نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم (11) لسنة 2009

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية لسنة 2010) ويعمل به اعتباراً من 1/ 6 /2010 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
الوكالة:وكالة الأنباء الأردنية ( بترا).
المجلس:مجلس إدارة الوكالة.
الرئيــس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام الوكالة.
الموظف الصحفي :الصحفي المجاز لممارسة مهنة الصحافة والمعين في الوكالة بقرار من المرجع المختص 0
جدول التشكيلات:مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة للموظفين الصحفيين بمقتضى أحكام هذا
النظام.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على كل صحفي يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات أو من كان يشغلها من
الصحفيين عند صدوره 0

المادة 4

تسري احكام نظام الخدمة المدنية النافذ على الموظفين العاملين في الوكالة من غير الموظفين الصحفيين ،
على ان يستمر هؤلاء الموظفون العاملون في الوكالة في تقاضي اي علاوة منحت لهم بموجب قرارات مجلس
الوزراء قبل نفاذ احكام هذا النظام ، وتعتبر هذه العلاوات وكأنها منحت بمقتضى احكامه 0

المادة 5

يقر المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة:-
أ-جدول التشكيلات وفقاً لاحتياجات الوكالة 0
ب-وصف الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات وتصنيفها لفئات ثلاث وشروط اشغال كل منها 0

المادة 6

أ- تحدد الدرجات والرواتب الأساسية للموظفين الصحفيين من الفئتين الأولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب على النحو التالي:-
الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الزيادة لسنوية
الأولى الخاصة635 655 675 695 715 735 755 775 795 815 835 855 875
895 915 20
أولى 485 500 515 530 545 560 575 590 0 5 62 15
ثانية 425 437 449 461 473 12
ثالثة 370 381 392 403 414 11
رابعة 320 330 340 350 360 10
خامسة 275 284 293 302 311 9
سادسة 235 243 251 259 267 8
سابعة 200 207 214 221 228 7
الثانية الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الزيادة السنوية
أولى 485 500 515 530 545 560 575 590 605 620 635
650 665 680 695 15
ثانية 425 437 449 461 473 12
ثالثة 370 381 392 403 414 11
رابعة 320 330 340 350 360 10
خامسة 275 284 293 302 311 9
سادسة 235 243 251 259 267 8
سابعة 200 207 214 221 228 7
ثامنة 170 176 182 188 194 6
تاسعة 145 155 160 165 5
ب- تحدد الدرجات والرواتب الأساسية للموظفين الصحفيين من الفئة الثالثة على النحو التالي:-
1-الدرجة الاولى تبدأ براتب اساسي مقداره (135) ديناراً وبزيادة سنوية مقدارها (5) خمسة دنانير 0
2- الدرجة الثانية تبدأ براتب اساسي مقداره (130) ديناراً وبزيادة سنوية مقدارها (4) اربعة دنانير 0

المادة 7

أ- يمنح الموظف الصحفي علاوة أساسية بنسبة من الراتب الأساسي على النحو التالي:-
الفئة النسبة المئوية
الأولى 75%
الثانية 55%
الثالثة 60%
ب- يستحق الموظف الصحفي علاوة غلاء معيشة مقدارها (115) دينارا شهرياً 0
ج- يستحق الموظف الصحفي المتزوج علاوة عائلية شهرية مقدارها (25) دينارا 0
د- في جميع الاحوال ، لا يتقاضى الموظف الصحفي اي علاوة اخرى غير العلاوات المنصوص عليها في هذا
النظام .

المادة 8

للمدير العام تكليف أي من الموظفين الصحفيين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في الوكالة مقابل بدل
عمل إضافي وفقاً للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية شريطة ان لا يتجاوز بدل العمل الاضافي (50%) من الراتب
الاساسي ، وأن لا تزيد نسبة الموظفين المكلفين بالعمل الإضافي على (30%) من الموظفين الصحفيين

المادة 9

أ- مع مراعاة متطلبات إشغال أي وظيفة ، للرئيس بناءً على تنسيب المدير العام ، ووفقاً للشروط والمدة التي
يقررها ، استعارة أو انتداب أي موظف من أي جهة للعمل في الوكالة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس وفق
المعايير الواردة في هذا النظام بناءً على تنسيب المدير العام.
ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بعد مرور ثلاث سنوات على سريان احكام هذا النظام.

المادة 10

أ- يتم تكليف الموظف الصحفي بمهمة داخل المملكة او خارجها بقرار من المدير العام 0
ب- لا يجوز للموظف الصحفي القيام باي مهمة تتعلق بعمله داخل المملكة أو خارجها الا بموافقة المدير العام 0

المادة 11

أ- يشترط في الموظف الصحفي أن يتفرغ كلياً للعمل في الوكالة ، ولا يجوز له القيام بأي عمل آخر أو الارتباط
به خارج الوكالة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الموظف الصحفي الذي يعمل لدى أي جهة أخرى
قبل نفاذ أحكام هذا النظام ترك تلك الأعمال خلال مدة تنتهي بتاريخ 31/12/2011 واي مخالفة بعد ذلك تكون تحت
طائلة المسؤولية القانونية بما فيها استرداد جميع المبالغ التي تقاضاها من تلك الجهة 0

المادة 12

تتحمل الوكالة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي من موظفيها الصحفيين وفق
تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 13

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام تعليمات صرف المكافآت والحوافز التشجيعية للموظفين الصحفيين
الذين يقدمون خدمة من شأنها تحسين الأداء ورفع مستوى الإنتاج في أي مجال من مجالات عمـل الوكالة
شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذه التعليمات 0

المادة 14

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، يتم توفيق اوضاع الموظفين الصحفيين وفقاً لاحكام هذا
النظام اعتباراً من تاريخ سريانه من قبل لجنة تمثل فيها كل من الوكالة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة
العامة 0
ب- يبقى الموظفون الصحفيون المصنفون الخاضعون لاحكام التقاعد المدني قبل صدور هذا النظام خاضعين
لاحكامه ويخضع للتقاعد ما نسبته (65%) من رواتبهم الاساسية المستحقـــة لهم بعد توفيق اوضاعهم وفقا لاحكام
هذا النظام ويتم احتساب العائدات التقاعدية وفق احكام قانون التقاعد المدني النافذ على أن لا تقل رواتبهم الأساسية الخاضعة للتقاعد المدني في جميع الأحوال عن الرواتب الأساسية لمثيلاتها من الدرجات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية 0
ج- يتم توفيق أوضاع الموظفين الصحفيين من الفئة الثالثة المعينين فيها قبل صدور هذا النظام الحاصلين منهم
على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل فأكثر إلى الفئة والدرجة المقررة للمؤهل العلمي الذي يحملونه
بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 15

يسري على الموظفين الصحفيين نظام الانتقال والسفر ونظام التأمين الصحي المعمول بهما 0

المادة 16

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام.
ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من كبار موظفي الوكالة.
ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.

المادة 17

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس
الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها فيه 0

المادة 18

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق