نظام موظفي مجلس الاعمار

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي مجلس الإعمار لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين في مجلس الإعمار ومشاريعه ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة
مجلس الإعمار وموازنات المشاريع.

المادة 3

المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية: المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
(موظف) كل شخص ذكراً كان أو أنثى معين أو يعين من المرجع المختص في وظيفة مصنفة أو غير مصنفة داخلة في ملاك مجلس
الإعمار وكل شخص يعين بعقد بموجب أحكام هذا النظام.
(مستخدم) كل شخص يستخدم مجلس الإعمار من مخصصات المشاريع براتب شهري مقطوع.
(ملاك) مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها والرواتب المحددة لها المصادق عليها بمقتضى موازنة مجلس الإعمار.
(مجلس الوزراء) حيثما وردت بنظام الموظفين مجلس الإعمار.
(وزير) نائب رئيس مجلس الإعمار.
(وكيل الوزارة) الأمين العام لمجلس الإعمار.
(لجنة انتقاء الموظفين) اللجنة التي يؤلفها مجلس الإعمار وتكون مسؤولة عن انتقاء كافة موظفي المجلس وتعيينهم في خدمته.
(لجنة ترفيع الموظفين) اللجنة التي يؤلفها مجلس الإعمار وتكون مسؤولة عن تنسيب ترفيع جميع موظفي المجلس باستثناء
الترفيع للدرجتين الأولى والثانية فالترفيع إليهما يقرره مجلس الإعمار بناء على تنسيب نائب الرئيس.

المادة 4

المادة 4- الموظفون المصنفون وغير المصنفون الذين يستغنى عن خدماتهم من قبل مجلس الإعمار يكون لهم حق التعويض عن خدماتهم
بمعدل راتب شهر عن كل سنة يقضيها الموظف بصورة مستمرة في الخدمة بالنسبة للسنوات الثلاث الأول، وأجرة نصف شهر عن سنة
تالية بشرط لا يتجاوز مجموع التعويض راتب تسعة أشهر. ويشترط أن يكون الموظف قد قضى ستة أشهر متواصلة أو أكثر في الخدمة
ويستحق الموظف التعويض عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في الخدمة.

المادة 5

المادة 5- يحق لموظفي مجلس الإعمار تقاضي ما يستحقونه من تعويض عن خدماتهم اعتباراً من تاريخ تأسيس مجلس الإعمار في
1957/8/1.

المادة 6

المادة 6- مع مراعاة أحكام المواد السابقة تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الموظفين المدنيين المعمول بهما أو
أي تشريع آخر يقوم مقامهما على موظفي ومستخدمي مجلس الإعمار.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق