نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب صارد بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسة مياه الشرب لسنه 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة مياه الشرب.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في ملاك المؤسسسة.
الملاك: مجموع الوظائف المصنفة المقررة في الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى هذا النظام.

المادة 3

أ- يقسم موظفو المؤسسة الذين تشملهم أحكام هذا النظام الى:
1- موظفين مصنفين: وهم الموظفين الذين يعينون في الوظائف المصنفة الدائمة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام.
2- موظفين بعقود: الموظفون الذين يعينون في وظائف لمدة محددة بموجب عقود للقيام باعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة.
ب- للمدير العام او من يفوضه خطيا تعيين عمال بأجور يومية في المؤسسة وتنطبق عليهم أحكام قانون العمل المعمول به

المادة 4

أ- تكون الدرجات في الملاك ورواتبها والزيادات السنوية كمايلي:
الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة المئوية بالدينار
الاولى 205 277 .ر8
الثانية 147 5ر196 5ر5
الثالثة 105 141 5ر4
الرابعة 75 5ر99 5ر3
الخامسة 53 5ر70 5ر2
السادسة 40 48 .ر2
ب- اذا بلغ الموظف أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها ولم يرفع الى درجة أعلى لأي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية
المقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات.
ج- يصرف لكل موظف مكافآه تعادل راتب شهر مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهاية تلك السنة ولا تصرف هذه المكافآة عن
المدة التي لا يتقاضى فيها الموظف راتبا لأي سبب من الاسباب.

المادة 5

أ- يؤلف المجلس لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) من ثلاثة من كبار موظفي المؤسسة ويعين المجلس لها رئيسا وتتخذ قراراتها
بالاجماع او الاكثرية.
ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:
1- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.
2- ترشيح الموظفين للبعثات التدريبية والعلمية.
3- أي مهام اخرى يحيلها المدير العام على اللجنة فيما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى احكام القانون او هذا النظام.

المادة 6

لا يعين اي شخص في احدى وظائف المؤسسة الا اذا كان:
أ- أردنيا
ب- اكمل السابعة عشرة من عمره
ج- لائقا صحيا بقرار من المرجع الطبي الحكومي المختص وللمدير العام ان يوافق على تعيين أي شخص غير لائق صحيا بموافقة
وزير الصحة وذلك في الحالات التي لا تتطلب طبيعة العمل الذي سيقوم به ذلك الشخص في المؤسسة مثل تلك اللياقة.
د- حسن السلوك والسيرة.
د- متمتعا بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف.
و- حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة التي يراد ملؤها وتشترط شهادة الدراسة الثانوية العامة
او ما يعادلها كحد ادنى.

المادة 7

لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب
التالية:
أ- حامل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنه واحدة بعد الحصول على شهادة الثانوية الأردنية العامة او ما يعادلها
براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد الحصول على شهادة الثانوية الأردنية العامة او مايعادلها
في أدنى مربوط الدرجة الخامسة
د- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الثانوية الأردنية العامة او ما
يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
هـ-خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة البكالورويس او الليسانس في ادنى مربوط الدرجة الرابعة.
و- خريج كليات الهندسة الذين يحملون شهادة البكالورويس في الهندسة والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الثالثة
من الدرجة الرابعة.
ز- خريج الجامعات العالية الذي يحمل شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد حصوله على البكالورويس او الليسانس براتب السنة
الثالثة من الدرجة الرابعة.
ح- خريج كليات الهندسة بدرجة ماجستير والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الأولى من الدرجة الثالثة.
ط- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ى- حامل شهادة الدكتوراه براتب السنة من الدرجة الثالثة.

المادة 8

لا يجوز تعيين أي موظف في الدرجة الأولى او الدرجة الثانية او ترفيعه الى أي منهما الا اذا كان حائزا على الشهادة
الجامعية الاولى على الاقل.

المادة 9

يصنف الموظف عند نفاذ هذا النظام في الدرجة التي يستحقها بموجب احكامه. أما الموظفون المصنفون بموجب أحكام نظام الخدمة
المدنية المعمول به والذين يعملون في المؤسسة عند صدور هذا النظام فيحق لهم خلال سته أشهر من تاريخ نفاذ احكامه اما
الاستمرار في صفتهم الوظيفية تلك بكامل الحقوق الناشئة عنها او المطالبة بتصنيفهم بمقتضى هذا النظام.

المادة 10

يجوز الاخذ بالخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب الموظف المرشح للتعيين في أي وظيفة في المؤسسة شريطة
ان تكون تلك الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان يعتمد في تطبيق هذه المادة الأخذ بالمؤهل العلمي الأخير او الخبرة
اللاحقة لأي مؤهل علمي سابق ايهما أفضل لمصلحة المرشح.

المادة 11

أ- يتم تعيين موظفي الدرجة الأولى وترفيعهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب- يتم تعيين موظفي الدرجات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وترفيعهم بقرار من المدير العام بناء على
تنسيب اللجنة.

المادة 12

أ- عند تعيين موظف في المؤسسة لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة سته أشهر ويصبح مثبتا تلقائياً في الخدمة اعتبارا من
تاريخ انتهاء مدة التجربة ، وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته قبل ذلك وتعتبر مدة التجربة جزءاً من خدمة الموظف
الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمات الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه ولا يحق له المطالبة بأي تعويض نتيجة
لذلك.
ج- اذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة في المؤسسة قبل أن يكمل مدة التجربة فيوضع تحت التجربة من جديد ، كما يوضع تحت
التجربة مجددا كل من امضى خارج المؤسسة مدة تزيد على السنتين وتطبق عليه في هاتين الحالتين احكام الفقرة (ب) من هذه
المادة.

المادة 13

يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول ميعادها اذا لم يصدر قرار بحجبها عنه.

المادة 14

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية من الرئيس المباشر أن يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله وورد عنه تقريران
سنويان متتاليان بدرجة ممتاز زيادة تساوي زيادة سنوية واحدة بالاضافة الى زيادته السنوية ويشترط في ذلك ان لا تمنح
زيادة الجدارة أكثر من مرتين في الدرجة الواحدة.

المادة 15

يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية:
أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل.
ب-وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:-
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع للدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع للدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى على التوالي.
ج- وان يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير جيد جدا على الاقل.

المادة 16

عند النظر في ترفيع أي موظف يؤخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية التي يحملها وكفاءته وانتاجه في العمل والاقدمية
في الدرجة التي يشغلها.

المادة 17

يجري اعداد التقارير السنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين من قبل مديري الدوائر التي يعملون فيها وذلك على النماذج
المقررة وتقدر كفاءة الموظف باحدى التقديرات التالية:
ممتاز ،جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف.

المادة 18

المادة 18 –
ينبة الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (متوسط) الى مظاهر تقصيره وينذر اذا ورد عنه تقرير بدرجة (ضعيف) ويطلب منه تحسين
عمله وتلافي تقصيره ، واذا ورد عنه بعد ذلك تقرير بدرجة ضعيف فتنتهي خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيينه.

المادة 19

للمدير العام ان ينقل أي موظف من مركز الى آخر او من وظيفة الى اخرى في المؤسسة وله ان يكلف اي موظف بالقيام بأي عمل
آخر بالاضافة الى عمله خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يتقاضى مكافآت او اجور لقاء العمل الاضافي الذي كلف بالقيام به.

المادة 20

تنظم شؤون الدوام في المؤسسة واجازات العاملين فيها بتعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 21

اذ اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يعلم رئيسه المباشر فورا. سواء شفويا او هاتفيا او برقياً او
كتابيا قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية عند عودته للعمل.

المادة 22

أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مشروع أكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة او أكثر
من سبعة ايام متتالية.
ب- لا يستحق الموظف أيه رواتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.

المادة 23

يستحق الموظفون اجازاتهم السنوية العادية على الوجة التالي:
المدير العام (30) يوم عمل.
موظفو الدرجتين الأولى والثانية (26) يوم عمل.
موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة (22) يوم عمل.
موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة (18) يوم عمل.

المادة 24

أ- تطبق على العاملين في المؤسسة أحكام الانظمة التالية السارية المفعول على الموظفين في الوزارات او الدوائر الرسمية
او أي تشريعات آخرى تحل محلها.
1- نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978م.
2- نظام علاوات الميدان الموحد رقم (60) لسنة 1978.
3- نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966.
4- نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم (93) لسنة 1975.
5- نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم (6) لسنة 1966.
6- نظام التأمين الصحي رقم (1) لسنة 1979.
ب- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء كما يمارس المدير العام صلاحيات الوزير والوزير المختص اينما
وردت في الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 25

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يجعل دوام العمل الرسمي في المؤسسة او في قسم منها او بالنسبة لأي فئة من العاملين
فيها لمدة ثماني ساعات يوميا ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب هذا الدوام علاوة اضافية بقرار من المدير العام مقدارها
(30 %) من مجموع الراتب والعلاوات المستحقة بمقتضى هذا النظام.

المادة 26

اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها او قدم على أي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات
المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:
أ- التنبية الخطي.
ب- الانذار الخطي.
ج- الحسم من الراتب الاساسي بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد.
د- حجب الزيادة السنوية العادية.
هـ- تأخير الترفيع.
و- تنزيل الراتب في الدرجة.
ز- تنزيل الدرجة.
ح- العزل.

المادة 27

أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ ، ب، ج ، د) من المادة (26) من هذا النظام على موظفي المؤسسة
باستثناء موظفي الدرجة الاولى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (هـ، و، ز ،ح) من المادة (26) من هذا النظام على موظفي المؤسسة
باستثناء موظفي الدرجة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية المدير العام.
ج- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ ، ب، ج) من هذا النظام على موظفي الدرجة الأولى بقرار من
المدير العام واما العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (د ، هـ، و ، ز، ح) فتفرض عليهم بقرار من المجلس بناء
على تنسيب المدير العام.
د- لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة تأديبية واحدة على الموظف في أيه مخالفة مسلكية.

المادة 28

تنتهي خدمات الموظف بالعزل في الاحوال التالية:
ا- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او بالآداب العامة او بالحبس لمدة شهرين او اكثر ويسري قرار العزل
في هذه الحالة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- اذا ثبت ارتكابه ذنبا خطيرا او خطأ فادحا يضر بمصلحة المؤسسة.
ج- اذا نزلت درجته ثم ارتكب ذنبا يستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين.
د- يصدر قرار العزل من المرجع المختص بالتعيين.

المادة 29

يستحق الموظف الذي تنيتهي خدماته في المؤسسة لاي سبب من الاسباب ماعدا العزل او فقدان الوظيفة او الاستقالة مكافأة
بمعدل راتب شهر عن كل سنه خدمة متواصلة في المؤسسة.

المادة 30

تطبق على موظفي المؤسسة احكام نظام الخدمة المعمول به وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه
الغاية:
أ- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء اينما وردت في نظام الخدمة المدنية.
ب- يمارس المدير العام صلاحيات صلاحيات الوزير اينما وردت في نظام الخدمة المدنية.

المادة 31

أ- يعين الموظفون بعقود ضمن المخصصات المدرجة في موازنة المؤسسة على النحو التالي:
1- بقرار من المجلس بناء على تنسيب من المدير العام وتوصية اللجنة اذا كان راتب الوظيفة (100) مائة دينار شهريا فما
فوق.
2- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب من اللجنة اذا كان راتب الوظيفة اقل من (100) مائة دينار شهريا.
ب- تسري على الموظفين بعقود احكام هذا النظام وذلك الى المدى الذي لا تتعارض فيه الشروط الواردة في عقد استخدامهم.

المادة 32

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار أيه تعليمات ضرورية لتنفيذ هذا النظام على ان لاتتعارض مع احكامه او تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق