نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار لسنه 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة : مؤسسة تشجيع الاستثمار.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الملاك: مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام والمدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الذي
يقره المجلس سنويا.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في إحدى وظائف الملاك.
الوظيفة: مجموعة المهام التي توكلها المؤسسة للموظف للقيام بها ومايترتب عليها من مسؤوليات وما يتعلق بها من صلاحيات.
الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب أحكام هذا النظام.
الراتب الاجمالي: مجموع ما يتقاضاه الموظف شهرياً من راتب وعلاوات.

المادة 3

أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة أما الموظفون
بعقود فتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود إستخدامهم باستثناء ما نص عليه في هذا النظام وتحقيقاً لذلك يعامل
الموظف بعقد على أساس راتبه الأساسي بنفس معاملة الموظف المصنف الذي يعادله في ذلك الراتب.
ب- تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المؤسسة في الحالات غير المنصوص عليها في
هذا النظام ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير كما يمارس
المدير العام صلاحيات الأمين العام وللجنة صلاحية لجنة البعثات والدورات المنصوص عليها في نظام الخدمة
المدنية وتحقيقاً لأحكام هذه الفقرة:–
– يعتبر الموظف في أي من الدرجات الخاصة والاولى والثانية ومن يماثله في الراتب من الموظفين بعقود من
موظفي الفئة الاولى.
– يعتبر الموظف في أي من الدرجتين الثالثة والرابعة ومن يماثله في الراتب من الموظفين بعقود من موظفي الفئة الثانية.
– يعتبر الموظف في اي من الدرجتين الخامسة والسادسة من موظفي الفئة الثالثة .
– يعتبر الموظف في أحدى الوظائف غير المصنفة من موظفي الفئة الرابعة.
– يعامل الموظف التي يتقاضى راتب السنه الأولى من الدرجة الرابعة فأكثر حسب أحكام هذا النظام معامله الموظف الذي يتقاضى
راتب السنه الأولى من الدرجة السادسة فأكثر.

المادة 4

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بشؤون الخدمة والموظفين في المؤسسة.
ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
ج- إقرار وصف وظيفي لكل وظيفة تحدد فيه الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات والخبرات المطلوبة بشاغلها.
د- إعداد جدول تشكيلات الوظائف وفق احتياجات المؤسسة.

المادة 5

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ القرارات والتعليمات التي يصدرها المجلس ومتابعة تنفيذها.
ب- أدارة أعمال المؤسسة والأشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية.
ج- تعيين اللجان المتخصصة وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل وتحديد صلاحياتها وأسلوب عملها.
د- مراعاة اختيار الموظف الذي تتناسب مؤهلاته العلمية وخبراته العملية وقدراته مع متطلبات الوظيفة التي سيعين فيها
وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 6

أ- يؤلف المجلس بناءً على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) لمدة سنتين لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة
ولا يزيد على خمسة من موظفي المؤسسة ويسمى المجلس من بينهم رئيساً لها، ويعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة للقيام
بأعمال أمانه السر.
ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب للمدير العام في الأمور التالية: –
1- تعيين الموظفين في المؤسسة وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
2- ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والدورات التدريبية ووضع الأسس لتدريبهم وتأهيلهم
3- أي مهام أخرى يحيلها المجلس اوالمدير العام الى اللجنة تتعلق بالموظفين.
ج- تجتمع اللجنة دورياً أو عند الحاجة بناءً على دعوة من المدير العام أو من رئيسها للنظر في الأمور المدرجة على جدول
أعمالها وتتخذ اللجنة تنسيباتها بأكثرية الأصوات وعلى العضو المخالف أن يبين مخالفته وأسبابها خطياً، ويتولى أمين
السر اعداد محاضر الإجتماعات وتوثيقها ومتابعة تنفيذها.

المادة 7

يقسم موظفو المؤسسة الى:-
أ- الموظفين المصنفين.
ب- الموظفين غير المصنفين.
ج- الموظفين بعقود.

المادة 8

أ-الموظف المصنف هو الموظف الذي يعين في وظيفة مصنفة لمدة غير محددة للقيام بمهام وظيفة مبين اسمها ودرجتها وراتبها
في جدول تشكيلات الوظائف.
ب- الموظف غير المصنف وهو الموظف الذي يعين في احدى الوظائف المبينة في المادة (10) من هذا النظام.
ج- الموظف بعقد هو الذي يعين بوظيفة لمدة محدودة بموجب عقد القيام بأعمال ومهام تتميز بالأختصاص والخبرة في احدى الوظائف
المدرجة في جدول تشكيلات المؤسسسة او على حساب المخصصات المرصودة في موازنتها لهذا الغرض.

المادة 9

أ- تحدد درجات الموظفين المصنفين ورواتبهم الاساسية وزياداتهم السنوية وفقاً لما يلي:-
الدرجة ادنى الراتب الاساسي أعلى راتب الاساس الزيادة السنوية

دينار دينار
دينار
الخاصة 574 745
19
الاولى 420 555
15
الثانية 306 405
11
الثالثة 223 295
9
الرابعة 158 214
8
الخامسة 108 150
6
السادسة 82 102
5
ب- لا يجوز تعيين أي شخص في الدرجة الخاصة او الأولى او الثانية او ترفيعه اليها الا اذا كان حاصلاً على الشهادة الجامعية
الأولى كحد ادنى وتوافرت فيه المتطلبات لأشغال الوظيفة.

المادة 10

أ- تحدد الرواتب الأساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين وفقاً لما يلي:-
المجموعة الوظيفة ادني الراتب الاساسي اعلى الراتب الاساسي الزيادة السنوية

دينار
دينار دينار
الوظائف الفنية فني درجة اولى 165 315
5
فني درجة ثانية 90
210 4
الوظائف الادارية المساندة سائق باص 125 245
4
سائق سيارة 90
210 4
مأمور مقسم / مأمور 70
210 5ر3
تصوير / مراسل / حارس /
او ما يماثل هذه الوظائف
ب- يعين الموظف غير المصنف في أي من الوظائف الفنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان حاصلاً على
دبلوم مهني او توافرت لدية الخبرات العملية المناسبة لإشغال الوظيفة التي سيعين فيها.

المادة 11

يشترط فيمن يعين في المؤسسة أن يكون:-
أ- أردني الجنسية.
ب- أكمل ثماني عشرة سنه ميلادية من عمره.
ج- لائقاً من الوجهة الصحية بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة االطبية.
د- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

المادة 12

أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك ولا يجوز أن يكون للتعيين أثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف اعتباراً
من تاريخ مبشارته العمل في المؤسسة.
ب- اذا لم تتوفر وظيفة شاغرة في الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين فيجوز أن يعين في أعلى الراتب الاساسي للدرجة
الأدني مباشرة على أن يشار الى ذلك في قرار التعيين ويعدل وضعه الى الدرجة الأعلى عند توفر الشاغر في تلك الدرجة.

المادة 13

يقدم طلب التعيين في المؤسسة على النموذج المعد لهذا الغرض وتدرج فيه جميع البيانات المطلوبة بموجبه ويعزز الطلب بالشهادات
العلمية وشهادات الخبرة العملية مصدقة من الجهات المختصة.

المادة 14

أ- يعين الموظف في الدرجة الخاصة او الأولى او الثانية او من هو في مستواه في الراتب من الموظفين بعقود بقرار من المجلس
بناءً على تنسيب المدير وتوصية اللجنة.
ب- يعين الموظف في الدرجة الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة او في الوظائف غير المصنفة بقرار من المدير العام
بناءً على تسيب اللجنة.

المادة 15

أ- يعين حاملو المؤهلات المبينه تالياً في الوظائف المصنفة في الملاك بدرجات ورواتب لا تزيد على مايلي: –
1- شهادة الثانوية العامة او يعادلها براتب السنه الأولى من الدرجة السادسة.
2- شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنه واحدة بعد مستوى شهادة الثانوية العامة او مايعادلها
براتب السنه الثالثة من الدرجة السادسة.
3- شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنتان بعد مستوى شهادة الثانوية العامة او مايعادلها
براتب السنه الأولى من الدرجة الخامسة.
4- شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد مستوى شهادة الثانوية العامة او مايعادلها
براتب السنه الرابعة من الدرجة الخامسة.
5- الشهادة الجامعية الأولى في جميع التخصصات عدا الهندسة غير الزراعية براتب السنه الاولى من الدرجة الرابعة.
6- الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة براتب السنه الرابعة من الدرجة الرابعة.
ب- 1 – يعطى حامل شهادة الدبلوم التي مدة الدراسة للحصول عليها سنه واحدة على الاقل بعد الشهادة الجامعية الأولى زيادتان
سنويتان.
2- يعطى حامل الشهادة الجامعية الثانية خمس زيادات سنوية.
3- يعطى حامل الشهادة الجامعية الثالثة اثنتا عشرة زيادة سنوية.
ج- يجب ان تكون الشهادات العملية الصادرة من خارج المملكة معادلة من قبل الجهات المختصة وان تكون جميع الشهادات العلمية
وشهادات الخبرة العملية مصدقة من الجهات المختصة.

المادة 16

أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة ويثبت في الخدمة بناء على نتائج تقييم
أدائه، وتعتبر هذه المدة جزءاً من خدمة الموظف الفعلية في المؤسسة.
ب- يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بالتعيين ولا يحق له المطالبة بأي تعويض نتيجة
لذلك ويعتبر الموظف مثبتاً تلقائياً في الخدمة اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته خلال ثلاثة أشهر من انتهاء مدة التجربة.
ج- اذا اعيد تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في المؤسسة قبل ان يكمل مدة التجربة فيوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع
تحت التجربة مجدداً كل من أمضى خارج المؤسسة مدة تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 17

اذا اعيد تعيين موظف سابق في المؤسسة فلا يجوز تعيينه في درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عندما انتهت خدمته
او براتب أعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت الا اذا كان قد حصل على مؤهل علمي جديد او على خبرة تتفق مع
الوظيفة التي سيعين فيها فتطبق عليه عندئذ أحكام هذا النظام بالنسبة لذلك المؤهل وتلك الخبرة.

المادة 18

أ- تحدد ساعات الدوام في المؤسسة ب (42) ساعة اسبوعياً.
ب- للمدير العام تكليف الموظف خطياً بالعمل لساعات اضافية زيادة على مدة ساعات العمل اليومي المقررة على ان لا تزيد
على ست ساعات اسبوعياً وذلك وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص على ان تتضمن هذه التعليمات البدل المستحقق
عن هذه العمل من المخصصات المالية المرصودة لهذه الغاية او منح الموظف إجازة تعويضية تعادل ساعات عمله الأضافي عند
عدم توافر تلك المخصصات.

المادة 19

يستحق الموظف علاوة شخصية مقدارها (70) ديناراً شهرياً.

المادة 20

المادة 20 –
يستحق الموظف علاوة عائلية مقدارها (20) ديناراً شهرياً عن زوجته واولاده الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر مع
مراعاة مايلي:-
أ- لا تدفع العلاوة العائلية للموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتباً شهرياً من أي دائرة.
ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة عن اولادها اذا كانت هي المعيل الوحيد لهم.

المادة 21

المادة 21 –
تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب لتخصصات معينة او وظائف محددة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤولية وتحدد
الحالات التي تتطبق عليها أحكام هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها بقرار من المجلس بناء على تنسيب من المدير العام.

المادة 22

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة( ب) من هذه المادة تصرف مكافأة موظف تعادل راتبه عن شهرين في السنة مع العلاوات يدفع
نصفها الأول في نهاية شهر حزيران والنصف الثاني في نهاية شهر كانون الاول من كل سنه، ولا تصرف هذه المكافأة عن الايام
التي لا يتقاضى الموظف عنها راتب لأي سبب كان.
ب- تعتبر المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة علاوة حوافز، وللمرجح المختص بالتعيين حجبها كلياً
او جزئياً عن أي موظف اذا كان اداء الموظف الوظيفي لا يتفق مع متطلبات الوظيفة الموكلة اليه ، او كان غير منتج في
عمله، او كان تقريرة السنوي متوسطاً فما دون، او أوقعت عليه عقوبتان تأديبيتان خلال السنه.

المادة 23

للرئيس بناء على تنسيب المدير العام تكليف أي شخص من داخل المؤسسة او خارجها للقيام بأعمال متخصصة للمؤسسة مقابل
مكافآت مالية بموجب تعليمات يصدرها المجلس، ويشترط في ذلك أنه اذا كلف أي موظف في المؤسسة بأي عمل بمقتضى هذه الفقرة
أن لا يكون من المهام والمسؤوليات المنوطة به بحكم وظيفته وأن يقوم به خارج اوقات الدوام الرسمي وان لا يتقاضى عنه
بدل العمل الأضافي المنصوص عليه في هذا النظام.

المادة 24

تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للموظفين وعائلاتهم وفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي
يترتب اقتطاعها شهرياً من رواتبهم وما تساهم به المؤسسة مقابل تلك الرعاية.

المادة 25

أ -يجري إعداد التقارير السنوية الخاصة بتقييم اداء الموظفين في المؤسسة حسب النموذج المقرر لها ،وتقدر كفاءة الموظف
بأحد التقديرات التالية:-
ممتاز ، جيد جداً ، جيد ، متوسط ، ضعيف.
ب- للمدير العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بناءً على تنسيب من اللجنة.

المادة 26

يرفع الموظف الى وظيفة او درجة شاغرة في الملاك وفق الصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة اذا كان الترفيع الى احدى الدرجات الخاصة والأولى
والثانية.
ب- بقرار من المدير العام بناءً على توصية اللجنة اذا كان الترفيع للدرجات الأخرى.

المادة 27

أ -يرفع الموظف من درجة الى درجة أعلى منها وفقاً للأحكام والشروط التالية: –
1 – ان يكون قد أمضى سنة كاملة في اعلى راتب اساسي للدرجة التي يشغلها.
2- ان لا يقل مستوى تقديره في السنتين الأخيرتين عن تقدير جيد لكل منهما، ويكتفى بتقرير سنوي واحد بذلك التقدير لمن
حل في أعلى راتب اساسي للدرجة التي يشغلها بالتعيين.
ب – اذا بلغ الموظف أعلى راتب اساسي للدرجة او الوظيفة غير المصنفة ولم يكن بالإمكان ترفيعه لأي سبب من الاسباب فيمنح
الزيادة السنوية المقررة للدرجة او الوظيفة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات وتسري أحكام هذه الفقرة على الموظف
غير المصنف.

المادة 28

يجوز ترفيع الموظف الى درجة أعلى بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة وفق الشروط التالية:-

1 – أن لا يقل تقديره في السنتين الأخيرتين عن ممتاز.
2 – أن يكون قد أكمل مدة خدمة في الدرجة التي يشغلها لا تقل عن ثلاث سنوات.
3 – أن يكون راتبه الشهري قد تجاوز ما يلي: –
– راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
– راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة اوا لرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
– راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية او الأولى اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الأولى او الخاصة
على التوالي.

المادة 29

يجوز ترفيع الموظف غير المصنف من وظيفة فني درجة ثانية الى وظيفة فني درجة أولى ضمن مجموعة الوظائف الفنية اذا كان
مستوفياً للشروط التالية: –
أ – توفر الشاغر.
ب- ان تتوفر فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها.
ج- ان يكون قد أكمل ثلاث سنوات خدمة فعلية في وظيفة فني درجة ثانية على الأقل ويتقاضى راتب السنة التاسعة منها.
د- ان لا يقل مستوى تقديره السنوي في السنتين الأخيرتين عن جيد جدا.

المادة 30

أ – يجوز تكليف الموظف بمهمة رسمية خارج المملكة لحضور فعاليات معارض او ندوات او نشاطات ذات علاقة بالأستثمار او
الترويج له بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام، على ان يتم إعلام المجلس بذلك في أول جلسة لاحقة لتاريخ
القرار.
ب – يجوز تكليف الموظف بمهمة رسمية او علمية داخل المملكة بقرار من المدير العام.

المادة 31

لا يجوز للموظف قبول دعوة رسمية لمهام استطلاعية او علمية من قبل الحكومات والهيئات والمؤسسات الاجنبية الا بعد موافقة
الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 32

تحدد أجور الانتقال والسفر وعلاوات ومخصصات السفر بموجب نظام الانتقال والسفر المعمول به.

المادة 33

أ – اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة او في تطبيقها او أقدم
على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات
الموظف وسلوكه فتفرض عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية وفق جسامة المخالفة: –
1 – الانذار.
2 – الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع.
3 – توقيف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
4 – تنزيل الراتب ضمن الدرجة او الوظيفة غير المصنفة.
5 – تنزيل الدرجة لاعلى راتب في الدرجة السابقة لها.
6 – الاستغناء عن الخدمة مع صرف الاستحقاقات المالية.
7 – العزل مع الحرمان من اي استحقاق مالي.
ب – لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة تأديبية واحدة على الموظف لقاء أي مخالفة مسلكية.

المادة 34

للمرجع المختص بالتعيين ان يوقع ايا من العقوبات التالية على موظفي المؤسسة:-
أ – الانذار.
ب – الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع.
ج – توقيف الزيادة السنوية.
د- تنزيل الراتب.

المادة 35

لا توقع اي عقوبة من قبل المرجع المختص بالتعيين من العقوبات الواقعة ضمن صلاحيته الا بعد أجراء التحقيق اللازم من
قبل لجنة يعينها المدير العام لهذه الغاية.

المادة 36

اذا تبين للمرجع المختص بالتعيين ان العقوبة التأديبية الواجب فرضها على المخالفة التي احيلت اليه للنظر فيها تزيد
عن العقوبة التي يملك صلاحية فرضها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب عليه رفعها مع رأيه فيها الى الرئيس لأحالة المخالفة
الى المجلس التأديبي اذا رأى ذلك ضرورياً.

المادة 37

يشكل المجلس التأديبي للموظفين المصنفين من ثلاثة أعضاء يعينهم المجلس من أعضائه ويكون أحدهم رئيساً له.

المادة 38

يشكل المجلس التأديبي للموظفين غير المصنفين من ثلاثة أعضاء احدهم من اعضاء المجلس ويكون رئيساً له واما العضوان الآخران
فيعينهما المجلس من كبار موظفي المؤسسة.

المادة 39

يبلغ المدير العام الموظف مضمون الشكوى المقدمة بحقه ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق والتحقيقات التي أجريت في
قضيته ويطلب منه الاجابة على الشكوى خلال مدة لا تزيد على اسبوع واحد.

المادة 40

تحال جميع الاوراق للمجلس التأديبي المختص ويدعى الموظف للمثول امامه وبعد استكمال جميع الاجراءات وسماع الادلة واتاحة
الفرصة للموظف لتقديم دفاعه وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالأجماع او الأكثرية بإدانة الموظف او ببرائته وفي
حالة الادانة للمجلس التأديبي ان يوقع بالموظف اياً من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 41

النظام 41-
للرئيس ان يقرر كف يد الموظف المحال على المجلس التأديبي اذا كان ممن يشغلون وظيفة مدير مديرية، ويتم كف يد أي موظف
آخر بقرار من المدير العام.

المادة 42

أ – ينقطع الموظف المكفوف يده عن العمل طيلة فترة التحقيق والمحاكمة ويوقف صرف راتبه مع علاواته ما لم يقرر المرجع
الذي أتخذ قرار كف اليد صرف نسبة معينة من راتبه وعلاواته بالمقدار الذي يحدده.
ب – اذا لم يصدر قرار من المجلس التأديبي بالأستغناء عن الخدمة او العزل فتصرف للموظف المكفوف يده جميع رواتبه وعلاواته
عن المدة التي بقي مكفوف اليد خلالها عن العمل.
ج- يجوز للمرجع المختص في اي وقت العدول عن قرار كف اليد.

المادة 43

اذا حركت دعوى جزائية على الموظف فلا يجوز اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية الا
انه يجوز للمرجع المختص كف يد الموظف عن العمل.

المادة 44

تقبل استقالة الموظف المحال لمجلس تأديبي وتتوقف الدعوى التأديبية ولا يستحق الموظف المستقيل أية حقوق مالية ولا يجوز
إعادة استخدامه.

المادة 45

يستغنى عن خدمات الموظف وبقرار من المرجع المختص في تعيينه في أي من الحالات التالية:
أ – اذا عوقب بتوقيف الزيادة السنوية عنه لسنتين متتاليتين.
ب – اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنباً آخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام
خلال سنتين متتاليتين.
ج- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف وأخذت اللجنة بهذا التقدير.
د- اذا اوقعت عليه اربع عقوبات تأديبية في السنة الواحدة.

المادة 46

يعزل الموظف وبقرار من المرجع المختص في تعيينه: –
أ – اذا أدين بجنحة مخلة بالشرف.
ب – اذا حكم بجناية او بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر حتى ولو استبدلت هذه العقوبة بالغرامة.
ج- اذا حكم عليه تأديبياً بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنباً آخر يستوجب فرض عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى.

المادة 47

أ – يتم ترشيح الموظف لدورة تدريبية خارجية او بعثة علمية خارج المملكة او داخلها بقرار من المجلس بناءاً على تنسيب
المدير العام وتوصية اللجنة.
ب – يتم ايفاد الموظف للدورات التي تعقد داخل المملكة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ج- تنظم شروط الالتحاق بالدورات داخل المملكة وأجراءاتها والبرامج الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 48

تشكل بمقتضى أحكام هذا النظام لجنة خاصة تمثل فيها كل من المؤسسة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة، تتولى
دراسة أوضاع الموظفين الحاليين في المؤسسة الذين سيتم نقلهم الى كادرها الجديد وفقاً لأحكام هذا النظام وترفع تنسيباتها
الى المجلس لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة 49

للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق