نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعريفات
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع النقل العام.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
اللجنة لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
جدول تشكيلات الوظائف:مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام0
كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في أي من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة بما في ذلك الموظف:
الموظف : الموظف المعين براتب مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات ولا يشمل العامل الذي يتقاضى اجرا يوميا.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بواجبات ومهام الوظيفة التي يشغلها ولا
يشمل ذلك اي علاوة او مكافأة.
البعثة: ايفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي على حساب جهة او جهات اخرى غير الهيئة وممولة بالكامل من قبل أي منها لمدة
متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها.
الدورة: ايفاد الموظف لمدة متصلة تزيد على الشهر ولا تتجاوز ثمانية اشهر للدراسة او التدريب سواء كانت داخل المملكة
او خارجها.
المهمة: ايفاد الموظف ، لمدة متصلة لا تتجاوز شهرا ، في مهمة رسمية او علمية او لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية
او برنامج تدريبي او لقاء علمي ، او القيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما يماثلها سواء كانت المهمة داخل المملكة
او خارجه.
الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة او كان يشغلها
عند صدوره بما في ذلك الموظف بعقد.

المادة 4

يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة متضمنا مسميات الوظائف في كل درجة بما
يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة.

المادة 5

أ- تقسم الوظائف في الهيئة الى المجموعات التالية :-
1- المجموعة الأولى (الوظائف القيادية):
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الأهداف العامة للهيئة وتقييم الاداء وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا يعين
في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها.
2- المجموعة الثانية ( الوظائف الاشرافية و التخصصية ) :
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال اشرافية او تخصصية في المجالات الهندسية أو الاقتصادية أو الإدارية أو القانونية أو المحاسبية أو
المالية أو الحاسوبية، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات
المحددة لأي وظيفة منها.
3- المجموعة الثالثة ( الوظائف الفنية والإدارية والمهنية ):
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال فنية أو مهنية أوحرفية أو إدارية أو محاسبية أو مالية أو حاسوبية ولا يعين في هذه الوظائف أو
يرفع إليها إلا من كان يحمل شهادة الثانوية العامة على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها 0
4- المجموعة الرابعة ( وظائف الخدمات المساندة ) :-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال خدمية أو مهنية أو إدارية مساندة ، ولا يعين فيها إلا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي
تتناسب مع المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها.
ب- للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام استحداث ما يماثل أياً من الوظائف المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه
المادة 0

المادة 6

أ- يكون سلم الوظائف والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي:-
المجموعة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينار اعلى مربوط الراتب بالدينار
الأولى الأولى 635 1000
الثانية 530 880
الثانية الثالثة 450 720
الرابعة 350 560
الخامسة 250 400
الثالثة السادسة 220 350
السابعة 180 280
التاسعة 130 260
ب- يستحق الموظف علاوة أساسية بنسبة مئوية من الراتب الأساسي على النحو التالي :-
المجموعة نسبة العلاوة
الأولى والثانية 50%
الثالثة والرابعة 25%
ج- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) دينارا لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار و (45) دينارا
لمن يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300 ) دينار ، مطروحا منها الزيادة السنوية لعام 2008 0

المادة 7

أ- للهيئة في الحالات الضرورية تعيين موظفين بعقود لاداء مهام معينة او لاستقطاب كفاءات مميزة.
ب-يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه
المالية.
ج-تسري على الموظفين احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم
د-يعتمد المجلس نماذج خاصة باستخدام الموظفين بعقود وله اضافة أي شروط خاصة اليها.

المادة 8

لجنة شؤون الموظفين
المادة8-
أ-تشكل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد موظفي المجموعة الاولى وعضوية اربعة من كبار موظفي
الهيئة يسمى احدهم نائباً للرئيس .
ب- تتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-التنسيب بتعيين موظفي الهيئة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم واعارتهم وانهاء خدماتهم .
2-التنسيب بايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة وخارجها وتقديمها الى المدير العام لاتخاذ القرارات اللازمة بشانها .
3-اعداد وصف الوظائف وتصنيفها واسس تقييم اداء الموظفين وتقديمها الى المدير العام لعرضها على المجلس لاقرارها .

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية
اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ تنسيباتها بالاجماع او باكثرية الاصوات وفي حالة تساوي
اصوات الحاضرين يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يعين المدير العام احد موظفي الهيئة امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين قراراتها
وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها.

المادة 10

تعيين الموظفين
المادة10-
يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الهيئة ان يكون:-
أ-اردني الجنسية.
ب-قد اتم الثامنة عشرة من العمر.
ج-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المرجع الطبي المعتمد
من الهيئة وللمجلس في حالات خاصة تعيين الاشخاص غير الحائزين على الاهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من المرجع
الطبي المعتمد من الهيئة يؤكد ان حالتهم الصحية لا تحول دون قيامهم بالاعمال التي توكل اليهم ولا تتعارض مع السلامة
والصحة العامة.
د-حسن السيرة والسلوك.
هـ- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة.
و- حائزا على ما لا يقل عن الحد الادنى من المؤهلات والخبرات المحددة لاشغال الوظيفة وفقا للوصف الوظيفي.

المادة 11

لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي.

المادة 12

أ- يعين الموظف في الهيئة ويتم ترفيعه وتعديل وضعه واعارته وانهاء خدماته بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام المستند الى توصية
اللجنة بالنسبة لموظفي المجموعتين الاولى والثانية وبقرار من المدير العام المستند الى تنسيب اللجنة بالنسبة لموظفي المجموعتين الثالثة والرابعة .
أ-يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة .
ج- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئة معارف وقدرات ومهارات وخبرات تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي للوظيفة المقترح تعيينه
فيها فللمدير العام بناء على تنسيب اللجنة تحديد راتبه في الدرجة المخصصة لوظيفته وفق تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام
المستند الى توصية اللجنة .
د- تحدد اسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى
توصية اللجنة .

المادة 13

يدرج في قرار تعيين الموظف مسمى الوظيفة التي عين فيها ودرجتها والراتب الشهري والعلاوات المخصصة لها كما يدرج في
القرار تاريخ التعيين ومدة التجربة.

المادة 14

أ-يكون الموظف المعين في الهيئة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في الوظيفة ، وعلى المرجع
المختص بالتعيين ان يصدر قرارا بتثبيته في الوظيفة او انهاء خدمته عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تثبيته تعتبر مدة
التجربـة خدمة فعلية للموظف ، ما لم يصدر قرار بانهاء خدمته من المرجع المختص بالتعيين خلال مدة التجربة بعدم تثبيته
دون حاجة لبيان الاسباب.
ب-يجوز انهاء خدمات الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه ولا يحق له المطالبة باي تعويض نتيجة
لذلك كما لا يجوز اعادة تعيينه في الهيئة مرة اخرى.
ج-يخضع الموظف الذي تم اعادة تعيينه في الهيئة لمدة تجربة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتحسب مدة خدمته الفعلية
من تاريخ اعادة تعيينه.

المادة 15

أ- لا يجوز اعادة الموظف الذي تم فصله من الهيئة الى أي وظيفة فيها.
ب-لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته او تم الاستغناء عن خدمته بمقتضى احكام هذا النظام الا بعد
انقضاء خمس سنوات على الاقل على قرار فقده الوظيفة او الاستغناء عن خدمته وموافقة المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة
والراتب.

المادة 16

مع مراعاة متطلبات اشغال أي وظيفة للمدير العام نقل أي موظف من مركز الى اخر او من وظيفة الى اخرى في الهيئة.

المادة 17

للمدير العام ان يكلف أي موظف بالقيام باي عمل اخر يتناسب ومؤهلاته بالاضافة الى عمله خلال ساعات الدوام الرسمي ولا
يتقاضى الموظف أي علاوات او مكافآت او اجور لقاء العمل الذي كلف بالقيام به.

المادة 18

الدوام وساعات العمل
المادة18-
أ- تنظم شؤون الدوام لموظفي الهيئة وتحديد ساعات العمل فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب-للمدير العام ان يقرر توزيع العمل في الهيئة على ايام الاسبوع وفقا لمصلحة العمل فيها على ان يمنح الموظفون يوما
كاملا عطلة اسبوعية ، ويجوز بقرار من المجلس منح يوم راحة اضافي وفقا للتعليمات التي تصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ج-يجوز تطبيق نظام الورديات ( المناوبة ) على العاملين في بعض الوظائف التي تقتضي طبيعتها ان يستمر العمل فيها لمدة
تزيد على اوقات الدوام الرسمي.

المادة 19

تحدد اسس تكليف أي موظف بالعمل الاضافي خارج اوقات الدوام الرسمي ونسبة الموظفين الذين يكلفون بذلك والعلاوات التي
يتقاضونها مقابل هذا العمل بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام على ان لا تزيد العلاوة الممنوحة في مثل هذه
الحالة على (30%) من الراتب الاساسي للموظف.

المادة 20

تقييم الاداء والترفيع
المادة20-
يتم تقييم اداء أي موظف في الهيئة وفق الاسس التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام

المادة 21

أ-يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام في بداية كل سنة نسبة لا تتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الاساسية للموظفين للسنة السابقة
تخصص لزيادة رواتب الموظفين على اساس تقييم ادائهم الوظيفي .
ب-يقرر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة التي تمنح للموظف على ان لا تتجاوز
(5%) من راتبه الاساسي .
ج- تؤخذ نتائج تقييم الاداء في الاعتبار عند اقرار الترفيعات والزيادات السنوية المتعلقة بالموظف .
د- تصرف الزيادة السنوية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة .
هـ- اذا تم ترفيع الموظف من درجته الى درجة اعلى فيتقاضى الراتب الاعلى مباشرة من راتبه في الدرجة الاعلى

المادة 22

أ-تحدد اسس وشروط ترفيع موظفي الهيئة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة .
ب-اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية التي يستحقها بناء على اسس
تقييم الاداء وبالدرجة المقررة التي يشغلها مدة لا تزيد على عشر سنوات .

المادة 23

الاجازات
المادة23-
أ- يستحق الموظف الاجازات المبينة ادناه وفقا لاحكام هذا النظام على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح
الاجازة السنوية والاجازة العرضية:-
1-الاجازة السنوية.
2-اجازة الامومة.
3-الاجازة العرضية.
4-اجازة الحج.
5-الاجازة المرضية.
6-الاجازة الدراسية.
7-الاجازة دون راتب.
ب-تسري الاحكام المتعلقة بالاجازات على المدير العام باستثناء الاجازات الدراسية والاجازة دون راتب.

المادة 24

الاجازة السنوية
المادة24-
أ- يستحق المدير العام وموظفو المجموعتين الاولى والثانية اجازة سنويـة مدتها (30) يوما ويستحق باقي الموظفين اجازة
مدتها (21) يوما.
ب-يمنح الموظف الاجازة السنوية دفعة واحدة ، ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك ، ويستحق الموظف راتبه
وعلاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية.
ج-لا يجوز جمع الاجازة السنوية لاي موظف لاكثر من سنتين متتاليتين.

المادة 25

تمنح الاجازات السنوية بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.

المادة 26

اذا انتهت خدمة الموظف في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (42) من هذا النظام فيدفع له بعد انفكاكه
عن العمل بدل يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته

المادة 27

اجازة الامومة
المادة27-
تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة (90) يوما متصلة براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير المرجع الطبي المعتمد
من الهيئة على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على (15) يوما ولا تحسب تلك الاجازة من الاجازة
السنوية او المرضية.

المادة 28

الاجازة العرضية
المادة28-
يجوز منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ لمدة او لمدد لا تزيد في مجموعها على شهرين
في السنة منها (14) يوما براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها واما ما زاد على ذلك فبدون راتب او علاوات ، وتمنح هذه
الاجازة بقرار من الرئيس لموظفي الدرجة الاولى والثانية وبقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر لموظفي
الدرجات الاخرى.

المادة 29

اجازة الحج
المادة29-
للمدير العام منح الموظف الذي يرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على (21) يوما براتب وعلاواته وذلك لمرة
واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الاجازة من اجازاته السنوية.

المادة 30

الاجازة المرضية
المادة30-
يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد اما اذا زادت الاجازة
المرضية على اسبوع و لم تتجاوز شهرا واحدا فتعطى بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة ، ولا تحسب الاجازة
المرضية في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف.

المادة 31

أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاربع اشهر الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربع
التالية لمرضه وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المعتمدة من الهيئة 0
ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتم اعادة معاينته وفحصه
من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة فاذا تبين انه غير قادر على القيام بعمله تنهى خدمته بقرار من المرجع المختص.

المادة 32

الاجازة الدراسية
المادة32-
أ- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات
اجازة دراسية دون راتب لمدة تحدد وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريبي المطلوب على الا تتجاوز
اربع سنوات ولمرة واحدة طيلة خدمته في الهيئة.
ب-لا تعتبر الاجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
ج-تسري احكام هذه المادة على الحاصلين على اجازة دراسية حاليا من تاريخ انتهاء مدتها.

المادة 33

مم

المادة 34

البعثات والدورات والمهام
المادة34-
أ- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة ايفاد الموظف لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها.
ب- تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بايفاد الموظف في بعثة او دورة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 35

للهيئة ان تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.

المادة 36

أ- يتم تكليف المدير العام بمهمة خارج المملكة بقرار من الرئيس.
ب- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة اوخارجها بقرار من المدير العام.
ج- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمية توجه اليه تتعلق بمهمة داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر
او المؤسسات او الهيئات الاجنبية الا بموافقة المدير العام.
د- تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس شروط واحكام ايفاد الموظفين.

المادة 37

الاجراءات التأديبية
المادة37-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة او اقدم على عمل او تصرف
من شأنه الاخلال بالواجبات والمهام المنوطة به او اعاقة تنفيذها ، او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف
وسلوكه فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
1-التنبيه.
2-الانذار.
3-الحسم من الراتب الشهري الاساسي ( بما لا يزيد على ربعه ).
4-تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5-تنزيل الدرجة.
6-الفصل من الخدمة.
ب-لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية
الواحدة التي يرتكبها الموظف.
ج-يجب ان يبلغ الموظف خطيا بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة التي اوقعت به.

المادة 38

أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف
من الدرجة الثالثة فما دون على النحو التالي:-
1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف اذا كانت المخالفة المسلكية التي ارتكبها الموظف تستوجب
ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (36).
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت المخالفة المسلكية التي ارتكبها الموظف تستوجب ايقاع أي من
العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (36).
ب-توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام على موظفي الدرجة الاولى والثانية بقرار من
المجلس بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية لجنة التحقيق التي يشكلها المدير العام لهذه الغاية.

المادة 39

انتهاء خدمة الموظف
المادة39-
تنتهي خدمة الموظف في الهيئة باي من الحالات التالية:-
أ-قبول الاستقالة.
ب-عدم اللياقة الصحية.
ج-فقد الوظيفة.
د-الاستغناء عن الخدمة.
هـ- الفصل من الوظيفة.
و-اكمال السن القانونية.
ز-فقد الجنسية الاردنية.

المادة 40

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص اذا اوقعت عليه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص
عليها في البنود من (3) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (36) من هذا النظام.

المادة 41

يفصل الموظف في أي من الحالات التالية:-
أ-بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا اوقعت عليه عقوبة تنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية
اخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى.
ب-اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الائتمان
والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر
لارتكابه أي من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذه الفقــرة مفصولا حكما من تاريخ
اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.

المادة 42

تنتهي خدمة الموظف اذا اكمل الستين من عمره بقرار من المدير العام على انه يجوز للمجلس تمديد خدمة الموظف في هذه الحالة
سنة فسنة ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات وتعتبر خدمته منتهية حكما بانتهاء هذه المدة.

المادة 43

أ- تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها اذا انتهت ، او انهيت خدمته في أي من
الحالات التالية:-
1-عدم اللياقة الصحية.
2-اكمال السن القانونية.
3-الاستغناء عن الخدمة.
ب-يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية اذا انهيت او انتهت خدمته في أي حالة من الحالات التالية:-
1-الفصل من الوظيفة.
2-فقد الوظيفة.
3-فقد الجنسية الاردنية.

المادة 44

احكام عامة
المادة44-
توفر الهيئة التأمين الصحي لموظفيها وافراد عائلاتهم على ان يحدد نطاق التأمين واسسه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب المدير
العام بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف بتكاليف هذه الرعاية 0

المادة 45

أ-يحدد المجلس اسس منح بدل الانتقال ، بما في ذلك الحد الاعلى للبدل الذي يدفع للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقل داخل حدود
مراكز عملهم او خارجها 0
ب- يحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المختص بالشؤون الادارية في الهيئة وفق الاسس التي تقرر
لهذه الغاية 0

المادة 46

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام.
ب-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المؤسسة من الدرجتين الاولى او الثانية.
ج-يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة خطيا ومحددا في موضوعه ومدته.

المادة 47

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على موظفي الهيئة احكام نظام الخدمة المدنية واحكام نظام الانتقال والسفر المعمول بهما ،
ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في هذين النظامين 0

المادة 48

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك توفيق اوضاع موظفي الهيئة وفقا لاحكامه وخلال مدة
لا تتجاوز سنـة واحدة من تاريخ نفاذه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق