نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
الهيئة :الهيئة المستقلة للانتخاب 0
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0
الرئيس :رئيس المجلس 0
الامين العام :امين عام الهيئة 0
اللجنة :لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0
الموظف :الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة
والموظف المعين بموجب عقد ولا يشمل ذلك من يتقاضى اجرا يوميا 0

المادة 3

أ- تسري احكام هذا النظام على من يعين في اي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة بمن في
ذلك الموظفون بعقود 0
ب- يقر المجلس بناء على تنسيب الامين العام سنويا جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة 0

المادة 4

يقسم موظفو الهيئة الى :-
أ?-موظفين دائمين : وهم الذين يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة 0
ب?-موظفين بعقود : وهم الذين يعينون بموجب عقود للقيام باعمال ومهام تتميز بالخبرة والاختصاص في وظائف
مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة او في وظائف مؤقتة على حساب المشاريع او على شواغر الموظفين
المنفكين مؤقتا عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة دون راتب وعلاوات وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود
استخدامهم 0

المادة 5

أ- تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية اربعة
من موظفي الهيئة من الفئة الاولى ويسمي احدهم نائبا للرئيس 0
ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية
اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ تنسيباتها وقراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وعلى
العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا 0
ج- يعين الامين العام احد موظفي الهيئة امين سر للجنة 0

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ?-التنسيب للرئيس بما يلي :-
1-تعيين الموظفين والمستخدمين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وانهاء خدماتهم وفقا
لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
2-تعيين الموظفين بموجب عقود على ان تراعى الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام 0
3-ايفاد الموظفين في البعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة او خارجها وفق تعليمات الايفاد الصادرة
عن المجلس 0
ب?-اعداد اسس تقييم اداء الموظفين ورفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس لاقرارها 0
ج?-اجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين ولهذه الغاية لها الاستعانة بذوي الخبرة
والاختصاص او تشكيل لجنة خاصة 0
د- اي مهام يكلفها بها المجلس او الرئيس 0

المادة 7

يكون سلم درجات الوظائف في الهيئة للفئات الاولى والثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة السنوية
وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0

المادة 8

أ- يستحق الموظف علاوة غلاء معيشة شهرية وعلاوة عائلية شهرية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0
ب- يمنح الموظف العلاوات المبينة ادناه بنسبة من الراتب الاساسي بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء
على تنسيب الامين العام وتوصية اللجنة :-
1-علاوة فنية 0
2-علاوة اشرافية 0
3-علاوة هيئة ( مؤسسة ) 0
ج- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح الموظف علاوة اضافية بنسبة من الراتب الاساسي 0
د- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح الموظف حوافز او مكافآت مادية او معنوية وفقا لما يراه مناسبا 0

المادة 9

أ- للمجلس بناء على تنسيب الامين العام وفي حالات خاصة ، تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع
العلاوات براتب يزيد على الراتب المحدد بموجب هذا النظام او تعديل راتبه المعين بموجبه او منحه الزيادة
السنوية التي يقررها المجلس 0
ب-اذا تم تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فلا يستحق اي علاوة او بدل منصوص عليه في هذا النظام
باستثناء العلاوة العائلية 0
ج- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي في الوظائف الدائمة لغايات منحه اي
علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام او لاي غاية من الغايات 0
د- يعتمد المجلس بناء على تنسيب الامين العام وتوصية اللجنة النماذج الخاصة باستخدام الموظفين بعقود 0

المادة 10

أ- يشترط في الموظف في الهيئة بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في قانونها ، ان يتفرغ كليا للعمل في
الهيئة ولا يجوز له القيام باي عمل آخر خارجها الا بموافقة المجلس الخطية 0
ب- تنظم شؤون الدوام والاجازات والمغادرات بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0
ج- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام تكليف اي من الموظفين او المستخدمين بالعمل خارج اوقات الدوام
الرسمي في الهيئة مقابل بدل عمل اضافي شريطة ان لا يتجاوز هذا البدل ( 50%) من الراتب الاساسي 0

المادة 11

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الهيئة ، للرئيس طلب تكليف اي موظف للعمل في
الهيئة بدوام كلي او جزئي على ان يتقاضى راتبه وعلاواته من الجهة المعين فيها0
ب- يحدد المجلس مقدار المكافأة التي تمنحها الهيئة للموظف المكلف جزئيا للعمل فيها 0
ج- للهيئة منح مكافآت للموظفين المكلفين بدوام كلي لديها 0

المادة 12

أ- يوقع الموفد في بعثة او دورة وكفيله عقد الايفاد المعتمد من المجلس لدى الكاتب العدل وعليهما الالتزام
بالشروط الواردة فيه وباحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- للرئيس تفويض اي من موظفي الهيئة من الفئة الاولى بتوقيع العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه
المادة مع الموفد وكفيله امام الكاتب العدل 0

المادة 13

أ- تحدد اسس وشروط انتقاء الموظفين وتعيينهم في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
ب- يقدم طلب التعيين في الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض وتدرج فيه البيانات المطلوبة على ان ترفق
بالطلب الشهادات العلمية جميعها وشهادات الخبرة ان وجدت ، مصدقة من الجهات المختصة 0
ج-على الرغم مما ورد في الفقرتين ( أ ) و( ب ) من هذه المادة ، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يعين
مباشرة موظفين في الهيئة اذا اقتضت الضرورة ذلك 0

المادة 14

يجوز تعيين مستخدمين باجور يومية في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 15

للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من المفوضين في الهيئة على ان يكون
التفويض خطيا ومحددا 0

المادة 16

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ولهذه الغاية
يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء والوزير ويمارس الامين العام
صلاحيات الامين العام الواردة في ذلك النظام كما تمارس اللجنة صلاحية لجنة البعثات والدورات واللجنة
المركزية لشؤون الموظفين المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به 0

المادة 17

تطبق احكام نظام التأمين الصحي المدني المعمول به على موظفي الهيئة 0

المادة 18

تطبق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به على موظفي الهيئة 0

المادة 19

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق