نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة تنمية اموال الايتام.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
جدول التشكيلات: مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك الوظائف بعقود.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في أي من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات بمن في ذلك الموظف المعين
بموجب عقد.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الموظف الذي يعين في احدى الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات او كان يشغلها عند صدور
هذا النظام.

المادة 4

فئات الموظفين
المادة4-
أ- تقسم وظائف المؤسسة الى الفئات التالية:-
1- الفئة الاولى:-
وتشمل الموظفين الذين يقومون بوظائف قيادية في المؤسسة من شاغلي الدرجات الخاصة و الاولى و الثانية ولا يعين
في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حداً ادنى.
2- الفئة الثانية:-
وتشمل الموظفين الذين يقومون بوظائف اشرافية وتنفيذية واعمال تخصصية ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من
كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حداً ادنى.
3- الفئة الثالثة: –
وتشمل الموظفين الذين يقومون بوظائف فنية او ادارية ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل شهادة الدراسة
الثانوية العامة او دبلوم كليات المجتمع الشامل حداً ادنى.
4- الفئة الرابعة:-
وتشمل المستخدمين في الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة ولا يجوز ان يعين فيها الا من كان تحصيله العلمي
يقل عن شهادة الدراسة الثانوية العامة.
ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام مهام وظائف كل فئة من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5

يقسم الموظفون في المؤسسة إلى:-
أ- موظفين دائمين:-
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات درجات محددة في جدول التشكيلات0
ب- الموظفين بعقود:-
وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات لإشغال وظائف اختصاصية تتطلب مؤهلات عالية او خبرات
مميزة او كلتيهما مما تستدعيها حاجة المؤسسة ويتعذر تحديد الراتب المستحق لهذه الوظائف وفقاً لاحكام هذا النظام وتسري
عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم ويعامل أي منهم معاملة الموظف المماثل له في الفئة والدرجة.

المادة 6

يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول التشكيلات متضمناً مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي
وللمجلس تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة.

المادة 7

الرواتب
المادة7-
أ- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين الدائمين المصنفين وفقا لسلم الرواتب التالي:-
الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 الزيادة السنوية
الاولى خاصة 335 345 355 365 375 385 395 405 415 425 435 445 455 465 475 10
1 220 228 236 244 252 260 268 276 284 292 300 308 316 324 332
8
2 195 201 207 213 221 227 233 240
6
خاصة 335 345 355 365 375 385 395 405 415 425 435 445 455 465 475 10
1 220 228 236 244 252 260 268 276 284 292 300 308 316 324 332
8
2 195 201 207 213 221
6
3 173 178 183 188 193
5
4 150 155 160 165 170
5
5 134 138 142 146 150
4
6 119 122 125 128 131
3
7 104 107 110 113 116
3
8 92 95 98 101 103
3
1 220 228 236 244 252 260 268 276 284 292 300 308 316 324 332
8
2 195 201 207 213 219
6
3 173 178 183 188 193
5
4 150 155 160 165 170
5
5 134 138 142 146 150
4
6 119 122 125 128 131
3
7 104 107 110 113 116
3
8 92 95 98 101 103
3
9 80 83 86 89 92
3
10 68 71 74 77 80
3

ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين الدائمين غير المصنفين وفقا لسلم الرواتب والدرجات التالي:-
الفئة الدرجـة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية
بالدينار بالدينار بالدينار
الرابعة فني (أ) 105 250
5
سائق باص 80 200
4
فني(ب) 57 177
4
سائق سيارة 57 177
4
سائق دراجة نارية 55 155
4
مامور مقسم / بستاني/
حارس/مراسل / طاهي/
سفرجي / عامل تنظيفات

المادة 8

العلاوات والمكافآت
المادة8-
يمنح الموظف علاوة اساسية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي على النحو التالي:-
الفئة الدرجة النسبة المئوية
الاولى من الخاصة إلى الثانية 60%
الثانية من الخاصة إلى الثانية 55%
من الثالثة إلى السادسة 50%
السابعة 45%
الثالثة من الاولى إلى الثانية 45%
من الثالثة إلى السادسة 40%
من السابعة فما دون 35%
الرابعة الاولى والثانية والثالثة 30%

المادة 9

أ- يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية وفقا للدرجة والفئة التي يشغلها وكذلك الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا اجماليا شهريا
ويتم تحديد مقدار هذه العلاوة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
ب- يستمر الموظف في تقاضي العلاوة الشخصية الشهرية التي كان يتقاضاها قبل صدور هذا النظام وذلك إلى ان يصدر القرار
المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 10

أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:-
الزوجة (15) دينارا.
الولد الاول (5) دنانير.
الولد الثاني (3) دنانير.
الولد الثالث ديناران.
ب- لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة.
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:-
1- الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة او هيئة رسمية عامة.
2- الى الموظفة اذا كان زوجها موظفا حكوميا ويتقاضى علاوة عن اولادها منه.
3- الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.
4- عن أي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره.

المادة 11

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة منح علاوة صعوبة عمل لاي من موظفي المؤسسة بنسبة لا
تتجاوز (30%) من الراتب وفق اسس تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية0

المادة 12

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام منح الموظفين المتميزين مكافأة مالية بمعــــدل راتب شهر سنويا وبنسبة (5%) حدا
اعلى من موظفي المؤسسة.

المادة 13

التعييــن
المادة13-
أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) لمدة سنتين من خمسة من موظفي المؤسسة
ويسمي المجلس من بينهم رئيساً لها ونائباً لرئيسها يتولى مهام رئيس اللجنة عنـد غيابــه.
ب- تتولى اللجنة التنسيب للمدير العام بمايلي:-
1- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وفقا لاحكام هذا النظام.
2- دراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي المؤسسة والتوصية بايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة
وخارجها لرفع مستوى ادائهم وتحسين نوعية العمل وتبسيط الاجراءات في المؤسسة.
3- أي مهام اخرى تتعلق بشؤون الموظفين يحيلها المدير العام اليها مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى احكام قانون المؤسسة
او هذا النظام0

المادة 14

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما
لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها بأغلبيـــة اصوات اعضائها على الاقل
، وعلى العضو المخالف ان يبين مخالفته واسبابها خطياً.
ب- يسمي المدير العام من بين موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها
وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة 15

يشترط فيمن يعين في أي وظيفة من وظائف المؤسسة ان يكون:-
أ- اردني الجنسية.
ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية.
ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من
اللجنة الطبية ، على انه يجوز تعيين ذي الاحتياجات الخاصة اذا لم تكن اعاقته تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي
سيعين فيها بشهادة من اللجنة الطبية ، على ان تتوافر فيه الشروط الاخرى للياقة الصحية المطلوبة.
د- حسن السيرة والسلوك 0
هـ- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاخلاق والاداب العامة 0
و- حائزاً على الحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تتطلبها الوظيفة التي سيعين فيها.

المادة 16

أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات ولا يجوز ان يكون للتعيين او تعديل الوضع او الترفيع اثر
رجعي ويعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة.
ب- اذا لم تتوافر وظيفة شاغرة في الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب احكام هذا النظام ، فيجوز ان يعين في اعلى
الراتب الاساسي للدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين ويعدل وضعه الى الدرجة الاعلى عند توافر
الشاغر في تلك الدرجة.

المادة 17

أ- يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه بالرواتب والدرجات والفئات التاليـة:-
1- حامل شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة.
2- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة
او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة.
3- حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة التاسعة من الفئة الثالثة.
4- حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة من الفئة الثالثة.
5- حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الانتساب براتب السنة الاولى من الدرجة السابعة من الفئة الثانية0
6- حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الدراسة النظامية براتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة من الفئة الثانية.
7- حامل شهادة الدبلوم التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الرابعة
من الدرجة السابعة من الفئة الثانية.
8- حامل الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة من الفئة الثانية.
9- حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) براتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية.
ب- يعين موظفو الفئة الرابعة بالراتب و الدرجة التي يحددها المدير العام على ان تؤخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية
والخبرات العملية.

المادة 18

تراعي اللجنة عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة سنوات الخبرة التي امضاها في مجال اختصاصه بعد
الحصول على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية
على ان لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 19

أ- يكون الموظف المعين في المؤسسة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى تبدأ من تاريخ مباشرته
العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكماً بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص
بالتعيين استناداً لتقييم ادائه.
ب- اذا تم تثبيت الموظف المعين تحت التجربة في الخدمة فتعتبر هذه المدة جزءاً من خدمته الفعلية في المؤســـسة.
ج- يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص في التعيين دون ابداء الاسباب ، ولا يحق له المطالبة
باي تعويض نتيجة لذلك.
د- اذا اعيد تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في المؤسسة قبل ان يكمل مدة التجربة فيوضع تحت التجربة مجدداً لمدة سنة
، كما يوضع تحت التجربة كل من ترك المؤسسة وامضى في الخدمة خارجها مدة تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 20

يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها
هذه الوظيفة.

المادة 21

تحدد اسس المشاركة في التنافس لاشغال أي وظيفة شاغرة في المؤسسة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير
العام.

المادة 22

المادة22-
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من كانون
الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف عند التعيين غير قابلة للتغيير او التبديل مهما
كانت الاسباب.

المادة 23

يجوز للمدير العام استخدام اشخاص للعمل في المؤسسة لقاء اجور يومية وتطبق عليهم احكام قانون العمل المعمول به.

المادة 24

واجبات الموظف وسلوكه
المادة24-
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول
بها في المؤسسة ويعتبر من واجبات الموظف ومهامه مايلي:-
أ- القيام بمتطلبات وظيفتة وتكريس اوقات الدوام الرسمي لها وتادية واجباته بامانة ودقة ونشاط.
ب- التصرف بأدب ولباقة مع رؤسائه ومرؤسيه وزملائه ومراجعي المؤسسة.
ج- تنفيـذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ومراعاة التسلسل الاداري في المؤسسة.
د- المحافظة على مصالح المؤسسة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط باي حق من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشر عن اي تجاوز
او اهمال او أي اجراء او تصرف يضر بمصلحة المؤسسة.
هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في المؤسسة ورفع مستوى الاداء فيها.
و- العمل على تنميـــة قدراتـه وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والالمام بالقوانين والانظمة والتعليمات التي
تحكم عمل المؤسسة والالتزام بها.

المادة 25

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على اي من الاعمال التالية:-
أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن مسبق من رئيسه.
ب- الافضاء باي بيانات او معلومات عن المسائل التي صدر بشأن سريتها تعليمات او قرارات او تشريعات خاصة او التى يجب
ان تظل مكتومة بطبيعتها 0
ج- الاحتفاظ لنفسه باي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها او خاتم رسمي.
د- القيام باي عمل من شأنه الاساءة الى المؤسسة او العاملين فيها.
هـ- استغلال وظيفته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي بالمؤسسة
او له مصلحة معها اثناء عمله.
و- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او نشاط ذي صفة او طابع طائفي او اقليمي داخل المؤسسة.
ز- العمل خارج اوقات الدوام الرسمي دون اذن مسبق من المدير العام.

المادة 26

تقييم الاداء والترفيع
المادة26-
أ- يعتمد المجلس انموذجا خاصا لسجل تقييم اداء الموظفين.
ب- تنظم التقارير السنوية لاداء الموظفين والمستخدمين على الانموذج المقرر لهذه الغاية من قبل المجلس ويتم التقييم
لاداء الموظف بأحد التقديرات التالية: جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف.
ج- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف منحه زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته وذلك
اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير (جيد جدا) على ان لا يحصل الموظف على اكثر من زيادة اضافية واحدة خلال
اشغاله الدرجة الواحدة.

المادة 27

أ- يرفع الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الاعلى منها مباشرة وفقا للاحكام
والشروط التالية:-
1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة للدرجة الاعلى التي سيرفع اليها.
2- اذا امضى مدة سنة واحدة في اعلى مربوط درجته.
3- اذا ورد عنه في السنتين الاخيرتين تقريران سنويان بتقدير (جيد ) في كل منهما.
ب- يجوز ترفيع الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الاعلى منها مباشرة وفق الشروط
التالية:-
1- اذا توافرت درجة شاغرة للترفيع اليها.
2- اذا امضى خدمة فعلية في الدرجة لا تقل عن اربع سنوات.
3- اذا ورد عنه في السنتين الاخيرتين تقريران سنويان بتقدير (جيد جداً )في كل منهما.

المادة 28

الدوام والاجازات

المادة28-
أ-تنظم شؤون الدوام بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب- للمدير العام تكليف أي موظف بالعمل بعد انتهاء دوامه الرسمي او في يوم عطلته مقابل بدل عمل اضافي تحدد نسبته وفقا
للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية على ان لا تزيد نسبة المكلفين بالعمل الاضافي على (15%) من موظفي المؤسسة
وان لا تتجاوز نسبة ذلك البدل (30%) من الراتب لاي منهم.
ج- تمنح الاجازات بقرار من المدير العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية خطياً بذلك.

المادة 29

البعثات والدورات
المادة29-
أ- يشترط لترشيح الموظف الى أي بعثة ان يكون:-
1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة.
2- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في المؤسسة.
3- حاصلا على تقدير ( جيد جدا ) على الاقل في تقييم ادائه السنوي في السنة الاخيرة.
4- قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات في الخدمة الدائمة في المؤسسة.
5- لائقا صحيا.
6- قد مضت ثلاث سنــــوات على الاقل على تاريخ عودته من اخر بعثة له.
7- عمره لا يزيد على خمسين سنة عند ايفاده.
ب- يشترط لترشيح الموظف الى أي دورة ان يكون:-
1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة.
2- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في المؤسسة.
3- حاصلا على تقدير ( جيد) على الاقل في تقييم ادائه السنوي في السنة الاخيرة.

المادة 30

تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب على ان لا تتجاوز اربع سنوات ،
وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديدها لمدة سنة اخرى.

المادة 31

تنظم الشروط والإجراءات الأخرى المتعلقة بإيفاد الموظفين للبعثات والدورات داخل المملكة او خارجها وشروط الترشيح
المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام ومتابعة سائر شؤونهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على
تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة0

المادة 32

الإجراءات التأديبية
المادة 32-
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة او اقدم على عمل او تصرف
من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، او عرقلتها او اساء الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه
او ألحق عمدا ضررا بأموال او مصالح المؤسسة ، فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيه.
2- الإنذار 0
3- الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على ربعه في الشهر الواحد0
4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة0
5- تأخير الترفيع0
6- تنزيل الراتب في الدرجة0
7- تنزيل الدرجة0
8- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع مستحقاته المالية 0
9- العـــزل من الوظيفة مع حرمانه من جميع مستحقاته المالية.
ب- لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية
الواحدة التي يرتكبها الموظف0
ج- يجب تبليغ الموظف خطيا بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة التي اوقعت عليه.
د- لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (3-9) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد اجراء التحقيق اللازم
من قبل لجنة تحقيق يشكلها المدير العام0

المادة 33

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف
من الفئات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- للفئات الثانية والثالثة والرابعة:-
1- بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التنبيه او الانذار.
2- بقرار من المدير العام ايا كانت العقوبة.
ب- للفئة الاولى:-
1- بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت العقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل من الوظيفة.

المادة 34

أ- يؤلف بقرار من المجلس ، مجلس تأديبي من ثلاثة من اعضاء المجلس لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الفئة
الاولى ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس.
ب- يؤلف ، بقرار من المدير العام ، مجلس تأديبي من ثلاثة اعضاء من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام لاتخاذ الاجراءات
التأديبية بحق أي من موظفي الفئة الثانية والثالثة والرابعة ويسمى من بينهم رئيسا لذلك المجلس.

المادة 35

أ- يبلغ المدير العام الموظف مضمون الشكوى المقدمة بحقه، ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بها ويطلب منه
الاجابة عليها خلال مدة لا تزيد على اسبوع 0
ب- تحال جميع الاوراق إلى المجلس التأديبي المختص ويدعى الموظف للمثول امامه وبعد استكمال جميع الاجراءات وسماع الادلة
واتاحة الفرصة للموظف لتقديم دفاعه وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالإجماع او بأكثرية اصوات اعضائه بإدانة الموظف
او بتبرئته ، وفي حال الإدانة للمجلس التأديبي ان ينسب بالعقوبة المناسبة0

المادة 36

للمدير العام ، اذا اقتضت الضرورة ذلك ، ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة
المملكة.

المادة 37

يستغنى عن خدمة الموظف في احدى الحالات التالية:-
أ- اذا فقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام0
ب- اذا عوقب بتأخير زيادته السنوية لمدة سنتين متتاليتين مع بيان الأسباب خطيا0
ج- إذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم عوقب لمدة سنتين متتاليتين باحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود من (4-7) من الفقرة
(أ) من المادة (32) من هذا النظام وذلك مع ذكر الاسباب خطيا0
د- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير (ضعيف)0

المادة 38

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:
1- بقرار من المجلس التأديبي0
2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة اخرى تستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية خلال سنتين متتاليتين0
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة
لمدة تزيد على ستة اشهر ويعتبر الموظف في أي من الحالات معزولاً حكما اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية0

4- اذا الحق الموظف ضررا متعمدا بمصالح او اموال المؤسسة0
ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من وظيفته0

المادة 39

أ- اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه أي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة إليه
الى ان يصدر الحكم النهائي بالدعوى الجزائية0
ب-ان تبرئة الموظف من الدعوى التي قدمت ضده بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة او الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند
اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى احكام هذا النظام وايقاع العقوبة التأديبية المناسبة
عليه اذا ما ادين بها0

المادة 40

أ- اذا احيل الموظف الى المدعي العام او المحكمة في قضية تمس مصلحة المؤسسة فللمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل
وان يقرر صرف نسبة من راتبه وعلاوته لا تزيد على النصف وذلك عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن العمل0
ب- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظفا المحال الى أي من هاتين الجهتين
عن المخالفة المسلكية او الجريمة التي اسندت اليه ، حسب مقتضى الحال ، فيستحق كامل راتبه مع العلاوات عن المدة التي
اوقف خلالها عن العمل0
ج- اذا اسفرت محاكمة الموظف امام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ادانته وايقاع عقوبة
تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل من الوظيفة فيستحق كامل راتبه مع العلاوات عن المدة التي اوقف
خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر واذا زادت على ذلك فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة
على الاشهر الستة0

المادة 41

انتهاء الخدمة
المادة41-
تنتهي خدمة الموظف في المؤسسة في أي من الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة0
ب- فقد الوظيفة0
ج- عدم اللياقة الصحية0
د- الاستغناء عن الخدمة0
هـ- العزل من الوظيفة 0
و- التسريح0
ز- الاحالة على التقاعد0
ح- اذا بلغت مدة خدمته في المؤسسة اربعين سنة0
ط- اذا اكمل الستين من العمر بالنسبة للذكور والخامسة والخمسين بالنسبة للإناث0
ي- الوفاة.

المادة 42

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام انهاء خدمة الموظف بالتسريح في أي من الحالتين التاليتين:-
أ-اذا تبين بناء على توصية اللجنة ان الموظف لم يعد قادرا على خدمة المؤسسة وان امكانية تحسين عمله قد اصبحت متعذرة.
ب- اذا تبين ان ظروفاً خاصة للموظف اصبحت تحول دون امكانية استمراره في خدمة المؤسسة وذلك بناء على تنسيب مبرر من
اللجنة0

المادة 43

أ- تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية ، وتقدم إلى المرجع المختص بالتعيين
فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها فتعتبر مرفوضة حكما0
ب- يحق للموظف العدول عن استقالته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ما لم يصدر قرار بشأنها0
ج- على الموظف ان يستمر في القيام بمهام وظيفته الى ان يتسلم القرار بقبول استقالته او رفضها والا اعتبر فاقداً لوظيفته
وفقا لاحكام هذا النظام0

المادة 44

احكام عامة
المادة44-
أ- يجوز للمدير العام تكليف الموظف بمهمة رسمية او مهمة علمية داخل المملكة او خارجها0
ب-تحدد اجور الانتقال والسفر وعلاوات ومخصصات السفر اللازمة وفقا لاحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به0

المادة 45

أ- تتحمل المؤسسة نفقة تركيب الهواتف العادية ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية لكل من المدير
العام ونائبة.
ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للمستخدمين حسب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية0

المادة 46

احكام انتقالية
المادة46-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس المجلس
صلاحيات مجلس الوزراء ، ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء ، ويمارس المدير العام صلاحيات كل من الوزير المختص والامين
العام ، وتمارس اللجنة صلاحية لجنة البعثات والدورات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 47

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم توفيق اوضاع جميع موظفي المؤسسة وفقاً لاحكام هذا النظام اعتباراً
من تاريخ نفاذ مفعوله.
ب- 1- يبقى الموظفون المصنفون خاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني وفقا لاحكام المادة (10) من قانون المؤسسة رقم (29)
لسنة 2002 ويتم حسم العائدات التقاعدية من رواتبهم حسب رواتب الدرجات التي يشغلونها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية.
2- تحسب الرواتب التي يستحقها الموظفون المصنفون الخاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني المشار اليهم في البند (1)
من هذه الفقرة وفقاً لما يستحقه كل منهم من درجة وراتب وفقا لاحكام هذا النظام على انه لا يجوز بأي حال من الاحوال
ان يترتب على تطبيق احكامه على هؤلاء الموظفين أي اعباء اضافية على الخزينة عند حساب رواتبهم التقاعدية.
ج- يبقى الموظفون المصنفون في وظائف دائمة غير مصنفة خاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.
د- يراعى عند نقل الموظف إلى الفئة والدرجة التي يستحقها حسب الدرجات والفئات المحددة في هذا النظام بحيث يتم احتساب
سنوات الخدمة الفعلية له في المؤسسة اضافة إلى احتساب السنوات التي تم اعتمادها واحتسابها له عند التعيين وكذلك احتساب
سنوات زيادة الجدارة التي حصل عليها الموظف خلال خدمتــه في المؤسـسة بحيـث تحسـب زيـادة واحدة عن كل سنة خبرة او
جداره.
هـ- تتولى لجنـــة تمثــل فيها المؤسسة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة مهمة توفيق اوضاع الموظفين
في المؤسسة وفقا لاحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة ، وترفع توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات
المناسبة بشأنها0

المادة 48

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق