نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة : جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
المستشفى : مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي.
المجلس : مجلس ادارة المستشفى.
المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للمستشفى.
الرئيس : رئيس المجلس.
رئيس المكتب : رئيس المكتب التنفيذي.
المدير العام : مدير عام المستشفى.
الموظف : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في المستشفى حسب احكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول
تشكيلات وظائف المستشفى بمن في ذلك الموظفون بعقود.
المستخدم : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص لقاء أجور يومية.
المرجع الطبي : اللجنة الطبية المعتمدة من المكتب التنفيذي.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين في المستشفى وعلى موظفي أي معهد او مركز تابع له.

المادة 4

التعيين
المادة 4-
تحدد الوظائف في المستشفى ومسمياتها وتسلسل درجاتها ورواتبها وزياداتها السنوية وشروط شاغليها ومؤهلاتهم بمقتضى جدول
التشكيلات الذي يصدره المجلس.

المادة 5

ينقسم الموظفون إلى ما يلي:
أ. الموظفون المصنفون وهم الذين يعينون في وظائف محددة أسماؤها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف الذي يصدر
عن المجلس عند بدء كل سنة مالية.
ب. الموظفون بعقود وهم الذين يعينون بوظائف مدرجة مخصصاتهم في جدول التشكيلات وتنطبق عليهم الاحكام والشروط الواردة
في عقود تعيينهم ويخضعون لأحكام هذا النظام في غير الحالات التي لم يرد عليها نص صريح في هذه العقود.

المادة 6

يجوز استخدام أشخاص للقيام بأعمال لقاء أجور يومية أو لساعات محددة ضمن المبالغ الإجمالية المخصصة لهذا الغرض في ميزانية
المستشفى وتطبق عليهم أحكام قانون العمل الأردني.

المادة 7

أ- يشترط فيمن يعيّن في أي وظيفة في المستشفى أن يكون:
1- أردني الجنسية.
2- قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
3- حائزاً على المؤهلات أو الخبرات المطلوبة للوظيفة.
4- حسن السيرة والسلوك.
5- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية ، أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة.
6- سالماً من الأمراض أو العاهات البدنية والعقلية والتي تمنعه او تعيقه عن القيام بواجبات وظيفته استنادا إلى تقرير
من المرجع الطبي ، ويجوز للمكتب التنفيذي الموافقة على تعيين من لا تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية الكاملة إذا اقتضت
مصلحة المستشفى ذلك على أن لا يتعارض هذا التعيين مع السلامة العامة في المستشفى بناء على تقرير طبي معتمد.
ب- يجوز تعيين غير الاردني في أي وظيفة في المستشفى ، بموجب عقد ، اذ لم يتقدم لاشغالها اردني تتوافر فيه المؤهلات
والشروط والمتطلبات المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان تتوافر في غير الاردني
المؤهلات والشروط والمتطلبات ذاتها المطلوبة لاشغال تلك الوظيفة وذلك مع مراعاة احكام التشريعات ذات العلاقة النافذة
في المملكة.

المادة 8

أ. تحدد درجات الوظائف المصنفة في المستشفى وفئاتها ورواتبها وزياداتها السنوية وفقاً لما يلي:
الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية
من إلى بالدينار
الأولى أ 380 580 10
الأولى ب 310 360 10
الثانية أ 260 292 8
الثانية ب 214 246 8
الثالثة أ 178 202 6
الثالثة ب 145 169 6
الرابعة أ 115 135 5
الرابعة ب 88 108 5
الخامسة 66 82 4
السادسة 48 60 3
السابعة 36 44 2
ب. تصرف للموظفين المصنفين علاوة تشمى “علاوة مستشفى” على النحو التالي:
– موظفو الدرجة الأولى 170 ديناراً
– موظفو الدرجة الثانية 145 ديناراً
– موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 120 ديناراً
– موظفو الدرجة الخامسة 85 ديناراً
– موظفو الدرجتين السادسة والسابعة 75 ديناراً
ج. وتصرف علاوة مهنة للموظفين المصنفين على النحو التالي:
1. (100%) من الراتب الاساسي لحملة الدرجات العلمية في الطب وطب الاسنان والتمريض القانوني والعلوم الطبية المساندة
والصيدلة والهندسة وعلم الحاسوب.
2. (70%) من الراتب الأساسي لحملة شهادة الدبلوم في المجالات الصحية الأخرى.
3. (40%) من الراتب الأساسي لسائر الموظفين الاخرين الذين لا تشملهم أحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة.
د. وتصرف للموظفين المصنفين علاوة غلاء معيشة حسب ما يلي:
– موظفو الدرجتين الاولى والثانية 35 ديناراً
– موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 25 ديناراً
– موظفو الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة 20 ديناراً
هـ- يصرف للموظفين بعقود العلاوات التي تصرف لمن هم في سويتهم من حيث الراتب الأساسي من الموظفين المصنفين باستثناء
الموظفين المعينين بعقود وشاملة لجميع العلاوات.
و- للمجلس إذا دعت مصلحة العمل في المستشفى ذلك وبناء على تنسيب مبرر من المكتب التنفيذي أن يمنح الموظفين والمستخدمين
في المستشفى او أي فئة منهم العلاوات التي يراها ضرورية لهذه الغاية او يعدلها.

المادة 9

المادة 9- يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم توقع عليه عقوبة توجب ايقافها.

المادة 10

أ. يتم تعيين الموظفين والمستخدمين واحتساب سنوات الخبرة لهم وتحديد المرجع المختص بالتعيين وفق تعليمات يصدرها المجلس
لهذه الغاية.
ب. يراعى في التعيين لأول مرة القواعد التالية:
1. لا يجوز تعيين الموظف إلا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات.
2. لا يجوز ان يكون للتعيين أثر رجعي.

المادة 11

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة بموجب شهادة الولادة او الوثيقة المعتمدة من الأحوال المدنية، وإذا كان يوم
الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة
بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير او التعديل مهما كانت الأسباب، وذلك لغايات الوظيفة.

المادة 12

أ. يكون الموظف عند تعيينه لأول مرة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لسنة رابعة.
ب. يكون الموظف المعيّن بعقد والذي يصنف بعد سنتين او أكثر من تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ التصنيف
قابلة للتجديد لسنة أخرى.
ج. للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف تحت التجربة في أي وقت دون ابداء الأسباب.
د. إذا أعيد تعيين موظف في المستشفى وكان قد ترك الخدمة فيه يخضع لمدة التجربة من جديد.
هـ. ينظر في أمر تثبيت الموظف في الخدمة قبل انتهاء مدة التجربة وإذا لم يثبت الموظف قبل انتهاء مدة التجربة تعتبر
خدمته منتهية حكماً.
و. تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.

المادة 13

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المكتب التنفيذي أسس تدريب العاملين في المستشفى وتأهيلهم بما في ذلك اعدادهم وإجراءات
تدريبهم داخل المملكة وخارجها وسائر شؤونهم.

المادة 14

الترفيع والحوافز التشجيعية
المادة 14-
أ. يستحق الموظف الترفيع من درجة إلى درجة أعلى او من فئة إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الرواتب، إذا توافرت
الشروط التالية:
1. وجود درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف.
2. أن لا يقل تقديره في التقرير السنوي خلال السنتين الأخيرتين عن “جيد جداً”.
3. أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في نهاية الفئة أو الدرجة.
4. لم تفرض عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين السابقتين للترفيع.
ب. تتخذ قرارات ترفيع الموظفين من المرجع المختص بالتعيين وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

المادة 15

يجوز للمدير العام وفق تعليمات يضعها المكتب التنفيذي منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية
واحدة على أن لا تؤدي هذه الزيادة عند منحها إلى ترفيعه أو نقله إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها ولا يعطى الموظف أكثر
من زيادتين تشجيعيتين بالفئة او الدرجة الواحدة، ويتم منح هذه الزيادة عند استحقاق الموظف الزيادة السنوية.

المادة 16

النقل والتعيين بالوكالة والإعارة
المادة 16-
يتم نقل الموظفين او تعيينهم للقيام بمهام وظيفة بالوكالة او تكليفهم بأعمال وظيفة أخرى إضافة الى أعمالهم الأصلية
وفقاً لتعليمات يضعها المكتب التنفيذي لهذه الغاية.

المادة 17

يجوز إعارة الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في المستشفى للعمل خارج المستشفى بقرار من المكتب التنفيذي وفقاً لما
يلي:
أ. أن يكون الموظف قد أمضى خدمة فعلية في المستشفى لمدة لا تقل عن سبع سنوات متواصلة.
ب. أن لا تزيد مدة الإعارة على سنتين ويجوز إعارته مرة أخرى لمدة سنتين شريطة أن يكون قد مضى على انتهاء إعارته الأولى
مدة خمس سنوات على الأقل.
ج. تعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية للموظف في المستشفى لأغراض الترفيع والزيادة السنوية.
د. يعود الموظف بعد انتهاء إعارته إلى وظيفته الأصلية أو إلى وظيفة أخرى في المستشفى بدرجته وراتبه.
هـ. لا يتحمل المستشفى أي رواتب او علاوات خلال إعارة الموظف.

المادة 18

للمستشفى استعارة موظفين للعمل فيه من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية او من أي جهة أخرى بموجب عقود تحدد فيها
سائر حقوقهم وواجباتهم وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي لهذه الغاية.

المادة 19

الإجازات
المادة 19-
تراعى عند منح الإجازات مصلحة العمل في المستشفى ويتم منحها بموافقة خطية من المرجع المختص على أن لا يترك الموظف
عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته.

المادة 20

أ. يستحق الموظفون إجازاتهم السنوية كما يلي:
1. ثلاثون يوماً إذا كان من موظفي الدرجتين الأولى والثانية.
2. واحد وعشرون يوماً إذا كان من موظفي الدرجات الأخرى.
ب.يستحق الموظفون بعقود إجازاتهم السنوية وفقاً لما تنص عليه عقودهم.
ج. تحسب الإجازة السنوية ابتداءً من الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على أن تحسب للموظف إجازة
نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرة العمل بعد التعيين وبداية السنة التالية، وفي جميع الحالات لا يجوز جمع
الإجازات لأكثر من سنتين متتاليتين.
د- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة إذا سمحت ظروف العمل بذلك وتحسب أيام الأعياد والعطل
الرسمية من الإجازة إذا وقعت في أثنائها ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الإجازة السنوية.
هـ. يحدد المكتب التنفيذي المرجع المختص بمنح الإجازة.

المادة 21

إذا انتهت خدمة الموظف في المستشفى بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب مع العلاوات عن مدة الإجازة السنوية
التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.

المادة 22

للمرجع المختص في منح الإجازة السنوية:
أ. منح الموظف إجازة اضطرارية براتب لمدة لا تزيد على أربعة أيام إذا كان قد استنفذ إجازته السنوية المستحقة.
ب. منح الموظف إجازة اضطرارية دون راتب إذا كان هذا الموظف قد استنفذ إجازته السنوية المستحقة شريطة أن لا يزيد مجموع
الإجازة الاضطرارية في السنة على إجازته السنوية.

المادة 23

للمدير العام منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في
المستشفى.

المادة 24

أ. يجوز بقرار من المكتب التنفيذي منح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في المستشفى وأمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات
متواصلة في الخدمة الفعلية إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد سنة أخرى ولا يمنح الموظف إجازة ثانية إلا
بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في المستشفى بعد انقضاء إجازته السابقة.
ب. لا تعتبر مدة الإجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزءاً من خدمته الفعلية لأي غرض من الأغراض بما في ذلك استحقاق
الترفيع والزيادة السنوية واحتساب الأقدمية.
ج. لا يجوز ان تتبع مدة الإعارة بإجازة دون راتب او بالعكس إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 25

لا يستحق الموظف الموفد في دورة تدريبية او المجاز إجازة مرضية تزيد على سبعة أيام او الموظف المعار إجازة سنوية عن
مدة دورته أو إجازته المرضية أو إعارته.

المادة 26

تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام بناءً على تقرير من طبيب، وإذا زادت مدة مرض الموظف على سبعة أيام
فعليه ان يقدم تقريراً من المرجع الطبي، وعلى الموظف المريض في جميع الحالات ان يعلم رئيسه بمرضه وعدد الأيام التي
سيتغيب فيها وذلك في اليوم الأول من تغيبه إن أمكن ذلك.

المادة 27

إذا زادت مدة الإجازة المرضية المتفرقة في أثناء السنة الواحدة على عشرة ايام تحسب المدة الزائدة من الإجازة السنوية
المستحقة للموظف عن تلك السنة وإذا استنفذ إجازته فتحسم من راتبه.

المادة 28

يتقاضى الموظف عن إجازته المرضية راتبه وعلاواته على الشكل التالي:
أ. راتبه كاملاً مع العلاوات عن الأربعة أشهر الأولى من المرض.
ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الأربعة أشهر التي تليها من المرض.
ج. يعاد فحص الموظف بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من المرجع الطبي، فإذا تبين له أن المرض قابل للشفاء خلال أربعة
اشهر فيتقاضى المريض عن هذه المدة ربع راتبه وربع علاواته أما إذا تبين أن المرض غير قابل للشفاء فتنهى خدمته.
د. إذا لم يُشفَ الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً حسب الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة فتنتهي خدماته من قبل
المرجع المختص بالتعيين.
هـ. تعتبر الإجازة المرضية خدمة فعلية للموظف عند احتساب حقه في الاقدمية والادخار.

المادة 29

إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية براتب
كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على أن لا تتجاوز سنة كاملة فإذا لم يشف بعد مضي هذه السنة فتنهى خدمته
بقرار من المرجع المختص بالتعيين.

المادة 30

أ. إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية فإنه يمنح إجازة مرضية
لمدة لا تتجاوز عشرة أيام بناءً على تقرير طبي من طبيب واحد مصدق من المراجع الرسمية الأردنية في خارج المملكة إن
وجدت.
ب- إذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج الأردن على عشرة أيام فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين مصدق من المراجع
الرسمية الأردنية في خارج المملكة إن وجدت.
ج. على الموظف إعلام المستشفى بمرضه وتزويده بالتقارير الطبية بالسرعة الممكنة في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين
(أ) و (ب) من هذه المادة.

المادة 31

أ- تستحق الموظفة الحامل عند الولادة إجازة أمومة لا تتجاوز سبعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناءً على تقرير طبي
مصدق ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازات المرضية أو السنوية.
ب- للموظفة بعد انتهاء إجازة الأمومة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التاريخ على مدة أو مدد لإرضاع وليدها لا يزيد
مجموعها على ساعة في اليوم الواحد بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
ج. تستحق الموظفة إجازة دون راتب لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على سنة من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة ولا تحسب هذه
الإجازة خدمة فعلية عند احتساب حقها في الاقدمية والادخار.

المادة 32

أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود أحكام الإجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون
معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
ب. يمنح الموظف بعقد إجازة مرضية كما يلي:
1. راتبه كاملاً مع العلاوات عن الشهرين الأولين من المرض.
2. نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهرين الذين يليهما من المرض.
3. إذا لم يشف الموظف المريض خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ مرضه، فيحال إلى اللجنة الطبية وللمرجع المختص الحق في
إعطائه إجازة مرضية لا تتجاوز شهرين بدون راتب وعلاوات، وإذا لم يشف بعد ذلك فينهى عقده حكماً.
4. لا يجوز دفع أي رواتب أو علاوات للموظف بموجب هذه المادة بعد تاريخ انتهاء عقده.

المادة 33

واجبات الموظف
المادة 33-
على الموظف التقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المستشفى والقيام بالمهام والواجبات
الموكلة إليه بما في ذلك:-
أ. القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب. التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤسيه وزملائه، وفي تعامله مع المرضى والمراجعين والمواطنين.
ج. المحافظة على مصالح المستشفى وممتلكاته وأمواله وعدم التفريط بأي من حقوقه، وأن يبلغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز
أو إهمال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة المستشفى.
د. تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين أساليب العمل في المستشفى ورفع مستوى الأداء فيه ما أمكن ذلك.
هـ. العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات بعمله
والإحاطة بها.

المادة 34

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية ما يلي:-
أ. ترك العمل او التوقف عنه دون إذن من رئيسه.
ب. الإفضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها، كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بالخاتم
الرسمي الخاص بالمستشفى او بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة او صورة عنها.
ج. القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى المستشفى او العاملين فيه.
د. استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا.
إكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي في المستشفى او له مصلحة معه.
هـ. ممارسة أي نشاط حزبي او تطرف سياسي داخل حرم المستشفى.
و. القيام بأي عمل مقابل أجر أو بدون أجر خارج نطاق المستشفى دون موافقة خطية من المدير العام.
ز. القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الوظيفية.

المادة 35

التقارير السنوية وتقييم الأداء
المادة 35-
أ. يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات
التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره المدير العام.
ب. يقدر الأداء العام للموظف بأحد التقديرات التالية (ممتاز، جيد جداً ، جيد، متوسط، ضعيف).
ج- يضع الرئيس المباشر التقرير السنوي عن آداء الموظف ويتم اعتماده من الرئيس الاعلى مباشرة واطلاع الموظف عليه وله
حق الاعتراض على تقديره لدى المدير العام خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ اطلاعه عليه ويكون القرار بشأن الاعتراض قطعيا.

المادة 36

أ. تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنه، وترسل نسخ منها إلى شؤون العاملين في المستشفى.
ب. لا يجوز سجب التقرير السنوي للموظف او تعديله بعد إرساله إلى شؤون العاملين.

المادة 37

أ. يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط.
ب. يوجه إنذار للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف.
ج. تفرض عقوبة الحسم من الراتب للموظف الذي يرد بحقه تقرير بتقدير ضعيف وعقوبة سابقة.
د. تنهى خدمة الموظف الذي يرد عنه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف حتى ولو كان مثبتاً في الخدمة وذلك بقرار من المرجع
المختص.

المادة 38

الإجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 38-
أ. اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المستشفى ، أو أقدم على عمل أو
تصرف من شأنه الإخلال بواجبات الوظيفة والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها او الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة،
أو قام باي من الأعمال الواردة في المادة (34) من هذا النظام فتفرض عليه عن كل مخالفة إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
1. التنبيه.
2.الإنذار.
3. الحسم من الراتب الأساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
4. وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5. تنزيل الراتب بمقدار ثلاث زيادات سنوية.
6. تنزيل الدرجة إلى بداية الدرجة الأقل منها مباشرة.
7. الاستغناء عن الخدمة (مع صرف جميع استحقاقاته المالية).
8. العزل (مع حرمانه من المكافأة او التعويض او من مساهمة المستشفى المالية في الادخار او من كليهما).
ب. لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية
واحدة يرتكبها الموظف.
ج. تفرض على الموظف العقوبة الأشد في حال تكرار المخالفة.
د. يحدد المجلس المرجع المختص بفرض العقوبات وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 39

أ. يؤلف في المستشفى مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والآخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم المكتب
التنفيذي لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب. للمكتب التنفيذي تعيين عضو إحتياطي أو أكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب
عن جلساتهما.

المادة 40

إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللمدير العام قبل إحالته إلى المجلس التأديبي ان يشكل لجنه
للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في المستشفى، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام المجلس التأديبي.

المادة 41

المادة 41 –
يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وبحضور جميع أعضائه وتكون إجراءاته سرية ويصدر قراراته بالأكثرية.

المادة 42

أ. يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة إليه وذلك في مكان عمله في المستشفى او مكان
إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل ، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب إليه
خلال تلك المدة.
ب. للموظف المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلسات المجلس للدفاع عن
نفسه أو أن يوكل عنه شخصاً آخر لذلك الغرض.
ج. ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إحالة المخالفة إليه.

المادة 43

للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع أقوالهم بعد إداء القسم القانوني، وله التحقيق في أي من النواحي المتعلقة
بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس التأديبي بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء، وذلك لتمكينه من إصدار القرار
المناسب بشأن المخالفة.

المادة 44

إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي تجرى محاكمته غيابياً ويصدر المجلس التأديبي
القرار المناسب بحقه.

المادة 45

أ. للموظف الذي صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بالاستغناء عن خدماته او بعزله أن يستأنف ذلك القرار إلى
المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم إلى مكتب المدير
العام مقابل إيصال رسمي بذلك.
ب. ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم إليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً
من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على أن يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بياناته إما بنفسه او
بواسطة من يوكله عنه. وللمستشفى أن ينيب عنه من يمثله أمام المجلس التأديبي والاستئنافي ليقدم إليه ما يراه من أقوال
وبينات.

المادة 46

لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي، او قبول استقالته إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في
الدعوى التأديبية المقامة عليه.

المادة 47

أ. إذا رأى المدير العام أو المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري
النظر او التحقيق فيها تنطوير على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل المدير العام إلى المدعي العام المختص لاتخاذ
الإجراءات القانونية بشأنها، وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب. إن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف او بتبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه، لا يمنع
من اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.

المادة 48

أ. 1. إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى أي من هاتين الجهتين
من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي
أوقف خلالها عن العمل.
2. وأما إذا أسفرت محاكمة الموظف في اي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة عن إدانته وفرض عقوبة
تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف
خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر وإذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة
الزائدة على الأشهر الستة.
3. لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من
تاريخ إحالته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها او الجريمة
التي أسندت اليه حسب مقتضى الحال، على أن لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة إيقافه
عن العمل بمقتضى أحكام هذه الفقرة.
ب. إذا أحيل الموظف الى التحقيق أو الى المجلس التأديبي أو الى أي جهة قضائية للمدير العام الحق في كف يد هذا الموظف
عن العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة وأن يوقف راتبه وعلاواته كلياً او جزئياً الى أن يصدر القرار النهائي بحقه،
ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية او القضائية المقامة
عليه.

المادة 49

يتولى المدير العام او من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ
الأحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعنيين.

المادة 50

انتهاء خدمة الموظف
المادة 50-
تنتهي خدمة الموظف في اي من الحالات التالية:
أ. قبول الاستقالة.
ب. إتمام الستين من العمر، وللمكتب التنفيذي بناءً على تنسيب من المدير العام تمديد خدمة الموظف المتميز سنة فسنة
على أن لا يزيد مجموع مدد التمديد على خمس سنوات.
ج. إلغاء الوظيفة.
د. فقد الوظيفة.
هـ. الاستغناء عن الخدمة.
و. العزل من الوظيفة.
ز. العجز عن مواصلة العمل في المستشفى لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
ح. الوفاة.
ط. الحكم بإدانة الموظف بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة.

المادة 51

أ. تقدم استقالة الموظف خطياً وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي
حال عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً.
ب. على الموظف ان يستمر في أداء وظيفته إلى أن يستلم إشعاراً خطياً بقبول الاستقالة وإذا ترك العمل قبل تبليغه قبول
الاستقالة او انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر فاقداً لوظيفته حكماً.

المادة 52

أ. يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة سبعة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع، ولم يقم بتبليغ
رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
ب. يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من
اليوم الأول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج. للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض
إلى المرجع الذي أصدر القرار متضمناً الأسباب التي أستند إليها في اعتراضه، فإذا اقتنع المرجع المختص بالأسباب الواردة
فيه ألغي قراره وعاد الموظف إلى وظيفته.
د. لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل على قرار فقده للوظيفة
وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على إعادة تعيينه.

المادة 53

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة
من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا النظام.

المادة 54

أ. يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:
1. بقرار من المجلس التأديبي.
2. بقرار من المرجع المختص إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة
أخرى.
3. إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة
والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة ، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة
أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولاً حكماً
من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب. لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في المستشفى.

المادة 55

على الموظف الذي تنتهي خدمته في المستشفى لأي سبب من الأسباب، أن يسدد جميع التزاماته المالية تجاهه، وأن يرد جميع
ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.

المادة 56

التعويض
المادة 56-
إذا أصيب الموظف أثناء قيامه بعمله ودون تقصير أو إهمال منه بعاهة جسمانية نشأت مباشرة عن طبيعة عمله، وأعتبر أنها
لا تحول دون استمراره في خدمته في المستشفى بقرار من المرجع الطبي المختص، فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من راتبه وعلاواته
عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار المرجع الطبي.

المادة 57

اذا اعتبرت العاهة الجسمانية الواردة في المادة (56) من هذا النظام مما يحول دون استمرار الموظف في خدمة المستشفى،
بقرار من المرجع الطبي المختص فيدفع له بالاضافة الى استحقاقاته المالية الاخرى المقررة بموجب هذا النظام ما يلي:-
أ- الراتب الاجمالي للشهر الذي يلي تاريخ الاصابة.
ب- تعويض بنسبة مئوية من راتبه وعلاواته عن اخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار المرجع الطبي.
ج- اذا كانت الاصابة كلية بحيث تجعله بحكم المقعد او العاجز عن اعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض مقداره راتبه وعلاواته
عن سنة كاملة على اساس آخر راتب شهري تقاضاه.

المادة 58

يعرض قرار المرجع الطبي المختص على المجلس الذي يقرر طريقة دفع التعويض وذلك بتنسيب من المكتب التنفيذي.

المادة 59

المادة 59- اذا توفى الموظف اثناء خدمته يستمر المستشفى بدفع راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالاضافة الى راتبه
وعلاوات الشهر الذي يليه.

المادة 60

احكام عامة
المادة 60-
اذا انتهت خدمة الموظف في المستشفى نهاية طبيعية دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب هذا النظام فيدفع له
وفي حالة الوفاة لورثته الراتب الاجمالي للاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ انهاء خدماته.

المادة 61

المادة 61- يجوز انشاء صندوق للتكافل الاجتماعي في المستشفى يشمل جميع العاملين فيها، تحدد اهدافه ورسم الاشتراك الشهري
لكل موظف فيه وأوجه الانفاق بموجب تعليمات خاصة بذلك يصدرها المكتب التنفيذي.

المادة 62

للمدير العام ان يكلف ايا من العاملين في المستشفى ، القيام بأي عمل آخر في المستشفى او خارجه وذلك أثناء الدوام الرسمي
او بعد انتهائه او خلال الاجازة او العطل الرسمية التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل، ويجري التكليف
بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية تحدد بتعليمات من المجلس.

المادة 63

للمدير العام أن يقرر صرف مكافأة مالية لأشخاص يكلفون بالعمل في المستشفى من خارجه أو يقدمون خدمة له تستدعي التشجيع
والمكافأة.

المادة 64

المادة 64- يحدد المدير العام ساعات العمل المقررة للعاملين في المستشفى.

المادة 65

يجوز للمستشفى الاستعانة باي من اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية او أي من موظفيها للعمل
لديه وذلك بمقتضى اتفاقية تعقد بين المستشفى والجامعة لهذه الغاية.

المادة 66

للمستشفى بموجب تعليمات خاصة يصدرها المكتب التنفيذي توقيع عقود التأمين اللازمة للغايات التالية:
أ. عقود تأمين حياة وحوادث لمصلحة الموظفين في المستشفى وهذه العقود تحل محل مسؤولية المستشفى بمقتضى أحكام المواد
(56) و (57) و (58) من هذا النظام.
ب. عقود تأمين أخطاء مهنية.

المادة 67

لا تؤخذ في الاعتبار لأي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام أي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه
إذا ثبت أن سلوكه وعمله بعد إيقاع تلك العقوبة أصبح مرضياً ومضت على إيقاعها أي من المدد التالية:
أ. سنة واحدة إذا كانت العقوبة التنبيه.
ب. سنتان إذا كانت العقوبة الإنذار.
ج. ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة الحسم من الراتب أو وقف الزيادة السنوية.
د. أربع سنوات إذا كانت العقوبة تنزيل الراتب او تنزيل الدرجة.

المادة 68

أ. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب. المدير العام مسؤول عن تنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق