نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت رقم (28) لسنة 1978

المادة 1

الفصل الاول
تعاريف
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة الموانيء لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة الموانيء
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المجلس
الوزير: وزير النقل
المدير العام: مدير عام المؤسسة
الملاك: مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها وفق ما هو مبين في جدول تشكيلات وظائف المؤسسة الذي يقره مجلس
الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في ملاك المؤسسة.

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين سيتقاضون رواتبهم من موازنة
المؤسسة وذلك باستثناء الموظفين بعقود فتطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط المثبتة
في عقود استخدامهم.

المادة 4

المادة 4-
أ – تطبق احكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 واي نظام آخر يعدله او يحل محله على موظفي المؤسسة في الحالات
غير المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تحقيقاً للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس
الرئيس صلاحيات الوزير المختص كما يمارس المدير العام صلاحيات الوكيل.

المادة 5

الفصل الثاني
ملاك المؤسسة
المادة 5-
أ – يقسم موظفو المؤسسة الى:-
1- موظفين مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة (6) من هذا النظام.
2- موظفين غير مصنفين وهم الذين يعينون في الفئات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.
3- موظفين بعقود وهم الذين يعينون لمدة محدودة بموجب عقود للقيام باعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة بوظائف مدرجة
في جدول تشكيلات المؤسسة أو على حساب المخصصات المرصودة في موازنة المؤسسة لهذا الغرض.
ب- يحق للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في المؤسسة لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.

المادة 6

المادة-6-
أ- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي:-

الدرجة ادنى مربوطها اعلى مربوطها مقدار الزيادة
بالدينار بالدينار
بالدينار
——— ———— ———– ————-
الاولى 205 277
8
الثانية 147 196.5
5.5
الثالثة 105 141
4.5
الرابعة 75 99.5
3.5
الخامسة 53 70.5
2.5
السادسة 40 48
2

المادة 7

أ- تحدد فئات الموظف غير المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي على ان يتم التعيين في اي منها لاول مرة بالحد الادنى
المقرر لها على ان تؤخذ الخبرة بعين الاعتبار في أي زيادة على ذلك الراتب:

الفئة الوظيفة ادنى
اعلى الزيادة

مربوطها مربوطها السنوية
اولى /أ رئيس قسم (المحاسبة ، الشحن ، التحميل 130 232
6
البحرية ، التلي ، والرصيف)
اولى /ب مساعد رئيس قسم (المحاسبة ، الشحن ، 83 183
5
التحميل ، البحرية ، التلي ، الرصيف)
مدرب رئيس باخرة ، مراقب حركه ،
مراقب سكن ، مفتش عمل ، فني أ
مهني أ ، سائقي ومشغلي الاجهزة الثقيلة
للتفريغ والتحميل والقطع البحرية والمركبات
الكبيرة واي آلية تزيد قوتها عشرين طن.
ثانية /أ رئيس حرس ، رئيس مراقبي دوام ، رئيس 70 121
3
قسم سلامة العمال ، فني/ب ، مهني/ب
اطفائي أ ، رئيس عنبر ، سائقي ومشغلي
الاجهزة الخفيفة للتفريغ والتحميل و القطع البحرية
وأي آلية تقل مقدرتها عن عشرين طن.
ثانية /ب سائق سيارة صالون ، فني ج ، مهني ج 54 94
2
اطفائي ب ، مراقب (دوام ، عمال ،
قبان روافع ، سلامه ، ابنية ، ادوات تفريغ
صحي ، تسليم ، ساحه) بحري ، طاهي ،
سفرجي ، ممرضه ، مكافح حشرات ،
مامور (مقسم ، تلكس ، لوازم فني)
كاتب محاسب ، طابع.
ثالثة /أ كاتب (تلي ، رصيف ، عمليات ، لوازم)، اطفائي ج 44 84
2
ثالثة /ب حارس ، منظف بستاني ، مراسل 37 77
2
ب – يحدد مجلس الوزراء عدد الوظائف غير المصنفة في كل فئة بناء على تنسيب المجلس.

المادة 8

المادة 8 –
تجري معاملة موظفي المؤسسة الموجودين في الوظيفة بمقتضى احكام هذا النظام وفقاً للاسس التالية:-
أ- يبقى الموظفون المصنفون بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به خاضعين لأحكام هذا النظام ولاحكام قانون التقاعد
المدني اذا كانت خدماتهم تابعة للتقاعد بمقتضاه ، ويزاد الراتب الاساسي لكل منهم بما نسبته الثلث وتعتبر هذه الزيادة
جزءاً من الراتب لجميع الغايات ما عدا الغايات المتعلقة بالتقاعد.
ب – واما باقي موظفي المؤسسة فتجري معاملتهم بموجب هذا النظام كما يلي على ان لا يؤدي ذلك الى تنزيل راتب أي منهم:-
1- الموظفون الخاضعون لاحكام نظام موظفي المؤسسة البحرية رقم (110) لسنة 1971 يجري تصنيف كل منهم في الدرجة او نقله
الى الفئة التي يستحقها بمقتضى هذا النظام في ضوء الراتب الذي يتقاضاه عند نفاذ هذا النظام على ان تراعى في ذلك المؤهلات
التي يحملها.
2-الموظفون غير المصنفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 يجري تصنيف كل منهم في الدرجة او نقله
الى الفئة التي يستحقها في ضوء الراتب الذي سيحدده المجلس له بمقتضى احكام المادتين (6) و(7) من هذا النظام وذلك وفقا
للمؤهلات التي يحملها او الخبرات التي يمارس وظيفته على اساسها.
3- اذا تعذر تصنيف او نقل اي موظف بمقتضى احكام هذه المادة لاي سبب من الاسباب فتجري تسوية اوضاعه بموجب عقد مع المؤسسة
وذلك للاستمرار في وظيفته بالراتب الذي يتقاضاه عند نفاذ هذا النظام.
ج – يتم تطبيق احكام البنود (1) و (2) و(3) من الفقرة (ب ) من هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة يشكلها
من موظفي المؤسسة ويسمي رئيسا لها من بين اعضائها على ان يكون لكل من ديوان الموظفين ودائرة الموازنة العامة ممثل
فيها يعينه رئيس ديوان الموظفين ومدير عام دائرة الموازنة العامة حسب مقتضى الحال.

المادة 9

في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة او الفئة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى الدرجة او الفئة الاعلى
لاي سبب من الاسباب فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته او فئته لمدة اقصاها (5) سنوات.

المادة 10

تؤلف في المؤسسة لجنة من خمسة موظفين من كبار موظفي المؤسسة لا تقل درجة اي منهم عن الثالثة تسمى لجنة الموظفين ،
يعينهم المجلس بتنسيب من المدير العام ويعين احدهم رئيسا للجنة وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وتختص اللجنة
بتقديم التنسيب في الامور التالية:-
أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وزيادة رواتبهم وتحديد علاواتهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.
ب – ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والتدريبية.
ج – اي مهام اخرى يحيلها المدير العام على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 11

الفصل الثالث
تعيين الموظفين
المادة 11-
يشترط في من يعين في المؤسسة مايلي:-
1- ان يكون اردني الجنسية.
2- ان يكون قد اكمل السنة الثامنة عشر من عمره.
3- ان يكون لائقا صحيا بتقرير من الجهة المختصة.
4- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
5- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير
والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة و أية جريمة مخله بالاخلاق العامة.
6- ان يكون حائزا على المؤهلات العلمية او الخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي يعين فيها.

المادة 12

أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاولى والثانية والموظفون بعقود الذين تزيد رواتبهم عن مائة وخمسين دينار بقرار
من المجلس بناء على توصية المدير العام وتنسيب اللجنة.
ب – يتم تعيين باقي الموظفين في المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ج – عند تعيين الموظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة.

المادة 13

لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب
التالية:-
أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية العامة(التوجيهي) او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب – خريجو الكليات او المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنه واحده بعد شهادة الدراسة الثانوية العامه او ما يعادلها
راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج – خريجو الكليات او المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها
ادنى مربوط الدرجة الخامسة.
د – خريجو الكليات او المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما
يعادلها راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
هـ – خريجو الجامعات والكليات من حملة الشهادة الجامعية الاولى (ليسانس او بكالوريوس) بادنى مربوط الدرجة الرابعة.
و – خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى
براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
ز – خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة البكالوريوس والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الثالثة من الدرجة
الرابعة.
ذ – خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة البكالوريوس والمسجلون في نقابة من الدرجة الرابعة.
ط – خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة الماجستير والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الاولى من الدرجة
الثالثة.
ى – حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.

المادة 14

لا يجوز ان يعين موظف بالدرجة الاولى او الدرجة الثانية او يرفع الى اي منهما الا اذا كان حائزا على الشهادة الجامعية
الاولى على الاقل.

المادة 15

يجوز اخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاي وظيفة في المؤسسة شريطة ان تكون الخبرة مما
يتطلبها العمل في المؤسسة وان تعتمد الخبرة التي يكتسبها المرشح بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي تم التعيين بموجبه.

المادة 16

الفصل الرابع
الزيادة والترفيع والمكافأة
المادة 16 –
يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لمنح الزيادة السنوية العادية للموظف ويمنح زيادة نسبية لاقرب
دينار حسب مقتضى الحال عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة وتمنح
هذه الزيادة بقرار من المدير العام.

المادة 17

يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين في الدرجات الثانية الى السادسة والموظفين غير المصنفين حسب
النماذج التي يقررها المدير العام وتقدر كفاءة الموظف باحد التقديرات التالية:-
ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف.

المادة 18

أ- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (متوسط) إلى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (ضعيف)
ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره.
ب- يحال الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة (ضعيف) إلى المجلس التأديبي الذي له أن يوقع عليه إحدى
العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (د-ح) من المادة (42) من هذا النظام.

المادة 19

يجوز للمدير العام أن يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية إضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته أو لفئته
على أن يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة (ممتاز) وعلى أن لا يحصل على أكثر من زيادتين إضافيتين خلال
مكوثه في الدرجة الواحدة ، وتمنح هذه الزيادة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية مباشرة للسنة التي
يتعلق بها التقرير الأخير.

المادة 20

أ- يتم ترفيع الموظفين إلى الدرجتين الأولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب – يتم ترفيع باقي الموظفين في الدرجات الاخرى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة

المادة 21

يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة إلى درجة أعلى شاغرة إذا كان مستوفيا للشروط التالية:
أ- ان يكون قد أمضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الأقل.
ب- أن يكون راتبه الشهري قد تجاوز:-
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة إذا كان الترفيع إلى الدرجة الخامسة
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة أو الرابعة إذا كان الترفيع إلى الدرجة الرابعة أو الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة أو الثانية إذا كان الترفيع إلى الدرجة الثانية أو الأولى على التوالي.
ج- أن يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير جيد جدا على الأقل.
د- يراعى في تقييم عمل أي موظف عند ترفيعه المؤهلات العلمية الحاصل عليها والكفاءة في العمل والأقدمية في الدرجة.

المادة 22

المادة 22 –
أ- إذا حصل موظف على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل المؤسسة فيجوز للمدير العام بناء
على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب أحكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه
أقل من راتب الشهادة ، أما إذا كان راتبه مساويا للراتب المقرر لتلك الشهادة أو يزيد عليه فيجوز منحه ما يلي: –
1- زيادة سنوية واحدة إذا حصل على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم.
2- زيادتين سنويتين إذا حصل على شهادة الماجستير شريطة أن لا يكون قد حصل على زيادة الدبلوم المنصوص عليها في البند
(1) من هذه الفقرة والا فيعطى زيادة سنوية واحدة.
2-ثلاث زيادات سنوية إذا حصل على شهادة الدكتوراة شريطة ان لا يكون قد حصل على الزيادة المقررة في البندين (1) و (2)
من هذه الفقرة أما إذا كان الموظف قد حصل على ذلك فيمنح فرق عدد الزيادات بحيث لا يتجاوز مجموع ما يمنح له ثلاث زيادات
سنوية.
ب- يجوز تصنيف الموظف غير المصنف إذا حصل على مؤهل علمي أو فني يؤهله للتعيين في الوظائف المصنفة.

المادة 23

أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في أي من الحالتين التاليتين:
1- إذا أكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن أربعة أشهر أو ما يعادلها أو (192) ساعة تدريبية
فعلية أو ما يعادلها من الساعات المعتمدة.
2- إذا حضر دورة تدريبية أو أكثر تتصل بطبيعة عمله لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو ما يعادلها أو (192) ساعة تدريبية فعلية
أو ما يعادلها من الساعات مقررة وأثبت أنه داوم ما لا يقل عن (80%) من مدة الدورة أو الدورات.
ب- لغايات هذه المادة تعني عبارة الساعة المعتمدة: –
وحدة دراسية تدريبية تتكون من ست عشرة ساعة دراسية تدريبية صفية مقررة في منهاج الدورة أو البرنامج وتتطلب دراسة خارجية
مرافقة تعادل اثنين وثلاثين ساعة.

المادة 24

أ- يصرف للمدير العام ولجميع الموظفين في المؤسسة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهر في السنة تدفع في نهاية
شهر كانون الأول من كل سنة.
ب- لا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى المدير العام أو الموظف عنها راتبا لأي سبب كان إذا زادت هذه المدة
عن شهر واحد.

المادة 25

تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها وأجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ولأي موظف
آخر يرى المجلس ضرورة وجود هاتف في منزله.

المادة 26

الفصل الخامس النقل والتكليف والانتداب والإعارة
المادة 26-
للمدير العام نقل أي موظف من وظيفة إلى أخرى من نفس المستوى وبنفس الدرجة والراتب وفقاً لمتطلبات العمل ومصلحة المؤسسة
وله عند شغور وظيفة لأي سبب ، كان تكليف موظف آخر للقيام بها أثناء الدوام الرسمي وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية
، ولا يتقاضى الموظف المكلف أي علاوات أو مكافآت لقاء قيامه بالأعمال الإضافية التي كلف بها.

المادة 27

أ- للمجلس انتداب أي موظف للعمل في إحدى الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة الرسمية بطلب منها على أن لا تتجاوز
مدة الانتداب سنة واحدة.
ب- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه ومكافآته المستحقة من المؤسسة.

المادة 28

يجوز للمجلس الموافقة علىاعارة أي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية والدولية وذلك بناء على طلبها
وبعد موافقة الموظف ويراعى في ذلك:-
أ- يقرر المجلس مدة الإعارة وشروطها الأخرى على أن لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات ولا يجوز إعارة أي موظف بعد تلك المدة
إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء الإعارة السابقة على الأقل.
ب- تعتبر المدة التي يقضيها الموظف معارا خدمة في المؤسسة وتحسب لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
ج- لا يتقاضى الموظف المعار طيلة مدة إعارته من المؤسسة أي جزء من راتبه وعلاواته ومكافأته ولا يستحق أي إجازات عن
مدة الإعارة.
د- يعاد الموظف عند انتهاء إعارته إلى وظيفته السابقة أو إلى وظيفة مناسبة أخرى ذات راتب يعادل راتبه الذي يستحقه
لو لم تجر إعارته.

المادة 29

الفصل السادس
الدوام والإجازات
المادة 29-
تنظم شؤون الدوام والإجازات لموظفي المؤسسة مما هو غير منصوص عليه في هذا النظام بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 30

يكون الدوام الرسمي لجميع موظفي المؤسسة (8) ساعات في اليوم وللمدير العام تكليف أي موظف بالدوام بعد انتهاء دوامه
الرسمي أو يوم عطلته مقابل أجور إضافية وذلك بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

المادة 31

أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون سبب مقبول أكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة أو
أكثر من سبعة أيام متتالية ويصدر القرار في هذه الحالة من قبل المرجع المختص بالتعيين.
ب- لا يستحق الموظف أي رواتب أو علاوات أو مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن مركز عمله الرسمي دون عذر مقبول.

المادة 32

يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة إجازاتهم السنوية العادية وتمنح لهم على الوجه التالي:-
أ- المدير العام 26 يوم عمل بموافقة
الرئيس
ب-أ- الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية
أو الثالثة أوالرابعة ، والموظف غير المصنف
الذي يزيد راتبه عن (90) دينارا (26) يوم عمل بموافقة المدير العام
2- الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة
والموظف غير المصنف الذي راتبه لغاية 90
دينارا (22) يوم عمل بموافقة
المدير العام أو من ينيبه.

المادة 33

يمنح الموظف إجازة مرضية بقرار من الطبيب المختص إذا كانت مدة الإجازة لا تزيد عن اسبوع واحد وتحسم من إجازته السنوية
العادية وإذا ما زادت عن ذلك فتمنح من اللجنة الطبية المختصة ولا تحسم من أجازته السنوية العادية.

المادة 34

يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الستة الأولى ونصف راتبه مع العلاوات وكامل
العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة ستة أشهر أخرى ويعتبر بدء مدة الإجازة المرضية من التاريخ
الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.

المادة 35

أ- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة السنة المبينة في المادة (34) من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة
فإذا وجدت لدى معاينته مرة ثانية أن مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المجلس إذا كان من موظفي الدرجة
الأولى أو الثانية ، وبقرار من المدير العام بالنسبة لبقية الموظفين.
ب- إذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينة الموظف بعد مرور السنة المشار إليها أن مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على
استئناف عمله فللمجلس تمديد إجازته المرضية مدة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر بدون راتب أو علاوات باستثناء العلاوة العائلية
التي يجب أن تدفع كاملة في جميع الأحوال.
ج- لا يجوز إنهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية ، ولو قررت اللجنة الطبية أنه أصبح عاجزاً عن القيام بمهام وظيفته
وأنه لا فائدة ترجى من تمديد إجازته المرضية ، إلا بعد أن يكون قد أعطي إجازة مرضية لا تقل عن ستة أشهر براتب كامل
مع العلاوات كحد أدنى وذلك من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية بداية لمدة إجازته المرضية.

المادة 36

للمدير العام في حالة عدم استحقاق الموظف إجازة عادية أن يمنحه إجازة مرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعين
في السنة وبدون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع في السنة لأسباب طارئة.

المادة 37

أ- يجوز للمجلس منح الموظف إجازة دراسية بدون راتب أو علاوات لمدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية تحسين
مستواه الثقافي أو العملي أو المسلكي أو المهني إذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات المؤسسة وتمنح تلك الإجازة بقرار
من المرجع المختص بالتعيين ، ولا يتقاضى الموظف المجاز إجازة دراسية علاوة سفر وأجور انتقال أو أي علاوات أخرى ، ولا
تعتبر تلك الإجازة من خدمته الفعلية في المؤسسة.
ب- إذا كانت الإجازة الدراسية بقصد الحصول على شهادة الدكتوراة فيجوز تمديدها لسنة ثالثة.
ج- لا يجوز منح الموظف إجازة دراسية إلا إذا أكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة المؤسسة وحصل على وثيقة قبول رسمية
من الجهة التي يرغب الدراسة أو التدرب فيها.
د- على الموظف بعد انتهاء إجازته الدراسية أن يقدم وثيقة مصدقة من الجهة التي درس أو تدرب فيها تبين سير دراسته أو
تدربه إلى المؤسسة واذا قصر عن ذلك خلال مدة شهرين من انتهاء إجازته يعتبر فاقداً لوظيفته من تاريخ بدء إجازته.
هـ- يجوز ملء وظيفة الموظف الذي أجيز إجازة دراسية بصورة مؤقتة بموجب عقد أو بوكالة ولمدة لا تزيد عن مدة الإجازة
الدراسية ولا يجوز ملء الوظيفة بأكثر من موظف واحد ، على أن ينص العقد على إنهاء خدمة الموظف المتعاقد في حالة إلغاء
إجازة الموظف قبل انقضاء مدتها المقررة.

المادة 38

تستحق الموظفة الحامل عند الولادة إجازة أمومة أقصاها أربعون يوما براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من
طبيب أو قابلة قانونية ولا تعتبر هذه الأجازة جزءا من الإجازة السنوية العادية.

المادة 39

يمنح الموظف الذي يود أداء فريضة الحج إجازة لا تزيد مدتها عن (21) يوما براتب كامل مع العلاوات بالإضافة إلى الإجازة
العادية التي يستحقها ولا تمنح هذه الإجازة للموظف إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في المؤسسة وذلك بقرار من المدير
العام.

المادة 40

تسري أحكام الإجازات المرضية والدراسية وإجازة الحج على المدير العام.

المادة 41

الفصل السابع
المعالجة الطبية والإصابات
المادة 41-
تطبق أحكام نظام التأمين الصحي المعمول به في الحكومة أو أي نظام يعدله أو يحل محله على موظفي المؤسسة.

المادة 42

الفصل الثامن الإجراءات التأديبية
المادة 42-
إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها أو أقدم على أي تصرف أو عمل يخل بالمسؤوليات
والصلاحيات المنوطة به أو يعرقلها فتوقع عليه إحدى العقوبات المسلكية التالية:-
أ- التنبيه الخطي.
ب- الإنذار الخطي.
ج- الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد.
د- حجب الزيادة السنوية العادية.
هـ- تأخير الترفيع.
و – تنزيل الراتب.
ز – تنزيل الدرجة.
ح- الاستغناء عن الخدمة.
ط- العزل.

المادة 43

أ- تفرض عقوبات التنبيه والإنذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية العادية على جميع الموظفين بقرار من المرجع
المختص بالتعيين بناء على تنسيب اللجنة.
ب- تفرض عقوبات تأخير الترفيع وتنزيل الراتب وتنزيل الدرجة والعزل على جميع الموظفين بقرار من المجلس بناء على تنسيب
اللجنة.

المادة 44

يستغنى عن خدمات الموظف في إحدى الحالات التالية بقرار من المجلس:-
أ- إذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين.
ب- إذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنباً آخر استوجب معاقبته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين
متتاليتين.
ج- إذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف وأخذت اللجنة بهذا التقرير.
د- إذا فقد أحد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 45

أ- يعزل الموظف في أحد الأحوال التالية:-
1- إذا صدر قرار تأديبي من المجلس بعزله.
2- إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية.
3- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان
والشهادة الكاذبة أو أية جريمة مخلة بالأخلاق العامة واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
4- إذا حكم عليه بالحبس من محكمة أردنية مختصة في أية جريمة أخرى لمدة شهرين على الأقل.
ب- تتخذ القرارات لتنفيذ إجراءات العزل في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة من قبل المجلس.

المادة 46

إذا أقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب أن لا تتخذ بحقه أي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة إليه
إلا بعد أن يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.

المادة 47

أ- على المدير العام أن يكف يد الموظف عن العمل إذا أحيل إلى اللجنة أو المدعي العام أو إلى المحكمة وله أن يطلب
من الجهات المختصة منح الموظف المحال من مغادرة المملكة.
ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في أن يتقاضى نسبة من مجموع ما يتقاضاه من راتب وعلاوات لا تزيد عن النصف ،
حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل.
ج- إذا برىء الموظف الموقوف عن العمل من التهم الموجهة إليه يستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف فيها
عن العمل. وإذا لم تسفر الإجراءات المتخذة بحقه عن عزله أو الاستغناء عن خدماته فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن
المدة التي أوقف فيها عن العمل إذا كانت تلك المدة ستة أشهر أو أقل.
أما إذا زادت مدة وقفه عن العمل ستة أشهر فيعطى راتبه الكامل مع العلاوات عن الستة أشهر الأولى ونصف الراتب مع نصف
العلاوات عن المدة الزائدة عن الستة أشهر.

المادة 48

الفصل التاسع
انتهاء مدة الخدمة والمكافآت
المادة 48-
تعتبر خدمة الموظف منتهية في إحدى الحالات التالية: –
أ- قبول الاستقالة.
ب- الإحالة على التقاعد.
ج- فقد الوظيفة.
د- عدم اللياقة الصحية.
هـ- الاستغناء عن الخدمة.
و- العزل.
ز- بلوغ سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذه الحالة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات0
ح- فقد الجنسية.
ط- الوفاة.
ي- إلغاء الوظيفة أو التسريح.

المادة 49

أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين
ب- على الموظف الذي يرغب في تقديم استقالته أن تكون الاستقالة خطية وان يقدمها قبل شهر واحد على الأقل من التاريخ
الذي يحدده لنفاذها وعليه أن يستمر في أداء واجباته إلى أن يتسلم إشعارا خطيا بقبولها.

المادة 50

إذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لأي سبب كان ما عدا الاستقالة وفقد الوظيفة والعزل فيدفع له ما يلي:-
أ- الرواتب والعلاوات المستحقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
ب- راتب الإجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ج- ما يستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة بمقتضى المادة (24) من هذا النظام.
د- راتب شهر عن كل سنة قضاها في خدمة المؤسسة قبل شموله بالضمان الاجتماعي على أساس الراتب الأخير عند شموله بالضمان.

المادة 51

الفصل العاشر
أحكام عامة
المادة 51-
تعتبر المدة التي أمضاها الموظف في خدمة المؤسسة قبل صدور هذا النظام جزءاً لا يتجزأ من خدماته الفعلية في المؤسسة.

المادة 52

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إصدار أي تعليمات ضرورية لتطبيق هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.

المادة 53

يلغى نظام موظفي المؤسسة البحرية رقم (110) لسنة 1967 ونظام الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية رقم (20) لسنة
1972.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق