نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون هيئة الاتصالات الخاصة المعمول به
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية
الهيئة: هيئة الاتصالات الخاصة
مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة
رئيس المجلس: رئيس مجلس الادارة
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة
المدير العام: مدير عام الهيئة
الملاك: مجموع الوظائف في جدول تشكيلات الهيئة
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف في الهيئة
لجنة الموظفين: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام: على الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الهيئة باستثناء
الموظفين بعقود الذين تطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.

المادة 4

أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي الهيئة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس مجلس الادارة صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء
المنصوص عليها في نظام الخدمةالمدنية المعمول به ، ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص ويمارس رئيس الشعبة
الذي يعنيه نائب رئيس المجلس صلاحيات الوكيل.
ج- تطبق احكام تشريعات الخدمة العسكرية المعمول بها على العسكريين العاملين في الهيئة في الحالات غير المنصوص عليها
في هذا النظام ويمارس القائد العام على هؤلاء العسكريين صلاحيات وزير الدفاع كما يمارس المدير العام الصلاحيات
التي يخولها اليه القائد العام.

المادة 5

الفصل الثاني
درجات الملاك والرواتب والزيادات السنوية
المادة 5-
يقسم موظفو الهيئة لغايات هذا النظام الى:
أ- الموظفين المدنيين:
1- الموظفين المصنفين:
هم الموظفين الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة (7) من هذا النظام.
2- الموظفين غير المصنفين:
هم الموظفون الذي يعينون في وظائف وفقا للفئات المبينة في المادة (8) من هذا النظام.
3- موظفين بعقود:
هم الموظفين الذين يعنيون لمدة محدودة بموجب عقود في وظائف اختصاصية براتب مقطوع.
ب- الموظفين العسكريين:
وتسري عليهم احكام القوانين والانظمة العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وتصرف لهم مكافأة اضافية من الهيئة يحددها
مجلس الادراة.
ج- للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في الهيئة لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.
د-يجوز عند الضرورة تعيين غير الاردنيين للعمل في ملاك الهيئة ممن تحتاج الهيئة لخدماتهم بموجب عقود.

المادة 6

أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجة الاولى بقرار من مجلس الادراة بناء على تنسيب من لجنة الموظفين.
ب-يعين الموظفون المصنفون في الدرجة الثانية والثالثة بقرار من القائد العام بناء على تنسيب من لجنة الموظفين.
ج-يعين الموظفون المصنفون في باقي الدرجات والموظفون غير المصنفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة
الفنية المشكلة بمقتضى هذا النظام.
د-يعين الموظفون بعقود بقرار من المرجع المختص في تعيين الموظفين في الدرجات التي تعادلها من حيث الراتب.
هـ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك ولا يكون التعيين او الترفيع مفعول رجعي.

المادة 7

تحدد درجات الموظفين الدائمين ورواتبهم وزاياداتهم السنوية كما يلي:
الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
الاولى 205 277
8.0
الثانية 147 169.5
5.5
الثالثة 105 141
4.5
الرابعة 75 99.5
3.5
الخامسة 53 70.5
2.5
السادسة 40 48
2.0
ب – ينقل الموظف الموجود على رأس علمه في الهيئة عند نفاذ احكام هذا النظام الى راتب السنة التي يتقاضى منها راتبه
حاليا وذلك وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يقرر مجلس الادارة عدد الوظائف المصنفة في كل درجة على ضوء الهيكل التنظيمي للهيئة.

المادة 8

أ- تحدد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي:
اسم الفئة الراتب الشهري بالدينار الزيادات
السنوية بالدينار
من الى
1- فني اتصالات ميكرووية 82 172
5
2- فني تركيبات وصيانة 74 174
5
3- فني تكييف وتبريد 72 140
4
4- فني ابراج وهوائيات 70 140
5
5- فني مختبرات الكترونية 70 140
4
6- كهربائي/ميكانيكي/أمين
مستودع/رسام /خطاط 61 153
4
7- مسؤول أعمال/سائق/امين
مكتبة فنية /سكرتير/فني
تمديدات 73 133
3
8- طابع/كاتب /نجار /خياط/
دهان/ طاهي /سفرجي/ حلاق
مأمور مقسم /مأمور تلكس/مأمور خطوط 50 120
3
9- عامل/مراسل/ حارس 41 77
2
ب- يحدد مجلس الادارة بناء على تنسيب لجنة الموظفين عدد الوظائف من الفئات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة
وشروط التعيين في كل منها او الترفيع من فئة الى الفئة الاعلى راتبا منها وفي حالة الترفيع تطبق على الموظف شروط
ترفيع نظيره بالراتب من المصنفين من حيث المدة.
ج- لمجلس الادارة بناء على توصية من اللجنة الفنية وتنسيب المدير العام منح الموظف غير المصنف علاوة اضافية بنسبة
لا تزيد على (100%) من الراتب الاساسي وذلك في حالات الندرة والحاجة الماسة لخدمات الموظف الفنية وكفائته وخبرته.

المادة 9

الفصل الثالث
منح الزيادات السنوية وزيادة الجدارة والترفيع
المادة 9-
يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول ميعادها اذا لم تحجب عنه ، وذلك بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر.

المادة 10

أ- تنظم تقارير سنوية او دورية عن اداء الموظفين لاعمالهم وسلوكهم ويعدها الرؤساء المباشرون على النماذج المقررة
لها.
ب- تقدر كفاءة الموظف من قبل رئيسه المباشر باحدى التقديرات التالية:
ممتاز- جيد جدا- جيد – متوسط – ضعيف.

المادة 11

أ- لا تمنح الزيادات السنوية الا لمن حصل على تقدير جيد على الاقل.
ب- للمدير العام بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين واللجنة الفنية ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله، زيادة
سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان من رئيسه المباشر بتقدير
(ممتاز او جيد جدا) شريطة ان لا يحصل على أكثر من زيادتين اضافيتين خلال مكوثه في الدرجة الواحدة وتمنح الزيادة
الاضافية مع الزيادة السنوية

المادة 12

أ- اذا حصل الموظف المصنف في الهيئة على مؤهل يتصل مباشرة باعمال الهيئة فيطبق عليه احد الحكمين التاليين أيهما
أفضل لمصلحته:
1- يعطى راتب الشهادة المقررة حسب أحكام هذا النظام.
2- يعطى زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة بدرجته اذا حصل على شهادة (البكالوريوس او الدبلوم العالي او الماجستير
او الدكتوراه).
ب- في حالة عدم وجود مركز شاغر في الدرجة التي يستحقها الموظف المصنف تطبيقا لاحكام الفقرة (أ) اعلاه فيجوز ان
يعادل راتبه جزئيا ضمن الدرجة الادنى منها مباشرة بحيث يعطى الراتب المقرر على ان يكون له حق الاولوية في الترفيع
للدرجة التي يستحقها عند شغور اول مركز فيها.
ج- يجوز تصنيف الموظف غير المصنف شريطة حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للوظائف المصنفة.

المادة 13

يجوز ترفيع الموظف الدائم من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون قد امضى في خدمةالهيئة مدة سنتين على الاقل.
ب- ان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة أو الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى على التوالي.
ج- ان يكون آخر تقريرين قد وردا عنه جيد جدا على الاقل.

المادة 14

يراعى عند ترفيع الموظف كفاءته ومؤهله العلمي فأقدميته في الدرجة.

المادة 15

ينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف ويطلب منه تلافي تقصيره وتحسين عمله ،واذا ورد بحقه تقرر آخر بدرجة ضعيف
فتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 16

اذا قدمت بحق الموظف شكوى تستوجب احالته الى المحاكمة فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور القرار النهائي في قضيته
على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة، فاذا تقررت تبرئته من التهمة الجزائية المسندة اليه ولم
تتخذ الاجراءات التأديبية بحقه ، نظر في ترفيعه واعتبر من التاريخ الذي استحق فيه الترفيع.

المادة 17

الفصل الرابع
تعيين الموظفين:
المادة 17
أ- تؤلف بقرار من مجلس الادارة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أشخاص
ويناط بها القيام بما يلي:
1- التنسيب الى مجلس الادارة او القائد العام بتعيين الموظفين من الدرجة الاولى والثانية والثالثة وترفيعهم
وتعديل رواتبهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم بما في ذلك العزل.
2- تنسيب تدريب الموظفين في داخل المملكة وخارجها وترشيح واختيار المبعوثين في بعثات علمية ومتابعة الشؤون المتصلة
بتحصيل الموفدين بقصد التأكد من استمرار ارتفاع المستوى الفني والمسلكي للموظفين ولها ان تستنير برأي اللجنة
الفنية في أية امور تتعلق بكفاءة واهلية الموفد.
3- أية مهام يحيلها مجلس الادارة على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى أحكام القانون وهذا النظام.
ب- تؤلف بقرار من المدير العم لجنة تسمى (اللجنة الفنية) مؤلفة من رئيس الدائرة الدائرة ذات العلاقة واثنين من
موظفيها من ذوي الاختصاص ويناط بها القيام بما يلي:
1- النظر في المؤهلات والخبرات العملية والميدانية للموظف المتقدم للتعيين في الهيئة وتقييم كفاءة المتقدم للوظيفة
في ضوء المؤهل والخبرة ونتائج الفحوصات النظرية والعملية التي تجري له ورفع توصية بشأنه الى المرجع المختص بالتعيين.
2- تقديم الرأي الفني للجنة شؤون الموظفين اذا طلب منها ذلك.
3- أية مهام يحيلها المدير العام على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياتها بمقتضى احكام القانون وهذا النظام.
ج- تتخذ كل من لجنة الموظفين واللجنة الفنية قراراتها بالاجماع او بأكثرية الاصوات الحاضرين.

المادة 18

لا يعين أي شخص في وظيفة دائمة في الهيئة الا اذا كان:
أ- أردني الجنسية.
ب- بلغ سن الثامنة عشرة من عمره.
ج- مؤديا واجب الخدمة الوطنية او معفى منها نهائيا او مؤقتا بمقتضى أحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية
المعمول به.
د- حسن السيرة والسلوك.
هـ- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية وبقرار من اللجنة الطبية.
و- غير محكوم عليه بجناية او بجريمة غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف.
ز- حائزا على المؤهلات العلمية او الخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي سيعين فيها.

المادة 19

أ- بأستثناء الوظائف الفنية التي تقتضى المصلحة اعتبار الخبرة او المهارة او كليهما كأساس في تعيين الموظف فيها
، ولا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب
التالية:-
1- حاملو شهادة الدراسة الثانوية العامة اوما يعادلها – بأدنى مربوط الدرجة السادسة.
2- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد مستوى الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها – براتب
السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
3- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد مستوى الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها – بأدنى
مربوط الدرجة الخامسة.
4- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها –
براتب السنة الخامسة من الدرجة الخامسة.
5- خريجو الجامعات والكليات العليا الذين يحملون شهادة الجامعية الاولى (ليسانس او بكالوريوس) بأدنى مربوط الدرجة
الرابعة.
6- خريجو الجامعات او الكليات العليا الذين يحملون شهادة الدبلوم للدراسة العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية
– الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
7- خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة بكالوريوس والمسجلون في نقابة المهندسين – براتب السنة الثالثة من الدرجة
الرابعة.
8-خريجو الجامعات او الكليات العليا الذين يحملون شهادة الماجستير – براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
9-خريجو كليات الهندسة بدرجة ماجستير والمسجلون في نقابة المهندسين – براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة.
10- حاملو شهادة الدكتوراه – براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.
ب- لا يجوز ان يعين موظف في الدرجة الاولى او يرفع اليها الا اذا كان حائزا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
ج- يجب ان تكون الشهادات التي يجري التعيين على اساسها صادرة عن معاهد او كليات او جامعات معترف بها وأن تكون
مصدقة حسب الاصول وان تكون من المستوى المعترف به علميا في بلد المعهد الذي منح الشهادة.

المادة 20

أ- يجوز أخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لأي وظيفة في الهيئة شريطة ان تكون الخبرة
مما يتطلبها العمل في الهيئة وان يعتمد في ذلك التحديد المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لأي مؤهل علمي
سابق ، ايهما افضل لمصلحته في التعيين.
ب- اذا كان لدى المرشح للوظيفة خبرة عملية بعد حصوله على الشهادة العملية في اعمال مشابهة للواجبات التي ستناط به
بعد تعيينه في الهيئة يعين براتب يزيد عن الحد المقرر لراتب الشهادة التي يحملها بما يتناسب مع خبرته تلك.

المادة 21

أ- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح للوظيفة ، فيجوز أن يعين في اعلى مربوط الدرجة
الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وان يرفع للدرجة الاعلى عند شغور الوظيفة في تلك الدرجة.
ب- يجوز ان يتقاضى الموظف راتبه من اصل درجة اعلى دون ان يكسبه ذلك أي حق في الترفيع.

المادة 22

أ- يكون للموظف الاداري المعين في الهيئة تحت التجربة لمدة ستة اشهر والموظف الفني لمدة سنة واحدة ، ويصبح الموظف
مثبتا في يالخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته وتعتبر مدة التجربة
قبل التثبيت جزء من خدمة الموظف الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمات الموظف لعدم كفاءته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه ، لا يحق
له المطالبة بأي تعويض نتيجة لذلك او الطعن في قرار المرجع المختص أمام أية جهة ، كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة
اخرى اذا كانت خدماته قد انهيت لسوء سلوكه.
ج- اذا أعيد الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد ، كما يوضع تحت التجربة
مجددا كل من امضى خارج الهيئة مدة تزيد عن ثلاث سنوات.

المادة 23

الفصل الخامس
التكليف والنقل والاعارة والوكالة
المادة 23
يجري نقل أي موظف او مستخدم بقرار من المرجع المختص من أي مكان الى مكان آخر ، ومن أية وظيفة الى أية وظيفة اخرى
شريطة ان لا تقل درجتها عن درجة الوظيفة التي يشغلها في الهيئة.

المادة 24

أ- عند شغور أي وظيفة في الهيئة يعين المدير العام موظفا آخر للقيام باعمالها بالوكالة ويمارس الوكيل واجبات
هذه الوظيفة بالاضافة الى واجباته الاصلية على ان لا تتجاوز مدة الوكالة ستة اشهر.
ب- يتقاضى الموظف الوكيل بالاضافة الى ما يتقاضاه من وظيفته الاصلية خمس ادنى مربوط الراتب الاساسي للوظيفة
التي يقوم بها بالوكالة شريطة ان لا تقل مدة الوكالة عن شهرين متتاليين.
ج- لا يجوز تكليف الموظف بالقيام باعباء اكثر من وظيفة واحدة بالوكالة في آن واحد ، ولا تكسبه الوكالة حقا في التعيين
في الوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

المادة 25

يتقاضى الموظف المعار للعمل من ميزانيتها الراتب الذي كان يتقاضاه من الجهة التي اعير منها بالاضافة الى نسبة مئوية
منه او مبلغ مقطوع وفقا لما يقدره المدير العام.

المادة 26

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الادارة ان يقرر اعارة أي موظف في الهيئة للخدمة في أية مؤسسة أخرى داخل المملكة
او خارجها وذلك بعد موافقة الموظف.
ب- لا يجوز اعارة اي موظف الى اي شركة او مؤسسة خاصة داخل المملكة لا تساهم فيها الحكومة ولا تتلقى أية معونات
منها.
ج- يحدد مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها وذلك ضمن الاسس التالية:
1- ان لا تتجاوز مدة الاعارة الاولى داخل المملكة سنتين ويجوز تجديدها مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
2-ان لا تتجاوز مدة الاعارة الاولى خارج المملكة خمس سنوات و لا يجوز اعارة الموظف الا بعد مرور ثلاث سنوات على
عودته من تلك الاعارة.
د- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معارا الى مدة خدمته في الهيئة كما تحسب هذه المدة لغايات استحقاقه
الزيادة السنوية والترفيع.
هـ- لا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه او علاواته من الهيئة طيلة مدة اعارته.

المادة 27

الفصل السادس
الدوام والمكافآت والعمل الاضافي والعلاوات
المادة 27-
تنظم شؤون الدوام للموظفين والمستخدمين في الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 28

لمجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام ان يجعل دوام العمل الرسمي في الهيئة او في اي قسم منها لمدة (8) ساعات
في اليوم ويمنح الموظف او المستخدم الذي يخضع للعمل بموجب هذا الدوام علاوة اضافية يحددها المدير العام على ان
لا تتجاوز (30%) من مجموع راتبه الاساسي وعلاواته.

المادة 29

تسري على الموظفين والمستخدمين في الهيئة احكام الانظمة المتعلقة بالعلاوة الموحدة للموظفين والعلاوات الفنية
وعلاوات الاختصاص الموحدة المعمول بها في المملكة وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء وفقا لاحكام تلك الانظمة كما تطبق
على العاملين في الهيئة نظام علاوة الميدان المعمول به وفقا للاحكام المنصوص عليها فيه.

المادة 30

للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة الفنية ان يمنح أيا من العاملين في الهيئة مكافأة حدها الاعلى (75) دينار للمرة
الواحدة وذلك مقابل انجازه لأي عمل متميز لمصلحة الهيئة على ان لا يتجاوز مجموع المكافآت التي تصرف لأي شخص بمقتضى
احكام هذه المادة (400) دينار في السنة، ولمجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام زيادة هذا المبلغ الى مالا
يزيد على (600) دينار في السنة.

المادة 31

للرئيس بناء على تنسيب المدير العام منح مكافأة نقدية او عينية لأي موظف قدم اختراعا جديدا سواء في المعدات المستخدمة
في الهيئة او في اسلوب العمل فيها بحيث ادى الى تحسين الانتاج في الهيئة او الى تطوير وسائله فيها وتصرف المكافأة
بعد ان يتم تسجيل الاختراع باسم الهيئة لدى الجهات الرسمية المختصة وتتولى لجنة فنية خاصة يشكلها المدير العام تقدير
المكافأة في كل حالة وفق ظروفها ، وله الاستنارة برأي الجمعية العلمية الملكية او الجامعات الاردنية او بمراكز البحوث
الاجنبية اذا كان الاختراع او التطوير يحتاج الى تقويم خاص.

المادة 32

تصرف للمدير العام علاوة ادارية مقدارها (80) دينار في الشهر ، كما تصرف علاوة مماثلة لرئيس الشعبة في الهيئة
او لمدير الادارة فيها مقدارها (30) دينار في الشهر وتصرف لرئيس الفرع (20) دينار شهريا مقابل تلك العلاوة.

المادة 33

الفصل السابع
الاجازات والمعالجة الطبية
المادة 33-
تقسم الاجازات في الهيئة الى الانواع التالية:
1-الاجازة العادية.
2-الاجازة العرضية.
3-الاجازة الدراسية.
4-اجازة الامومة.
5-اجازة الحج.
6-الاجازةالمرضية.

المادة 34

تحدد الاجازة العادية التي يستحقها العاملون في الهيئة كما يلي وتمنح بقرار من المديرالعام.
أ- للموظف من الدرجة الاولى اوالثانية (30) يوما.
ب- للموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة (26) يوما.
ج- للموظف من الدرجة الخامسة او السادسة او الموظف الذي يقل راتبه الشهري عن (45) دينار (22) يوما.
د- الموظف غيرالمصنف الذي يبلغ رابته الشهري (45) دينار او اقل – (16) يوما.

المادة 35

أ- تراعى مقتضيات العمل عند منح الاجازة العادية لأي موظف ويحدد المدير العام الوقت الذي تمنح فيه.
ب- لا يجوز جمع الاجازة العادية لاكثر من سنتين متتاليتين ، وتحسب الاجازة العادية التي يستحقها الموظف ابتداء
من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق الموظف اجازة نسبية من المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه
واول كانون الثاني من السنة التالية.

المادة 36

الاجازةالعرضية:
للمدير العام في حالة عدم استحقاق الموظف او المستخدم اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية لا يزيد مجموعها في السنة
على (7) أيام مجتمعة او متفرقة وذلك لاسباب طارئة لا يستطيع معها ابلاغ رؤسائه للسماح له بالتغيب عن عمله او
عندما يقتنع المدير العام بجدية هذا الظرف الطارىء.

المادة 37

تطبق على الموظفين والمستخدمين في الهيئة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به المتعلقة بالاجازات بمختلف انواعها
وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 38

تطبق احكام نظام التأمين الصحي المدني المعمول به على العاملين في الهيئة وذلك وفقا لتلك الاحكام وفي الحدود
المنصوص عليها فيها.

المادة 39

الفصل الثامن
البعثات العلمية
المادة 39-
تطلق على الهيئة احكام نظام البعثات العلمية في الهيئة وذلك وفقا لتلك الاحكام وضمن الحدود المنصوص عليها فيها.

المادة 40

الفصل التاسع
العقوبات
المادة 40-
اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات
والواجبات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتفرض عليه احدا العقوبات التأديبية التالية:
أ- التنبيه.
ب- الانذار.
ج- الحسم من الراتب بما لا يزيد على ربعه في الشهر الواحد.
د- توقيف الزيادة السنوية.
هـ- تأخير الترفيع بالنسبة للموظف المصنف.
و- تنزيل الراتب في الدرجة او الفئة.
ز- تنزيل الدرجة بالنسبة للموظف.
ح- العزل.

المادة 41

أ- باستثناء موظفي الدرجة الاولى تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و (د) من
المادة (40) من هذا النظام على سائر موظفي الهيئة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف
واما العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (هـ) و (و) و (ز) و (ح) فتفرض على موظفي الهيئة بقرار من المدير
العام بناء على تنسيب لجنة الموظفين.
ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (40) من هذا النظام على موظفي الدرجة الاولى بقرار من المجلس
الادارة بناء على تنسيب المدير العام وتوصية لجنة الموظفين.
ج- لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة علىالموظف عند ارتكابه لأي مخالفة.

المادة 42

المادة 42-
تنتهي خدمات الموظف بالعزل وجوبا بقرار من المرجع المختص بالتعيين في الاحوال التالية:-
أ- اذا حكم عليه بجناية او بجريمة مخلة بالشرف او الاداب العامة او بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ولو حولت
الى الغرامة ويسري قرار العزل اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- اذا نزلت درجة الموظف المصنف او الدائم او تم تنزيل راتب الموظف غير المصنف ثم ارتكب أي منهم ذنبا آخر يستوجب
تنزيل درجته او راتبه للمرة الثانية خلال سنتين متتالتين.

المادة 43

أ- اذا اقيمت دعوى جزائية على الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الى ان
يصدر الحكم النهائي في الدعوى.

المادة 44

أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا بوشر باتخاذ اجراءات تأديبية بحقه او احيل الى المدعي العام او
الى المحكمة في شكوى او دعوى جزائية وللموظف المكفوفة يده ان يتقاضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد عن النصف
حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة التي كفت يده خلالها عن العمل.
ب- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن عزله فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات المقررة عن المدة
التي كانت يده مكفوفة عن العمل اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او اقل اما اذا زادت مدة الكف اليد عن تسعة اشهر
فيعطى راتبه الكامل مع العلاوات عن الاشهر التسعة الاولى ، ونصف الراتب مع نصف العلاوات المقررة عن المدة الزائدة
عن تسعة أشهر.

المادة 45

المادة 45-
على كل موظف يعين في الهئة ان يقسم قبل مباشرته العمل اليمين التالية ويوقع النموذج الخاص بذلك امام المدير العام:
“أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان انفذ بأمانة وشرف واخلاص القوانين والانظمة المعمول بها و
التعليمات والبلاغات الخاصة بالهيئة وان اعمل جهدي لما فيه رفع شأنها”

المادة 46

يجب على كل موظف:
أ- تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها بصورة سليمة وصحيحة.
ب- تنفيذ الاوامر والتوجيهات الصادرة اليه.
ج- التقيد باوقات الدوام الرسمي وان يخصصها للقيام بمهام وظيفته.
د- التصرف بأدب وكياسة مع رؤوسائه وزملائه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
هـ- المحافظة على مصالح الهيئة واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها.
و- العمل على تحسين مستوى ادائه وانتاجه ورفع كفاءته والاشتراك في سبيل ذلك بأي دورة تعقدها الهيئة داخل المملكة
او خارجها.
ز- تقديم الاقتراحات والتوصيات التي يراها مناسبة بضبط وتنظيم وتطوير طرق واساليب العمل في الهيئة.

المادة 47

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية:
أ- الافضاء بأي معلومات او بيانات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة.
ب- القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته في الهيئة.
ج- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او طائفي.
د- القيام بما يسىء للهيئة او العاملين فيها.
هـ- القيام بأي عمل خارج نطاق اعماله الرسمية باجر او بغير اجر الا بتصريح خطي من المدير العام.
و- الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة او معاملة تعود للهيئة او بأي نسخة او صورة عنها.
ز- قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح الذين لهم علاقة عمل او ارتباط مالي بالهيئة.
ح- ان يكون وكيلا لاي شركة تتعامل مع الهيئة.

المادة 48

الفصل العاشر
انتهاء الخدمة والتعويضات
المادة 48-
يعطى ورثة الموظف او المستخدم المتوفى الشرعيين تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون قد انقضت
من الشهر الذي حصلت فيه الوفاة ، بالاضافة الى راتبه كاملا مع علاواته عن مدة الاجازة السنوية المستحقة له عند
الوفاة.

المادة 49

مع مراعاة ما نص عليه في هذا النظام تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية:
أ- الاستقالة.
ب- فقد الوظيفة.
ج- الغاء الوظيفة.
د- بلوغه الستين من العمر.
ه- عدم اللياقة الصحية.
و- فقد الجنسية.
ز- الاستغناء عن الخدمة.
ح- العزل.
ط- الوفاة.

المادة 50

أ- تقبل استقالة كل من الموظف في الدرجة الاولى والثانية من قبل نائب رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام ، وتقبل
استقالة موظفي الدرجات الاخرى والمستخدمين من قبل المدير العام على ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية ،
واذا لم يصدر قرار بشأن الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة.
ب- على الموظف الذي تقدم باستقالته ان يستمر في اداء واجبات وظيفته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبولها او رفضها او
الى ان تنقضي المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 51

يعتبر فاقدا لوظيفته ما لم توجد اسباب وجيهة يقتنع بها المدير العام:
أ- الموظف الذي عين او نقل او طلب اليه خطيا بان يباشر مهام وظيفته ولم يقم بذلك خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد
له لمباشرة العمل.
ب- الموظف الذي انقطع عن عمله دون اذن مدة تزيد على سبعة ايام حتى لو كان الانقطاع بعد انتهاء اجازة مقررة.

المادة 52

لا يستحق الموظف او المستخدم أي راتب او اجر او علاوة عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون عذر مشروع يقبله المدير
العام.

المادة 53

الفصل الحادي عشر
أحكام عامة في الدوام والتعويض والمكآفات.
المادة 53-
أ- تنظم شؤون الدوام في الهيئة بتعليمات يصدرها المدير العام.
ب- يكون الحد الادنى لساعات العمل لموظفي الهيئة ومستخدميها (40) ساعة عمل في الاسبوع.

المادة 54

تدفع مساعدة مالية فورية يحددها مجلس الادارة لمن يتوفى من العاملين في الهيئة اثناء قيامه بالواجب لا تتجاوز
(500) دينار وذلك بالاضافة الى أي حقوق يستحقها بموجب التشريعات الاخرى المعمول بها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق