نظام موظفي مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بالاستناد الى الفقرة (ج ) من المادة 17 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية

المادة 1

تعريفات
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة.

المادة 3

المادة 3-يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك : –
المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية .
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
المدير: مدير عام المؤسسة.
الملاك: مجموع الوظائف والدرجات المعينة للمؤسسة او الوظائف والرواتب المحددة لها المصادق عليها بقرار من المجلس
.
الموظف : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في الوظيفة مدرجة في جدول تشكيلات المؤسسة.

المادة 4

أ- تحدد رواتب الموظفين باستثناء الموظفين بعقودعلى الوجه المبين في احكام المادة (23) من نظام الخدمة المدنية رقم
(23) لسنة 1966 اوأي نظام يعدله او يحل محله مضافا اليها علاوة تعادل ثلث الراتب ).
ب- تحدد رواتب الموظفين بعقود بقرار من مجلس الادارة بناء على تنسيب المدير .
ج- تعتبر علاوة الثلث جزءا من الراتب بالنسبة لجميع الغايات ما عدا غايات احتساب التقاعد .

المادة 5

المادة 5- أ- يجري تعيين وترفيع وانهاء خدمات موظفي الدرجات الاولى والثانية الثالثة والرابعة والخامسة ، بقرار من
المجلس بناء على تنسيب المدير .
ب- يجري تعيين وترفيع موظفي بقية الدرجات بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة انتقاء الموظفين وتجري انهاء الخدمات
بتنسيب من المدير العام وموافقة رئيس المجلس .

المادة 6

المادة 6- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة انتقاء الموظفين ) من المدير او من يفوضه رئيسا ومساعدي المدير ومدير الدائرة
او القسم المختص ومدير شؤون الموظفين اعضاء وفي حالة غياب الرئيس يترأس اللجنة اعلى اعضائها رتبة ويعتبر انعقاد اللجنة
قانونيا اذا حضره اربعة اعضاء ويعتبر قرار اللجنة قانونيا اذا اقره ثلاثة اعضاء على الاقل.

المادة 7

يتقاضى كل من رئيس واعضاء سكرتير المجلس المكافآت التي يحددها مجلس الوزراء من حين الى آخر.

المادة 8

المادة 8- أ- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير ان يأمر باعطاء مكافآت تشجيعية للموظف او المستخدم الذي يقدم ابتكارات
علمية من شأنها تحسين الاداء ورفع فعالية الانتاج في اي مجال من المجالات العمل في المؤسسة.
ب- يجري تطبيق علاوات الميدان على موظفي المؤسسة في الحالات التي تتوفر فيها شروط العلاوات المذكورة.

المادة 9

مكافأة نهاية الخدمة وصندوق الادخار والعناية الطبية
المادة 9- يستحق الموظف الذي تنتهي خدماته مع المؤسسة لاي سبب ما عدا العزل وفقدان الوظيفة مكافأة خدمة بمعدل راتب
شهر عن كل سنة متواصلة من سنوات الخدمة.
يستحق الموظف مكافأة عن كسور السنة بنسبة مما تقاضاه منها في الخدمة لا ينطبق ذلك على الموظفين الخاضعين للتقاعد.

المادة 10

المادة 10- أ- تعتبر خدمات الموظفين المصنفين التابعين للتقاعد والمنقولين الى المؤسسة استمرارا لخدماتهم التابعة للتقاعد.

ب- يحدد راتب الموظف المقول للمؤسسة من اية دائرة من دوائر الدولة التي يطبق عليها نظام الخدمة المدنية براتبه الاساسي
الذي يتقاضاه مضافا اليه الثلث.

المادة 11

المادة 11- باستثناء ما ورد في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي نظام آخر يعدله
او يحل محله على موظفي المؤسسة مع مراعاة الاحكام التالية: –
أ- يمارس مجلس ادارة المؤسسة صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
ب- يمارس رئيس مجلس الادارة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
ج- يمارس المدير العام صلاحيات الوكيل المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

المادة 12

المادة 12- للمدير بموافقة المجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق