نظام موظفي مؤسسة النقل العام

المادة 1

صادر بالاستناد الى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام المؤقت رقم (21) لسنة 1975.
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة النقل العام لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقل العام.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في ملاك المؤسسة.
الملاك: مجموع الوظائف المصنفة المقررة في الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- يقسم موظفو المؤسسة الذين تشملهم احكام هذا النظام الى:
أ- موظفين مصنفين
ب- موظفين بعقود

المادة 4

أ- تكون الدرجات في الملاك ورواتبها والزيادات السنوية كما يلي:-
الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
الاولى 205 277 8.0
الثانية 147 196.5 5.5
الثالثة 105 141 4ز5
الرابعة 75 99.5 3.5
الخامسة 53 70.5 2.5
السادسة 40 48 2
ب- اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها ولم يرفع الى درجة اعلى لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية
المقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات.
ج- يقرر المجلس عدد الوظائف في كل درجة من هذه الدرجات بناء على تنسيب المدير العام.
د- يصرف لكل موظف مكافأة تعادل راتب شهر مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهاية تلك السنة ولا تصرف هذه المكافأة عن
المدة التي لا يتقاضى فيها الموظف راتبا لاي سبب من الاسباب.

المادة 5

المادة 5- يؤلف المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) من ثلاثة من كبار موظفي المؤسسة مهمتها التنسيب بتعيين الموظفين
وترفيعهم وتعديل رواتبهم وتدريبهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم والقيام باية مهام اخرى يحيلها
اليها المدير العام مما يدخل ضمن صلاحياته وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- لا يعين اي شخص في احدى وظائف المؤسسة الدائمة الا اذا كان:
أ- اردنيا.
ب- اكمل السابعة عشرة من عمره.
ج- لائقا صحيا بقرار من المرجع الطبي الحكومي المختص وللرئيس ان يوافق على تعيين اي شخص غير لائق صحيا بموافقة وزير
الصحة.
د- حسن السلوك والسمعة.
هـ- متمتعا بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف.
و- حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة التي يراد ملؤها وتشترط شهادة الدراسة الثانوية العامة
او ما يعادلها كحد ادنى لذلك.

المادة 7

المادة 7- أ- 1- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة يتم تعيين موظفي الدرجة الاولى والثانية وترفيعهم بقرار من المجلس
بناء على تنسيب المدير العام.
2- يتم تعيين موظفي الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وترفيعهم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة
ب- لا يجوز تعيين اي موظف في اي من الدرجتين الاولى والثانية او ان يرفع اليهما الا اذا كان حائزا على شهادة جامعية.

المادة 8

المادة 8- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب
التالية:-
أ- حامل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية
او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد الحصول على شهادة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
في ادنى مربوط الدرجة الخامسة.
د- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد الحصول علىشهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة
او ما يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
هـ- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة البكالوريوس او الليسانس في ادنى مربوط الدرجة الرابعة.
و- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد حصوله على البكالوريوس او الليسانس
براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
ز- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ح- حامل شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.

المادة 9

المادة 9- يجوز الاخذ بالخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح للتعيين في اية وظيفة في المؤسسة
شريطة ان تكون تلك الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان تعتمد في ذلك التحديد الخبرة اللاحقة لاي مؤهل علمي سابق
ايهما افضل لمصلحة المرشح.

المادة 10

المادة 10-أ- عند تعيين موظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة ويصبح مثبتا تلقائيا في الخدمة اعتبارا
من تاريخ انتهاء مدةالتجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته قبل ذلك.
ب- يجوز انهاء خدمات الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بعينه ولا يحق المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك
كما لا يجوز اعادة تعيينه في المؤسسة مرة اخرى.
ج- اذا اعيد الموظف الذي ترك الخدمة في المؤسسة قبل ان يكمل مدة التجربة فيوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة
مجددا كل من امضى خارج المؤسسة مدة تزيد على السنتين وتطبق عليه في هاتين الحالتين احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 11

المادة 11- يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول ميعادها اذا لم يصدر قرار بحجبها عنه.

المادة 12

المادة 12- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية من الرئيس المباشر ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله وورد
عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ممتاز زيادة جدارة بالاضافة لزيادته السنوية ويشترط في ذلك ان لا تمنح زياده الجدارة
اكثر من مرتين في الدرجة الواحدة.

المادة 13

يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية:-
أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل.
ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:-
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى على التوالي.
ج- وان يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير جيد جدا على الاقل.

المادة 14

المادة 14- عند النظر في الترفيعات يؤخذ بعين الاعتبار كفاءة الموظف وانتاجه وجدارته ومسؤولياته ومؤهلاته العلمية واقدميته
في الدرجة التي يشغلها

المادة 15

المادة 15- يجري اعداد التقارير السنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين من قبل مديري الدوائر التي يعملون فيها وذلك على
النماذج المقررة.

المادة 16

المادة 16- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (متوسط) الى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة
ضعيف ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره واذا ورد عنه بعد ذلك تقرير بدرجة (ضعيف) فللجنة ان توصي بانهاء
خدماته في المؤسسة.

المادة 17

المادة 17- للمدير العام ان ينقل اي موظف من مركز الى آخر او من وظيفة الى اخرى في المؤسسة.

المادة 18

المادة 18- للمدير العام ان يكلف اي موظف بالقيام باي عمل آخر بالاضافة الى عمله خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يتقاضى
الموظف اية علاوات او مكافات او اجور لقاء العمل الاضافي الذي كلف القيام به.

المادة 19

المادة 19- تنظم شؤون الدوام في المؤسسة واجازات العاملين فيها بتعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 20

المادة 20- اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا سواء شفويا او هاتفيا
او برقيا او كتابيا قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية عند عودته
للعمل.

المادة 21

المادة 21-أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة
او اكثر من سبعة ايام متتالية.
ب- لا يستحق الموظف اية رواتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.

المادة 22

المادة 22- يستحق الموظفون اجازات عادية عن كل سنة على الوجه التالي:
المدير العام : 30 يوما
موظفو الدرجة الاولى والثانية 30 يوما
موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 26 يوما
موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة 22 يوما

المادة 23

المادة 23- تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية لموظفيها وعائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ
التي يترتب اقتطاعها شهريا من رواتبهم مقابل تلك الرعاية.

المادة 24

المادة 24-أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى اخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته من مركز اقامته او وظيفته
الى المركز الذي عين فيه او نقل اليه وفقا للترتيب التالي:
الدرجة سيارة الركوب سيارة شحن
حمولة
الاولى والثانيه كاملة او مقعد لكل فرد من افراد اسرته ايهما افضل له 15 طن
الثالثة حتى السادسة مقعد له ولكل فرد من افراد اسرته 10 طن
ب- تدفع اجور النقل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لتعرفة اجور النقل المعمول بها في الوزارات والدوائر
الحكومية الاخرى.

المادة 25

المادة 25- للمدير العام ان يمنح ايا من موظفي المؤسسة علاوة بدل تنقل على الا تزيد على عشرة دنانير في الشهر وتدفع
هذه العلاوة ضمن الشروط التالية:-
أ- ان لا يستعمل الموظف او تكون تحت تصرفه سيارة خاصة بالمؤسسة يستخدمها في تنقلاته.
ب- ان يوقف صرف العلاوة عن المدة التي تغيب فيها الموظف اذا زادت عن شهر واحد.

المادة 26

المادة 26- تصرف الاجور الكيلومترية للموظف الذي يستعمل سيارته الخاصة في سفراته الرسمية خارج حدود مناطق البلديات
التي يقع مركز عمله فيها وفقا للتعرفة المقررة لموظفي الحكومة.

المادة 27

المادة 27- يسمح للموظف عند سفره خارج المملكة بمهمة رسمية استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:-
الدرجة سيارة الركوب بالطائرة بالقطار بالباخرة
المدير العام كاملة اولى اولى اولى
الاولى كاملة اولى اولى اولى
الثانية والثالثة كاملة سياحية ثانية ثانية
الرابعة والخامسة والسادسة مقعد سياحية سياحية سياحية

المادة 28

المادة 28-أ- اذا كلف او انتدب او استدعي اي موظف في المؤسسة للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة تدفع
له علاوات السفر المبينة ادناه عن كل ليلة يبيت فيها خارج ذلك المركز كما يسمح له باستعمال وسائل الانتقال وفقا للترتيب
التالي:
الدرجة دينار سيارة الركوب
المدير العام 15 كاملة
الاولى والثانية 12 كاملة
الثالثة والرابعة 10 مقعد
الخامسة والسادسة 8 مقعد
ب- اذا زادت مدة التكليف او الانتداب او الاستدعاء عن ثلاثين يوما فيدفع للموظف( 50%) فقط من العلاوات المبينة بالفقرة
(أ) من هذه المادة ولمدة اخرى لا تتجاوز( 30) يوما.

المادة 29

المادة 29- اذا أوفد موظف في مهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج دون
تحديد لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي:-
الدرجة العلاوة بالدينار
المدير العام 30
الاولى والثانية 25
الثالثة والرابعة 20
الخامسة والسادسة 15

المادة 30

المادة 30- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي كما يلي:-
أ- التنبيه
ب- الانذار
ج- الحسم من الراتب بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد
د- توقيف الزيادة السنوية
هـ- تأخير الترفيع
و- تنزيل الراتب في الدرجة
ز- تنزيل الدرجة
ح- العزل

المادة 31

المادة 31-أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ ، ب ، ج ) من المادة (30) من هذا النظام على موظفي
المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف ويستثنى من ذلك موظفو الدرجة الاولى.
ب- وتفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (د ، هـ ، و ، ز ، ح ) على موظفي المؤسسة بقرار من المجلس بناء
على تنسيب اللجنة وتوصية المدير العام.
ج- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة( 30) من هذا النظام على موظفي الدرجة الاولى بقرار من المجلس
بناء على تنسيب المدير العام.
د- لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة تأديبية واحدة على الموظف في اية مخالفة مسلكية.

المادة 32

المادة 32- تنتهي خدمات الموظف بالعزل في الاحوال التالية:-
أ- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او بالأداب العامة او بالحبس لمدة شهرين او اكثر ويسري قرار العزل
في هذه الحالة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية
ب- اذا ثبت ارتكابه ذنبا خطيرا او خطأ فادحا يضر بمصلحة المؤسسة.
ج- اذا نزلت درجته ثم ارتكب ذنبا يستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين.
د- يصدر قرار العزل من المرجع المختص بالتعيين.

المادة 33

يستحق الموظف الذي تنتهي خدماته في المؤسسة لاي سبب من الاسباب ما عدا العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة مكافأة بمعدل
راتب شهر عن كل سنة خدمة متواصلة في المؤسسة.

المادة 34

المادة 34- في الحالات التي لم يرد عنها نص خاص في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية ونظام الانتقال والسفر
المعمول بهما او اي تشريع اخر يقوم مقام اي منهما مع مراعاة ما يلي لغايات تنفيذ احكام هذا النظام:
أ- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر يحل محله.
ب- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع اخر يحل محله ويجوز له تفويض صلاحياته
للمدير العام.
ج- يمارس المديرالعام صلاحيات وكيل الوزارة اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر يحل محله ويجوز له
تفويض صلاحياته لأي موظف مختص في المؤسسة.
د- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر المعمول به كما يمارس
الرئيس صلاحيات كل من الوزير المختص ووزير المالية المنصوص عليها في هذا النظام وللرئيس تفويض صلاحياته للمدير العام.

المادة 35

المادة 35-أ- يعين الموظفون بعقود ضمن المخصصات المدرجة في موازنة المؤسسة على النحو التالي:
1- بقرار من المجلس بتنسيب من المدير العام بناء على توصية اللجنة اذا كان راتب الوظيفة( 100) مائة دينار شهريا فما
فوق.
2- بقرار من المدير العام بتنسيب من اللجنة اذا كان راتب الوظيفة اقل من 100 مائة دينار شهريا.
ب- تنطبق على الموظفين بعقود احكام هذا النظام الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع الشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المادة 36

المادة 36- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار أيه تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق