نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون الاعلام المرئي والمسموع 0
الوزير:رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه 0
الهيئة :هيئة الاعلام المرئي والمسموع 0
المدير:مدير عام الهيئة 0
جدول التشكيلات :مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظـام 0
اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام 0
الموظف :الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات 0
الراتب:الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل
أي بدل او مكافأة او علاوة او مخصصات يتقاضاها من أي نوع كانت 0

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الموظفين الذين يعينون في أي وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة 0

المادة 4

تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :-
أ-الفئة الاولى : ( الوظائف القيادية ) :-
وتكون مهام شاغليها اقتراح السياسات العامة للهيئة ، واعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة
لها ومتابعتها والاشراف على تنفيذها ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية
الاولى حداً ادنى وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغال أي وظيفة منها 0
ب- الفئة الثانية : (الوظائف التخصصية والاشرافية ) :-
وتكون مهام شاغليها القيام بأعمال تخصصية او اشرافية في مجالات اعلامية او ادارية او اقتصادية او محاسبية او
مالية او حاسوبية او هندسية او قانونية ، او ما يماثل ايا منها ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان
يحمل الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغال أي وظيفـة منهـــا 0
ج- الفئة الثالثة : (الوظائف الفنية والادارية والمالية المساندة ) :-
وتكون مهام شاغليها القيام بأعمال اعلامية او اقتصادية او محاسبية او ادارية او فنية او كتابية او حاسوبية او ما
يماثل ايا منها ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل شهادة الثانوية العامة حداً ادنى وتوافرت
فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغال أي وظيفة منها 0
د-الفئة الرابعة : (وظائف الخدمات المساندة ) :-
وتكون مهام شاغليها القيام بأعمال خدمية او مهنية او حرفية او ادارية مساندة او ما يماثل ايا منها ولا يعين في هذه
الوظائف الا من تتوافر لديه المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات والشروط المحددة لاشغال اي وظيفة منها 0

المادة 5

المادة5-أ-تحدد الدرجات والرواتب والزيادة السنوية لموظفي الهيئة وفقا للســـلم التـــالي :-
الفئة الدرجة ادنى مربوط الدرجة بالدينار اعلى مربوط الدرجة بالدينار الزيادة السنوية
الأولى الأولى 502 754 12
الثانية الثانية 403 502 9
الثالثة 299 403 8
الرابعة 250 299 7
الخامسة 220 250 6
الثالثة السادسة 190 220 5
السابعة 170 190 4
الرابعة الثامنة 150 190 3
التاسعة 120 150 3

ب- تحدد علاوة وظيفة لكل فئة من فئات الوظائف حسب درجاتها بنسبة من الراتب وذلك على النحو التالي :-

الفئــة عــــلاوة الوظيـــفة
الاولى والثانية 60%
الثالثة والرابعة 40%
ج- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار و(45) ديناراً
لمن يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنوية لعام 2008 0

المادة 6

أ- تحدد في جدول التشكيلات مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي 0
ب- يرفع جدول التشكيلات الى مجلس الوزراء لاقراره بناء على تنسيب الوزير 0

المادة 7

أ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :-
1- (10) دنانير للمتزوج 0
2- (15) دينارا للمتزوج وله أولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الأرمل والمطلق 0
ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة اذا كان زوجها متوفيا او مقعداً كما هو مبين في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ،
واذا كانت معيلة لأبنائها فيدفع لها كما هو مبين في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة 0

المادة 8

أ- تؤلف في الهيئة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة المدير وعضوية اثنين من كبار موظفي الهيئة
يسميهما الوزير 0
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-اعداد تعليمات متطلبات وشروط اشغال الوظائف في الهيئة واسس المشاركة في التنافس لاشغال أي وظيفة فيها
وتقديمها الى الوزير لاقرارها 0
2-التنسيب للمرجع المختص بتعيين موظفي الهيئة من الفئات الثانية والثالثة والرابعة وتعديل اوضاعهم وترفيعهم
وفقا لاحكام هذا النظام0
3-التوصية للمدير بايفاد الموظفين للبعثات والدورات لعرضها على الوزير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها 0
4-أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يكلفها الوزير بها 0

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها
وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بالإجماع وفي حال الاختلاف في الرأي يرفع الامر الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب 0
ب-يسمي المدير احد موظفي الهيئة اميناً لسر اللجنة يتولى اعداد جداول اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها
وقراراتها وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودهـا وسجلاتهـــا 0

المادة 10

أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:-
1-أردني الجنسية.
2-قد أكمل الثامنة عشر من عمره 0
3-سالماً من الأمراض والإعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي يعين فيها بموجب قرار
من المرجع الطبي المختص، على أنه يجوز تعيين ذوي الاعاقة ما لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة
التي يعين فيها بشهادة من المرجع الطبي المختص.
4-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
5-مستوفياً لمتطلبات وشروط إشغال الوظيفة الشاغرة.
ب- يتم تعيين جميع الموظفين في الهيئة وفقاً لاحكام هذا النظام او بموجب عقود وفقاً لاحكامه وجدول تشكيلات
الوظائف في الهيئة 0

المادة 11

أ-لا يجوز تعيين الموظف او ترفيعه الا الى وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات0
ب-يعين الموظف في وظائف الفئة الاولى او يرفع اليها او يعدل وضعه بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير 0
ج-يعين الموظف في أي من وظائف الفئة الثانية او يرفع اليها او يعدل وضعــه بقرار من الوزير بناء على تنسيب
المدير المستند الى توصيــة اللجنة 0
د-يعين الموظف في أي من وظائف الفئة الثالثة او يرفع اليها او يعدل وضعه بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة 0
هـ- يعين الموظف في الفئة الرابعة بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة 0

المادة 12

يكون الموظف المعين في الهيئة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وعلى
المرجع المختص بالتعيين ان يصدر قرارا بتثبيته في الوظيفة عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تثبيته تعتبر مـــدة
التجربة خدمـــــة فعليــــة للمــوظف ، وللمرجع المختص انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بعدم تثبيته دون
حاجة لبيان الاسباب 0

المادة 13

للوزير بناء على تنسيب المدير تكليف اي موظف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل اضافي
تحدد نسبته وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان لا تزيد نسبة المكلفين بالعمل الاضافي على
(25%) من موظفي الهيئة وان لا تتجاوز نسبة ذلك البدل (30%) من الراتب لاي منهم 0

المادة 14

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وتوصية من الجهة المختصة في الهيئة تكليف أي شخص من ذوي الخبرة
والاختصاص للعمل بصفة مؤقتة على حساب المشاريع مقابل مكافأة مالية يحدد مقدارها الوزير وتنتهي خدمته
بانتهاء العمل المكلف به او نفاذ المخصصات المقررة له 0
ب-للمدير تعيين اشخاص بالمياومة ولمدة محددة بقرار التعيين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل في الهيئة وتطبق
عليهم احكام قانون العمل المعمول به 0

المادة 15

تنظم الشؤون المتعلقة بالدوام والمغادرات وتحدد ساعات العمل وأوقات الدوام الرسمي في الهيئة بمقتضى
تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير 0

المادة 16

أ- يستحق موظفو الهيئة الاجازات السنوية على النحو التالي:-
1-موظفو الفئتين الاولى والثانية ثلاثون يوماً 0
2-موظفو الفئتين الثالثة والرابعة واحد وعشرون يوما 0
ب-تمنح الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير او من يفوضه لهذه الغاية 0

المادة 17

أ- يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تاريخاً لاستحقاق الزيادات السنوية للموظفين 0
ب-تحسب الزيادة السنوية للموظف الذي عين خلال السنة السابقة على اساس نسبة من الزيادة السنوية للمدة
التي تقع بين تاريخ تعيينه وتاريخ استحقاق الزيادة السنوية ولمرة واحدة ، شريطة ان لا تقل هذه المدة عن ستة
اشهر 0

المادة 18

للمدير صرف ملابس لموظفي الفئة الرابعة وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

المادة 19

تسري على موظفي الهيئة احكام نظام الانتقال والسفر ونظام التأمين الصحي المدني المعمول بهما 0

المادة 20

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية
يمارس الوزير صلاحيات الوزير المختص ويمارس المدير صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام 0
ب-عند نقل الموظف الخاضع لاحكام قانون التقاعد المدني الى الهيئة تسري عليه احكام هذا النظام ، ويستمر
اقتطاع العائدات التقاعدية من راتبه وفقاً للدرجة التي كان يشغلها في الخدمة المدنية والراتب الذي كان يتقاضاه
فيها ، مع الاخذ بعين الاعتبار الزيادات السنوية التي يتقاضاها مثيله في الخدمة المدنية 0

المادة 21

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق