نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النظـام ( نظام موظــفي هيئة الطاقة الذرية لسنـة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئة:هيئة الطاقة الذرية 0
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0
الرئيس:رئيس الهيئة 0
اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة
وفقاً لاحكام هذا النظام 0
الراتب:الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بواجبات ومهام الوظيفة التي يشغلها
ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت 0

المادة 3

أ- تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المبينة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة
او كان يشغلها عند صدوره بمن في ذلك الموظف بعقد 0
ب- يحدد المجلس بناءً على تنسيب الرئيس جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة متضمناً مسميات الوظيفة في كل
درجة بما يتفق مع الوصف الوظيفي الذي يقره المجلس 0

المادة 4

سلم الدرجات والرواتب
المادة4-
تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :-
أ?-الفئة الاولى ( الوظائف القيادية ) :-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للهيئة وتقييمها وتقديم الاستشارات في
مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل
وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها وتشمل الدرجتين الاولى والثانية 0
ب-الفئة الثانية ( الوظائف التخصصية والاشرافية ) :-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال تخصصية او اشرافية او في المهن الهندسية او الاقتصادية او
الادارية او القانونية او المحاسبية او المالية او الحاسوبية ، او ما يماثل ايا منها مما يرى الرئيس ادراجه ضمن هذه
الوظائف ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت
فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتشمل الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة 0
ج- الفئة الثالثة وتقسم الى :-
1-( الوظائف الفنية والادارية والمهنية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال فنية او مهنية او حرفية او ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبية
او ما يماثل ايا منها مما يرى الرئيس ادراجه ضمن هذه الوظائف ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من
كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين حداً ادنى وتوافرت فيه المتطلبات
المحددة لاي وظيفة منها وتشمل الدرجتين السادسة والسابعة 0
2- ( وظائف الخدمات المساندة ) :-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال خدمية او مهنية او ادارية مساندة او ما يماثل ايا منها مما يرى
الرئيس ادراجها ضمن هذه الوظائف ولا يعين فيها الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع
المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها وتشمل الدرجتين الثامنة والتاسعة 0

المادة 5

المادة5-أ-
يكون سلم الفئات والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي :-
الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب اعلى مربوط الراتب الزيادة السنوية
الاولى الاولى 650 1000 35
الثانية 550 850 30
الثانية الثالثة 450 700 25
الرابعة 350 600 25
الخامسة 250 450 20
الثالثة
السادسة 220 370 15
السابعة 180 330 15
الثامنة 160 280 12
التاسعة 130 250 12
ب- تحدد علاوة وظيفة لكل فئة حسب درجاتها بنسبة من الراتب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك على
النحو التالي:-
الفئة علاوة الوظيفة
الاولى والثانية 50%
الثالثة 25%
ج-1- تصرف لموظفي الهيئة علاوة فنية بنسبة من الراتب شريطة ان يعمل الموظف في مجال تخصصه وعلى
النحو التالي :-
الهندسة النووية 55%
التخصصات ذات العلاقة بالطاقة النووية 40%
2-تصرف للموظفين الإداريين في الهيئة علاوة بنسبة ( 20%) من الراتب على ان لا يتم الجمع بينها وبين العلاوة
المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0
د- تصرف للموظف عــــلاوة تحسين مستوى معيشة شهرية وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء بهذا الخصوص 0
هـ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :-
1-(10) دنانير علاوة للزوجة 0
2-(5) دنانير لكل ولد وبحدها الاعلى اربعة اولاد ممن تقل اعمارهم عن (18) سنة 0

المادة 6

اذا بلغ الراتب الاساسي للموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيمنح
الزيادة السنوية المقررة للدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات 0

المادة 7

أ- للرئيس اذا تطلبت مصلحة العمل في الهيئة تكليف اي موظف بساعات عمل اضافية تزيد عن ساعات العمل
الرسمي المقررة او بالعمل في ايام العطل الرسمية والاعياد و المناسبات العامة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس
على ان لا يزيد عدد المكلفين بالعمل الاضافي عن (15%) من اجمالي موظفي الهيئة وان لا يتجاوز بدل العمل
الاضافي (30%) من الراتب 0
ب- للرئيس الاستعانة باي شخص من خارج الهيئة للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الاداء في الهيئة وتحديثه
ورفع مستواه مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس لكل حالة 0

المادة 8

لجنة شؤون الموظفين
المادة 8-
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد المفوضين وعضوية اربعة من موظفي الفئة
الاولى في الهيئة يسميهم الرئيس ، وله تغيير اي منهم بتعيين بديل له 0
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-التوصية للرئيس بتعيين موظفي الفئة الاولى وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقاً لاحكام هذا النظام
0
2-التنسيب للرئيس بتعيين موظفي الفئتين الثانية والثالثة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقاً لاحكام
هذا النظام 0
3-التنسيب للرئيس بايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة وخارجها لاتخاذ القرارات
اللازمة بشأنها وفقاً لاحكام هذا النظام 0
4-التنسيب بأسس تقييم اداء الموظفين وتقديمها للرئيس لعرضها على المجلس 0
5-اجراء الامتحانات التنافسية او المقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين ولها لهذه الغاية ان تستعين بذوي الخبرة
والاختصاص او تشكيل لجان فرعية لهذا الغرض 0
6-اي مهام او صلاحيات اخرى يحيلها الرئيس اليها 0
ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من
اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها وتنسيباتها باغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف
تثبيت مخالفته خطياً مع بيان اسبابها 0
د- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة امين سر للجنة يتولى اعمال امانة السر 0

المادة 9

تعيين الموظفين
المادة 9-
أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر
رجعي 0
ب- يشترط فيمن يعين في الهيئة ان يجتاز الامتحان او المسابقة التنافسيـــة التي تقرر اللجنة اجراؤها وفقاً
لمتطلبات الوظيفة 0

المادة 10

أ- يتم تعيين موظفي الفئة الاولى وتعديل اوضاعهم وترفيعهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب
الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0
ب- يتم تعيين الموظفين من الفئات الاخرى وتعديل اوضاعهم وترفيعهم وانهاء خدماتهم بقرار من الرئيس بناء على
تنسيب اللجنة 0

المادة 11

أ- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة متضمناً تحديد راتبه
وسائر حقوقه المالية وتسري عليه احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقد
استخدامه 0
ب-يعتمد المجلس نماذج خاصة باستخدام الموظفين بعقود وله اضافة اي شروط خاصة اليها 0

المادة 12

للرئيس تعيين أشخاص بالمياومة ولمدة محددة وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل في الهيئة وتطبق عليهم احكام قانون
العمل المعمول به 0

المادة 13

أ- يعين حاملو المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب أساسية وفقاً لما يلي :-
1-دون الثانوية العامة براتب السنة الاولى من الدرجة التاسعة 0
2-شهادة الدراسة الثانوية العامة ( التوجيهي ) براتب السنة الثانية من الدرجة التاسعة 0
3-شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد ، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد الحصول على
شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة التاسعة 0
4-شهادة دبلوم كلية المجتمع ( الشامل ) او المعهد ، و التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد
الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة السابعة 0
5-شهادة كلية المجتمع او المعهد ، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد الحصول على
شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثانية من الدرجة السابعة 0
6-الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة براتب السنة الخامسة من الدرجة الخامسة 0
7-الشهادة الجامعية الأولى من جميع التخصصات العلمية براتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة 0
8-الشهادة الجامعية الأولى من بقية التخصصات براتب السنة الثانية من الدرجة الخامسة 0
9-شهادة الدبلوم العالي براتب سنة اضافية لجميع تخصصات الشهادة الجامعية الاولى 0
10-الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) في جميع التخصصات براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة 0
11-الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في جميع التخصصات براتب السنة الاولى من الدرجة الثانية 0
ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئة كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة فللرئيس بناء على تنسيب
اللجنة تحديد راتبه في الدرجة المخصصة لوظيفته وفق الاسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 14

تحدد اسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على
تنسيب الرئيس 0

المادة 15

للمجلس ، وفي حالات خاصة ، بناء على تنسيب الرئيس تعيين أي شخص لملء وظيفة شاغرة برتبة مدير شريطة
ان تكون لديه خبرة في مجال عمل الهيئة لا تقل مدتها عن عشر سنوات ، وتحدد سائر الاحكام والشروط والأسس
المتعلقة باشغالها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 16

يتم تقييم اداء الموظفين وفق تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0

المادة 17

المادة 17 –
لا يجوز انتداب أي من موظفي الهيئة للعمل في أي جهة خارج الهيئة 0

المادة 18

أ- للرئيس بموافقة الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في
أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او في مؤسسة عامة او شركة تساهم فيها الحكومة او في الهيئات
والمنظمات الاقتصادية والمالية الاقليمية منها والدولية ولا تحتسب المدة التي يقضيها الموظف في بعثة او دورة من
ضمن مدة الخمس سنوات خدمة فعلية له 0
ب- يقرر الرئيس شروط الاعارة ومدتها على ان لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات سواء كانت داخل المملكة او
خارجها ما لم يقرر المجلس بناء على تنسيب الرئيس استثناء الموظف من هذا القيد على ان لا تزيد مدة الاعارة
في أي حال على ست سنوات خلال مدة خدمته في الهيئة ولا تعتبر مدة الاعارة خدمة فعلية للموظف 0
ج- يعاد الموظف عند انتهاء اعارته الى وظيفته التي كان يشغلها قبل اعارته او الى أي وظيفة اخرى لا تقل عن
مستوى تلك الوظيفة 0
د- تسري احكام هذه المادة على الموظف المعار قبل صدور هذا النظام اعتباراً من تاريخ مدة اعارته 0

المادة 19

اذا تغيب الموظف عن عمله بعذر مشروع فعليه ان يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال اربع وعشرين ساعة من بدء
تغيبه وان يؤكد هذا الاخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية 0

المادة 20

أ- يستحق الموظف من الفئتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها (30) ثلاثون يوما ويستحق موظف الفئة الثالثة
اجازة سنوية مدتها عشرون يوماً 0
ب- لا يستحق الموظف أي راتب عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون سبب مشروع 0
ج- للرئيس منح الموظف الذي لم يستخدم رصيد اجازاته خلال سنتين متتاليتين بدل اجازة سنوية لا يتجاوز
(50%) من الراتب الاجمالي عن اجازة سنة واحدة 0

المادة 21

الاجازة دون راتب
المادة21-
أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال
خدمته في الهيئة وفق التعليمات التي يضعها الرئيس لهذه الغاية في أي من الحالات التالية :-
1-اذا كان زوج الموظف يعمل خارج المملكة او كان في اجازة دراسية او معاراً او موفداً في بعثة او دورة خارج
المملكة 0
2-اذا اقتضت ظروف اسرة الموظف ذلك 0
ب- يجوز للرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث
سنوات اجازة دراسية بدون راتب لمدة تحدد وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريب
المطلوب على الا تتجاوز اربع سنوات ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة 0

المادة 22

البعثات والدورات والمهام
المادة22-
تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالتزام الموظف الموفد في بعثة او دورة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه
الغاية 0

المادة 23

أ- تحدد مدة البعثة وفقا للمتطلبات المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة ان لا تتجاوز اربع
سنوات 0
ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة تمديد مدة البعثة للمدة المقررة للحصول على درجة
الدكتوراة على ان لا تزيد مدة البعثة في مجموعها في هذه الحالة على خمس سنوات 0

المادة 24

أ- يستحق الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة 0
ب- يستحق الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة ما يلي :-
1- راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة او الدورة 0
2- ثلاثة ارباع مجموع رواتبه الاجمالية عن المدة المتبقية من بعثته او دورته اذا كان متزوجاً ونصفها اذا كان
اعزباً 0
ج- لمقاصد تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط ان لا تزيد مدة البعثة على اربع سنوات كاملة اما اذا
زادت مدتها على ذلك فلا يدفع للموظف الموفد أي جزء من راتبه عن أي مدة تزيد على السنوات الاربع سواء
مددت البعثة او لم تمدد بمقتضى احكام هذا النظام الاّ اذا ارتأى المجلس لاسباب مبررة خلاف ذلك شريطة ان لا
تزيد مدة البعثة عن خمس سنوات 0

المادة 25

للهيئة ان تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد
للمملكة 0

المادة 26

أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة أو خارجها بقرار من الرئيس 0
ب- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمية توجه اليه داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر
او المؤسسات الاجنبية الا بموافقة الرئيس 0

المادة 27

أ- يقدم طلب الاستقالة خطياً للرئيس قبل شهرين من الموعد المثبت فيها لتاريخ ابتدائها ويتم قبولها او ورفضها
خطياً 0
ب- على الموظف الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجبات وظيفته الى ان يتسلم اشعاراً خطياً بقبولها او
رفضها والا اعتبر فاقداً لوظيفته 0

المادة 28

لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام ان يعمل في القطاع
الذي تختص الهيئة بتنظيمه الا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها وللرئيس في حالات خاصة ومبررة الموافقة
على غير ذلك 0

المادة 29

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وفي حالات مبررة تمديد مدة الخدمة للموظف بعد بلوغه سن الستين لمدة لا
تتجاوز الخمس سنوات 0

المادة 30

احكام عامة
المادة30-
تنظم شؤون الدوام وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس
على ان لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (40) ساعة اسبوعياً 0

المادة 31

أ- تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للرئيس وللمفوضين وللموظفين وافراد عائلاتهم داخل المملكة 0
ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يصدرها
المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية 0

المادة 32

تعقد الهيئة على نفقتها لصالح الرئيس والمفوضين وجميع موظفيها تأميناً جماعياً على الحياة وضد الحوادث
الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين 0

المادة 33

تتحمل الهيئة نفقات الهواتف الخلوية ورسوم الاشتراك فيها واجور المكالمات الرسمية لبعض موظفيها وفق اسس
يحددها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 34

للرئيس صرف ملابس لموظفي الفئة الثالثة من وظائف الخدمات المساندة في الهيئة وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها
الرئيس لهذه الغاية 0

المادة 35

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من المفوضين في الهيئة 0
ب?- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته 0

المادة 36

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية ونظام الانتقال والسفر
المعمول بهما ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات
الوزير والوزير المختص ويمارس المفوض الذي يسميه الرئيس صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في هذين
النظامين 0

المادة 37

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك توفيق اوضاع
موظفي الهيئة وفقا لاحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل به 0

المادة 38

يلغى نظام موظفي هيئة الطاقة النووية رقم (37) لسنة 2002 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية
المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق