نظام مياه الشرب في وادي الاردن/ صادر بالاستناد الى المادة (42) من قانون تطوير وادي الاردن رقم( 18) لسنة 1977

المادة 1

المادة1-يسمى هذا النظام (نظام مياه الشرب في وادي الاردن لسنة 1981 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
السلطة: سلطة وادي الاردن
الرئيس: رئيس السلطة
المنطقة: المنطقة الواقعة ضمن حدود وادي الاردن
المشترك: الشخص الذي يزود بالمياه وفق احكام هذا النظام.

المادة 3

يقدم طلب الاشتراك في شبكة المياه على نموذج تعده السلطة لهذا الغرض.

المادة 4

أ- يستوفى من المشترك بعد الموافقة على طلبه مبلغ خمسة دنانير كرسم تأسيس ومبلغ خمسة دنانير بدل تأمين.
ب- يرد مبلغ التأمين للمشترك في نهاية اشتراكه بعد حسم المبالغ المستحقة عليه من اثمان المياه.

المادة 5

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بالمتر المكعب بواسطة عداد خاص بالمياه يوضع في مكان مناسب يعينه موظف السلطة
المختص.

المادة 6

يحصر حق ملكية عدادات المياه بالسلطة ولها في سبيل ذلك:
أ- تحديد مواصفات عدادات المياه واماكن حفظها وبدل تأجيرها.
ب- استملاك عدادات المياه الموجودة لدى المشتركين عند صدور هذا النظام وتقدير قيمة التعويض عنها.

المادة 7

لا يجوز فصل او وصل او تبديل عداد المياه بعد تركيبه الا من قبل موظف السلطة المختص.

المادة 8

يعتبر ما يسجله عداد المياه دليلا صحيحا على كمية المياه المستهلكة. للمشترك الاعتراض على صحة تسجيل العداد لدى السلطة
ويستوفى من المعترض مبلغ دينار واحد اجرة فحص العداد ويرد المبلغ اليه اذا اثبت ان العداد لم يكن صالحا.

المادة 9

للسلطة حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي تعطل العداد خلالها. ويكون التقدير بنسبة استهلاك المشترك
لمدة مماثلة قبل وقوع العطل مباشرة اذا كان هناك مثل ذلك الاستهلاك والا فيبقى التقدير على اساس الاستهلاك في محل
المشترك وعدد سكانه وللمشترك الاعتراض لدى السلطة ويكون قرار الرئيس بتقدير الكمية المستهلكة قطعيا.

المادة 10

أ- يتحمل المشترك ثمن ونفقات تمديد خطوط انابيب التوزيع لغاية ربطها بعداد المياه داخل محل المشترك وتعتبر هذه التمديدات
جزء متمما لشبكة المياه العامة في المنطقة التنظيمية وملكا للسلطة ولها الحق في استعمالها لمصلحتها او تغييرها او
نقلها الى أي مكان آخر بالطريقة التي تراها مناسبة ولها ان تحصل النفقات التي تتكبدها في سبيل ذلك من المنتفعين الآخرين
خلاف المشترك الذي قام بدفع نفقات تلك التمديدات اذا كان النقل او التغيير لمصلحة مشترك آخر.
ب- اذا كانت الخطوط تخدم اكثر من مشترك فتقسم نفقات تمديدها بين المشتركين بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل
منهم.

المادة 11

على كل شخص ينتفع ببناء او محل تجاري او مكتب او وحدة سكنية في بناية مؤلفة من اكثر من وحدة سكنية ان يقدم طلب اشتراك
خاص بمحله او بمكتبه او بوحدته السكنية.

المادة 12

يحق للسلطة قطع المياه عن المشترك لأي من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة خلال شهر من تاريخ تبليغه اعلاما بمقطوعية المياه.
ب- اذا جرى أي تغيير في التوصيلات او عداد المياه دون موافقة السلطة او الحق ضررا او تلفا فيها.

المادة 13

اذا قطعت المياه عن أي مشترك لأي سبب من الاسباب الواردة في هذا النظام يفقد المشترك اشتراكه وجميع الحقوق المترتبة
على هذا الاشتراك الا اذا تقدم بطلب اعادتها خلال (60) ستين يوما من تاريخ قطع المياه عنه ويستوفى منه في هذه الحالة
مبلغ دينار واحد كرسم اعادة توصيل.

المادة 14

للسلطة قطع المياه عن أي مشترك طوال المدة اللازمة لاصلاح الخلل او العطل الذي قد يطرأ على مشروع مياه الشرب او أي
جزء منه على ان تقوم باعلام المشتركين مسبقا قبل قطع المياه بمدة كافية ، وعلى السلطة تأمين المشتركين بحاجتهم من
المياه اذا استمر قطعها مدة تزيد عن اسبوع واحد.

المادة 15

تتم قراءة عدادات المياه كل ثلاثة اشهر وتحسب المبالغ المستحقة عن الاشهر السابقة.

المادة 16

تحدد اثمان المياه للمشتركين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس ادارة سلطة وادي الاردن وينشر القرار في
الجريدة الرسمية.

المادة 17

تحدد السلطة أثمان المياه التي توزع على المستهلكين بواسطة صهاريج السلطة او غيرها.

المادة 18

تلغى جميع انظمة مياه الشرب الخاصة بوادي الاردن وذلك الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق