نظام موظفي مؤسسة عالية – الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية

المادة 1

الفصل الأول
التعاريف ومجال التطبيق.
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
المؤسسة: مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين التي تؤلف وفق احكام هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في ملاك المؤسسة.
الموظف الفني: وتشمل الطيارين والمهندسين المرخصين والفنيين المرخصين من الطيران المدني والمضيفين والمضيفات لغايات
احكام هذا النظام.
الملاك: مجموع الوظائف المقررة في الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام.
العائلة: زوجة الموظف واولاده ووالداه المسؤول عن اعالتهم فعلا.

المادة 3

المادة 3- مع مراعاة احكام المادة ( 4 ) من هذا النظام والفقرة (ب )من هذه المادة تسري احكام هذا النظام على جميع
الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة باستثناء الموظفين بعقود فتطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي
لا يتعارض مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.
ب- لا تسري احكام المواد المتعلقة بالتعيين والترفيع والدرجات والرواتب والعلاوات والزيادات السنوية وعلاوات السفر
والدورات التدريبية الواردة في هذا النظام على الموظف الفني وانما تسري عليهم في هذا المجال التعليمات التي يصدرها
المجلس.

المادة 4

المادة 4- أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المؤسسة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تحقيقاً للغايات المقصودة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة. يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس
المدير العام صلاحيات الوزير المختص ويمارس النائب الاداري للمدير العام صلاحيات وكيل الوزارة.

المادة 5

الفصل الثاني.
ملاك المؤسسة
المادة 5- يقسم موظفو المؤسسة الى: –
1- موظفين مصنفين: وهم الذين يعينون بوظائف دائمة مصنفة وفقاً للدرجات المبينة في المادة ( 7 ) من هذا النظام.
2- موظفين فنيين.
3- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بوظائف لمدة محددة بموجب عقود للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة.

المادة 6

المادة 6- أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجة الاولى والثانية بقرار. من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية
اللجنة.
ب- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاخرى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ج- يعين الموظفون بعقود والموظفون الفنيون وتحدد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية والجهة التي تتولى تعيينهم بموجب تعليمات
يصدرها المجلس.

المادة 7

أ- يحدد راتب المدير العام وعلاواته وسائر حقوقه المالية الاخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزياداته السنوية على النحو التالي: –
الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
الاولى 246.000 332.400 9.600
الثانية 176.400 235.800 6.600
الثالثة 126.000 169.200 5.400
الرابعة 090.000 119.400 4.200
الخامسة 063.600 084.600 3.000
السادسة 048.000 057.600 2.400
ج- يقرر المجلس عدد الوظائف المصنفة في كل درجة بناء على تنسيب المدير العام.
د- في حالة وصول الموظف الى أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى درجة اعلى لاي سبب كان من الاسباب
فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات.

المادة 8

المادة 8- يعين الموظفون غير الفنيين من غير الاردنيين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 9

المادة 9- تمنح للموظف شهرياً العلاوة الشخصية والعلاوة العائلية المنصوص عليها في نظام العلاوات الموحدة للموظفين
في الحكومة المعمول به.

المادة 10

المادة 10- أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) على الوجه التالي: –
1- النائب الاداري للمدير العام رئيساً.
2- نائب المدير العام للدائرة ذات العلاقة عضوا.
3- نائب آخر للمدير العام يسميه المدير العام عضوا.
ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية: –
1- تعيين الموظفين المصنفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.
2- اي مهام أخرى يحيلها المدير العام على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى أحكام القانون او هذا النظام.
ج- للجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة للتحقيق في القضايا المحالة عليها ولتقديم التوصيات بشأنها للجنة.
د- تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس اللجنة.

المادة 11

الفصل الثالث
تعيين الموظفين
يشترط فيمن يعين في احدى وظائف المؤسسة ان يكون: –
أ- اردنياً.
ب- قد اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره ويدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمره بشهادة ميلاده او اية
وثيقة صادرة عن دائرة الاحوال المدنية ، واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر
كانون الثاني من سنة ولادته ، ويحسب عمر الموظف وسنوات خدمته وحساب المدد المنصوص عليها في هذا النظام على أساس التقويم
الشمسي.
ج- لائقاً صحياً بقرار من اللجنة الطبية التي يعتمدها المجلس.
د- متمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة او
الاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة أو أية جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة.
هـ- حسن السلوك والسمعة.
و- حائزا على المؤهلات العلمية والخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي سيعين فيها شريطة ان يكون حائزا على شهادة
الدراسة الثانوية العامة.

المادة 12

المادة 12- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة في ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيدعن الدرجات والرواتب
التالية: –
أ- حاملوا شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب
السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط
الدرجة الخامسة.
د- خريجو المعاهدالتي مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الرابعة
من الدرجة الخامسة.
هـ- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس او الليسانس) مهما كانت مدة
دراستهم في ادنى مربوط الدرجة الرابعة.
و- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى
براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
ز- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ح- حاملو شهادة الدكتوراة براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.

المادة 13

المادة 13- يجوز الاخذ بالخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاي وظيفة في المؤسسة شريطة ان
تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان يعتمد في ذلك التحديد، المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لاي
مؤهل علمي سابق ايهما افضل لمصلحته في التعيين.

المادة 14

المادة 14- أ- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح فيجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى
مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وان يرفع الدرجة الاعلى عند شغور الوظيفة في تلك الدرجة.
ب- يجوز ان يتقاضى الموظف راتبه من اصل راتب الدرجة الاعلى مباشرة دون ان يكسبه ذلك اي حق في الترفيع اليها.

المادة 15

المادة 15- أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة يكون تحت التجربة لمدة ستة اشهر ويصبح الموظف مثبتا بالخدمة اذا لم يصدر
قرار بانهاء خدماته اثناء مدة التجربة وتعتبر مدة التجربة جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة لعدم كفاءته او سوء سلوكه وذلك بقرارمن المرجع المختص بالتعيين ولا يحق
له المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك ، كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى اذا انهيت خدماته لسوء سلوكه.
ج- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة
مجددا كل من امضى خارج المؤسسة مدة تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 16

الفصل الرابع
الزيادة والترفيع والمكافأة
المادة 16- يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول ميعادها اذا لم يصدر قرار بحجبها عنه وذلك بقرار من المدير العام
بناء على تنسيب اللجنة ورؤسائه المباشرين.

المادة 17

المادة 17- يجري اعداد التقارير السنوية من عمل وسلوك جميع الموظفين حسب النماذج المقررة وتقدر كفاءة الموظف باحدى
التقديرات التالية:-
ممتاز جيد جدا، جيد ، متوسط ، ضعيف

المادة 18

المادة 18- لا تمنح الزيادات السنوية الا لمن حصل على تقدير جيد على الاقل.

المادة 19

المادة 19- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين وتوصية اللجنة ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله
زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويات متتاليان من رئيسه المباشرة
بدرجة ممتاز على ان لا يحصل على اكثر من زيادتين اضافيتين خلال مكوثه في الدرجة الواحدة.

المادة 20

المادة 20 – يتم ترفيع الموظفين بقرار من المرجع المختص بالتعيين بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 21

يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية: –
أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل.
ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:-
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى على التوالي.
ج- وان يكون اخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بدرجة جيد جداً على الاقل.
د- يراعى في تقييم عمل اي موظف لغايات ترفيعه المؤهلات العلمية الحاصل عليها والكفاءة في العمل والاقدمية في الدرجة.

المادة 22

المادة 22- أ- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة متوسط وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف ويطلب منهما
تلافي تقصيرهما وتحسين عملهما.
ب- يستغنى عن خدمات الموظف اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف واقتنعت اللجنة بهذا التقدير.

المادة 23

المادة 23- اذا كان الموظف محالا الى المحكمة او اللجنة كمجلس تأديبي فلا ينظر في ترفيعه اذا كان مستحقا للترفيع الا
بعد صدور القرار النهائي في قضيته ، على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته فاذا
تقرر عدم اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه او برئ من التهمة الجزائية المسندة اليه نظر في ترفيعه واعتبر تاريخ ترفيعه من
تاريخ ترفيع الموظفين الذين يتساوون معه في حق الترفيع اذا كان ترفيعهم قد تم قبل البت في قضيته.

المادة 24

المادة 24- اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل المؤسسة فيجوز للمدير
العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب احكام هذا النظام اذا كان الراتب
الذي يتقاضاه اقل من راتب الشهادة اما اذا كان مساويا للراتب المقرر لتلك الشهادة او يزيد عنه فيجوز منحه ما يلي
1- زيادة سنوية واحدة اذا حصل على شهادة تخصص مدتهاسنة واحدة على الاقل بعد شهادة الثانوية العامة او البكالوريوس
أو الدبلوم.
2- زيادتين سنويتين اذا حصل على شهادة الماجستير شريطة ان لا يكون قد حصل على زيادة الدبلوم المنصوص عليها في البند
(1 ) من هذه المادة والا فيعطى زيادة سنوية واحدة.
3- ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على شهادة الدكتوراة شريطة ان لا يكون قد حصل على زيادات الدبلوم والماجستير المقررة
في البندين ( 1 و 2 ) من هذه المادة. اما اذا كان الموظف قد حصل على ذلك فيمنح فرق عدد الزيادات بحيث لا يتجاوز
مجموع ما يمنح له ثلاث زيادات.

المادة 25

المادة 25- أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين: –
1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او ما يعادلها او (192 ) ساعة تدريبية
فعلية او ما يعادلها من الساعات المعتمدة.
2- اذا حضر دورة تدريبية او اكثر تتصل بطبيعة عمله لمدة لا تقل عن ستة أشهر او ما يعادلها ولا يتطلب اشتراكه فيها
اجتيازه امتحانات او اختبارات مقررة واثبت انه داوم ما لا يقل عن 80% من مدة الدورةأو الدورات.
ب- لغايات هذه المادة تعني عبارة الساعة المعتمدة وحدة دراسية تدريبية تتكون من ست عشرة ساعة دراسية تدريبية صفية
مقررة في منهاج الدورة او (البرنامج) وتتطلب دراسة خارجية مرافقة تعادل اثنتين وثلاثين ساعة.

المادة 26

المادة 26- أ-تصرف للمدير العام ولجميع الموظفين في المؤسسة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنة ،يدفع
نصفها الاول في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون اول من كل سنة.
ب- لا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى المدير العام او الموظف عنها راتبا لاي سبب كان اذا زادت هذه المدة
عن شهر واحد.

المادة 27

الفصل الخامس
واجبات الموظف وسلوكه
المادة 27- يجب على الموظف:-
أ- ان يقوم بوظيفته التي يشغلها، وان يكرس اوقات الدوام الرسمي لعمل منتج ، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من ساعات العمل
المحددة او بالعمل أيام العطل الرسمية اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
ب- ان يتصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي تعامله مع الجمهور، ويحافظ في جميع الاوقات على
شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
ج- ان ينفذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها اليه رؤساؤه، ويؤدي واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة وان يراعي التسلسل
الاداري في الاتصالات الوظيفية.
د- ان يتوخى في عمله المحافظة على مصالح المؤسسة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط
بأي من حقوقها ، وان يبلغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز او اهمال او اجراء يضر بمصلحة المؤسسة.
هـ- ان يقدم اي اقتراحات مفيدة لتحسين طرق العمل ورفع مستوى الاداء في المؤسسة.
و- ان يرتدي اثناء العمل اللباس الرسمي المقررة ويحافظ عليه ويظهر بالمظهر اللائق.
ز- ان يبلغ الادارة عن اي تغيير في عنوانه المدون في طلب استخدامه.
ح- ان لا يسلك اي سلوك من شأنه الاساءة لسمعته وسمعة المؤسسة كتعاطي المخدرات والاتجار بها والاتيان بأعمال المراهنات
والقمار واي سلوك شائن آخر.

المادة 28

المادة 28- يحظر على الموظف: –
ا- ان يترك العمل او ان يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه.
ب- ان يفضي بأية معلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها الا باذن رسمي او صدرت بشأن سريتها
تعليمات خاصة، وان يحتفظ لنفسه بأية وثيقة او مخابرة أو صورة أو نسخة تتعلق بذلك.
ج- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يشترك في اية تظاهرات او اضرابات او اية اجتماعات حزبية او سياسية
او دعايات انتخابية (باستثناء دعايات انتخابية لنقابته او جمعيته ) أو أن يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة، او
ان يشترك بأية صورة من الصور في نشاط يهدف الى تحقيق تلك الغايات.
د- ان يوزع مطبوعة سياسية او ان يوقع عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الحكومة وهيبتها.
هـ- ان يكون محررا مسؤولا لمطبوعة دورية او موقوتة او ان يشترك بشكل مباشر او غير مباشر في ادارتها الا اذا كانت المطبوعة
تصدرها المؤسسة او اي دائرة من دوائر الحكومة.
و- ان يستغل وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة او ربح شخصي.
ز- ان يقبل هدايا او اكراميات او منحا من اصحاب المصالح الذين لهم علاقات او ارتباط مالي بالمؤسسة.
ح- ان يقبل اي عمل خارج عن نطاق اعماله الرسمية الا بتصريح من المدير العام.

المادة 29

الفصل السادس
النقل والتكليف والانتداب والاعاره
المادة 29- للمدير العام بناء على تنسيب مدير الدائرة المختص ان ينقل اي موظف من وظيفة الى اخرى من نفس المستوى وبنفس
الراتب والدرجة ، أو من مركز عمله الى مركز عمل آخر داخل المملكة او خارجها وفقا لمتطلبات العمل ومصلحة المؤسسة،
كما ولمدير الدائرة ان يجري التنقلات اللازمة ضمن دائرته داخل المملكة فقط.

المادة 30

المادة 30- للمدير العام او اي مدير ذي علاقة عند شغور وظيفة او غياب موظف لاي سبب من الاسباب تكليف موظف آخر للقيام
بذلك العمل اثناء الدوام الرسمي وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية ولا يتقاضى الموظف المكلف اي علاوات او مكافآت لقاء
قيامه بالاعمال الاضافية التي كلف بها.

المادة 31

المادة 31- أ- للمدير العام انتداب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة الرسمية على ان لا
تتجاوز مدة الانتداب سنة واحدة.
ب- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه وعلاواته ومكافآته المستحقة من المؤسسة.

المادة 32

المادة 32- أ- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر اعارة اي موظف الى أي حكومةأخرى او منظمة دولية
او اقليمية اي مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف.
ب- يقرر المجلس مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات ، ولا يجوز اعارة الموظف مرة اخرى
بعد تلك المدة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء اعارته الاخيرة.
ج- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معارا الى مدة خدمته في المؤسسة كما تحسب هذه المدة ايضا من حيث استحقاق
الزيادة السنوية والترفيع.
د- لا يتقاضى الموظف المعار من المؤسسة طيلة مدة اعارته اي جزء من راتبه ولا اية علاوة او مكافأة ولا يستحق اية اجازات
عن مدة الاعارة.
هـ- عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الموظف الى وظيفة مناسبة براتب يعادل ما كان يستحقه لو لم تجر اعارته
و- لا يخضع الموظف المعار طيلة اعارته لنظام صندوق الادخار.

المادة 33

الفصل السابع
الدوام والاجازات
المادة 33- يجوز تكليف الموظف بالقيام بعمل اضافي بعد اوقات الدوام الرسمي لقاء مكافأة يقررها المدير العام حسب التعليمات
التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 34

المادة 34- اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا سواء شفو او هاتفيا
او برقيا او كتابيا قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه ، و ان يثبت حديثه الهاتفي أو الشفهي أو برقيته بتعبئة
النموذج المقرر لهذه الغاية فور عودته الى عمله.

المادة 35

المادة 35- أ- يعتبر الموظف فاقد لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع (15) خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة
او ( 7 ) سبعة ايام متوالية.
ب- لا يستحق الموظف اي راتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.

المادة 36

المادة 36- يستحق الموظفون اجازة عن كل سنة حسب التفصيل التالي: –
أ- المدير العام ، الاولى والثانية (26) يوم عمل.
ب- موظفو الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة (22) يوم عمل.
ج- موظفو الدرجة الخامسة والدرجة السادسة (18) يوم عمل.

المادة 37

المادة 37- أ- تحسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين
ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون اول من تلك السنة.
ب- لا يجوز جمع الاجازات السنوية المستحقة لاكثر من سنتين.
ج- يستحق الموظف الاجازة عن المدة التي امضاها في الخدمة ولا يستحق الموظف الاجازة عن المدة اللاحقة لتاريخ تقديم
طلب الاجازة ، غير انه يجوز في الحالات الاضطرارية منح الموظف الاجازة عن المدة اللاحقة على ان تحسب تلك المدة عن
اجازته السنوية المستحقة لنهاية السنة.

المادة 38

المادة 38- أ- يمنح المدير العام اجازته السنوية بموافقة المجلس: –
ب- بمنح الموظف اجازته السنوية بقرار من مدير الدائرة ذات العلاقة.
ج- يجب تقديم طلب الاجازة قبل اسبوع على الاقل من تاريخ بدئها.

المادة 39

المادة 39- يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في المؤسسة لاي سبب كان ما عدا العزل أو فقد الوظيفة بدلا يعادل الرواتب
والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته ، ويؤدي هذا البدل دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن
العمل، واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المذكورة فتقتطع من رواتبه المبالغ التي يكون قد استوفاها عن
المدة الباقية من الاجازة.

المادة 40

المادة 40- للمدير العام استدعاء الموظف من اجازته العادية قبل انقضاء مدتها وتتحمل المؤسسة نفقات عودته بوسيلة السفر
المسموح بها سواء كان ذلك داخل المملكة او خارجها.

المادة 41

المادة 41- أ- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف اجازة دراسية بدون راتب او علاوات او مكافآت لا تزيد
مدتها عن سنتين ولا ينتفع خلال تلك المدة من تعليمات السفر المجانية او المخفضة ،على ان يثبت بعد عودته التحاقه
بالدراسة خلال تلك المدة والا اعتبر فاقدا لوظيفته من تاريخ بدء الاجازة.
ب- تعتبر الاجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية كما تحسب مدة الاجازة من حيث استحقاق الزيادة السنوية او الترفيع.

المادة 42

المادة 42- أ- يمنح الموظف اجازة مرضية بموجب تقارير طبية صادرة عن المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة او مصدقة منه
ولا تحسم من اجازته العاديه شريطة ان لا تزيد عن سبعة ايام مجتمعة او متفرقة خلال العام الواحد.
ب- اذا لم يشف الموظف بعد اجازته المرضية فيحال الى اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة لتمديد اجازته المرضية
للمدة التي يراها ضرورية.

المادة 43

المادة 43- أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه مع نصف
العلاوات عن الشهور الاربعة التالية ويعتبر بدء مدة الاجازة من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المعتمدة من قبل
المؤسسة.
ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المذكورة فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المعتمدة
من قبل المؤسسة فاذا وجد بعد معاينته مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المرجع المختص.
ج- اذا وجدت اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس
قادرا على استئناف عمله بعد فيجوز بناء على تنسيب المدير العام وموافقة المجلس تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا
تتجاوز اربعة اشهر بنصف الراتب ونصف العلاوات بعد الاشهر الثمانية الاولى واذا لم يشف الموظف خلال هذه المدة ولم يصبح
قادرا على استئناف عمله تنتهي خدماته حكما لعدم لياقته الصحية.

المادة 44

تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة -90 – يوما متصلة قبل الوضع وبعده و براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها
وذلك بناء على تقرير طبيب المؤسسة او اي جهة طبية معتمدة لدى المؤسسة ، على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة
قبل الوضع على – 15 – يوما ولا تعتبر هذه الاجازة جزءا من الاجازة العادية أو المرضية.

المادة 45

المادة 45- في الحالات الطارئة وعندما يكون الموظف قد استعمل كاملا اجازته العادية السنوية فيجوز للمدير العام بناء
على تنسيب اللجنة منح الموظف اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لمدة اقصاها (14) يوما في السنة كما يجوز منحه اجازة
بدون راتب او علاوات لمدة لا تزيد عن شهرين في السنة.

المادة 46

المادة 46- يمنح الموظف الذي يؤدي فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن (21 ) يوما براتب كامل مع العلاوات بالاضافة
الى الاجازة العادية التي يستحقها على ان لا ينتفع الموظف من هذه الاجازة الا مر واحدة طوال مدة خدمته في المؤسسة.

المادة 47

المادة 47- اذا استدعي الموظف للخدمة العسكرية فيطبق عليه احكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية المعمول به.

المادة 48

المادة 48- تسري احكام الاجازات المرضية والدراسية واجازة الحج على المدير العام.

المادة 49

الفصل الثامن
المعالجات الطبية
المادة 49- أ- تؤمن المؤسسة لموظفيها وعائلاتهم الخدمات الطبية والعلاجات اللازمة بالشروط والتكاليف التي يقررها
المجلس من حين الى آخر.
وللمؤسسة من اجل تأمين هذه الخدمات التعاقد مع مديرية الخدمات الطبية الملكية او اي مستشفى او هيئة طبية. غيرها وعلى
الموظفين وعائلاتهم التقيد بالتعليمات التي تصدر بناء على هذا التعاقد كما وتؤمن المؤسسة لموظفيها في خارج المملكة
ولعائلاتهم الخدمات الطبية والعلاجات اللازمة.
ب- في الحالات المستعجلة التي يصدق المرجع الطبي المعتمد هذه الصفة لها ويضطر الموظف فيها او احد المنتفعين للمعالجة
في غير ذلك المرجع فيجوز للنائب الاداري للمدير العام ان يقرر صرف نفقات المعالجة اذا لم يتجاوز 100 دينار ويصدق من
المدير العام ما زاد على هذا المبلغ.
ج- على الرغم مماورد بالفقرتين أ، ب من هذه المادة يتحمل الموظف النفقات والكلفة العائدة على الاتي: –
1- الاطراف الاصطناعية.
2- العيون الاصطناعية.
3- المعادن الثمينة للاسنان.
4- النظارات الطبية سماعات وأية لوازم واجهزة مشابهة.

المادة 50

الفصل التاسع
اجور الانتقال والسفر وبدلات الاغتراب والضيافة
المادة 50- أ- تؤدى للموظف عند تعيينه لاول مرة او عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته واجور نقل
امتعته البيتية من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي عين به او نقل اليه وفقا للترتيب التالي: –
الدرجة سيارة ركوب بالقطار شحن بري او بحري
المدير العام والاولى كاملة اولى 15 طنا
باقي الدرجات مقعد له ولكل فرد ثانية 12 طنا
من افراد اسرته
ب- بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف للموظف عند نقله من مكان الىآ خر مبلغا يعادل مثلي قيمة
تذكرة السفر بالطائرة التي تصرف له ولكل فرد من افراد عائلته وبأقصر الطرق واقل التكاليف مقابل مصاريف نقل امتعته
واثاث بيته ويحدد ثمن تذكرة الطائرة على اساس التعرفة العادية الكاملة دون أي خصم مقرر من قبل المؤسسة على ان لا يزيد
المبلغ عن (500) دينار.
ج- تطبق التعرفة المقررة في وزارة لمالية بالنسبة لسيارات الركوب وسيارات الشحن.

المادة 51

المادة 51- لا تدفع اجور نقل الموظف في الحالات التالية: –
ا- عن تنقلاته بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية تستلزمها طبيعة عمله بعداوقات الدوام الرسمي وبعد الحصول
على موافقة المدير العام على ذلك.
ب- عندما يتم نقله من مركز الىآخر بناء على طلبه الخطي.

المادة 52

المادة 52- أ- 1- للمدير العام ان يقرر تخصيص علاوة شهرية لا تزيدعن (15) دينارا للموظف الذي يقتني سيارة خاصة ويرى
ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها تقتضي اقتناء هذه السيارة لاستخدامها في تأدية واجبات وظيفته.
2- للمدير العام ان يقرر تخصيص علاوة شهرية تتراوح بين 20- 60 دينارا للموظف الذي يعمل في مركز خارج المملكة ويقتني
سيارة خاصة ويرى ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها تقتضي استعمال هذه السيارة لتأدية واجبات وظيفته
3- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يخصص سيارة من المؤسسة للموظف في المملكة الذي تقتضي طبيعة وظروف الوظيفة
التي يشغلها ذلك.
4- للمدير العام تخصيص سيارة لاي مركز خارج المملكة ويخضع استعمال هذه السيارة وحفظها وصيانتها والانفاق عليها للتعليمات
التي يصدرها المدير العام من حين لآخر حسب مقتضيات المصلحة.
ب- اذاتغيب الموظف الذي خصصت له علاوة سيارة عن عمله لاي سبب كان لمدة تزيد عن شهرين فتصرف له العلاوة عن شهرين من
الغياب ويوقف الصرف عن المدة الزائدة حتى تاريخ عودته لمباشرة العمل.

المادة 53

المادة 53- تصرف الاجور الكيلومترية بالمعدل المقرر بوزارة المالية للموظف المصرح له باقتناء سيارة خاصة او الموظف
الذي يستعمل سيارته الخاصة في اي سفرة رسمية خارج حدود منطقة البلدية التي يقع فيها مركز عمله الدائم.

المادة 54

المادة 54- أ- يسمح للموظف عند سفره خارج المملكة لمهمة رسمية استعمال وسائل الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:-
الدرجة سيارة الركوب بالقطار بالباخرة
المدير العام والاولى كاملة اولى اولى
باقي الدرجات مقعد ثانية سياحية
ب- يخضع الموظف عند سفره بالطائرة في حالة نقله من مكان الى آخر او لمهمة رسمية للتعليمات التي تصدر عن المجلس من
حين الى آخر.

المادة 55

المادة 55- أ- اذا كلف الموظف او استدعى او انتدب للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات
السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوة عن شهرين.
علاوة السفر بالدينار
المدير العام 15
الدرجة الاولى والثانية 10
الدرجة الثالثة والرابعة 8
الدرجة الخامسة والسادسة 6
ب- اذا كان التكليف او الانتداب او الاستدعاء الى العاصمة اوالعقبة فتزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) من هذه
المادة بنسبة 50% منها.
ج- تدفع للموظف مياومات كاملة عن خمس ليال بنفس المعدلات السابقة وذلك عند نقله من مركز عمل جديد في مدينة اخرى داخل
المملكة.

المادة 56

المادة 56- أ- يصرف للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية من قبل المؤسسة عن كل ليلة يقضيها خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله
العلاوات التالية: –
الدرجة الخصوصي (المدير العام) الدرجة (3) و (4) الدرجة (5) و
(6)
(1)و (2)
بالدينار بالدينار
بالدينار
1- الدول الامريكية والكويت والخليج 40 30 25
2- الدول الاخرى 30 25
20
ب- تطبق احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الموظف الذي يعمل خارج المملكة ويكلف بمهمة رسمية خارج المدينة التي
يقع مركز عمله فيها.
ج- اذا كان الموظف الموفد بمهمة رسمية يحل في ضيافة الجهة الموفد اليها او يتقاضى علاوات سفر وانتقال منها فتؤدى له
علاوة بمعدل 50% من العلاوات المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف لرئيس الوفد المسمى 50% من تلك العلاوة.

المادة 57

المادة 57- اذا كلف موظف بمهمة رسمية خارج المدينة التي يقع فيها مركز عمله وقضى في القيام بهذه المهمة سفرا واقامة
ثماني ساعات او اكثر دون المبيت في الخارج فتؤدى له ثلث العلاوة المقررة (أ) من المادة (55) من هذا النظام اذا كانت
المهمة داخل المملكة وثلث العلاوة المقررة في الفقرة (أ) من المادة (56) من هذا اذا كانت المهمة خارج المملكة.

المادة 58

المادة 58- اذا وجهت الى الموظف دعوة رسمية من قبل اية حكومة او مؤسسة او هيئة محلية او اجنبية للسفر الى خارج المدينة
التي يقع فيها مركز عمله فلا يجوز ان يقبل الدعوة او يسافر الا بموافقة المدير العام الخطية و في هذه الحالة يستحق
علاوة بمعدل 50% من العلاوة المقررة في هذا النظام ولا تحسم مدة الدعوة من اجازته العادية.

المادة 59

أ- يحدد المجلس علاوات ومخصصات الاغتراب للموظف الذي ينقل الى مركز خارج المملكة بما يتلاءم ومستوى المعيشة في البلد
المنقول اليه طيلة مدة عمله فيه.
ب- يحدد المجلس العلاوة الخاصة التي تؤدي للموظف الذي يكون مركز عمله مدينة العقبة.
ج- للمدير العام ان يقرر شراء او استئجار بيوت مزودة بالاثاث الاساسي باسم المؤسسة لتأمين سكن الموظف الذي ينقل من
مركز عمله الى مكان آخر خارج المملكة وتتحمل المؤسسة جميع المصاريف العائدة على هذا التملك او الاستئجار ما عدا مصاريف
المياه والكهرباء فتكون على حساب الموظف.

المادة 60

المادة 60- أ- للمدير العام ان يقرر تخصيص علاوة ضيافة شهرية للموظف في المملكة لا تزيد عن ( 15 ) دينارا اذا رأى
ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها هذا الموظف تقتضي تخصيص هذه العلاوة.
ب- للمدير العام ان يقرر تخصيص علاوة ضيافة شهرية للموظف في مركز خارج المملكة تتراوح بين ( 15- 40 ) دينارا اذا
رأى ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها هذا الموظف تقتضي تخصيص هذه العلاوة.

المادة 61

الفصل العاشر
الدورات
المادة 61- يتم ترشيح الموظفين وايفادهم للدورات التدريبية بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 62

المادة 62- أ- اذا اوفد موظف في دورة تدريبية على حساب المؤسسة لا تنطبق عليها احكام نظام البعثات العلمية المعمول
به في الحكومة ولا تتكفل اية جهة غير الحكومة بدفع اي جزء من النفقات فيدفع له علاوة السفر المقررة في هذا النظام
عن الاسبوعين الاولين و ( 60 % ) من هذه العلاوة عما يزيد عن تلك المدة.
ب- اذا ساهمت اية جهة غير المؤسسة في نفقات الدورة التدريبية فتدفع للموظف ( 25% من علاوة السفر ).

المادة 63

المادة 63- أ- للمدير العام ان يمنح الموظف الموفد في دورة تدريبية سلفة على حساب راتبه لا تتجاوز مجموع رواتبه وعلاواته
عن مدة الدورة.
ب- للمدير العام ان يمنح الموظف سلفة مياومات على حساب دورته بحيث لا يتجاوز مقدارها المياومات المقررة.

المادة 64

الفصل الحادي عشر
الاجراءات التأديبية
المادة 64- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل
مخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليه احدى العقوبات المسلكية التالية: –
أ- التنبيه.
ب- الانذار.
ج- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يتجاوز نصفه.
د- تأخير الزيادة السنوية.
هـ- تخفيض العلاوات باستثناء العلاوة العائلية جزئيا او كليا لمدة اقصاها سنة.
و- تأخير الترفيع.
ز- تنزيل الراتب.
ح- تنزيل الدرجة.
ط- الاستغناء عن الخدمة.
ي- العزل.

المادة 65

المادة 65- أ- تفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 64 ) من هذا النظام على مدراء الدوائر بقرار من المجلس.
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من ( أ – و ) من المادة ( 64 )
من هذا النظام بقرار من اللجنة لجميع الدرجات.
ج- تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (ز – ي) من المادة (64 ) من هذا النظام بقرارمن المدير العام بناء
على تنسيب اللجنة.

المادة 66

المادة 66- يستغنى عن خدمات الموظف في احدى الحالات التالية: –
أ- اذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين.
ب- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين
متتاليتين.
ج- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف واخذت اللجنة بهذا التقدير.
د- اذا افتقد احد شروط التعيين المنصوص عليهما في هذا النظام.

المادة 67

المادة 67- يعزل الموظف بقرار من المرجع المختص في احدى الاحوال التالية: –
أ- اذا صدر قرار من المرجع التأديبي المختص بعزله.
ب- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية.
ج- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء
الائتمان والشهادة الكاذبة او اية جريمة مخلة بالاخلاق العامة واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
د- اذا حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة في اية جريمة اخرى لمدة شهرين على الاقل.
هـ- اذا ارتكب ذنبا خطيرا او خطأ فادحا يضر بمصلحة المؤسسة.

المادة 68

المادة 68- للمدير العام ان يطلب من الجهات المختصة منح الموظف المحال الى اللجنة ( كمجلس تأديبي ) من مغادرة المملكة.

المادة 69

المادة 69- اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة
اليه الى ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.

المادة 70

المادة 70- أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى المجلس التأديبي او الى المحاكم النظامية.
ب- للموظف المكفوفة يده فيها عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد عن النصف حسبما يقرر المدير
العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل.
ج- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف عن عزله فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي كانت يده مكفوفة
اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او اقل اما اذا زادت مدة كف اليد عن تسعة اشهر فيعطى راتبه الكامل مع العلاوات عن الاشهر
التسعة الاولى ونصف الراتب مع نصف العلاوات عن المدة الزائدة عن تسعة اشهر.

المادة 71

الفصل الثاني عشر
صندوق الادخار
المادة 71- أ- ينشأ في المؤسسة صندوق ادخار يعتبر جميع الموظفين باستثناء الموظفين بعقود مشتركين فيه.
ب- تتألف في المؤسسة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة الصندوق ) تتولى الاشراف على صندوق الادخار وادارته.

المادة 72

المادة 72- أ- يحسم من كامل الراتب الاساسي الشهري لكل موظف مشترك في الصندوق 10% ( عشرة بالماية ) وتودع في الصندوق
في حساب خاص باسم المشترك.
ب- تدفع المؤسسة شهريا لحساب الموظف المشترك في الصندوق ما قيمته 10% ( عشرة بالماية ) من كامل راتبه الشهري الاساسي.

المادة 73

المادة 73- يبدأ اشتراك الموظف في صندوق الادخار من تاريخ تثبيته في الخدمة الدائمة.

المادة 74

المادة 74- لا يحق للموظف المعار او المجاز اجازة بدون راتب الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الاعارة او الاجازة.

المادة 75

المادة 75- تحفظ اموال الصندوق في حساب مستقل عن اموال المؤسسة وتمسك به حسابات خاصة.

المادة 76

المادة 76- يضع المجلس من حين الى آخر التعليمات اللازمة لاستثمار واقراض وتنظيم وادارة اعمال الصندوق.

المادة 77

الفصل الثالث عشر
انتهاء الخدمات والتعويضات
المادة 77- أ- تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية: –
1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة.
2- اذا اكمل الستين من العمر وللمجلس بموافقة الموظف تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة اقصاها خمس سنوات.
3- التسريح.
4- الوفاة.
5- قبول الاستقالة.
6- الاستغناء عن الخدمة.
7- فقدان الوظيفة.
8- العزل من الخدمة.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف لاحد الاسباب المذكورة في البنود من ( 1 -4) من الفقرة ( أ) من هذه المادة فتدفع له
التعويضات التالية: –
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء مع العلاوات بنسبة راتبه وعلاواته.
3- راتبه الاساسي الشهري الاخير عن كل سنة قضاها في الخدمة.
ج- اذا انتهت خدمة الموظف للسبب المذكور في البند ( 6 ) من الفقرة ( أ ) السابقة فتدفع له التعويضات التالية:

1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- راتب الاجازة العادية المستحقة له مع العلاوات.
3- نصف راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل سنة من السنوات الثلاث الاولى وراتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل سنة تلي
ذلك.
د- اذا انتهت خدمة الموظف للاسباب المذكورة في البنو د 5و 7 و 8 من الفقرة (أ) السابقة فتدفع له المبالغ المتجمعة
لحسابه في الصندوق الادخار اذا زادت خدمته في المؤسسة عن خمس سنوات اما اذا قلت خدمة الموظف عن خمس سنوات فتدفع
المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار دون المبالغ التي ساهمت بها المؤسسة وارباحها.

المادة 78

المادة 78- يجوز تسريح الموظف في احدى الحالات التالية: –
أ- 1- اذا اصبح الموظف لاي سبب كان يقنع به المجلس بناء على تنسيب من اللجنة غير مفيدة للمؤسسة او عديم الانتاج في
عمله او اذا اصبحت خدماته غير لازمة للمؤسسة.
2- اذا قرر المدير العام تسريحه بناء على طلب سلطات الامن.
ب- يكون للموظف المسرح بمقتضى البند ( 1 ) من الفقرة ( أ) من هذه المادة حق الاولوية في التعيين في وظيفة شاغرة
في المؤسسة شريطة ان تتوافر فيه المؤهلات التي تتطلبها تلك الوظيفة.

المادة 79

المادة 79- أ- تقبل استقالة موظفي الدرجة الاولى بقرارمن المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب- تقبل استقالة الموظفين الاخرين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ج- يجب ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية.
د- يجب ان يقدم الموظف الذي يرغب في الاستقالة طلب الاستقالة قبل شهر على الاقل من تاريخ نفاذها.
هـ-يجب ان يجاب على طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب في حالة قبولها وفي حالة عدم الاجابة خلال
هذه المدة تعتبر الاستقالة غير مقبولة.
و- على الموظف الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبول استقالته.

المادة 80

المادة 80- تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء الخدمة لاي سبب كان جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة على الموظف.

المادة 81

الفصل الرابع عشر
احكام عامة
المادة 81- للمدير العام ان يقرر صرف الملابس الموحدة للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم صرفها لهم.

المادة 82

المادة 82- تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية وذلك للمدراء ولاي
موظف آخر يرى المدير العام ضرورة وجود هاتف في منزله.

المادة 83

المادة 83- تمنح تذاكر السفر المجانية او المخفضة للموظف وعائلته حسب التعليمات التي يصدرها المجلس مع توصيات منظمة
الا يانا والعرف السائد لدى شركات الطيران الاخرى.

المادة 84

المادة 84- أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يمنح تعويضا لورثة الموظف في حالة الوفاة كما ان له ان يمنح تعويضا
للموظف عن الاصابات الناتجة عن الحوادث اذا نجم عن هذه الاصابة عاهة دائمة مثبتة بتقرير طبي معتمد من قبل المؤسسة
وذلك وفق الشروط التي يضعها المجلس بين الحين والآخر شريطة ان لا يزيد مقدار التعويض في اية حالة من الحالات على اربعة
اضعاف الراتب السنوي الاساسي الاخير ، كما ان للمجلس وبناء على تنسيب المدير العام ان تتولى المؤسسة تغطية هذه الاخطار
بالتأمين او بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام بالاضافة الى التأمين المشار اليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة التأمين
على حياة بعض الموظفين الذين تقتضى طبيعة عملهم ذلك بالمبالغ والشروط التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 85

المادة 85- للمدير العام بناء على موافقة المجلس تفويض بعض او كل صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام خطيا لاي مدير
دائرة او رئيس قسم يسميه فيما يتعلق بتلك الدائرة او ذلك القسم.

المادة 86

المادة 86- ينشأ في المؤسسة صندوق خاص لتمويل المبعوثين للحصول على شهادات جامعية او فنية في مختلف الاختصاصات ذات
العلاقة بعمل المؤسسة ويخضع هذا الصندوق وكيفية الانتفاع منه للتعليمات التي يصدرها المجلس من حين لآخر على ان تتضمن
التعليمات لشروط الايفاء وكيفية تسديد المبالغ المصروفة على المبعوث والكفالات الواجب تقديمها.

المادة 87

المادة 87- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار أية تعليمات يراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام.

المادة 88

الفصل الخامس عشر
الالغاءات
المادة 88- يلغى نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 54 لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق