نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لسنة 1995 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول
التعريفات
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة : مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس : رئيس المجلس
المدير العام: المدير العام للمؤسسة

المادة 3

يتولى المجلس الإشراف على المؤسسة وعلى الجهاز الاداري فيها والعمل على توفير الكفاءات والمؤهلات اللازمة لضمان اداء
المؤسسة لاهدافها وغاياتها وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
1- تحديد حاجات المؤسسة من الوظائف والكفاءات في ضوء اهدافها والمهام الموكولة لها.
2- اعتماد الهيكل التنظيمي والاداري للمؤسسة.
3- اقرار وصف وظيفي لكل وحدة ادارية ولكل وظيفة تحدد فيه الواجبات والمسؤوليات المنوطة بها والمؤهلات والخبرات المطلوبة
في شاغلها والتسلسل الاداري للوظيفة.
4- اقرار خطة لتدريب الموظفين لرفع كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم.
ب- للمجلس في سياق قيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا النظام تشكيل اللجان لمساعدته في اعماله وتحدد المهام والاعمال
المنوطة بكل منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 4

الفصل الثاني
شؤون الموظفين
المادة 4-
أ- يؤلف في المؤسسة لجنة تسمى اللجنة المركزية لشؤون الموظفين برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اعضاء يختارهم المجلس
اثنان منهم من اعضائه يسمى احدهما نائباً للرئيس والآخران موظفي للمؤسسة لا تقل درجة اي منهما عن الدرجة الاولى.
ب- تمارس اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:
1- تنسيب تعيين موظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة وتعديل اوضاعهم وفقا لاحكام هذا النظام.
2- تنسيب ترفيع موظفي الفئة الاولى وترفيع موظفي الفئة الثانية الى الفئة الاولى.
ج- ترفع اللجنة تنسيباتها الى الرئيس ليصدر قراره بشأنها.

المادة 5

أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين من خمسة اعضاء من موظفي المؤسسة لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة
الاولى ويعين من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس.
ب- تختص اللجنة بالنظر في الامور التالية وترفع تنسيباتها بذلك الى المدير العام ليصدر قراره بشأنها.
1- ترفيع موظفي المؤسسة الى الدرجة الاعلى ضمن الفئتين الثانية والثالثة.
2- تعيين موظفي الفئة الرابعة.

المادة 6

تجتمع كل من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين (4و5 ) من هذا النظام بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون
اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتصدر قراراتها
بالاجماع او باكثرية الاصوات وفي حالة تساوي اصوات الحضور يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 7

المادة 7- يدرج في قرار التعيين اسم الوظيفة التي عين فيها ودرجتها وفئتها والراتب الشهري والعلاوات المخصصة لها كما
يدرج في القرار تاريخ التعيين ومدة التجربة

المادة 8

أ- للمؤسسة في الحالات الضرورية تعيين موظفين بعقود لاداء مهام معينة او لاستقطاب كفاءات مميزة.
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود اللذين سيتقاضون رواتب تعادل او تزيد عن رواتب الفئة الاولى بقرار من المجلس بناء على
تنسيب الرئيس وتوصية لجنة الموظفين المركزية ويتم تعيين الموظفين بعقود اللذين سيتقاضون رواتب تعادل رواتب الفئات
الاخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من لجنة الموظفين المركزية

المادة 9

الفصل الثالث
الدوام وساعات العمل
المادة 9-
أ- تنظم شؤون الدوام لموظفي المؤسسة وتحدد ساعات العمل بتعليمات يصدرها المجلس
ب- للمدير العام ان يقرر توزيع هذه المدة على ايام الاسبوع وفقا لمصلحة العمل على ان يمنح الموظفون يوما كاملا كعطلة
اسبوعية.
ج- يجوز تطبيق نظام الورديات المناوبة على العاملين في بعض الوظائف التي تقتضي طبيعتها ان يستمر العمل فيها لمدة تزيد
عن أوقات الدوام العادي.

المادة 10

أ- للمدير العام او من ينيبه تكليف اي موظف بالعمل ساعات اضافية خارج ساعات الدوام المقررة في المؤسسة على ان يدفع
لذلك الموظف أجر اضافي بنسبة يقررها المجلس على ان لا تقل عن النسبة المقررة لمثل هذه الغاية في قانون العمل.
ب- يجب ان يكون التكليف بالعمل الاضافي خطيا من المرجع المختص باستثناء الحالات الطارئة والاستثنائية.

المادة 11

يحدد المدير العام ايام العطل الرسمية والوطنية وفقا لما يقرره رئيس الوزراء على ان يراعي سير العمل في الاقسام التي
تتطلب طبيعتها الاستمرار خلال العطل.

المادة 12

الفصل الرابع
تقويم الاداء
المادة 12-
أ- يتم تقويم أداء الموظفين بصورة دورية على الأنموذج الخاص الذي يعده المدير العام لهذه الغاية ويجوز اعداد اكثر
من انموذج واحد وفقاً لأعمال ومهام الوظائف المختلفة.
ب- ينظم انموذج تقويم الاداء من قبل رئيس القسم المباشر للموظف ويقدم الى مدير المديرية المختص ليبدي ملاحظاته عليه
ومن ثم يرسله الى مديرية شؤون الموظفين في المؤسسة.
ج- تعرض نماذج تقارير تقويم الاداء الخاصة بالموظفين باستثناء موظفي الفئة الخاصة ومديري المديريات ومن في مستواهم
على لجنة شؤون الموظفين لمناقشتها وابداء ملاحظاتها عليها.

المادة 13

أ- يتم تقويم الاداء باحد التقديرات التالية:-
1- ممتاز
2- جيد جدا
3- جيد
4- متوسط
5- ضعيف
ب- توضع التقديرات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على اساس تقدير علامة لكل من البيانات والوقائع والملاحظات
المتعلقة باداء الموظف وذلك وفقاً للانموذج المعتمد لهذه الغاية.

المادة 14

يتولى المدير العام تقويم اداء الموظفين الذين يشغلون وظائف الفئة الاولى ورفعها الى رئيس المجلس لمناقشتها واصدار
قراره بشأنها.

المادة 15

ينبه الموظف خطياً اذا حصل على تقدير عام بدرجة متوسط او ضعيف واذا تكرر مستوى التقدير ضعيف في السنة الثانية او اذا
تكرر مستوى التقدير المتوسط او اقل منه لثلاث سنوات متتالية فللمدير العام بناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين انهاء
خدمات ذلك الموظف.

المادة 16

تؤخذ نتائج تقويم الاداء في الاعتبار عند اقرار الترفيعات والزيادات الاستثنائية المتعلقة بالموظف.

المادة 17

الفصل الخامس
الاجازات
المادة 17-
يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للاحكام والاجراءات المبينة فيه، على ان تراعى مقتضيات
العمل عند الموافقة على منح الاجازة السنوية والاجازة المرضية

المادة 18

انواع الاجازات التي يحق للموظف الحصول عليها هي:-
أ- الاجازة السنوية
ب- اجازة الأمومة
ج- الاجازة العرضية
د- اجازة الحج
هـ- الاجازة المرضية

المادة 19

يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية
1- (30) يوماً اذا كان الموظف يشغل اياً من وظائف الفئة الاولى او من موظفي الفئات الاخرى ويتقاضى راتب السنة الاولى
من الدرجة السادسة فأكثر.
2- (20) يوماً اذا كان الموظف يتقاضى راتباً يقل عن راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة.
ب- يمنح الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك ولا تحسب ايام الاعياد والعطل
الرسمية من الاجازة اذا وقعت اثناءها ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية.
ج- لا يجوز جمع الاجازة السنوية لاي موظف لاكثر من سنتين متتاليتين.

المادة 20

يستحق الموظف الاجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة واذا
عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق اجازة نسبية عن تلك السنة، وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الاول
من شهر كانون الثاني من السنة التالية.

المادة 21

تمنح الاجازة السنوية وفق الاجراءات التالية:-
ا- للموظف في الفئة الاولى بقرار من الرئيس بتنسيب من المدير العام.
ب- لموظفي الفئة الثانية بقرار من المدير العام بتنسيب من مدير المديرية.
ج- للموظفين في اي من الفئتين الثالثة والرابعة بقرار من مدير المديرية بناء على تنسيب رئيس الموظف المباشر.

المادة 22

للمؤسسة ان تضع في بداية كل سنة بالاتفاق مع الموظفين فيها وبالتعاون معهم جدولا تنظم بموجبه استخدامهم لاجازاتهم
السنوية، وتبين فيه مدة الاجازة لكل منهم والتاريخ الذي تبدأ فيه وتنتهي عنده وذلك بصورة تكفل حسن سير العمل في المؤسسة
خلال السنة واستمراره وفق الخطط والبرامج المقررة.

المادة 23

اذا انتهت خدمة الموظف بغير الفصل فيدفع له بعد انفكاكه من العمل بدل يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة
السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.

المادة 24

اجازة الأمومة
تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة (90) يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، وذلك
بناء على تقرير من طبيب او قابلة قانونية، على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على( 15) يوماً،
ولا تؤثر إجازة الأمومة على إستحقاق الموظفة لإجازتها السنوية.

المادة 25

الاجازة العرضية
يجوز منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة لاسباب عرضية لا تزيد مدتها على (90) يوماً منها (14) يوماً براتب
كامل مع العلاوات التي يستحقها وما زاد عن ذلك بدون راتب او علاوات، وتمنح هذه الاجازة بقرار من الرئيس لموظفي الفئة
الاولى وبقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر لموظفي الفئات الاخرى.

المادة 26

اجازة الحج
للمدير العام منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لا تزيد مدتها عن(21) يوما ولا تحسب من اجازته السنوية، ويتقاضى راتبه
وعلاواته كاملة عن مدتها، ويستحقها الموظف مرة واحدة طيلة مدة خدمته في المؤسسة.

المادة 27

الاجازات المرضية
المادة 27-
يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير من الطبيب، اما اذا زادت الاجازة على اسبوع،
ولكنها لم تتجاوز شهراً واحداً فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة ولا تحسب الاجازة المرضية في هذه الحالة
من الاجازة السنوية للموظف.

المادة 28

اذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة
ضرورية وذلك بناء على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية.

المادة 29

على اللجان الطبية ان تحدد في تقاريرها المدة التي ترى انها كافية لشفاء الموظف من مرضه، فاذا قررت اللجنة الطبية
اعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته
على ذلك بعد اعادة الفحص.

المادة 30

أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الشهور الأربعة الأولى من اجازته ونصف
راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له عن المدة التي يقضيها في اجازة مرضية بعد ذلك لغاية اربعة اشهر اخرى، وتبدأ مدة
الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.
ب- اذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة -أ- من هذه المادة فيعاد فحصه من قبل اللجنة الطبية المختصة
فاذا وجدت اللجنة بعد فحصه ان مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته، فتمدد اجازته المرضية
لمدة لا تزيد على اربعة اشهر اخرى يستمر خلالها في تقاضي نصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة.
ج- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى اعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ا) من هذه المدة ان مرضه غير
قابل للشفاء فتنهي خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين من يماثله بالدرجة والراتب.

المادة 31

لا يجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية المختصة انه اصبح عاجزاً عن القيام بمهام وظيفته
وانه لا فائدة ترجى من تمديد اجازته الا بعد ان يكون قد اعطي اجازة مرضية لا تقل عن اربعة اشهر براتب كامل مع العلاوات
كحد ادنى ابتداءاً من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.

المادة 32

اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية او اجازة قانونية يستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء
على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا بمرضه باسرع وقت ممكن وان يرسل اليها التقرير
الطبي الذي حصل عليه بمرضه.

المادة 33

اذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على اسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في
المادة 32 من هذا النظام فعليه الحصول على تقرير طبي اخر باستمرار مرضه بشهادة طبيين اثنين او من مدير مستشفى وان
يصدقه من القنصل الاردني ان وجد، وان يعلم المؤسسة برقياً بوضعه المرضي ويرسل اليها التقارير المختصة التي حصل عليها
باسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيها وقبولها او رفضها على ان يقدم نفسه اليها فور عودته الى
المملكة لفحصه على ان تراعي احكام المادة (30) من هذا النظام.

المادة 34

أ-يمنح الموظف المريض بأحد الامراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات الى ان يشفى
او تستقر حالته بصورة تمكنه من العودة الى القيام بمهام وظيفته فاذا تبين ان عجزه عن القيام بتلك المهام كان عجزا
كاملا فتنهى خدماته حسب احكام النظام
ب- تطبق احكام الفقرة -ا- من هذه المادة على الموظف اذا قررت اللجنة الطبية المختصة انه اصيب بمرض او بحادث ناشئ عن
طبيعة عمله اثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون اهمال منه

المادة 35

المادة 35- يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من المدير العام عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض او
اصابة وذلك اذا نشا المرض او حدثت الاصابة بسبب خطئه او تقصيره ويعتبر الموظف مخطئا او مقصرا لاغراض هذا النظام اذا
اساء التصرف مع الغير او اساء استعمال الاشياء التي يتعامل بها او اقدم على عمل لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات
الروحية وتعاطي المخدرات والمقامرة وغير ذلك من الاعمال المخلة بالشرف والاداب العامة وسوء السلوك

المادة 36

احكام عامة في الاجازات
المادة 36-
ا- تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها باستثناء الاجازة المرضية والاجابة عليها خطية ويقدم الموظف الطلب في الحالات
العادية قبل يومين على الاقل من التاريخ المحدد لبدء الاجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ بدئها والمكان الذي سيقضيها فيه
وعنوانه اثناءها.
ب- لا يجوز للموظف ترك عمله في الاجازة قبل ان يتسلم اشعارا خطيا بالموافقة عليها الا في الحالات الاضطرارية التي
يوافق عليها المرجع المختص.
ج- يجوز تقصير مدة الاجازة او تأجيلها او الغاؤها بقرار من المرجع الذي وافق عليها اذا اقتضت ذلك مصلحة العمل الرسمي
في المؤسسة ويتم ابلاغ الموظف بذلك القرار.

المادة 37

ا- اذا لم يعد الموظف الى العمل بعد انتهاء اجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه وعلاواته
عن المدة التي تغيب فيها على ذلك الوجه بقرار من المدير العام وذلك بالاضافة الى الاجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها
بحقه على انه اذا زادت مدة التغيب دون عذر على عشرة ايام فيعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اعتباراً من اليوم التالي مباشرة
لانتهاء اجازته وفقاً لاحكام هذا النظام.
ب- تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله باذن من رئيسه لقضاء اعمال خاصة او لشؤون شخصية اثناء
الدوام الرسمي من اجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل ست ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه.

المادة 38

الفصل السادس
التدريب والدورات والبعثات العلمية
المادة 38-
ينشأ في المؤسسة (مديرية او قسم ) يتولى تنفيذ برامج التدريب والدورات التي تقررها لجنة التدريب ودراسة احتياجات
المؤسسة للتدريب وتقدم اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها بذلك الى المدير العام.

المادة 39

للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ايفاد موظفين لحضور دورات تدريبية داخل المملكة او خارجها.

المادة 40

تطبق على المبعوث للحصول على شهادات علمية عليا للتخصصات التي تحتاجها المؤسسة الاجراءات والاحكام المنصوص عليها
في نظام الخدمة المدنية.

المادة 41

للمجلس اصدار تعليمات خاصة بشؤون ايفاد الموظفين لحضور دورات تدريبية.

المادة 42

الفصل السابع
الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة42-
ا- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين او الانظمة او التعليمات المعمول بها في المؤسسة او اقدم على عمل او تصرف من
شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه
فتفرض عليه احدى العقوبات التاديبية التالية:
1- التنبيه.
2- الانذار.
3- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يتجاوز نصفه.
4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5- تخفيض العلاوات كليا او جزئيا لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة العائلية من هذه العقوبة.
6- تنزيل الراتب.
7- تنزيل الدرجة.
8- الفصل من الخدمة.
ب- لا يجوز فرض اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة -ا- من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية
يرتكبها الموظف.

المادة 43

تفرض العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف
من الفئة الثالثة وفقا للصلاحيات التالية:
1- بقرار من الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التاديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار.
2- بقرار من مدير المديرية بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التاديبية على المخالفة لا تتجاوز
التنبيه او الانذار او الحسم من الراتب
3- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية ايا كانت العقوبة
ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف
من الفئة الثانية وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من مدير المديرية اذا كانت العقوبة التاديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار او الحسم من الراتب.
2- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية اذا كانت العقوبة التاديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه
او الانذار او الحسم من الراتب او تاخير الزيادة السنوية او تخفيض العلاوات.

المادة 44

ا- اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية المناسبة او الواجب فرضها
على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تملك صلاحية فرضها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب
على تلك الجهة رفعها مع رايها فيها الى الجهة الاعلى حسب التسلسل الاداري التي تملك صلاحية فرض تلك العقوبة الاشد
بما في ذلك المدير العام اذا كان هو المختص بفرضها لاحالة المخالفة الى المجلس التأديبي اذا رأى ذلك ضروريا وفقا لاحكام
هذا النظام.
ب- اذا وقع الخلاف في صلاحية النظر في اي مخالفة مسلكية بين جهتين او اكثر من الجهات المنصوص عليها في المادة 43 من
هذا النظام فتحال الى الرئيس للنظر فيها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة على الموظف الذي ارتكبها او احالتها الى
المجلس التاديبي اذا راى ذلك مناسبا وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 45

المادة 45- ا- يؤلف مجلس تأديبي من ثلاثة من اعضاء المجلس لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق اي من موظفي الفئتين الاولى
والثانية ويتم تشكيله وتعيين رئيسه بقرار من المجلس
ب- يؤلف مجلس تأديبي من ثلاثة اعضاء من موظفي المؤسسة لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق اي من موظفي الفئتين الثالثة
والرابعة ويتم تشكيله وتعيين رئيسه بقرار من المدير العام
ج- يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بالاجماع او باكثرية الاراء على ان يبين المخالف
اسباب مخالفته خطيا ويلحقها بقرار الاكثرية
د- تطبق على كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المعمول به.

المادة 46

تطبق الاحكام المتعلقة بالاجراءات التاديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في كل امر لم يرد عليه نص في هذا
النظام.

المادة 47

الفصل الثامن
انتهاء خدمة الموظف
المادة 47- تنهى خدمة الموظف او تعتبر منتهية في اي من الحالات التالية
ا- قبول الاستقالة
ب- فقد الوظيفة
ج- عدم اللياقة الصحية
د- الاستغناء عن الخدمة
هـ- الفصل من الوظيفة
و- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة
ز- فقد الجنسية الاردنية
ح- الغاء الوظيفة

المادة 48

المادة 48- ا- يجب ان تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية وتقدم الى المرجع
المختص بتعيين المماثل للموظف في الدرجة والراتب فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها
فتعتبر مرفوضة.
ب- على الموظف ان يستمر في القيام بمهام وظيفته الى ان يتسلم القرار بقبول استقالته او رفضها والا اعتبر فاقداً لوظيفته
وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 49

ا- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في اي من الحالات التالية:-
1- اذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال
مدة غيابه باي وسيلة متاحة له.
2- اذا كان قد قدم استقالته وترك العمل قبل تبلغه القرار بقبولها او رفضها واستمر غيابه عن وظيفته لمدة عشرة ايام
متصلة.
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب ويتم تبليغه
للموظف بالنشر في احدى الصحف المحلية لمرة واحدة ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم الاول الذي تغيب الموظف
فيه عن عمله.
ج- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل
على قرار فقده الوظيفة وموافقة المدير العام على اعادة تعيينه.

المادة 50

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثليه في الدرجة والراتب اذا فرضت عليه ثلاث عقوبات مختلفة
من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من 3 الى 7 من الفقرة -ا- من المادة 42 من هذا النظام ولا يجوز اعادة
تعيينه في الخدمة المدنية الا بعد مرور خمس سنوات على الاقل على صدور قرار الاستغناء عنه وموافقة المدير العام على
اعادة تعيينه.

المادة 51

ا- يفصل الموظف في اي من الحالات التالية:-
1- بقرار من المجلس التأديبي
2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى وفرضت
عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى.
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة
والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر
لارتكابه اي جريمة من الجرائم ويعتبر الموظف في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند مفصولا حكما من تاريخ
اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي فصل من الوظيفة في المؤسسة.

المادة 52

المادة 52- تنتهي خدمة الموظف اذا اكمل الستين من عمره بقرار من المدير العام على انه يجوز للمجلس تمديد خدمة الموظف
في هذه الحالة سنة فسنة ولمدة اقصاها خمس سنوات وتعتبر خدمته منتهية حكما بانتهاء هذه المدة القصوى

المادة 53

المادة 53- تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الاردنية لاي سبب من الاسباب منتهية حكما وبصورة تلقائية اعتبارا من
تاريخ فقده الجنسية

المادة 54

المادة 54- ا- اذا اقتضت مصلحة العمل او انقاص عدد الموظفين في اي من مديريات المؤسسة فللمدير العام بناء على تنسيب
لجنة شؤون الموظفين تحديد الوظائف التي سيتم الغاؤها ومن يمكن نقله من الموظفين الذين يشغلونها الى وظائف اخرى ويتم
انهاء خدمات من يتعذر نقله منهم على ذلك الوجه بقرار من المرجع المختص
ب- يكون للموظف الذي انهيت خدماته بمقتضى احكام الفقرة -ا- من هذه المادة حق الاولوية في التعيين في المؤسسة في وظيفة
تتناسب مع مؤهلاته وخبرته ويفقد هذا الحق اذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه اعادة تعيينه فيها
ج- اذا تعذر نقل اي موظف الى اي وظيفة اخرى او اعادة تعيينه فيها خلال ستة اشهر من انهاء خدماته لهذا السبب فتصرف
له منحة مالية تعادل راتبه عن شهر واحد

المادة 55

المادة 55 – ا- تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها اذا انتهت او انهيت خدمته
في اي من الحالات التالية:-
1- عدم اللياقة الصحية.
2- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة.
3- الغاء الوظيفة.
4- الاستغناء عن الوظيفة.
ب- يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية اذا انهيت او انتهت خدمته في اي حالة من الحالات التالية:-
1- الفصل من الوظيفة.
2- فقد الوظيفة.
3- فقد الجنسية الاردنية.

المادة 56

الفصل التاسع
مواد عامة
المادة 56- يطبق سلم الرواتب الخاص بنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 واحكام نظام العلاوات الموحدة المعمول
به على موظفي المؤسسة.

المادة 57

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يخالف احكامه او يتعارض معها.

المادة 58

يلغى اي نص من اي نظام اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

المادة 59

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على المؤسسة احكام نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 واي نظام
آخر يعدله او يحل محله وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات
الوزير ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق