نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المؤسسة: موسسة الفنادق والاستراحات السياحية
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
المدير: مدير عام المؤسسة
الملاك: مجموعة الوظائف المقررة في الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف ملاك المؤسسة
العائله: زوجة الموظف واولاده
الجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس التأديبي: اللجنة
المرجع الطبي: المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المختصة بموجب نظام اللجان الطبية رقم (20) لسنة 1971 او اي تشريع آخر يعدله او يحل
محله

المادة 3

مع مراعاة احكام الماده ( 4 من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة
المؤسسة وذلك باستثناء الموظفين بعقود فتطبق علهيم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الشروط المثبتة
في عقود استخدامهم.

المادة 4

.المادة 4-
أ – تطبق احكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 واي نظام آخر يعدله او يحل محله على المؤسسة وموظفيها في الحالات
غير المنصوص عليها في هذا النظام
ب – تحقيقاً للغايات المقصوده في الفقره (أ) من هذه الماده يمارس رئيس مجلس اداره المؤسسة صلاحيات الوزير المختص
كما يمارس مديرها العام صلاحيات وكيل الوزارة.

المادة 5

أ – يعين الموظفون في الدرجات الاولى والثانية والثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير.
ب – يعين الموظفون في الدرجات الاخرى بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة.
ج – يعين الموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير.

المادة 6

أ – تحدد درجات رواتب الموظفين في الملاك وزياداتهم السنوية كما يلي:
الدرجه ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزياده السنوية
بالدينار بالدينار بالدينار
الاولى 135 165 5
الثانية 104 128 4
الثالثه 82 100 3
الرابعه 66 78 2
الخامسة 52 64 2
السادسه 40 49 1.5

ب – لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغره والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة وان يكون قد امضى مدة سنتين في خدمة
المؤسسة.
2- مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يرفع الموظف اذا امضى مدة سنة في اعلى مربوط الدرجة وكان آخر تقريرين
سنويين قد وردا عنه بتقدير جيدا جداً على الاقل.
ويجوز ترفيع الموظف الى درجة شاغرة اعلى اذا تجاوز راتبه راتب السنة الرابعة من الدرجة التي يشغلها وكان آخر تقريرين
سنويين قد وردا عنه بتقدير جيد جدا على الاقل.

المادة 7

يقرر المجلس عدد الوظائف في كل درجة بناء على تنسيب المدير

المادة 8

تمنح علاوه غلاء معيشة شهرية لموظفي المؤسسة مقدارها احد عشر دينارا.

المادة 9

تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) مكونه من ثلاثة اعضاء من موظفي المؤسسة لا تقل درجاتهم عن
الثالثة وتناط بها المهام التالية:
أ – تنسيب تعيين الموظفين الذين لا تتجاوز درجاتهم الدرجة الرابعه وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاد
الاجراءات التأديبية بحقهم.
ب- ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والدورات التدريبية

المادة 10

يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الشاغره على النحو التالي:
أ – حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة
ب-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحده بعد مستوى الدراسة الثانوية او ما يعادلها براتب السنة الثالثة
من الدرجة السادسة.
ج – خريجو المعاهد التي مده الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد مستوى الدراسة الثانوية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة
الخامسه
د – خريجو الجامعات والكليات العالية من حملة شهاده البكالوريوس او الليسانس براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعه
هـ- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الدبلوم للدراسات العليا بعد الحصول على شهادة البكالوريس
او الليسانس براتب السنة الرابعة من الدرجة الرابعة
و- خريجو الجامعات والكليات العالية اللذين يحملون شهادة الماجستير براتب ادنى مربوط الدرجة الثالثة.
ز- حاملو شهادة الدكتوراه براتب ادنى مربوط الدرجة الثانية.

المادة 11

اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد نتيجة ايفاده في بعثة او دورة دراسية من قبل المؤسسة وكان في درجة دون الدرجة التي
يستحقها فيجري ترفيعه الى الدرجة التي يستحقها وفق هذا النظام، فاذا لم تتوفر هذه الدرجة فيزاد راتب الموظف الى اعلى
مربوط الدرجة التي يشغلها، ويكون ذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين.

المادة 12

لرئيس مجلس الادارة بتنسيب من المدير ان ينقل او ينتدب اي موظف من موظفي الدرجة الاولى والثانية او الثالثة من وظيفة
الى اخرى في المؤسسة بنفس الدرجة والراتب ، مراعيا في ذلك مصلحة العمل المؤسسة ويمارس المدير تلك الصلاحيات بالنسبة
لسائر موظفي المؤسسة.

المادة 13

يستحق موظفو الدرجة الاولى والثانية والثالثة اجازه عن كل سنة مقدارها (30) يوما كما يستحق موظفو الدرجات الرابعة
والخامسة والسادسة اجازه سنوية مقدارها (21) يوما.

المادة 14

أ – يمنح المدير اجازته السنوية بموافقة رئيس المجلس
ب – يمنح الموظف اجازته السنوية بموافقة المدير بناء على تنسيب رئيسه المباشر
ج- يكون تقديم طلب الاجازه والموافقه عليها خطيا.

المادة 15

للمجلس بناء على تنسيب المدير منح الموظف اجازه دراسية بدون راتب او علاوات او مكافآت لمدة لا تزيد في مجموعها على
السنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه العلمي او المهني اذا كان للتحسين علاقة مباشره بواجبات وظيفته ،على ان لا تعتبر
تلك الاجازه جزءا من خدمته الفعلية.

المادة 16

تؤمن المؤسسة لموظفيها وعائلاتهم الخدمات الطبية بالشروط والتكاليف التي يقررها المجلس من حين الى آخر وللمؤسسة من
اجل تأمين هذه الخدمات والعلاجات التعاقد مع اي مستشفى او جهة طبية اخرى وعلى الموظفين وعائلاتهم التقيد بالتعليمات
التي تصدر بناء على هذا التعاقد.

المادة 17

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي كما يلي:
أ – الانذار
ب – الحسم من الراتب بما لا يزيد على ربعه في الشهر الواحد
ج – توقيف الزيادة السنوية
د- تنزيل الراتب
هـ – تنزيل الدرجة
و – العزل

المادة 18

أ – تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (17) من هذا النظام بقرار من المدير بناء
على تنسيب الرئيس المباشر للموظف
ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرا ت (د،هـ، و) من المادة (17 )من هذا النظام بقرار من رئيس المجلس
بناء على تنسيب المجلس التأديبي

المادة 19

أ – تعتبر خدمه الموظف منتهية في اي من الحالات التالية:-
1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة.
2- اذا اكمل الستين من العمر وللمجلس بموافقة الموظف تمديد خدمته بعد ذلك لمده اقصاها خمس سنوات.
3- الوفاة.
4- الاستغناء عن الخدمة.
5- الاستقالة.
6- فقد الوظيفة.
7- العزل.
ب – اذا اصبح الموظف غير مفيد للمؤسسة او للخدمة فيها لاي سبب فللمجلس انهاء خدمة اي موظف من الدرجة الاولى او الثانية
او الثالثة ويمارس المدير تلك الصلاحية بالنسبة لسائر الموظفين.
ج – اذا انتهت خدمة الموظف لاحد الاسباب المبينة في البنود من (1-4 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة او بمقتضى الفقرة
(ب) منها فتدفع له التعويضات التالية: –
1- راتب الاجازه العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمتة.
2- راتبه الاساسي الشهري الاخير عن كل سنة قضاها في الخدمة.
3- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
د- يستحق الموظف الذي تنتهي خدماته في المؤسسة بالاستقاله او فقد الوظيفة او العزل ما يلي:-
1- الرواتب والعلاوات المستحقه له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
2- راتب الاجازه العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق