نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1966

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني لسنة1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية المعمول به.
المؤسسة: مؤسسة التفزيون الاردني
المجلس: مجلس موظفي المؤسسة المؤلف وفق احكام هذا النظام
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين التي تؤلف وفق احكام هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في ملاك المؤسسة.
الملاك: مجموع الوظائف المقررة في الدرجات والفئات المنصوص عليها في هذا النظام.
اللجنةالطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة.

المادة 3

المادة 3- مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم
من موازنة المؤسسة وذلك باستثناء الموظفين بعقود فتطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الشروط
المثبتة في عقود استخدامهم.

المادة 4

المادة 4- أ) تطبق احكام نظام الخدمةالمدنية رقم (23) لسنة 1966 واي نظام آخر يعدله او يحل محله على موظفي المؤسسة
في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
ب) تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس
الرئيس صلاحيات الوزير المختص، كما يمارس المدير العام صلاحيات الوكيل.

المادة 5

المادة 5- أ- يقسم موظفو المؤسسة الى:
1- موظفين مصنفين، وهما الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة (7) من هذا النظام.
2- موظفين غير مصنفين، وهم الذين يعينون في الوظائف المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام للقيام بالاعمال المبينة
فيها.
3- موظفين بعقود، وهم الذين يعينون بوظائف لمدة محدودة بموجب عقود للقيام باعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة.
ب- يحق للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في المؤسسة لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.

المادة 6

المادة 6- أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاولى والثانية والثالثة والموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على
توصية المدير العام وتنسيب اللجنة.
ب- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاخرى والموظفون غير المصنفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ج- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك.

المادة 7

أ- تحدد درجات الموظفين المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي:
الدرجة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية
بالدينار بالدينار بالدينار
الاولى

المادة 8

المادة 8:-
أ- تحدد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي:-
اسم الفئة الراتب الشهري الزيادة
السنوية
بالدينار
بالدينار
من الى
1-مخرج اول – رئيس تحرير 160 220 6
2- فني هندسة اول 155 215 6
3- مصور اول – فني ديكور اول 135 195 6
4- مراقب تشغيل اجهزة هندسية، فني صيانة، اجهزة هندسية 130 190 6
مونتير اول
5- مخرج 105 135
5
6- محرر – مراسل اخبار – مذيع 81 153 4
مترجم – مراقب
7- مصور – فني ديكور – رسام – خطاط 81 113 4
8- كهربائي – ميكانيكي – نجار – امين مستودع فني 69 161 4
فني صيانة اجهزة/ فني هندسة.
9- مونتير – امين مكتبة فنية – فني صوت 67 127 4
فني ضوء – مازج صورة – فني مكياج
فني افلام – فني طبع وتحميض – مشرف
صيانة – مشرف نقل خارجي – مشرف
ميكروويف – مشرف تدفئة – مشرف
محطة تقوية.
10- سكرتير – مأمور تلكس 53 128 3
11- دهان – خياط 53 122
3
12- كاتب – طابع – امين مستودع 47 85 2
مأمور مقسم.
13- سائق: أ- باص وسيارة نقل خارجي 73 133 3
ب- سيارة صالون 47 87
2
جـ- دراجة نارية 41 71
2
12- طاهي – سفرجي 47 87 2
14- مساعد فني تصوير – اخراج مونتاج 42 82 2
صوت – ضوء – الخ
16- عامل – مراسل – حارس – بستاني 37 77 2
ب- يحدد المجلس عدد الوظائف من الفئات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وشروط التعيين في كل منها او الترفيع
من فئة الى الفئة الاعلى منها وفي حالة الترفيع تطبق عليهم شروط ترفيع نظرائهم بالراتب من الموظفين المصنفين من حيث
المدة.

المادة 9

المادة 9- أ- يشكل مجلس موظفي المؤسسة على النحو التالي:
وزير الاعلام رئيسا
المدير العام نائبا للرئيس
وكيل وزارة الاعلام عضوا
مدير الموازنة العامة عضوا
وكيل ديوان الموظفين عضوا
ب- يمارس الملجس الصلاحيات المحددة له في هذا النظام. ويعقد المجلس اجتماعاته بحضور اربعة من اعضائه بما فيهم الرئيس
او نائبه ، وتتخذ فيه القرارات بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 10

المادة 10- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) مكونة من ثلاثة اعضاء يعينهم المجلس بتنسيب من المدير العام،
من بين موظفي المؤسسة تتولى تقديم التنسيب في الامور التالية:
أ- تعيين الموظفين المصنفين وغير المصنفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.
ب- ترشيح الموظفين للبعاث العلمية والتدريبية.
جـ- اية مهام يحيلها المدير العام على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى احكام القانون او هذا النظام.

المادة 11

المادة 11- أ- يتم ترفيع موظفي الدرجة الاولى والثانية والثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية
اللجنة.
ب- يتم ترفيع سائر موظفي الدرجات الاخرى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 12

المادة 12- أ- للمجلس بناء على تنسب المدير العام ان يقرر منح مكافأت تشجيعية للموظف او المستخدم الذي يقدم خدمة من
شأنها تحسين الاداء ورفع فعالية الانتاج في اي مجال من مجالات العمل في المؤسسة.
ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تعيين غير الاردنيين، اذا لم تتوفر خبراتهم في المملكة.

المادة 13

المادة 13- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات
والرواتب التالية:
أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة (التوجيهي) او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
جـ- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
ادنى مربوط الدرجة الخامسة.
د- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
هـ- خريجو الجامعات والكليات العالمية من حملة الشهادة الجامعية الاولى (ليسانس او بكالوريوس) بادنى مربوط الدرجة
الرابعة.
و- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الدبلوم للدراسات العليا بعد الحصول على الشهادات الجامعية
الاولى براتب السنةالثالثة من الدرجة الرابعة.
ز- خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة البكالوريوس والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الثالثة من الدرجة
الرابعة.
حـ- خريجو الجامعات والكليات العليا الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ط- خريجو كليات الهندسة بدرجة ماجستير والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة.
ى- حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.

المادة 14

المادة 14- أ- يجوز اخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاية وظيفة في المؤسسة شريطة ان
تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان يعتمد في ذلك التحديد المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لاي مؤهل
علمي سابق ايهما افضل لمصلحته في التعيين.
ب- يكون الموظف المعين في المؤسسة تحت التجربة لمدة سنة.

المادة 15

المادة 15- أ- تنظم شؤون الدوام والاجازات لموظفي المؤسسة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.
ب- اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل، فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا بأية وسيلة قبل انقضاء يوم العمل التالي
على تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية حال التحاقه بمركز عمله.

المادة 16

المادة 16- أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته بقرار من الجهة المختصة بالتعيين اذا تغيب عن عمله دون سبب مقبول اكثر من
خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متالية.
ب- لا يستحق الموظف اي رواتب او علاوات او مكافأت عن المدة التي يتغيب فيها عن مركز عمله الرسمي دون عذر مقبول.

المادة 17

المادة 17- أ- يستحق المذكورون تالياً اجازات عادية عن كل سنة حسب التفصيل التالي:
1- المدير العام وموظفو الدرجتين الاولى والثانية (30) يوما
2- موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة (26) يوما
3- موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة والموظفون غير المصنفين براتب لا يقل عن (45) دينارا (22) يوما.
4- الموظفون غير المصنفين براتب يقل عن (45) ديناراً (16) يوماً.

المادة 18

المادة 18- للمدير العام الحق في استدعاء الموظف من اجازته العادية قبل انقضاء مدتها وتتحمل المؤسسة في هذه الحالة
نفقات عودته بوسيلة السفر المسموح بها سواء كان ذلك داخل المملكة او خارجها.

المادة 19

المادة 19- أ- يمنح المدير العام اجازته السنوية بموافقة رئيس المجلس.
ب- يمنح اي موظف اجازته السنوية بموافقة المدير العام او من يفوضه بناء على تنسيب رئيسه المباشر.
جـ- يكون تقديم طلب الاجازة والموافقة عليها خطياً.

المادة 20

المادة 20- أ- يتقاضى الموظف المجاز مرضياً من قبل اللجنة الطبية رواتبه وعلاواته وفقاً لما يلي:
تصرف رواتبه وعلاواته كاملة عن الشهور الاربعة الاولى، ويصرف نصف الراتب والعلاوات عن الشهور الاربعة التالية، ويعتبر
بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية.
ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتعاد معاينته من قبل
اللجنة الطبية، فاذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها الموظف مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فيجب انهاء خدماته
بقرار من المدير العام ابتداء من تاريخ انتهاء الثمانية اشهر.
جـ- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها الموظف بعد انتهاء مدة الثمانية اشهر ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا
على استنئاف عمله، فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر،
بنصف الرواتب والعلاوات بعد الاشهر الثمانية الاولى من مرضه، واذا لم يشف الموظف خلال هذه المدة ولم يصبح قادرا على
استئناف عمله تنتهي خدماته حكما لعدم لياقته الصحية.

المادة 21

المادة 21- أ- تمنح الزيادات السنوية للموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين في مواعيد تعيينهم
او ترفيعهم من كل عام، ولا يجوز منح الموظف زيادته السنوية الا بعد مرور سنة كاملة على تاريخ تعيينه اوترفيعه.
ب- يجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارته في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة بدرجته شريطة
ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان من رئيسه المباشر، بدرجة جيد وشرط ان لا يحصل على اكثر من زيادتين اضافيتين
خلال مكوثه في الدرجة الواحدة.

المادة 22

المادة 22- أ) اذا حصل الموظف المصنف في المؤسسة على مؤهل علمي مما يتصل مباشرة باعمال المؤسسة فيطبق عليه احد الحكمين
التاليين ايهما افضل لمصلحته:
1- يعطى راتب الشهادة المقررة بحسب احكام هذا النظام.
2- يعطى زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة بدرجته اذا حصل على شهادة البكالوريوس او الدبلوم العالي او الماجستير او
الدكتوراه.
ب) في حالة عدم وجود مركز شاغر في الدرجة التي يستحقها الموظف المصنف تطبيقاً لاحكام الفقرة (أ) اعلاه فيجوز ان يعدل
راتبه جزئياً ضمن الدرجة الادنى منها مباشرة بحيث يعطى الراتب المقرر على ان يكون له حق الاولوية في الترفيع للدرجة
التي يستحقها عند شغور اول مركز فيها.
جـ) يجوز تصنيف الموظف غير المصنف شريطة حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للوظائف المصنفة.

المادة 23

يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفياً للشروط التالية:-
أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل.
ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الردجة الخامسة.
2- رابت السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى على التوالي.
جـ- وان يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير جيد على الاقل.
د- يراعى في تقييم عمل اي موظف عند ترفيعه المؤهلات العلمية الحاصل عليها والكفاءة في العمل والاقدمية في الدرجة.

المادة 24

المادة 24- أ- يجري اعداد التقارير السنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها والموظفين غير
المصنفين من قبل الرؤساء المباشرين.
ب- تعد التقارير على النموذج المقرر لهذه الغاية وتدون فيها كفاءات الموظفين وسلوكهم ونشاطاتهم بدقة وتجرد وتقدر كفاءة
الموظف بأحدى التقديرات التالية:
جيد، مناسب، ضعيف

المادة 25

المادة 25- للمجلس بتنسيب من المدير العام ان ينقل اي موظف من موظفي الدرجات الاولى والثانية من وظيفة الى وظيفة اخرى
في المؤسسة بنفس الدرجة والراتب مراعيا في ذلك مصلحة العمل في المؤسسة، ويمارس المدير العام صلاحية نقل سائر الموظفين
الاخرين.

المادة 26

المادة 26- للمدير العام ان يكلف اي موظف بانجاز اي عمل يمكن ان يتأخر بغياب احد الموظفين لاي سبب كان وذلك اثناء الدوام
الرسمي، ولا يتقاضى الموظف اية علاوات لقاء الاعمال الاضافية التي اوكلت اليه.

المادة 27

المادة 27- أ- لمجلس الوزراء الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية والاقليمية والدولية
وذلك بعد موافقة الموظف ويراعى في ذلك ما يلي:
أ- ان يكون قد مضى على خدمة الموظف المصنف في المؤسسة مدة لا تقل عن سنتين.
ب- يقرر مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز مدتها خمس سنوات ولا يجوز اعارة الموظف المصنف
بعد تلك المدة.
جـ- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف المصنف معارا الى مدة خدمته في المؤسسة كما تحسب هذه المدة ايضا من حيث استحقاق
الزيادة السنوية والترفيع وذلك اذا كانت الاعارة للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاردنية.
د- لا يتقاضى الموظف المصنف المعار طيلة مدة اعارته اي جزء من راتبه لدى المؤسسة ولا اية علاوات او مكافأت ولا يستحق
من المؤسسة اية اجازات عن مدة الاعارة.
هـ- عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الموظف الى وظيفة مناسبة.

المادة 28

المادة 28- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي ما يلي:
أ- التنبية
ب- الانذار
جـ- الحسم من الراتب بما لا يزيد على ربعه في الشهر الواحد
د- توقيف الزيادة السنوية
هـ- تأخير الترفيع بالنسبة للموظفين المصنفين
و- تنزيل الراتب في الدرجة او الفئة
ز- تنزيل الدرجة بالنسبة للموظفين المصنفين
ح- العزل

المادة 29

المادة 29- أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة (28) من هذا النظام على موظفي
المؤسسة باستثناء موظفي الدرجة الاولى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.
ب- وتفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (هـ، و، ز، ح) على موظفي المؤسسة بقرار من المجلس بناء على
تنسيب اللجنة.
ج- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام بالنسبة لموظفي الدرجة الاولى بقرار من المجلس
بناء على تنسيب المدير العام.
د- لا يجوز للمجلس او المدير العام توقيع اكثر من عقوبة تأديبية واحدة على الموظف عند ارتكابه لاية مخالفة مسلكية.

المادة 30

المادة 30- تنتهي خدمات الموظف بالعزل وجوبا بقرار من المرجع المختص بالتعيين في الاحوال التالية.
أ- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او الاداب العام او بالحبس لمدة تزيد على شهرين وفي هذه الحالة يصدر
قرار العزل اعتبار من تاريخ اكتساب الحكم للدرجة القطعية.
ب- اذا نزلت درجته بالنسبة للموظف المصنف او نزل راتبه بالنسبة للموظف غير المصنف ثم ارتكب ذنبا اخر يستوجب تنزيل
درجته او راتبه للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين.

المادة 31

المادة 31- اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف يجب ان لا تتخذ بحقه اية اجراءات ناشئة عن التهمة الجزائية الى ان يصدر
الحكم النهائي في القضية.

المادة 32

المادة 32- أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى المجلس او الى اللجنة او الى المحكمة لاتخاذ اجراءات
تأديبية او جزائية بحقه.
ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد عن النصف حسبما يقرره المدير العام
وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل.
جـ- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن انهاء خدماته فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات المقررة
عن المدة التي كانت يده فيها مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او اقل اما اذا زادت مدة كف اليد عن تسعة اشهر فيعطى
راتبه الكامل مع العلاوات عن الأشهر التسعة الاولى ونصف الراتب مع العلاوات المقررة عن المدةالزائدة عن تسعة اشهر.

المادة 33

المادة 33- أ- تعتبر خدمة الموظف منتهية في اي من الحالات التالية:
1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة.
2- اذا اكمل الستين من العمر ويجوز لمجلس الوزراء بموافقة الموظف تمديد خدمته بعد ذلك لمدة او لمدد اقصاها خمس سنوات.
3- اذا طلب الموظف انهاء خدمته بعد ان امضى في خدمة المؤسسة (30) عاما.
4- الوفاة
5- عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية.
6- الاستقالة المقبولة.
7- الاستغناء عن الخدمة.
8- فقد الجنسية الاردنية.
9- العزل.
ب- اذا اصبح الموظف غير مفيد للمؤسسة او للخدمة فيها لاي سبب، فللمجلس الاستغناء عن خدمته اذا كان من موظفي الدرجة
الاولى او الثانية او الثالثة، ويمارس المدير العام تلك الصلاحية بالنسبة لسائر الموظفين.
جـ- اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لاي سبب من الاسباب المبينة في البنود من (1-5) والبندين (7) و(8) من الفقرة
(أ) من هذه المادة او بمقتضى الفقرة (ب) منها فتدفع له التعويضات التالية:
1- راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.
2- راتبه الشهري الاخير عن كل سنة قضاها في خدمة المؤسسة.
3- ما يستحق من المكافآت السنوية عن مدة خدمته.

المادة 34

اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة بالعزل او الاستقالة او فقد الوظيفة فلا يستحق اي تعويضات او مكافآت.

المادة 35

المادة 35- تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء الخدمة لاي سبب كان جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة على الموظف.

المادة 36

المادة 36- تعني عبارة (الراتب الاخير) الراتب الشهري الاساسي مضافا اليه العلاوات الاخرى المستحقة بموجب هذا النظام.

المادة 37

المادة 37- يرجى التقاص بين مجموع المبالغ المستحقة للموظف بموجب هذا النظام واية التزامات عليه للمؤسسة مهما كانت،
وتسدد استحقاقات الموظف فور انتهاء خدمته، اما الالتزامات التي تترتب عليه بنتيجة التقاص فتوضع بشأنها، بموافقة المدير
العام، ترتيبات خاصة تبين كيفية سدادها والوفاء بها.

المادة 38

المادة 38- اذا لحق بالمؤسسة اي خسارة نتيجة تقصير او اهمال او عمل غير مشروع ارتكبه الموظف فيكون مسؤولا عن قيمة تلك
الخسارة مهما بلغت.

المادة 39

المادة 39- تقدم المؤسسة للموظف غير المصنف الملابس التي يقررها المدير العام.

المادة 40

المادة 40- تسري على موظفي المؤسسة احكام نظام التأمين الصحي المعمول به لموظفي الدولة.

المادة 41

المادة 41- أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعة بيته من مركز اقامته او
وظيفته الى المركز الذي نقل اليه، وفقا للترتيب التالي:
الدرجة سيارة ركوب بالقطار سيارة شحن
موظفو الدرجات الاولى كاملة (او مقعد لكل فرد اولى 12 طن
والثانية والثالثة من افراد اسرته ايهما افضل له)
موظفو الدرجات الرابعة مقعد له ولكل فرد من افراد اسرته ثانية 10 طن
والخامسة والسادسة
ب- يطبق على الموظفين بعقود والموظفين غير المصنفين ما يطبق على نظرائهم من حيث الراتب من الموظفين المصنفين.

المادة 42

المادة 42- أ- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ايفاد الموظفين في مهمات رسمية الى خارج المملكة.
ب- للمدير العام ايفاد الموظفين في مهمات رسمية داخل المملكة.

المادة 43

المادة 43 – أ- يسمح للموظف عند سفره داخل او خارج المملكة بمهمة رسمية باستعمال وسائل الانتقال والسفر وفقا للترتيب
التالي:-

الدرجة والوظيفة سيارة ركوب بالقطار بالطائرة
موظفو الدرجات الاولى كاملة اولى سياحية
والثانية والثالثة
موظفو الدرجات الرابعة مقعد ثانية سياحية
والخامسة والسادسة
ب- يطبق على الموظفين بعقود والموظفين غير المصنفين ما يطبق على نظرائهم في الراتب من الموظفين المصنفين.

المادة 44

المادة 44- أ- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات
السفر التالية عن كل ليلة:-
موظفو الدرجة الاولى 10 دنانير
موظفو الدرجة الثانية والثالثة 8 دنانير
موظفو الدرجات الرابعة 6 دنانير
والخامسة والسادسة
ب- يطبق على الموظفين بعقود وغير المصنفين ما يطبق على نظرائهم من حيث الراتب من الموظفين المصنفيين.
ج- اذا لم تتطلب المهمة المبيت وتجاوزت مدتها ست ساعات او تجاوزت مدتها ساعتين بعد موعد الدوام الرسمي فتدفع للموظف
نصف العلاوات المقررة في الفقرة (أ) اعلاه.
د- تدفع للموظف مياومات كاملة عن خمسة ايام بنفس المعدلات السابقة وذلك عند نقله من مركز عمله الدائم الى مركز عمله
الجديد في مدينة اخرى داخل المملكة.
هـ- اذا كان التكليف والانتداب او الاستدعاء الى عمان او العقبة، فتزاد العلاوة الواردة في هذه المادة بمعدل خمسين
بالمائة.

المادة 45

المادة 45- أ- اذا اوفد الموظف بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج
دون تحديد لعدد الليالي:-
الوظيفة والدرجة العلاوة بالدينار
موظفو الدرجة الاولى 30
موظفو الدرجة الثانية 25
موظفو الدرجة الثالثة والرابعة 20
موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة 15
ب- يمنح الموظفون غير المصنفين وبعقود علاوات سفر تعادل علاوات سفر نظرائهم من حيث الراتب من الموظفين المصنفين.
جـ- اذا كان الموظف الموفد في مهمة رسمية يحل بضيافة الجهة الموفد اليها فتدفع له علاوة بمعدل (40%) بمقتضى احكام
الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 46

المادة 46- باستثناء ما نص عليه في المواد من (43-45) من هذا النظام يطبق نظام الانتقال والسفر رقم 46 لسنة 1972 واي
نظام اخر يعد له او يحل محله على موظفي المؤسسة على ان يمارس المجلس صلاحية مجلس الورزاء، ويمارس رئيس المجلس صلاحيات
وزير المالية، كما يمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص.

المادة 47

المادة 47- تطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول بها في المملكة على مبعوثي المؤسسة المتعلقة بالمبعوثين وغير المنصوص
عليها في هذا النظام.

المادة 48

المادة 48- للمجلس ان يصدر اية تعليمات يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام.

16/ 4/ 1978

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق