نظام موظفي مجلس التعليم العالي/ صادر بالاستناد للمادة (12) من قانون مجلس التعليم العالي رقم( 13) لسنة 1983

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي مجلس التعليم العالي لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ويكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المجلس: مجلس العليم العالي.
الرئيس: رئيس المجلس.
الامين العام: امين عام المجلس.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص.

المادة 3

أ- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تسري على موظفي أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب- تحقيقا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء والامين العام صلاحيات
الوزير اينما وردت في نظام الخدمة المدنية كما يمارس الامين العام صلاحيات الوكيل المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية
وذلك ان يتم تعيين وكيل للمجلس.

المادة 4

أ- يشكل الامين العام لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) من ثلاثة من موظفي المجلس ، ويعين رئيسا لها، وتتخذ قراراتها
بالاجماع او بالاكثرية.
ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب للجهة المختصة في المجلس بتعيين الموظفين غير المصنفين وسائر الشؤون المتعلقة بهم ،
بما في ذلك الاجراءات التأديبية الواجب اتخاذها بحقهم وتقدم اللجنة تنسيباتها للامين العام.

المادة 5

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وبالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به:
1- يجوز منح الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية والمنتدب للعمل في المجلس من دائرة اخرى علاوة اضافية لا تزيد عن
( 30% ) من مجموع الراتب والعلاوات التي يتقاضاها من دائرته، وتصرف هذه العلاوة من المخصصات المالية للمجلس بقرار
من الامين العام.
2- للمجلس ان يستعير اي موظف من اي جهة بموافقتها ويتم تعيينه في المجلس بموجب عقد يبرم بينه وبين الامين العام.
3- يجوز منح الموظف الذي يعين في المجلس بعقد علاوة اضافية بنسبة (25%) من مجموع راتبه وعلاوته، وذلك بقرار من الامين
العام على انه يجوز في الحالات الضرورية رفع هذه العلاوة على (100%) من مجموع الراتب والعلاوات بقرار من الرئيس بناء
على تنسيب الامين العام.
ب- لا يجوز في اي حالة من الحالات ان يتجاوز راتب وعلاوات اي موظف بموجب هذا النظام ما يتقاضاه مثيله في الجامعة الاردنية،
الا اذا قرر مجلس الوزراء غير ذلك بناء على تنسيب الامين العام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق