نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة الاوراق المالية لسنة 1998) وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من التاريخ الذي
يقرره مجلس الوزراء.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
القانون: قانون الاوراق المالية المعمول به.
الهيئة: هيئة الاوراق المالية.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس مجلس المفوضين.
المدير التنفيذي: المدير بالمعنى المحدد له في النظام الاداري للهيئة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الملاك: مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام والمدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في
الهيئة الذي يقرره المجلس سنويا.
الدائرة: الدائرة بالمعنى المقصود بالنظام الاداري للهيئة.
المدير: مدير الدائرة.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المصنفة او بعقد.
الوظيفة: مجموعة المهام الموكولة للموظف للقيام بها وما يترتب عليها من مسؤوليات وما يتعلق بها من صلاحيات
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب احكام هذا النظام.
الراتب الاجمالي: مجموع ما يتقاضاه الموظف شهريا من راتب وعلاوات ولا يدخل ضمنه بدل ساعات العمل الاضافي وعلاوات ويدل
الانتقال والسفر.
البورصة: البورصة بالمعنى المحدد لها في القانون.
المركز: المركز بالمعنى المحدد له في القانون.

المادة 3

أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الهيئة باستثناء الموظفين غير مصنفين
فتسري عليهم احكام قانون العمل المعمول به.
ب- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي الهيئة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بشؤون الموظفين في الهيئة.
ب- اقرار جدول تشكيلات الوظائف وفق احتياجات الهيئة.
ج- وضع وصف وظيفي لكل وظيفة تحدد فيه الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات والخبرات المطلوبة في شاغليها.
د- اصدار تعليمات تقييم اداء الموظفين.

المادة 5

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية ، وله ان يفوض أيا منها الى نائبه او الى اي عضو من اعضاء المجلس او الى اي
من كبار موظفي الهيئة:-
أ- تطبيق السياسة العامة للهيئة ، ومتابعة تنفيذ التعليمات التي يصدرها المجلس.
ب- ادارة اعمال الهيئة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية.
ج- تعيين اللجان المتخصصة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل وتحديد صلاحياتها واسلوب عملها.
د- مراعاة اختيار الموظف الذي تتناسب مؤهلاته العلمية وخبراته العملية وقدراته مع متطلبات الوظيفة التي يعين فيها
وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 6

أ- يؤلف المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد اعضاء المجلس وعضوية اثنين من كبار موظفي الهيئة.
ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب للرئيس في الامور التالية:-
1- تعيين الموظفين في الهيئة وترفيعهم وتعديل رواتبهم وفقا لاحكام هذا النظام.
2- ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والدورات التدريبية ، ووضع الاسس لتدريبهم وتأهيلهم.
3-اي مهام اخرى تتعلق بالموظفين تنص عليها احكام هذا النظام او يحيلها المجلس او الرئيس اليها.
ج- 1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها دوريا او كلما دعت الحاجة للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها وتتخذ اللجنة
تنسيباتها باكثرية الاصوات وعلى العضو المخالف ان يبين مخالفته واسبابها خطيا.
2- يتولى احد موظفي الهيئة الذي يعينه الرئيس اعداد محاضر الاجتماعات وتوثيقها ومتابعة تنفيذها.

المادة 7

يقسم موظفو الهيئة الى:
أ- الموظفين المصنفين.
ب- الموظفين بعقود.
ج- الموظفين غير المصنفين.

المادة 8

أ- الموظف المصنف من يعين في وظيفة مصنفة لمدة غير محددة للقيام بمهام وظيفة مدرج اسمها ودرجتها وراتبها في جدول تشكيلات
الوظائف.
ب- الموظف بعقد من يعين بموجب عقد يجدد دوريا بوظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة للقيام بوظائف اختصاصية
ولديه مؤهلات عالية او خبرات متميزة او كليهما تستدعي حاجة الهيئة اليها ويتعذر تحديد الراتب المستحق له وفق احكام
هذا النظام.
ج- الموظف غير المصنف هو المستخدم الذي يعين من قبل المرجع المختص ، بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ، وتسري
عليه احكام قانون العمل المعمول به.

المادة 9

أ- تحدد فئات الموظفين المصنفين ودرجاتهم ورواتبهم الاساسية وزياداتهم السنوية وفقا لسلم الرواتب المبين تاليا:
الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
الزيادة السنوية
الاولى الخاصة 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 20
1 450 465 480 495 510 525 540 555 570 585 15
2 320 332 344 356 368 380 392 404 416 428 12
الثانية 3 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 10
4 180 188 196 204 212 220 228 236 244 252 8
5 130 136 142 148 154 160 166 172 178 184 6
6 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 5

ب- لا يجوز تعيين اي شخص في الفئة الاولى او ترفيعه الى اي درجة فيها الا اذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى
حداً أدنى وتتوافر فيه متطلبات اشغال الوظيفة
ج- يحدد راتب المهندس الموظف في الهيئة وعلاواته وفق الراتب والعلاوات المقررة بموجب احكام هذا النظام ، او الراتب
والعلاوات التي يتقاضاها مثيله في الدوائر الحكومية وفق احكام نظام الخدمة المدنية وانظمة العلاوات المعمول بها ايهما
اكثر.

المادة 10

أ- يعين الموظف في الدرجة الخاصة او الاولى والموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب- يعين الموظف في الدرجة الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة.

المادة 11

يعين حاملو المؤهلات المبينة تالياً في الوظائف المصنفة في الملاك بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:
أ-شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد ، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الثانوية
العامة او ما يعادلها ، براتب السنة الاولى من الدرجة السادسة.
ب- -شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد مستوى شهادة الثانوية العامة
او ما يعادلها ، براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج–شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد ، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد مستوى شهادة الثانوية
العامة او ما يعادلها ، براتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة.
د- الشهادة الجامعية الاولى من جميع التخصصات براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة.
هـ- شهادة الدبلوم ، التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة على الاقل بعد الشهادة الجامعية الاولى ، براتب
السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
و- الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) براتب السنة السادسة من الدرجة الرابعة.
ز- الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) براتب السنة الرابعة من الدرجة الثالثة.

المادة 12

لا يجوز ترفيع الموظف الا الى درجة شاغرة في الملاك ويتم الترفيع وفق الصلاحيات التالية:
أ- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كان الترفيع الى احدى الدرجات الخاصة او الاولى.
ب- بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة اذا كان الترفيع لاي من الدرجات الاخرى

المادة 13

بجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها وفقاً للاحكام والشروط التالية:
أ- ان يكون قد امضى سنة كاملة في أعلى راتب اساسي للدرجة التي يشغلها وامضى في الهيئة خدمة فعلية لا تقل عن سنتين.
ب- اذا كان راتبه قد تجاوز مايلي:
1- راتب السنة الرابعة من الدرجة السادسة او الخامسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة او الرابعة على التوالي.
2- راتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة او الثالثة اذا كان الترفيع الى الدرجة الثالثة او الثانية على التوالي.
3- راتب السنة السابعة من الدرجة الثانية او الاولى اذا كان الترفيع الى الدرجة الاولى او الخاصة على التوالي.
ج-اذا كان اخر تقريرين سنويين وردا عنه بتقدير ( جيد جدا ) على الأقل.
د- باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى الا اذا اكمل خدمة فعلية
بالدرجة ذاتها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 14

يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعداً لمنح الزيادة السنوية للموظف.

المادة 15

يستحق الموظف علاوة شخصية مقدارها (75) خمسة وسبعون دينارا شهريا.

المادة 16

أ- يستحق الموظف علاوة عائلية مقدارها (20) عشرون ديناراً شهرياً على النحو التالي:-
1- عشرة دنانير عن الزوجة.
2- خمسة دنانير عن الابن الاول.
3- ثلاثة دنانير عن الابن الثاني.
4- ديناران عن الابن الثالث.
ب- لا تدفع العلاوة العائلية في اي من الحالات التالية
1- الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتباً شهرياً من اي دائرة حكومية.
2- عن اي من الابناء بعد اكماله الثمانية عشرة سنة.
ج- تدفع العلاوة العائلية للموظفة عن اولادها اذا كانت هي المعيلة الوحيدة لهم.

المادة 17

تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى (70% ) من الراتب لتخصصات معينة او لصعوبة العمل ومسؤوليته ، وتحدد الحالات التي تنطبق
عليها احكام هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 18

يمنح المدير التنفيذي والمدير علاوة ادارة حدها الاعلى (50% ) من الراتب بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 19

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ب ) من هذه المادة تصرف لكل موظف مكافأة تعادل راتبه الاجمالي عن شهرين في السنة
، يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران والنصف الثاني في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة ، ولا تصرف له مكافأة
عن الايام التي لا يتقاضى عنها راتبا لاي سبب كان.
ب-تعتبر المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة حافزا للموظف ، وللمرجع المختص بالتعيين حجبها كليا او
جزئيا عنه اذا كان اداؤه الوظيفي لا يتفق مع متطلبات الوظيفة الموكولة اليه ، او كان غير منتج في عمله ، او كان تقديره
السنوي متوسطا فما دون ، او اوقعت عليه عقوبتان تأديبيتان خلال السنة.

المادة 20

تحدد ايام العمل الاسبوعي في الهيئة وساعات العمل اليومي والاضافي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية

المادة 21

يترتب على موظف الهيئة ان يودي القسم التالي امام الرئيس عند تعيينه لاول مرة في الهيئة قبل مباشرته العمل فيها ،
وتخفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه. “اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور
، وان احافظ على القوانين والانظمة المعمول به وان اتقيد بالعمل بها ، وان اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وامانة
واخلاص وان احافظ على اسرارها”

المادة 22

يحظر على اي من موظفي الهيئة ما يلي:
أ- الاقتراض من الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة واشرافها الا بموافقة الرئيس الخطية المسبقة.
ب- 1- مخالفة التعليمات التي يصدرها المجلس بخصوص التعامل في الاوراق المالية من قبل الموظفين واقربائهم.
2- التوسط في بيع الاوراق المالية وشرائها والترويج لأوراق مالية معينة والدعاية لها او اعطاء الرأي او المشورة للغير
عن اداء شركات الخدمات المالية ومعتمدي المهن المالية او اي جهة لها علاقة بتداول الاوراق المالية.
ج- تقديم اي معلومات او مشورة او رأي اونصح للغير عن شؤون الاوراق المالية والتعامل فيها او افشاءاي معلومات تتعلق
بعمل الهيئة او اذاعتها.
د- قبول اي هدية او اكرامية او منحة من اي نوع كانت من اي شخص او جهة لها مصلحة مع الهيئة ، او تشرف عليها الهيئة
وتراقب اعمالها.
هـ- الكتابة في الصحف والمجلات ، او الادلاء ، باي تصريح ، او عرض رأي في اي موضوع له علاقة بالهيئة او بسوق الاوراق
المالية او بسوق رأس المال باي وسيلة اعلام اخرى الا بموافقة الرئيس الخطية المسبقة على ذلك.
و- الاضراب او الاعتصام او المشاركة في اي تظاهرة او التحريض على ذلك تحت طائلة الاستغناء عنه او العزل بقرار من المجلس.

المادة 23

أ- يؤلف المجلس التأديبي للموظفين في الهيئة بقرار يصدره المجلس من عضوين من اعضاء المجلس يسمى احدهما رئيسا وعضو
ثالث من كبار موظفي الهيئة ، ويعين المجلس احد اعضائه وبديلا من الموظفين ليحل محل اي عضو عند غيابه حسب مقتضى الحال.
ب- تحال جميع الاوراق للمجلس التأديبي المختص ويدعى الموظف للمثول امامه ، وبعد استكمال جميع الاجراءات وسماع الادلة
واتاحة الفرصة للموظف لتقديم دفاعه وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالاجماع او الاكثرية بادانة الموظف اوتبرئته
، ويخضع قرار المجلس التأديبي بالاستغناء عن الخدمة او العزل الى مصادقة المجلس.

المادة 24

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يقرر كف يد الموظف المحال على المجلس التأديبي اذا كان ممن يشغلون الدرجتين الخاصة
والاولى ، ويتم كف يد اي موظف اخر بقرار من الرئيس.

المادة 25

يجوز للمرجع المختص بالتعيين انهاء خدمة الموظف بالتسريح في اي من الحالات التالية:
أ- اذا تبين بناء على تقرير المدير المختص بان الموظف لم يعد قادرا على خدمة الهيئة بالمستوى المطلوب وان امكانية
تحسن عمله قد اصبحت محدودة.
ب- اذا اقتنع الرئيس ان ظروفا خاصة بالموظف اصبحت تحول دون امكانية استمراره في خدمة الهيئة.
ج-اذا طلب للعمل في احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة.
د- بناء على طلب الموظف اذا بلغت مدة خدمته في الهيئة عشرين سنة او اكثر.
هـ- تنفيذا لنص المادة ( 38) من هذا النظام.

المادة 26

أ- تنتهي خدمة الموظف او تعتبر منتهية في اي من الحالات التالية:
1- قبول الاستقالة.
2- فقد الوظيفة.
3- عدم اللياقة الصحية.
4- الاستغناء عن الخدمة.
5- العزل من الوظيفة.
6- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة على ان تراعى احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.
7- فقد الجنسية الاردنية.
8- التسريح من العمل.
9- الاحالة على التقاعد وفقاً لنص المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او اي نص يحل محله.
10- الوفاة.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف لأحد الاسباب المذكورة في اي من البنود (3) و ( 6) و ( 8) و (9) و (10) من الفقرة (أ) من
هذه المادة تدفع له التعويضات التالية:-
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- راتب وعلاوات الاجازة السنوية المستحقة له.
3- ما يستحقه من المكافأة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة.
ج- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة يدفع لورثته الشرعيين بالاضافة الى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من
هذه المادة المبالغ التالية:-
1- الراتب الاجمالي عن الشهر الذي توفى فيه.
2- الراتب الاجمالي عن شهرين اثنين اخرين.

المادة 27

اذا قبلت استقالة الموظف اوتم الاستغناء عن خدمته في الهيئة تدفع له المبالغ التالية:
أ- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
ب- راتب الاجازة السنوية وعلاواتها المستحقة له حتى تاريخ قبول الاستقالة.
ج- ما يستحق من المكافأة السنوية المنصوص عليها في المادتين (19) من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة.

المادة 28

اذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة عن طريق فقد الوظيفة او العزل منها او فقد الجنسية فلا يستحق اي مكافأة او تعويض
باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار.

المادة 29

تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لاي سبب كان جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف بما في ذلك
قروض صندوق الادخار والاقساط المستحقة من قروض الاسكان.

المادة 30

أ- يتم تكليف الموظف بمهمة رسمية او مهمة علمية او ندوة او انشطة ذات علاقة باعمال الهيئة خارج المملكة او داخلها
بقرار من الرئيس.
ب- يتم ايفاد الموظف لدورة تدريبية او بعثة علمية داخل المملكة او خارجها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
ج- تنظم شروط الالتحاق بالدورات التدريبية داخل المملكة واجراءاتها والبرامج الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 31

لا يجوز للموظف قبول دعوة رسمية لمهام استطلاعية او علمية او لاي غرض اخر من قبل الحكومات والمؤسسات والجهات الاجنبية
الا بعد موافقة الرئيس.

المادة 32

تحدد اجور وبدل وعلاوات الانتقال ومخصصات السفر وفق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به.

المادة 33

ينشأ في الهيئة صندوق لتأمين الرعاية الطبية لموظفي الهيئة وافراد عائلاتهم بوساطة تأمين جماعي وفق تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية.

المادة 34

أ- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة تدفع الهيئة ما يلي بما لا يتجاوز الحدود
العليا التي يقررها المجلس لهذه الغاية بناء على طلب الموظف وتنسيب الرئيس:-
1- نفقات السفر والرعاية الطبية اذا تمت المعالجة داخل المستشفى.
2- علاوات السفر المقررة بموجب نظام الانتقال والسفر عن كل ليلة يقضيها في الخارج اذا تمت المعالجة خارج المستشفى
بالاضافة الى نفقات السفر والرعاية الطبية.
ب- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة اي فرد من افراد عائلة الموظف المشمولين بالرعاية الطبية
خارج المملكة تتحمل الهيئة (50%) من نفقات السفر والرعاية الطبية وفقا للحدود العليا التي يقررها المجلس لهذه الغاية
بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 35

ينشأ في الهيئة ( صندوق ادخار للموظفين ) يكون الاشتراك فيه الزاميا لجميع موظفي الهيئة ، وتكون مساهمة الموظف باقتطاع
(5%) من الراتب ومساهمة الهيئة (10%) من الراتب نفسه على أن يتم تنظيم ادارته واستثمار امواله وشؤونه الاخرى بتعليمات
يصدرها المجلس.

المادة 36

تعقد الهيئة على نفقاتها تأمينا جماعياً لصالح موظفيها تؤمن فيه على حياتهم وضد الحوادث الشخصية بمبلغ يعادل سبعة
أمثال الراتب السنوي الاجمالي لكل من نوعي التأمين.

المادة 37

تتحمل الهيئة نفقات تركيب الهواتف ورسوم الاشتراك فيها واجور المكالمات الرسمية لاي من موظفيها يرى الرئيس ضرورة وجود
هاتف لديه.

المادة 38

يشكل المجلس لجنة خاصة تتألف من عضوين من المجلس يسمى احدهما رئيسا لها وعضو ثالث من كبار الموظفين ، تتولى معالجة
اوضاع الموظفين والمستخدمين المنقولين من سوق عمان المالي للهيئة ، وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة
بشانهم بما في ذلك النقل الى البورصة او المركز مع حفظ حقوقهم المكتسبة او الاعارة او الانتداب الى اي منهما او التسريح
وفقاً لمتطلبات العمل في الهيئة.

المادة 39

لغايات تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية ونظام الانتقال والسفر يمارس المجلس صلاحيات مجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس
الوزراء ، ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص والامين العام ، وتمارس اللجنة صلاحيات لجنة البعثات والدورات.

المادة 40

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 41

يلغى ( نظام موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي ) رقم (12) لسنة (1978) وتعديلاته واي حكم او نص في اي تشريع آخر يتعارض
مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق