروع المياه: مجلس بلدية اربد.
المهندس المدير: المهندس / المدير لمشروع مياه بلدية اربد والمعين من قبل المجلس البلدي.
الموظف المفوض: اي مستخدم في البلدية يعمل في مشروع المياه ومفوض خطيا من قبل صاحب المشروع وفقا لاحكام هذا النظام.
حدود التزويد: منطقة حدود بلدية اربد ومناطق التنظيم التابعة لها او اي منطقة مجاورة يقرر صاحب المشروع تزويدها بالماء

المشترك: اي شخص مزود بالمياه او على وشك ان يزود بالمياه من قبل صاحب المشروع.
البيت: اي عقار معد للسكن ويشمل اي جزء من بناء ان كان يشغل كمسكن منفرد.
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من اي انبوب معد لتزويد المياه الى اي عقار من الانبوب الرئيسي الذي يخضع لقوة الضغط من
ذلك الانبوب او الذي يكون خاضعا لذلك الضغط لولا اقفال حنفية ما.
انبوب الوصل: ذلك الجزء من انبوب التوزيع الممتد من خط الانابيب الرئيسي لصاحب المشروع الى عداد المشترك ويشمل المحابس
واجهزة المياه المنزلية والاجهزة المماثلة الاخرى.
انبوب التزويد: ذلك الجزء من انبوب التوزيع الذي ليس انبوب وصل.
الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي مده صاحب المشروع بغية توزيع المياه بصورة عامة وليس للمشتركين كافراد وتشمل اي جهاز
مستعمل مع ذلك الانبوب.
مواصفات المقاييس البريطانية: مواصفات المقاييس البريطانية المنقحة حديثا والصادرة من قبل نقابة المقاييس البريطانية

انبوب الضخ الرئيسي: خط الانابيب الرئيسي المعد لنقل المياه من اي مصدر تزويد الى المصفاة او الخزان العام او من اي
مصفاة او خزان عام الى مصفاة اخرى او خزان عام اخر بغية نقل المياه المزودة بالجملة من احد اجزاء حدود التزويد الى
جزء اخر من تلك الحدود او من اجل تزويد او اخذ المياه بالجملة.
الشارع: اي طريق او شارع او زقاق او ممر نافذا كان او غير نافذ او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان
او جسر خصوصيا كان ام عموميا مطروقا ام غير مطروق موجودا ام مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع او مخطط اعمار وتشمل كافة
الخنادق والافنية والاخاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة والدوارات والميادين والساحات.
تزويد المياه بالجملة: تزويد كمية المياه التي يأخذها صاحب المشروع لتوزيعها.
تزويد المياه للغايات المنزلية: القدر الكافي من المياه الذي يزود لغايات الشرب والغسيل والطبخ والمتطلبات الصحية
وتشمل
أ- المياه التي تزود لغايات مهنة تمارس في اي عقار يستعمل الجزء الاكبر منه كمنزل.
ب- المياه التي تسحب من حنفية داخل منزل بدون استعمال خرطوم او جهاز مماثل او لسقي الحدائق او تستهلك للخيول المقتناة
للاستعمال ولغسل المركبات الخاصة ولكنها لا تشمل المياه التي تستهلك لحرف غسل الملابس او تجهيز طعام او مشروبات للاستهلاك
خارج العقار.
اجهزة المياه: تشمل الانابيب (ما عداد الانابيب الرئيسية) والحنفيات والمحابس والصمامات والحلقات والعدادات ومستودعات
المياه والحوامات والمراحيض والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها علاقة بتزويد واستعمال المياه.
العداد الرئيسي: اي عداد يقيس كمية مياه يتم فيها بعد قياسها كليا او جزئيا بعداد فرعي اخر او اكثر.
العداد الفرعي: العداد الذي يقيس كمية مياه كليا او جزئيا سبق وقيست حال سحبها من الخطوط الرئيسية لاصحاب المشاريع.
الحنفية: تشمل المحبس والصمام واي جهاز اّخر لتوقيف جريان المياه في خط الانابيب.
المحبس: اي حنفية توضع في جانب مدخل العداد الفرعي لضبط توريد كمية المياه للمشترك.
السعة: بالنسبة لخزان المياه او خزان الدفق سعة الخزان مقاسة من خط العوم.
انبوب التوزيع الداخلي: اي انبوب معد لنقل المياه التي يزودها صاحب المشروع من خزان المياه او خزان التغذية او من
جهاز مياه ساخنة وخاضع لقوة الضغط من ذلك الخزان او الجهاز.
خزان مستودع المياه: اي خزان معد للمياه التي يزودها صاحب المشروع خلاف خزان الدفق او الخزان المخصص للمياه الساخنة.
خط العوم: اعلى منسوب للمياه النسبي صمم الخزان لاستيعابها.

المادة 3

احكام لمنع ضياع المياه
وبشأن العدادات والاجهزة الاخرى
المادة 3- لصاحب المشروع ان يقوم بفحص اية اجهزة للمياه تستعمل لأغراض تزويد المياه من المشروع.

المادة 4

المادة 4- يحق للموظف المفوض لدى صاحب المشروع ان يدخل خلال ساعات النهار الى اي عقار مزود بالمياه من قبل صاحب المشروع
بغية
أ- فحص وقراءة عداد المياه.
ب- التحقق من ضياع او سوء استعمال المياه المزودة.

المادة 5

المادة 5- اذا اقدم اي شخص عن طريق الغش على تغيير تسجيل أي عداد او منعه من تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المزودة
او قام باستعمال او استخدام مياه صاحب المشروع عن طريق الغش يعاقب وفقاً لقانون العقوبات وذلك بالاضافة الى ضمان ثمن
المياه التي صرفت بدون تسجيل حسب تسجيل وتقدير صاحب المشروع بدون اجحاف بأي حق او علاج اّخر يحق لصاحب المشروع ممارسته
او الاستفادة منه.

المادة 6

المادة 6- اذ قام اي شخص بدون موافقة صاحب المشروع قصداَ او اهمالا بفتح او بغلق او بقطع توريد المياه او العبث بأية
طريقة اخرى بأي صمام او محبس او أية انشاءات اخرى او اجهزة مياه عائدة لصاحب المشروع وكان ذلك سبباً في التأثير او
احتمال التأثير على انتظام تزود المياه يعاقب وفقاَ للقانون شريطة ان لا تنطبق هذه المادة على اي مشترك يغلق المحبس
المركب على انبوب التوزيع الذي يزود عقاره بالمياه اذا حصل على موافقة اي مشترك آخر قد يتأثر تزويده بالمياه من جراء
ذلك.

المادة 7

المادة 7- أ- لا يجوز تزويد المياه لاي مشترك الا بعداد
ب- لا يجوز لمشترك ان يقوم بنفسه بوصل او بفك عداد عائد لصاحب المشروع

المادة 8

اثمان المياه والرسوم
المادة 8- يستوفى من المشترك رسوم واثمان المياه التي يوردها اليه صاحب المشروع حسب التعرفة المدرجة بالذيل الملحق
بهذا النظام

المادة 9

المادة 9- أ- يترتب على كل شخص يرغب التزود بالمياه من قبل صاحب المشروع بان يقدم طلباً ويوقع على اتفاقية مع صاحب
المشروع وتكون جميع هذه الطلبات والاتفاقيات على النماذج التي يعدها صاحب المشروع من حين لاّخر.
ب- تعتبر كافة الاتفاقيات السابقة كأنها مبرمة بموجب هذا النظام.

المادة 10

المادة 10- أ- يتولى صاحب المشروع تأمين وتمديد انابيب الوصل على نفقة المشترك وتستوفى هذه النفقات سلفاً قبل المباشرة
بأي عمل او على اقساط يتفق عليها بين المشترك وصاحب المشروع ويقوم صاحب المشروع فيما بعد بصيانتها على نفقته.
ب- يقدم المشترك انابيب التزويد والتوزيع وجميع لوازمها ويقوم بمدها وصيانتها من قبل فني تمديدات مرخص يعتمد من قبل
صاحب المشروع الا اذا رأى صاحب المشروع هو بمدها على نفقة المشترك.

المادة 11

المادة 11- لا يجوز تزويد اي بيت سكن او عقار بالمياه باكثر من خط واحد من انابيب الوصل الا بموافقة خطية من المهندس
المدير.

المادة 12

المادة 12- باستثناء موافقة المهندس المدير الخطية لا يجوز لاي شخص ان يستهلك المياه التي يزودها صاحب المشروع
أ- من اجل تشغيل جهاز تبريد يبرد بالمياه
ب- من اجل تشغيل أي جهاز يعتمد في استعماله على التزويد بمياه جارية باستمرار خلاف الجهاز المعد لتسخين المياه
ج- من اجل التنظيف او توريد او تزويد طاقة ميكانيكية لاي جهاز يستعمل لازالة عسرة المياه
د- من اجل تشغيل خرطوم او جهاز اّخر مماثل
هـ- من اجل نافورة او جهاز اّخر للزخرفة

المادة 13

المادة 13- يقدم صاحب المشروع عداداً واحداً للمياه بدون مقابل لكل قطعة ارض او موقع بناء وفي الحالة التي ينشئ المشترك
اي بيت سكن او عقار او يحول الى قطع او مكاتب منفصلة حينئذ يراعي ما يلي:-
أ- يزود المالك بعداد رئيسي ويقوم هو على نفقته بتركيب عدادات فرعية خاصة او
ب- يجوز للمالك ان يطلب من صاحب المشروع تقديم عدادات خاصة لكل مشغل يزود بالمياه من العداد الرئيسي ويكون المالك
مسؤولا عن دفع اثمان المياه التي تسجلها هذه العدادات على ان تركب في موضع ملائم قرب حدود القطعة او موقع البناء حسبما
يحدد صاحب المشروع ويترتب على المالك ان يدفع لصاحب المشروع اثمان العدادات الاضافية
ج- يحتفظ صاحب المشروع بحق تزويد المياه بواسطة انبوب وصل واحد وعداد رئيسي او بواسطة عدادات فرعية

المادة 14

المادة 14- أ- يتولى صاحب المشروع تقديم وتركيب وصيانة جميع عدادات المياه وتبقى ملكا له ولكن يترتب على المشترك ان
يدفع رسم صيانة شهري كما هو مدرج في الذيل الملحق بهذا النظام ويكون مسؤولا عن حفظ العداد وسلامته
ب- اذا
1- جرى فك العداد او العبث او التعرض له اثناء وجوده في حيازة المشترك / او
2- جرى استعمال العداد بصورة قد ينتج عنها ضياع المياه او سوء استعمالها او الاسراف في استهلاكها او.
3- جرى فك ختم العداد او القيام باي عمل من شأنه ان يعطب او يزور تسجيل العداد او.
4- جرى اتلاف العداد بسبب آخر لا يعزى الى استهلاك الاستعمال العادي او بسبب قراءته او فكه من قبل صاحب المشروع يضمن
المشترك التكاليف الكلية لاي ضرر او خسارة او نقص يتكبدها صاحب المشروع وذلك بالاضافة الى العقوبة المترتبة على هذا
الاجراء

المادة 15

المادة 15- لصاحب المشروع الحق بتغيير العداد وموضعه في اي وقت يشاء.

المادة 16

المادة 16- أ- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الرئيسي والكمية المستهلكة حسب تسجيل عداد
فرعي واحد او اكثر يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد الرئيسي وذلك ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا
صحيحاً.
ب- يجوز للمشترك الذي يشك في دقة تسجيل العداد ان يتقدم بطلب لفحصه من قبل صاحب المشروع لقاء الرسم المقرر
ج- يعتبر العداد بأنه يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة حيثما يظهر نتيجة الفحص بأن نسبة الخطأ لا تتجاوز ثلاثة
بالمياه زيادة او نقصان.
د- اذا تبين بأن العداد يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة يتحمل المشترك نفقات فك العداد وفحصه واعادة تركيبه
وأية نفقات اخرى واذا تبين ان العداد يسجل اكثر او اقل من الكمية الصحيحة للمياه يتحمل النفقات صاحب المشروع
هـ- نتيجة الفحص تكون ملزمة لكلا الفريقين.
و- يستوفي صاحب المشروع اثمان المياه والرسم في جميع الحالات التي يثبت فيها بان العداد لا يسجل الكمية الصحيحة للمياه
المستهلكة على اساس معدل الكمية المستهلكة التي سجلها العداد خلال الاشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي اصبح فيه العداد
لاول مرة لا يسجل تسجيلا صحيحاً.

المادة 17

المادة 17- أ- تكون مدة دورات المياه شهرين وتتم قراءة العدادات كل شهرين.
ب- يستوفي من اماكن العبارة نسبة (5% )من اثمان المياه المقررة مع التقيد بالحد الادنى المنصوص عليه بالذيل
ج- يستوفى من المدارس الحكومية والمدارس الاهلية التي لا تتقاضى اية رسوم مدرسية والمستشفيات والمؤسسات الخيرية نسبة
(70) فلسا للمتر المكعب من المياه التي تستهلكها والمقررة بموجب احكام هذا النظام مع التقيد بالحد الادنى المنصوص
عليه بالذيل الملحق بهذا النظام.

المادة 18

المادة 18- اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام صاحب المشروع خطيا ليقوم بتسجيل آخر قراءة
للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ
القطع مع مراعاة الحد الادنى المنصوص عليه بالذيل الملحق بهذا النظام.

المادة 19

المادة 19- يحق لصاحب المشروع قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه والرسوم المتحققة عليه وقت الاستحقاق (ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ
تبليغ اعلام المقطوعية).
او اذا قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي يراها صاحب المشروع مناسبة.
ب- اذا اجرى اي تغييرات في انابيب الوصل دون الحصول على موافقة صاحب المشروع الخطية.
ج- اذا اتلف او عبث او الحق الضرر باي شيء يتعلق بالعداد او بمنشات مشروع المياه واجهزة المياه العائدة لصاحب المشروع
قصدا او اهمالا.
د- ااذ عارض الموظفين المفوضين في تأدية واجباتهم.

المادة 20

المادة 20- اذا قطعت المياه عن محل المشترك لأي سبب من الاسباب المذكورة في المادة 19 من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها
الا بعد دفع الرسوم المقررة بموجب الذيل الملحق بهذا النظام.

المادة 21

المادة 21- صاحب المشروع غير مسؤول عن قطع المياه عن المشترك اذ كان ذلك ناشئا عن سبب قاهر.

المادة 22

المادة 22- مع مراعاة ما ورد في اي قانون آخر كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام او اي تشريع اخر يعدله او يحل
محله يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة (41) قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

المادة 23

المادة 23- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق