نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

التعاريف
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئـة :هيئة الأوراق الماليــة.
المجلــس :مجلس مفوضي الهيئـة.
الرئيـس :رئيس المجلس .
اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى أحكـام هذا النظام.
جدول التشكيلات :مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام 0
الوظيفة :مجموعة المهام الموكولة للموظف للقيام بها وما يترتب عليها من مسؤوليات وما يتعلق بها من صلاحيات.
الموظف :الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في إحدى الوظائف المصنفة في الهيئة 0
الدائرة :أي دائرة في الهيئة .
المدير التنفيذي : مدير الدائرة الذي يعهد له الرئيس ممارسة أي من صلاحياته وفقا لاحكام النظام الاداري النافذ المفعول
0
المدير :مدير الدائرة.
الراتب: مجموع ما يتقاضاه الموظف شهرياً من راتب اساسي وعلاوات ولا يشمل بدل ساعات العمل الإضافي ومخصصات الانتقال
والسفر 0
البعثـة:إيفاد الموظف للدراسة او التدريب مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الدورة : إيفاد الموظف للدراسة أو التدريب مدة متصلة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل
المملكة أو خارجها.
المهمــــة :إيفاد الموظف لمدة لا تزيد على شهر في مهمة رسمية أو علمية أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو
لقاء علمي او برنامج تدريبي ، أو القيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما يماثل أي منها سواء كانت داخل المملكة أو
خارجها.
الموفد :الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 3

أ -تسري أحكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المصنفة المنصوص عليها في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة
او كان يشغلها عند صدوره 0
ب-لا تسري احكام هذا النظام على الموظفين بعقود وتسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
ج-لا تسري أحكام هذا النظام على الموظفين غير المصنفين وتسري عليهم التعليمات الخاصة بالوظائف غير المصنفة الصادرة
عن المجلس بناء على تنسيب الرئيس .

المادة 4

>يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة ما يلي:-
أ – جدول تشكيلات الوظائف السنوي وفقا لاحتياجات الهيئة 0
ب- شروط اشغال الوظائف والوصف الوظيفي لكل منها 0

المادة 5

سلّم الدرجات والرواتب والعلاوات
المادة5-
يقسم الموظفون في الهيئة الى:-
أ-الموظف المصنف : من يعين في الهيئة في وظيفة مصنفة للقيام بمهام وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات 0
ب-الموظف بعقد : من يعين في الهيئة بموجب عقد للقيام باعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة في وظيفة مدرجة في جدول
التشكيلات 0
ج-الموظف غير المصنف : من يعين في الهيئة وفقاً لتعليمات الوظائف غير المصنفة الصادرة لهذه الغاية في وظيفة مدرجة
في جدول التشكيلات .

المادة 6

أ-يكون سلم درجات الوظائف المصنفة في الهيئة والراتب الاساسي والزيادة السنوية لكل منها على النحو التالي :-
الدرجة السنـوات
الزيادة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 السنوية
خاصة 870 910 950 990 1030 1070 1110 1150 1190 1230 40
أولى 650 680 710 740 770 800 830 860 890 920 30
ثانية 460 485 510 535 560 585 610 635 660 685 25
ثالثة 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 20
رابعة 200 215 230 245 260 275 290 305 320 335 15
خامسة 134 143 152 161 170 179 188 197 206 215 9
سادسة 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 7
ب-يستحق الموظف علاوة اضافية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:-
الدرجـــة النسبة المئوية
الخاصة والاولى 90%
الثانية و الثالثة 80%
الرابعة والخامسة والسادسة 70%
ج-يستحق الموظف علاوة غلاء معيشة مقدارها (125) ديناراً .
د- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار و (45) ديناراً لمن
يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار ، مطروحا منها الزيادة السنوية لعام 2008 0

المادة 7

أ-يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:-
1- خمسة وثلاثين ديناراً عن الزوجة .
2- خمسة عشر ديناراً عن كل ولد وبحد لا يتجاوز ثلاثة اولاد .
ب-لا تدفع العلاوة العائلية الاّ لزوجة واحدة فقط 0
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:
1-الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتباً شهرياً من أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة .
2-عن أي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره، الا اذا كان يدرس في أي من الجامعات او الكليات الجامعية المتوسطة
بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة او لحين اكماله الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق .
3- الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل 0

المادة 8

يمنح المدير التنفيذي والمدير ومساعد المدير ورئيس القسم علاوة ادارة شهرية لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب الاساسي
بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس .

المادة 9

لجنة شؤون الموظفين
المادة9-
أ -تؤلف في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية أربعة من كبار
موظفي الهيئة.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيب بشأنها الى الرئيس :-
1-تعيين الموظفين في الهيئة وترفيعهم وتعديل رواتبهم وفقا لأحكام هذا النظام.
2-ترشيح الموظفين لايفادهم في بعثه او دورة ، ووضع أسس تدريبهم وتأهيلهم.
3-اسس تقييم أداء الموظفين.
4- اتخاذ الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3-5) من الفقرة (أ) من المادة (71) من هذا النظام 0
5- أي مهام اخرى منوطة بها وفقا لاحكام هذا النظام او تتعلق بالموظفين يحيلها المجلس او الرئيس اليها .
ج?-1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها دورياً أو كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل
عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة ، وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل وعلى العضو
المخالف أن يبين مخالفته وأسبابها خطياً.
2-يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للجنة يتولى تنظيم جداول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة
تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها 0

المادة 10

تعييـن الموظفيــن
المادة 10-
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة أن يكون:
أ – أردني الجنسية.
ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره .
ج- سالما من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار
من اللجنة الطبية الحكومية المختصة، على انه يجوز تعيين ذي الاعاقة الجسدية اذا لم تكن اعاقته تمنعه من القيام باعمال
الوظيفة التي سيعين فيها بناء على تقرير من اللجنة الطبية الحكومية المختصة على ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية
الاخرى.
د – غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة او الاخلاق او الاداب العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.
و- حائزا على الحد الادنى من المؤهلات والخبرات المحددة لإشغال الوظيفة وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 11

لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة ، ولا يجوز أن يكون للتعيين او تعديل الوضع أو الترفيع أثر رجعي.

المادة 12

أ-يعين الموظف في الدرجة الخاصة او الأولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة
(4) من هذا النظام .
ب-يعين الموظف في الدرجة الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
ج -يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية الاخرى .
د-يعتمد الرئيس انموذج لاستخدام الموظفين بعقود وله إضافة أي شروط خاصة إليه.

المادة 13

لا يجوز تعيين أي شخص في الدرجة الأولى أو الخاصة أو ترفيعه الى أي من هذه الدرجات الا اذا كان حاصلاً على الشهادة
الجامعية الأولى حدا ادنى.

المادة 14

أ- يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يجري التعيين على اساسها في أي وظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة معترف
بها في المملكة ، وللهيئة التحقق من صحة أي شهـــادة تقدم إليها واتفاقهــا مع أحكام هذه المــــادة بالطريقة التي
تراها مناسبـــة ، ولها أن تطلب النسخة الأصلية من أي شهادة قدمت لها إذا اشتبه في صحة أي نسخة منها أو صورة عنها
.
ب- لغايات هذا النظام تتم معادلة الشهادات من قبل الجهات الرسمية ذات الاختصاص 0

المادة 15

يعين حاملو المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب اساسية وفقاً لما يلي:-
أ-شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الدراسة
الثانوية العامة أو ما يعادلها براتب السنة الأولى من الدرجة السادسة.
ب-شهادة دبلوم كلية المجتمع أو المعهد، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية
العامة أو ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج-شهادة دبلوم كلية المجتمع أو المعهد ، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة
الثانوية العامة أو ما يعادلها براتب السنة الأولى من الدرجة الخامسة.
د-الشهادة الجامعية الأولى من جميع التخصصات براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة.
هـ-شهادة الدبلوم التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة على الأقل بعد الحصول على الشهادة الجامعيـة الأولى
براتب السنة الثانية من الدرجة الرابعة.
و-الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) براتب السنة الرابعة من الدرجة الرابعة.
ز-الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة.

المادة 16

تأخذ اللجنة بعين الاعتبار عند التنسيب بتعيين أي شخص في الهيئة سنوات الخبرة السابقة التي تتفق مع متطلبات الوظيفة
التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين على اساسه ، ويمنح في هذه الحالة
زيادة سنوية واحدة عن كل سنة خبرة عملية معتمدة على ان لا تقل الخبرة العملية لاغراض احتسابها عند التعيين عن سنة
كاملة.

المادة 17

أ-يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية
حكماً بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين على انه يجوز انهاء خدمة الموظف
خلال مدة التجربة من هذا المرجع دون الحاجة لبيان الأسباب.
ب- يعتبر الموظف المعاد تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتحسب
مدة خدمته الفعلية من تاريخ إعادة تعيينه.

المادة 18

للمجلس ، وفي حالات خاصة ، بناء على تنسيب الرئيس تعيين أي شخص في أدنى مربوط الدرجة الاولى لملء وظيفة شاغرة برتبة
مدير شريطة ان تكون لديه خبرة في مجال عمل الهيئة لا تقل مدتها عن اثنتي عشرة سنة ، وتحدد سائر الاحكام والشروط والاسس
المتعلقة باشغالها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 19

واجبات الموظف وسلوكه
المادة 19-
يلتزم الموظف بما يلي:-
أ- القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس اوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط.
ب-تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري في الاتصالات الوظيفية.
ج-تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله وعدم مخالفتها.
د-تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في الهيئة .
هـ-تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز أو إهمال أو تلاعب أو إجراء يضر بمصلحة الهيئة أو عن أي مخالفة في تطبيق القوانين والأنظمة
والتعليمات وعن كل قصور أو تراخ في تأدية العمل وقع من مرؤوسيه، وعلى من يبلغ بذلك التجاوز أو الإهمال أو التلاعب
إعلام المسؤول عنه فوراً بهذا الأمر.
و-التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه و مرؤوسيه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
ز-المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في الهيئة ، أو بعمل الهيئة بوجه عام.
ح-المحافظة على مصلحة الهيئة وأموالها وسائر موجوداتها.
ط-تبليغ رئيسه المباشر إذا وقع في ارتباك مالي.

المادة 20

أ- يترتب على الموظف عند تعيينه لاول مرة في الهيئة وقبل مباشرته العمل الافصاح عن ممتلكاته من الاوراق المالية 0
ب-يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الرئيس او من يفوضه عند تعيينه لأول مرة في الهيئة قبل مباشرته العمل
فيها ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه :-
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك ، وأن أحافظ على القوانين والأنظمة المعمول بها وأتقيد بالعمل بها،
وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص وأن أحافظ على أسرارها”.

المادة 21

يحظر على الموظف ما يلي :-
أ – إستغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية او قبول الهدايا او الاكراميات او المنح من أي شخص له مصلحة مع الهيئة.
ب- التوسط في شراء وبيع الأوراق المالية والترويج لأوراق مالية معينة والدعاية لها أو إعطاء الرأي والمشورة للغير
عن أداء شركات الخدمات المالية ومعتمدي المهن المالية أو أي جهة لها علاقة بتداول الاوراق المالية.
ج- مخالفة التعليمات التي يصدرها المجلس بخصوص التعامل في الأوراق المالية من الموظفين وأقربائهم.

المادة 22

يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من الرئيس:-
أ-نقل أي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام.
ب-الإدلاء بأي تصريحات أو آراء لوسائل الإعلام أو نشر أي مقال أو دراسة بأي وسيلة كانت، في أي موضوع له علاقة بالهيئة
أو بسوق رأس المال.
ج-القيام بأي عمل بأجر أو دون أجر خارج عمله في الهيئة، بما في ذلك الأمور العلمية أو الاستشارية أو لصالح الجهات
الخيرية.
د-الاحتفاظ بأي وثيقة رسمية او نسخة منها او صورة عنها أو اطلاع أي شخص من خارج الهيئة عليها.

المادة 23

كل موظف يخالف أي حكم من أحكام المواد (19) و (21) و (22) من هذا النظام يعرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها
فيه.

المادة 24

تقييـم الأداء والزيادات السنوية والترفيع
المادة24-
يتم تقييم أداء الموظفين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة لهذه الغاية.

المادة 25

أ- يمنح الموظف راتبا إضافيا يعادل راتب ثلاثة أشهر في السنة يدفع على ثلاث دفعات متساوية في نهاية كل من شهر نيسان
وآب وكانون الأول من كل سنة، ولا يدخل في حساب هذا الراتب الأيام التي لا يستحق الموظف عنها راتباً لأي سبب كان.
ب-للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اصدار التعليمات اللازمة لغايات منح مكافآت مادية او حوافز معنوية للموظف الذي يتميز
بالانتاج وحسن الاداء والتعامل مع زملائه ومع المراجعين ولا تدخل هذه المكافأة في احتساب أي مزايا واردة في هذا النظام
ولا تعتبر جزءا من الراتب 0

المادة 26

تمنح الزيادة السنوية للموظف في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة، شريطة ان لا تقل مدة خدمته عن تسعة اشهر
.

المادة 27

أ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف أن يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة جدارة وفق التعليمات
الصادرة لهذه الغاية، على ان لا يتجاوز مقدارها زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة لدرجته، ولا يجوز منحها مرة اخرى الا
بعد مرور سنتين على استحقاق الزيادة التي سبقتها.
ب-تمنح زيادة الجدارة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 28

يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها إذا:-
أ-كانت مدة خدمته الفعلية في الدرجة لا تقل عن سنتين.
ب- وكان راتبه الاساسي قد تجاوز ما يلي:
1-راتب السنة الخامسة من الدرجة السادسة أو الخامسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة أو الرابعة على التوالي.
2-راتب السنة السابعة من الدرجة الرابعة أو الثالثة أو الثانية أو الأولى اذا كان الترفيع الى الدرجة الثالثة أو الثانية
أو الأولى أو الخاصة على التوالي.
ج-وكان آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير ممتاز .

المادة 29

مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا النظام ، يجب ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى اذا:-
أ- كان قد أمضى سنة كاملة في أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وأمضى في الهيئة خدمة فعلية لا تقل عن سنتين.
ب- كان آخر تقريرين سنويين وردا عنه بتقدير جيد على الاقل .

المادة 30

على الرغم مما ورد في المادة (29) من هذا النظام، اذا بلغ الراتب الاساسي للموظف أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر
ترفيعه لأي سبب من الأسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة للدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة 31

اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه فيه بعمل الهيئة مباشرة، فيجوز تعديل
وضعه بمنحه الدرجة المقررة وفقا لاحكام هذا النظام للمؤهل الجديد اذا كانت درجته اقل من تلك الدرجة وتعديل راتبه الأساسي
وذلك بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة وعلى النحو التالي:-
أ-اذا كان راتبه الأساسي اقل من راتب المؤهل الجديد فيتم منحه راتب المؤهل الجديد بمقتضى احكام هذا النظام على ان
لا تقل الزيادة على راتبه الأساسي عن زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة لدرجته.
ب-اذا كان راتبه الأساسي مساوياً او يزيد على راتب المؤهل الجديد فيمنح ما يلي:
1-زيادة سنوية واحدة اذا حصـل على الشهادة الجامعية الاولى او شهادة الدبلوم بعد تلك الشهادة .
2-زيادتان سنويتان اذا حصل على الشهـادة الجامعية الثانيـة (الماجستير) شريطة ان لا يكون قد حصل على زيادة سنوية بمقتضى
احكام البند (1) من هذه الفقرة ، والا فيعطى زيادة سنوية واحدة.
3-ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) شريطة ان لا يكون قد حصل على الزيادة او الزيادتين
المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة والا فيعطى في هذه الحالة فرق عدد الزيادات .

المادة 32

النقـل والتكليف والوكالـة والانتداب والإعارة
المادة32-
أ- ينقل المدير من وظيفته الى وظيفة اخرى بالمستوى ذاته في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب-ينقل أي موظف آخر في الهيئة من وظيفته الى أي وظيفة اخرى بالدرجة نفسها والراتب ذاته بقرار من الرئيس.

المادة 33

أ- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللمدير أن يكلف أي موظف آخر للقيام بمهام وظيفته.
ب- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة تزيد على شهرين او اذا شغرت أي وظيفة في الهيئة ، فللرئيس تكليف أي موظف آخر للقيام
بالوكالة بمهام هذه الوظيفة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
ج- لا يتقاضى الموظف المكلف أي بدل لقاء ذلك.

المادة 34

أ- للرئيس وبموافقة الموظف انتدابه للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة بناء على طلبها مدة لا
تزيد في مجموعها على سنتين خلال مدة خدمته في الهيئة.
ب- يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وسائر حقوقه المالية من الهيئة.

المادة 35

أ- للرئيس وبموافقة الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعليّة متصلة إعارته للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية
أو مؤسسة رسمية عامة أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها الحكومة او في مؤسسات سوق رأس المال أو في الهيئات والمنظمات
الاقتصادية والمالية الإقليمية منها والدولية أو في الدوائر والمؤسسات الحكومية العربية النقدية منها والاقتصادية
والمالية، ولا تحسب المدة التي يقضيها الموظف في بعثة أو دورة من ضمن مدة الخمس سنوات خدمة فعليّة له.
ب- يقـرر الرئيس شروط الإعارة ومدتها على أن لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات ، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها
، ما لم يقرر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس استثناء الموظف من هذا القيد على ان لا تزيد مدة الإعارة على ست سنوات
خلال مدة خدمته في الهيئة ، ولا تعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية للموظف على ان يتقاضى راتبه وسائر حقوقه المالية من
الجهة التي اعير اليها .
ج- يعاد الموظف بعد انتهاء إعارته إلى أي وظيفة من مستوى وظيفته الاصلية.
د- تسري أحكام هذه المادة على الموظف المعار قبل نفاذ احكام هذا النظام وذلك من تاريخ انتهاء مدة إعارته .

المادة 36

أ- للرئيس تكليف أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها للقيام بمهام محددة خاصة بعمل الهيئة وذلك مقابل مكافأة مالية يقرها
المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب- إذا كان المكلف من موظفي الهيئة فيشترط أن لا تندرج المهام المكلف بها ضمن مهام وظيفته ومسؤولياتها وألاّ يتقاضى
عنها بدل العمل الإضافي.

المادة 37

الدوام والإجازات
المادة37-
يكون الدوام الرسمي في الهيئة خمسة ايام في الاسبوع وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه
الغاية .

المادة 38

للرئيس تكليف أي موظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل إضافي وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس
لهذه الغاية.

المادة 39

إذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة
من بدء تغيبه، وأن يؤكد هذا الإخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية.

المادة 40

أ- يعتبر الموظف مفصولاً إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خلال السنة مدة متفرقة تزيد في مجموعها على خمسة عشر
يوماً او تزيد على سبعة أيام متصلة على أن يسبق قرار الفصل إرسال إنذار خطي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة أيام في
الحالة الأولى وثلاثة أيام في الحالة الثانية ويعتبر إرسال الإنذار على عنوان الموظف المبين في ملفه بيّنة كافية على
تسلم الإنذار.
ب-لا يستحق الموظف راتبا عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.

المادة 41

يستحق الموظف وفقا لاحكام هذا النظام الإجازات التالية :-
أ- الإجازة السنوية.
ب- الإجازة الدراسية.
ج- الإجازة المرضية.
د- إجازة الأمومة.
هـ- الإجازة العرضية.
و- الإجازة دون راتب.
ز- إجازة الحج.

المادة 42

أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية على النحو التالي:-
1- ثلاثين يوما لموظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة.
2- اربعة وعشرين يوما لموظفي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة .
ب- تحسب أيام العطل الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية إذا وقعت خلالها.
ج-على الموظف استخدام إجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الإجازة وإلاّ سقط
حقه فيها.
د-يستحق الموظف الاجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة، اما اذا
عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق اجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الاول
من شهر كانون الثاني من السنة التالية.

المادة 43

أ- يجوز للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات إجازة
دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريب المطلوب على أن لا تتجاوز خمس
سنوات مجتمعة او متفرقة وذلك طيلة مدة خدمته في الهيئة شريطة تقديمه وثيقة رسمية تثبت قبوله في المؤسسة التعليمية
او الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيها.
ب-على الموظف الذي منح اجازة دراسية أن يقدم الى الهيئة وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يدرس فيها تبين سير دراسته
خلال السنة، وأن يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته الى الهيئة خلال شهرين من انتهاء اجازته.
ج-لا تعتبر الإجازة الدراسية جزءاً من خدمة الموظف الفعلية.
د-تسري أحكام هذه المادة على الموظف المجاز دراسياً قبل نفاذ احكام هذا النظام وذلك من تاريخ انتهاء اجازته 0

المادة 44

أ-يمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر او مصدق من أحد الأطباء المعتمدين ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازة
السنوية.
ب-إذا لم يشف الموظف بعد إجازة مرضية متصلة لمدة شهر فيحال إلى اللجنة الطبية الحكومية المختصة.

المادة 45

أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملاً عن الأشهر الأربعة الأولى ونصف راتبه عن الأشهر الأربعة التالية،
وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
ب- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فتعاد معاينته من قبل
اللجنة الطبية الحكومية المختصة، وان وجدت هذه اللجنة أن الموظف غير قادر على القيام بعمله تنتهي خدمته لعدم اللياقة
الصحية بقرار من المرجع المختص بالتعيين .

المادة 46

تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعين يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي من أحد
الأطباء المعتمدين على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على خمسة عشر يوماً ولا تحسب تلك الإجازة من الإجازة
السنوية أو المرضية.

المادة 47

يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية وفي حالات طارئة إجازة عرضية براتب كامل ، ولمدة متصلة او متفرقة
لا تزيد في مجموعها على أربعة عشر يوماً في السنة.

المادة 48

للرئيس منح الموظف اجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً براتب كامل ولمرة واحدة طيلة مدة
خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.

المادة 49

يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة دون راتب لمدة متصلة او متفرقة لا تزيد في مجموعها على شهرين
في السنة.

المادة 50

أ- يجوز منح الموظف طيلة مدة خدمته في الهيئة إجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث
سنوات وفق التعليمات التي يضعها الرئيس لهذه الغاية في أي من الحالات التالية:-
1-اذا قدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة شريطة أن لا تقل مدة خدمته في الهيئة عن خمس سنوات.
2-اذا كان زوج الموظف يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معاراً أو موفداً في بعثة أو دورة خارج المملكة.
3-إذا اقتضت ظروف الأسرة ذلك.
ب-لا تعتبر الإجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة فعليّة للموظف.

المادة 51

إذا استدعي الموظف لخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من الهيئة طيلة مدة
هذه الخدمة.

المادة 52

البعثـات والـدورات والمهام
المادة52-
يتم ايفاد الموظف لاي بعثة أو دورة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة0

المادة 53

يوقع الموفد في بعثة أو دورة وكفيله العقد المعد من الهيئة والمعتمد من المجلس لدى الكاتب العدل يلتزما بالشروط الواردة
فيه وبأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 54

تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريب المطلوب شريطة أن لا تزيد على
أربع سنوات، على أنه يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة تمديد هذه المدة إلى المدة المقررة
للحصول على درجة الدكتوراة على أن لا تزيد مدة البعثة في مجموعها في هذه الحالة على خمس سنوات.

المادة 55

يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة والذي لم ينقطع عن عمله في الهيئة بعد انتهاء بعثته بالخدمة فيها أو بأي وزارة
أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة ينتقل إلتزامه إليها وبمدة مساوية للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريب
.

المادة 56

أ- يلتزم الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته أو دورته بالخدمة في الهيئة أو بأي وزارة أو دائرة
أو مؤسسة رسمية عامة ينتقل التزامه إليها مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة أو الدورة.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة إذا كان إيفاده يقتضي انقطاعه عن
القيام بواجبات وظيفته في الهيئة.

المادة 57

أ- يستحق الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة راتبه كاملاً طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة اضافة الى
الرسوم الجامعية واثمان الكتب .
ب-يستحق الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة ما يلي:-
1-راتبه كاملا عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة أو الدورة.
2-ثلاثة أرباع راتبه عن المدة المتبقية من بعثته أو دورته اذا كان متزوجا ونصف الراتب اذا كان اعزبا .
ج-لمقاصد تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط أن لا تزيد مدة البعثة على أربع سنوات كاملة، أما إذا زادت
مدتها على ذلك فلا يدفع للموفد أي جزء من راتبه عن أي مدة تزيد على السنوات الأربع سواء مددت البعثة أو لم تمدد بمقتضى
أحكام هذا النظام.

المادة 58

للهيئة أن تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الإستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.

المادة 59

أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من الرئيس.
ب- لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من أي حكومة او دائرة او مؤسسة
او هيئة اجنبية إلا بموافقة الرئيس.
ج- يؤلف بقرار من الرئيس أي وفد خاص بالهيئة ، ويسمي الرئيس ممثلي الهيئة في الوفود الرسمية.

المادة 60

يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس ووفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية شروط واحكام ايفاد الموظفين0

المادة 61

عـلاوات ومخصصـات وبدل الانتقـال والسفـر
المادة61-
أ- يحدد المجلس أسس منح بدل الانتقال للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال داخل حدود مراكز عملهم أو خارجها
0
ب-يحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مدير الدائرة الإدارية والمالية وفق الأسس الموضوعة
لهذه الغاية.

المادة 62

أ- إذا كلف موظف بمهمة داخل المملكة وخارج حدود مركز عمله فيستحق عن كل ليلة يقضيها في القيام بهذه المهمة علاوة السفر
التالية:-
الدرجـة علاوة السفر بالدينار
الخاصة 60
الاولى والثانية 50
الثالثة والرابعة 40
الخامسة والسادسة 30
ب-إذا كان التكليف إلى العقبة تزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من هذه العلاوة
.

المادة 63

أ- إذا كلف أي موظف بمهمة خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي
يتكبدها وذلك على النحو التالي:-
الدرجة عــلاوة السفـر بالدينـار
للدول من صنف(أ) للدول من صنف (ب)
الخاصة 225 175
الاولى والثانية 200 150
الثالثة والرابعة 175
125
الخامسة والسادسة 150 100
ب- تزاد علاوة السفر المقررة لرئيس الوفد بنسبة (50%) من هذه العلاوة شريطة ان لا تقل درجته عن الاولى .

المادة 64

إذا أوفد الموظف في دورة أو بعثة خارج المملكة فيستحق بالإضافة إلى الرسوم الدراسية وأثمان الكتب مخصصات شهرية على
النحو التالي:-
الدرجة المخصصات الشهرية بالدينار
للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب)
الخاصة 360 300
الاولى والثانية 300 270
الثالثة والرابعة 270 240
الخامسة والسادسة 240 210

المادة 65

لغايات تصنيف الدول المذكورة في المادتين (63) و(64) من هذا النظام ، يعتمد التصنيف الوارد في نظام الانتقال والسفر
المعمول به 0

المادة 66

أ- تصرف للموفد خارج المملكة وعلى نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته.
ب-تصرف لزوجة الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهابا وايابا لمرة واحدة 0
ج-تتحمل الهيئة تذاكر السفر للموفد على نفقة جهة أخرى إذا لم تصرف له هذه التذاكر من تلك الجهة.

المادة 67

إذا أوفد موظف في بعثة او دورة خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (63) من هذا النظام لمدة
أسبوعين بالإضافة إلى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة وفقاً لأحكام المادة (64) منه.

المادة 68

يجوز للهيئة أن تتحمل نفقات المنامة للموفد وفقا للمبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة (50%) من
علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له.

المادة 69

يسمح للموفد باستعمال وسائط النقل التالية:-
الدرجـــــة السيارة الطائرة القطار الباخرة
الخاصة ، الاولى كاملة أولى أولى أولى
الثانية ، الثالثة كاملة سياحية أولى أولى
الرابعة، الخامسة، السادسة مقعد سياحية ثانية ثانية

المادة 70

إذا تكفلت جهة أخرى بنفقات البعثة او الدورة او المهمة أو بأي جزء منها فيدفع للموظف جزء من علاوات السفر أو المخصصات
الشهرية المستحقة له وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 71

الإجـراءات التأديبيـة
المادة71-
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة أو أقدم على عمل أو تصرف
من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه
فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيــه.
2- الإنــــذار.
3- الحسم من الراتب الاساسي بما لا يزيد على ربعه.
4- تنزيل الراتب في الدرجة .
5- الفصــل.
ب- لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفــة المسلكية
الواحــدة التي يرتكبها الموظف 0

المادة 72

أ- لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (3-5) من الفقرة (أ) من المادة (71) من هذا النظام الا بعد
اجراء التحقيق اللازم بواسطة لجنة تحقيق يؤلفها الرئيس لهذه الغاية 0
ب- يجب ان يبلغ الموظف خطيا بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة التي اوقعت عليه 0
ج- للرئيس ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى لجنة التحقيق من مغادرته المملكة 0

المادة 73

أ- توقع عقوبة التنبيه او الانذار بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير التنفيذي او المدير المختص وتوقع جميع العقوبات
الاخرى بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة 0
ب-توقع عقوبة الفصل على المدير التنفيذي او المدير بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس.

المادة 74

تنتهي خدمة الموظف بالفصل في أي من الحالات التالية:-
أ -إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة
والشهادة الكاذبة او أي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة لا تقل عن ستة أشهر
لارتكابه أي جريمة من الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من هـذه الحالات مفصولاً حكماً اعتباراً من تاريخ اكتساب
الحكم الدرجة القطعية.
ب-بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا عوقب بتنزيل الراتب في الدرجة ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى واوقعت عليه عقوبة
تنزيل الراتب في الدرجة للمرة الثانية 0
ج-بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا ثبت ارتكاب مخالفة جسيمة تضر بمصلحة الهيئة 0

المادة 75

أ- اذا أقيمت دعوى جزائية ضد الموظف، فيجب أن لا تتخذ بحقه أي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة إليه
لحين صدور قرار قطعي في الدعوى الجزائية المقامة عليه .
ب-لا تحول ادانة الموظف او تبرئته من الدعوى الجزائية التي قدمت ضده أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند إليه دون اتخاذ
الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها وايقاع العقوبة التأديبية المناسبة
عليه إذا تمت ادانته .

المادة 76

أ- للرئيس أن يكف يد الموظف عن العمل إذا أحيل إلى لجنة التحقيق أو الى المدعي العام أو الى المحكمة، ولهذا الموظف
الحق في أن يتقاضى نسبة من راتبه يقررها الرئيس على ان لا تزيد على نصف الراتب ، وذلك عن كامل المدة المكفوفة يده
فيها عن العمل.
ب-إذا لم تسفر الإجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفـــة يده عن العمل عن فصله ، فيستحق راتبه كاملاً عن تلك المدة
اذا كانت لا تزيد على تسعة اشهر ، أما إذا زادت على ذلك فيستحق راتبه عن الأشهر التسعة الأولى ونصف راتبه عن المدة
التي تزيد على ذلك .

المادة 77

إنتهـاء خدمـة الموظـف
المادة77-
أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
1-قبول الاستقالة.
2-عدم اللياقة الصحية.
3-التسريـح.
4-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به أو أي نص آخر يعدلها أو يحل
محلها.
5-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به أو أي نص آخر يعدلها أو يحل
محلها وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات .
6- الفصــل.
7- فقد الجنسية الاردنية لاي سبب من الاسباب وتعتبر خدمته منتهية حكما من تاريخ فقده الجنسية .
8- الوفــاة.
ب-إذا انتهت خدمة الموظف لأي من الأسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (8) من الفقرة (أ) من هذه
المادة فيستحق ما يلي:-
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- راتب الإجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته.
3- ما يستحق من الراتب الإضافي المنصوص عليه في المــادة (25) من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة.
4-مكافأة نهاية الخدمة وتدفع له على أساس الراتب الشهري الأخير الخاضع للضمان الاجتماعي وعلى النحو التالي :-
-راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي لا تتجاوز مدة خدمته في الهيئة خمس سنوات.
-راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تزيد مدة خدمته في الهيئة على خمس سنوات ولا تتجاوز عشر
سنوات.
-راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تتجاوز مدة خدمته في الهيئة عشر سنوات.
ج-يشترط لاستحقاق الموظف الذي تقبل استقالته مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (ب) من هذه
المادة أن لا تقل مدة خدمته في الهيئة عن عشر سنوات.
د-إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة
المبالغ التالية:-
1- راتبه عن الشهر الذي توفى فيه.
2- راتبه عن ستة اشهر اخرى.

المادة 78

تعتبر خدمة الموظف في سوق عمان المالي والذي لا يزال على رأس عمله في الهيئة خدمة فعلية لغايات تطبيق احكام البند
(4) من الفقرة (ب) من المادة (77) من هذا النظام وذلك بعد حسم مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له وفقاً لاحكام
نظام موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي رقم (12) لسنة 1978 .

المادة 79

يجوز للمرجع المختص بالتعيين انهاء خدمة الموظف بالتسريح في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا تبين بناءً على تقرير المدير المختص بان الموظف لم يعد قادراً على خدمة الهيئة بالمستوى المطلوب وان امكانية
تحسن عمله قد اصبحت محدودة.
ب-اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول .

المادة 80

المادة80-أ- تقبل استقالة الموظف من المرجع المختص بالتعيين 0
ب-يقدم طلب الاستقالة خطياً قبل شهر من موعدها ويتم قبولها او رفضها خطيا 0
ج-على الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في أداء واجبات وظيفته إلى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبولها ويعتبر الموظف
مستقيلا حكما إذا لم يصدر قرار بشأنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.

المادة 81

إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة بالفصل او بفقد الجنسية الاردنية فلا يستحق أي مكافأة أو تعويض باستثناء المبالغ
المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وأرباحها.

المادة 82

أ- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس إحالة أي موظف على الاستيداع مدة لا تتجاوز خمس سنوات لاستكمال المدة اللازمة لإستحقاقه
راتب التقاعد بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به .
ب-يتقاضى الموظف المحال على الاستيداع نصف راتبه خلال مدة الاستيداع.
ج-تعتبر مدة الاستيداع خدمة فعلية للموظف وذلك للغايات التالية:-
1- شموله بالمساهمة التي تتحملها الهيئة عن موظفيها وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
2- اشتراكه في صندوق الادخار.
3- شموله بالرعاية الطبية.
4- استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة.
د-يجري حساب الاشتراكات الشهرية التي تدفع لمؤسسة الضمان الاجتماعي عن الموظف المحال على الاستيداع عن كامل راتبه
بتاريخ إحالته على الاستيداع ويجري اقتطاعها من ذلك الراتب شهرياً حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.
هـ -يعتبر قرار إحالة أي موظف على الاستيداع قراراً بإنهاء خدماته حكماً في الهيئة بعد انتهاء مدة الاستيداع وذلك
دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك.
و- لغايات تحديد ما يستحقه الموظف عند انتهاء خدماته في الهيئة وفقا لنص الفقرة (هـ) من هذه المادة ، يعامل معاملة
الموظف الذي تنتهي خدماته وفقا لاحكام البندين (4) او (5) من الفقرة (أ) من المادة (77) من هذا النظام 0

المادة 83

تسري احكام هذا النظام على الموظفين المحالين على الاستيداع قبل نفاذ احكامـه 0

المادة 84

تقتطع جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف من المبالغ المستحقة له عند انتهاء خدمته لاي سبب بما في ذلك قروض
صندوق الادخار والأقساط المستحقة من قروض الإسكان.

المادة 85

المعالجــة الطبيــة
المادة85-
أ-تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للموظف وأفراد عائلته داخل المملكة.
ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناءً
على تنسيب الرئيس لهذه الغاية .

المادة 86

المادة86 –
إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة لأي من الحالات المنصوص عليها في البنود (2) و(4 ) و(5) و(8) من الفقرة (أ) من المادة
(77) والفقرة (ب) من المادة (79) من هذا النظام فتؤمن الهيئة لـه ولكل فرد من أفراد عائلته الرعاية الطبية داخل المملكة
شريطة أن لا يكون مستفيداً من أي تأمين طبي اخر.

المادة 87

أ- إذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة ، فتتحمل الهيئة النفقات ، المبينة
أدناه ، وفقا للحد الاعلى الذي يقرره المجلس بناءً على تنسيب الرئيس:-
1-نفقات السفر والرعاية الطبية إذا كانت الإقامة داخل المستشفى.
2-نفقات السفر والرعاية الطبية وما يعادل علاوة السفر المنصوص عليها في هذا النظام عن كل ليلة يقضيها في الخارج إذا
كانت الإقامة خارج المستشفى.
ب-إذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة أي فرد من أفراد عائلة الموظف المشمولين بالرعاية الطبية خارج
المملكة، فتتحمل الهيئة 50% من نفقات السفر والرعاية الطبية وفقا للحد الاعلى الذي يقرره المجلس لهذه الغاية بناءً
على تنسيب الرئيس.

المادة 88

صندوق الادخار
المادة88-
أ- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الادخار) يكون الاشتراك فيه إلزامياً لجميع موظفي الهيئة .
ب-يقتطع من راتب الموظف شهريا ما نسبته (5%) وتدفع الهيئة ما نسبته (10%) من ذلك الراتب ويودع المبلغ المتجمع من
هاتين النسبتين في حساب خاص باسم المشترك في الصندوق .

المادة 89

يتم فتح حساب خاص مستقل لاموال صندوق الإدخار في الهيئة وفق الأسس التي يقررها المجلس لهذه الغاية.

المادة 90

يستثنى الموظف المعار أو المجاز إجازة دراسية أو إجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الإعارة أو
الإجازة.

المادة 91

تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك أسس استثمار أمواله وإدارته والاقتراض منه بمقتضى تعليمات يصدرها
المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية.

المادة 92

تسري على الموظفين غير المصنفين في الهيئة الاحكام المتعلقة بصندوق الادخار المنصوص عليها في هذا النظام وفي التعليمات
المشار اليها في المادة (91) منه 0

المادة 93

صندوق الإسكان
المادة93-
أ- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الاسكان) يهدف الى تقديم قروض اسكان لموظفي الهيئة0
ب- تتكون موارد الصندوق المالية من المبالغ التي تخصص له سنويا في موازنة الهيئة والاقساط التي يدفعها المقترضون من
الصندوق وفوائدها واي مبالغ تتحقق له وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 94

أ- يمنح قرض الاسكان للموظف لأي من الأغراض التالية:-
1- لبناء سكن داخل المملكة على ارض يملكها بالكامل أو على سطح بناء يمتلكه بالكامل .
2- لشراء بيت أو شقة داخل المملكة.
3- لشراء أرض وإقامة بيت سكن عليها داخل المملكة.
4- لشراء حصة شريك لـه في الأرض أو العقار داخل المملكة للتملك الكامل لاي منهما شريطة ان يكون شراء الارض لاقامة
بيت سكن عليها ويستثنى من ذلك شراء حصة الزوج في الارض او العقار .
5- لصيانة بيت يملكه داخل المملكة أو إضافة أي أجزاء إليه أو إجراء أي تحسينات عليه.
6- لتسديد دين مصرفي أو دين ترتب عليه من أي جهة عامة شريطة أن يكون هذا الدين قد منح لأي غرض من الأغراض المنصوص
عليها في هذه الفقرة.
ب- يجوز منح الموظف قرض إسكان ثان بعد انقضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات على منحه قرض الإسكان الأول وذلك لمرة واحدة
طيلة مدة خدمته في الهيئة، على أن يسدد منه رصيد القرض الأول وأن يتم رهن العقار لصالح الهيئة رهناً تأمينياً من الدرجة
الأولى وذلك لأي من الغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-1-تعتبر مقبولة لدى الهيئة الرهونات المتتالية على العقار لصالحها من أي درجة كانت .
2-اذا تم رهن العقار لجهة اخرى غير الهيئة فيجب أن لا تزيد قيمة هذا الرهن بما في ذلك الرهن لصالح الهيئة على (75%)
من القيمة التقديرية للعقار.
د-يعتبر القرض وفرق القرض الممنوح للموظف قبل نفاذ احكام هذا النظام قرض إسكان أول لغاية الاستفادة من القرض الثاني.

المادة 95

أ- يشترط لمنح القرض ان لا تقل خدمة الموظف في الهيئة عن خمس سنوات 0
ب-يحدد مقدار القرض بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 96

أ-لا يجوز أن يزيد مقدار القرض الممنوح لأي موظف على خمسة أمثال راتبه السنوي وبما لا يتجاوز مائة الف دينار.
ب- يحسم من راتب الموظف الحاصل على قرض الاسكان قسط شهري يحدد وفقا لراتبه ومقدار القرض ومدته ونسبة الفائدة السنوية
التي يحددها المجلس لهذه الغاية على رصيد القرض 0

المادة 97

أ- يسدد القرض وفوائده خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ منحه للموظف ، شريطة ان لا يزيد عمره على خمس وستين
سنة في نهاية هذه المدة.
ب-تنتهي مدة القرض الثاني بانتهاء مدة القرض الأول ويجوز تمديد مدة القرض الثاني بما لا يتجاوز خمس سنوات شريطة ان
لا يتجاوز عمر الموظف سبعين سنة في نهاية هذه المدة.

المادة 98

يلتزم الموظف الذي منح قرضا بما يلي :-
أ-رهن الأرض والبناء بما لا يقل عن رصيد القرض الممنوح رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى لصالح الهيئة.
ب-التأمين على العقار لصالح الهيئة ضد أخطار الحريق والزلازل والانجراف طيلة مدة القرض وبمبلغ لا يقل عن رصيد القرض.
ج-تقديم تفويض للهيئة لا رجوع عنه بحسم الأقساط الشهرية من راتبه وبحجز تعويضاته وما يتجمع لحسابه في صندوق الادخار
وما يتحصل من بوالص التأمين على الحياة والحوادث الشخصية ورواتب التقاعد المستحقة له حتى الوفاء الكامل برصيد القرض
وفوائده.

المادة 99

أ-يلتزم الموظف المعار او المجاز اجازة دون راتب بالاستمرار في دفع الأقساط المقررة عليه وفقا للترتيب الذي يقرره
الرئيس ، وبالتأمين على حياته لمصلحة الهيئة بمبلغ لا يقل عن رصيد القرض وفوائده.
ب-تسدد اقساط القرض المستحقة على الموظف الذي انتهت خدمته في الهيئة بغير الوفاة او الفصل من جميع حقوقه ومكافآته
وتعويضاته المالية في الهيئة على ان يستمر في تسديد الرصيد المتبقي من القرض وفوائده على أقساط شهرية يحدد مقدارها
وعددها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ج-يستعمل مبلغ التأمين على حياة الموظف المستفيد من القرض في حالة وفاته لتسديد رصيد القرض وفوائده واذا لم يكن ذلك
المبلغ كافيا فيتم الاتفاق مع الورثة على طريقة التسديد.

المادة 100

أ-إذا تخلف الموظف عن دفع الأقساط المستحقة عليه لمدة شهر ، أو أكثر ، فيلتزم بدفع غرامة تأخير على مبلغ الأقساط المتأخرة
من تاريخ استحقاقها ولحين سدادها وفق النسبة المحددة بموجب التعليمات التي تصدر لهذه الغاية .
ب-يلتزم الموظف المستفيد من القرض بتسديد رصيد القرض وفوائده في أي من الحالات التالية:-
1-الفصل من الهيئة.
2-بيع العقار .
3-الاخلال بالالتزامات المترتبة عليه بمقتضى العقد أو التخلف عن تسديد الأقساط المستحقة عليه لمدة تزيد على ستة أشهر
متتالية.
ج-إذا تخلف الورثة عن تسديد الأقساط المستحقة عليهم بموجب أحكام المادة (99) من هذا النظام فيعتبر رصيد القرض وفوائده
مستحقة الأداء.
د- للهيئة أن تتخذ أي إجراءات تراها ضرورية لتحصيل رصيد القرض وفوائده بما في ذلك بيع العقار بالمزاد العلني أو حجز
أي مكافآت أو تعويضات أو مخصصات للمستفيد أو حصيلة بوالص التأمين على الحياة أو ضد الحوادث الشخصية أو المبالغ المتجمعة
في صندوق الإدخار الخاصة بالمستفيد، وذلك في حدود مقدار هذا الرصيد وفوائده.

المادة 101

للهيئة أن تمنح الموظف ما يستحقه من قرض إسكان باسلوب المرابحة أو المشاركة المتناقصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية
وتسري على هذين الأسلوبين أحكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتهما على أن تنظم شروطهما بتعليمات يصدرها
المجلس بناءً على تنسيب الرئيس.

المادة 102

إذا رغب الموظف المستفيد من القرض في تسديد رصيد القرض قبل انتهاء مدته أو قررت الهيئة تسديده لأي سبب قبل انتهاء
مدته فيجب أن لا يقل ذلك المبلغ في أي من هاتين الحالتين عن القيمة الحالية للأقساط المتبقية بما في ذلك القروض الممنوحة
وفقا لاحكام المادة (101) من هذا النظام .

المادة 103

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لمنح قروض الإسكان.

المادة 104

تسري على الموظفين غير المصنفين في الهيئة الأحكام المتعلقه بقروض الاسكان الواردة في هذا النظام وفي التعليمات الصادرة
بمقتضى المادة (103) منه 0

المادة 105

أحكــام عامــة
المادة105-
أ- تعقد الهيئة على نفقتها ولصالح الموظفين تأميناً جماعياً على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ
يعادل سبعة أمثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين على ان لا يتجاوز في جميع الاحوال الحد الاعلى الذي يقرره الرئيس
لهذه الغاية .
ب- تعقد الهيئة لصالحها تأمينا على الحياة وضد الحوادث الشخصية للمقترضين من صندوق الاسكان الذين تنتهي خدماتهم في
الهيئة بغير الوفاة او الفصل وفي حدود الرصيد القائم من القرض 0

المادة 106

تتحمل الهيئة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي موظف يقرر الرئيس ضرورة وجود هاتف لديه
.

المادة 107

يحدد بقرار من الرئيس مقدار الدعم المالي لمقصف الهيئة ولجنة النشاط الاجتماعي.

المادة 108

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بالأحكام
الانتقالية الخاصة بتوفيق أوضاع موظفي الهيئة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 109

يلغى نظام موظفي هيئة الاوراق المالية رقم (90) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى
ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق