نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم ( 35) لسنة 1976

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على
غير ذلك.
المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
الملاك: مجموع المراكز المقررة في الدرجات والفئات المنصوص عليها في هذا النظام
اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في ملاك المؤسسة
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة.

المادة 3

الماده 3- مع مراعاة احكام المادة ( 4) من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم
من موازنة المؤسسة.

المادة 4

الماده4- أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المؤسسة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ، ويمارس
الرئيس صلاحيات الوزير المختص كما يمارس المدير العام صلاحيات الوكيل.

المادة 5

الفصل الثاني
ملاك المؤسسة
الماده 5-أ- يقسم موظفو المؤسسة الى:
1- موظفين مصنفين
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة( 6 ) من هذا النظام
2- موظفين غير مصنفين:
وهم الذين يعينون في الفئات المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا النظام
3- موظفين بعقود:
وهم الذين يعينون بوظائف لمدة محدودة بموجب عقود للقيام باعمال ومهام على حساب المخصصات المرصودة في موازنة المؤسسة
لهذا الغرض
ب- يحق للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في المؤسسة لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.

المادة 6

الماده 6-
أ- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزياداته السنوية كما يلي:
الدرجة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية
بالدينار بالدينار بالدينار
الاولى 205 277 8.0
الثانية 147 196.5 5.5
الثالثة 105 141 4.5
الرابعة 75 99.5 3.5
الخامسة 53 70.5 2.5
السادسة 40 48 2.0
ب- يقرر المجلس عدد الوظائف المصنفة في كل درجة بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 7

الماده 7- المادة 7-
أ- تحدد فئات الموظف غير المصنف وراتبه وزياداته السنوية كما يلي:
الفئة اسم الوظيفة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية
بالدينار بالدينار بالدينار
الاولى مدرب مهني 93 135 3
الثانية مساعد مدرب مهني 47 97 2.5
سائق سيارة
الثالثة طاهي مقصف 37 67 1.5
مأمور مقسم
بستاني
حارس مدني
مراسل
سائق دراجة
ب- يقرر المجلس عدد الوظائف غير المصنفة في كل فئة بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 8

الماده 8- في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى الدرجة الاعلى لاي سبب
من الاسباب ، فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات.

المادة 9

الماده 9- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة الموظفين) يعين المجلس رئيسا لها واربعة اعضاء من كبار موظفي المؤسسة
بناء على تنسيب المدير العام ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 10

الماده 10- تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية: –
أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.
ب- ترشيح الموظفين للبعثات التدريبية والعلمية.
ج- اي مهام اخرى يحيلها المدير العام على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى احكام القانون او هذا النظام.

المادة 11

الفصل الثالث
تعيين الموظفين
الماده 11- أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاولى والثانية والثالثة والموظفون بعقود الذين تزيد رواتبهم عن
مائة دينار بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يتم تعيين باقي الموظفين في المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 12

الماده 12- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات
التالية:-
أ- خريج المدارس الاعدادية والحائز بعد ذلك على شهادة مدرسية اختصاصية او مهنية بعد دراسة ثلاث سنوات او ما يعادلها
في ادنى مربوط للدرجة السادسة.
ب- حامل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة ( التوجيهي / الفرع المهني ) او ما يعادلها براتب السنة الثالثة
من الدرجة السادسة.
ج- خريج المعاهد التي مدة الدراسة المهنية الكاملة فيها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية
العامة او ما يعادلها براتب السنة الخامسة من الدرجة السادسة.
د- خريج المعاهد التي مدة الدراسة المهنية الكاملة فيها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة
او ما يعادلها براتب السنة الثانية من الدرجة الخامسة.
هـ – خريج المعاهد التي مدة الدراسة المهنية الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد شها دة الدراسة الثانوية الاردنية
العامة او مايعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
و- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل الشهادة الجامعية الاولى ( بكالوريوس او ليسانس ) في ادنى مربوط الدرجة
الرابعة.
ز- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة الدبلوم للدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية
الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
ح- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) براتب السنة الخامسة من الدرجة
الرابعة.
ط- حامل شهادة الدكتوراة براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.
ى – خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل الشهادة الجامعية الاولى في حقل الهندسة براتب السنة الخامسة
من الدرجة الرابعة.
ك- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة الدبلوم للدراسات العليا في حقل الهندسة بعد الحصول على
الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة السابعة من الدرجة الرابعة.
ل- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) في حقل الهندسة في
ادنى مربوط الدرجة الثالثة.
م- حامل شهادة الدكتوراة في حقل الهندسة براتب السنة الثامنة من الدرجة الثالثة.

المادة 13

الماده 13- لايجوز ان يعين موظف بالدرجة الاولى او بالدرجة الثانية او يرفع الى اي منهما الا اذا كان حائزا على
الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.

المادة 14

الماده 14- يجوز الاخذ بالخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد الدرجة او راتب المرشح لاي وظيفة في المؤسسة شريطة
ان تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان يعتمد في ذلك تحديد المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة
لاي مؤهل علمي سابق ايهما افضل لمصلحته في التعيين.

المادة 15

الماده 15- أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة لاو ل مرة يكون تحت التجربة لمدة ستة اشهر ويصبح الموظف مثبتا تلقائياً
في الخدمة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التجربة ، وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته وتعتبر مدة التجربة قبل
التثبيت جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمات الموظف لعدم كفاءته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه ولا يحق
له المطالبة بأي تعويض نتيجة لذلك، كما لا يجوز اعادة تعيينة مرة اخرى.
ج- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة
مجددا كل من امضى خارج المؤسسة مدة تزيد عن ثلاث سنوات.

المادة 16

الفصل الرابع
الزيادة والترفيع والمكافأة
الماده 16- يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لمنح الزيادة السنوية العادية للموظف ، ويمنح
الموظف زيادة نسبية لاقرب نصف دينار او دينار حسب مقتضى الحال عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من تلك السنة وتمنح الزيادة السنوية العادية للموظف بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس
المباشر للموظف.

المادة 17

الماده 17- يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين في الدرجات الثانية الى السادسة والموظفين غير المصنفين
حسب النماذج المقررة وتقدر كفاءة الموظف باحدى التقديرات التالية:
جيد، مناسب ، ضعيف.

المادة 18

الماده 18- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ( ضعيف ) الى مظاهر تقصيره ويطلب منه تحسين عمله وتلافي تقصيره
، واذا ورد عنه بعد ذلك تقرير آخر بدرجة (ضعيف ) فللجنة ان تنسب بانهاء خدماته.

المادة 19

الماده 19- يجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة
لدرجته او لفئته على ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان من رئيسه المباشر بدرجة (جيد) وعلى ان لا يحصل
على اكثر من زيادتين اضافيتين خلال مكوثه في الدرجة الواحدة ، وتمنح هذه الزيادة في اليوم الاول من شهر كانون
الثاني من السنة.

المادة 20

الماده 20- أ- يتم ترفيع الموظفين الى الدرجات الاولى والثانية والثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يتم ترفيع بقية الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 21

المادة 21 –
يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة أعلى شاغره اذا كان مستوفيا للشروط التالية:
أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل:
ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى على التوالي:
ج- وان يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير جيد.
د- يراعى في تقييم عمل اي موظف لغايات ترفيعه المؤهلات العلمية الحاصل عليها والكفاءة في العمل والاقدمية
في الدرجة.

المادة 22

الماده 22- أ- اذا حصل موظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل المؤسسة فيجوز للمدير
العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب احكام هذا النظام اذا كان الراتب
الذي كان يتقاضاه اقل من راتب الشهادة ، اما اذا كان راتبه مساويا للراتب المقرر لتلك الشهادة او يزيد عليه فيجوز
منحه ما يلي:
1- زيادة سنوية واحدة اذا حصل على شهادة البكالوريوس او الدبلوم.
2- زيادتين سنويتين اذا حصل على شهادة الماجستير شريطة ان لايكون قد حصل على زيادة الدبلوم المنصوص عليها في البند
(1) من هذه الفقرة والا فيعطى زيادة سنوية واحدة.
3- ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على شهادة الدكتوراة شريطة الا يكون قد حصل على زيادات الدبلوم والماجستير المقررة
في البندين (1و2) من هذه الفقرة. اما اذا كان الموظف قد حصل على ذلك فيمنح فرق عدد الزيادات بحيث لا يتجاوز
مجموع ما يمنح له ثلاث زيادات سنوية.
ب- يجوز تصنيف الموظف غير المصنف اذا حصل على مؤهل علمي او فني يؤهله للتعيين في الوظائف المصنفة.

المادة 23

الماده 23- أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين:
1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او مايعادلها او ( 192) ساعة تدريبية
فعلية او ما يعادلها من الساعات المعتمدة.
2- اذا حضر دورة تدريبية او اكثر تتصل بطبيعة عمله لمدة لا تقل عن ستة اشهر او مايعادلها ولا يتطلب اشتراكه فيها
اجتيازه امتحانات او اختبارات مقررة وثبت انه داوم ما لا يقل عن 80% من مدة الدورة او الدورات.
ب- لغايات هذه المادة تعني عبارة الساعة المعتمدة: وحدة دراسية تدريبية تتكون من ستة عشر ساعة دراسية تدريبية
صيفية مقررة في منهاج الدورة او ( البرنامج ) وتتطلب دراسة خارجية مرافقة تعادل اثنتين وثلاثين ساعة.

المادة 24

الماده 24- أ- تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير
العام ولاي موظف آخر يرى المجلس ضرورة وجود هاتف في منزله.
ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للموظفين غير المصنفين حسب التعليمات التي يقررها.

المادة 25

الفصل الخامس
النقل والتكليف والانتداب والاعارة
الماده 25- يجوز للمدير العام ان ينقل اي موظف من وظيفة الى اخرى من نفس المستوى وبنفس الدرجة والراتب ومن مركز
عمله الى مركز عمل آخر داخل المملكة وفقا لمتطلبات العمل ومصلحة المؤسسة.

المادة 26

الماده 26- للمدير العام عند شغور وظيفة لاي سبب كان ، تكليف موظف آخر للقيام بها اثناء الدوام الرسمي وذلك بالاضافة
الى وظيفته الاصلية ، ولا يتقاضى الموظف المكلف اي علاوات او مكافآت لقاء قيامه بالاعمال الاضافية التي كلف
بها.

المادة 27

الماده 27- أ- للمدير العام انتداب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة الرسمية بعد موافقة
الموظف وبالشروط التي يقررها المدير العام علىان لا تتجاوز مدة الانتداب سنة واحدة
ب- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه وعلاواته ومكافآته المستحقة من المؤسسة.

المادة 28

الماده 28- يجوز للمجلس الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية
والدولية او الاقليمية او المحلية وذلك بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف ويراعى في ذلك ما يلي:-
أ- يقرر المجلس مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات ، ولا يجوز اعارة الموظف بعد
تلك المدة الا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ انتهاء اعارته الاخيرة.
ب- تعتبر المدة التي يقضيها الموظف معارا خدمة في المؤسسة ، وتحسب لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
ج- لا يتقاضى الموظف المعار طيلة مدة اعارته من المؤسسة اي جزء من راتبه وعلاواته ومكافآته ولا يستحق اي اجازات
عن مدة الاعارة.
د- يعاد الموظف عند انتهاء اعارته الى وظيفته السابقة او الى وظيفة مناسبة اخرى ذات راتب يعادل راتبه الذي
كان يستحقه لو لم تجر اعارته.
هـ- باستثناء ما ورد في هذه المادة ، لا يستفيد الموظف طيلة مدة اعارته من اية حقوق او امتيازات نص عليها في
هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صندوق الادخار والمعالجة الطبية.
و- تتم اعارة المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنطبق عليه احكام لاعارة المنصوص
عليها في هذا الفصل.

المادة 29

الفصل السادس
الدوام والاجازات
الماده 29- أ- تنظم شؤون الدوام والاجازات لموظفي المؤسسة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.
ب- اذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فوراً بأي وسيلة قبل انقضاء يوم
العمل التالي على تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئته النموذج المقرر لهذه الغاية حال التحاقه بمركز عمله.

المادة 30

الماده 30- أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مقبول اكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال
السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متتالية ويصدر القرار في هذه الحالة من قبل المرجع المختص بالتعيين.
ب- لايستحق الموظف اي رواتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن مركز عمله الرسمي دون عذر مقبول.

المادة 31

الماده 31- يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة اجازاتهم السنوية العادية كما يلي:
أ- المدير العام 30 يوم عمل
ب- 1- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 26 يوم عمل
2- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 22 يوم عمل
3- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة والموظف غير المصنف 18 يوم عمل

المادة 32

الماده 32- يمنح الموظف اجازة مرضية بقرار من الطبيب المعتمد من المؤسسة اذا كانت مدة الاجازة لا تزيد عن اسبوع
واحد وعلى ان تحسم من اجازته السنوية العادية واذا زادت عن ذلك فتمنح من اللجنة الطبية.

المادة 33

الماده 33- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الستة الاولى ، ونصف راتبه مع
العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعذ ذلك لغاية ستة اشهر اخرى ويعتبر بدء
مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية.

المادة 34

الماده 34- أ- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة السنة المبينة في المادة (33) من هذا النظام فتعاد معاينته
من قبل اللجنة الطبية فاذا وجدت لدى معاينته مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهي خدماته بقرار من المجلس
اذا كان من موظفي الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة ، وبقرار من المدير العام بالنسبة لبقية الموظفين.
ب- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينة الموظف بعد مرور السنة المشار اليها ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس
قادرا على استئناف عمله فللمجلس تمديد اجازته المرضية مدة اخرى لا تتجاوز ستة اشهر بدون راتب وعلاوات باستثناء
العلاوة العائلية التي يجب ان تدفع كاملة في جميع الاحوال.
ج- لايجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية انه اصبح عاجزا عن القيام بمهام وظيفته وانه
لا فائدة ترجى من تمديد اجازته المرضية الا بعد ان يكون قد اعطي اجازة مرضية لا تقل عن ستة اشهر براتب كامل
مع العلاوات كحد ادنى وذلك من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية كبداية لمدة اجازته المرضية.

المادة 35

الماده 35- للرئيس بتنسيب من المدير العام ولسبب طارئ في حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحه اجازة
عرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعا في السنة وبدون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع في السنة.

المادة 36

الماده 36- أ- يجوز منح الموظف اجازة دراسية اواكثر بدون راتب او علاوات لمدة لاتزيد في مجموعها على سنتين خلال
خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي او العملي او المسلكي او المهني اذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات المؤسسة
وتمنح تلك الاجازة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ولا يتقاضى الموظف المجاز اجازة دراسية علاوة
سفر واجور انتقال او اي علاوات اخرى ، ولاتعتبر تلك الاجازة جزءا من خدمته الفعلية في المؤسسة.
ب- اذا كانت الاجازة الدراسية بقصد الحصول على شهادة الدكتوراة فيجوز تمديدها لسنة ثالثة.
ج- لايجوز منح الموظف اجازة دراسية الا اذا اكمل مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في خدمة المؤسسة وحصل على وثيقة قبول
رسمية من الجهة التي يرغب الدراسة او التدريب فيها.
د- على الموظف بعد انتهاء اجازته الدراسية ان يقدم وثيقة مصدقة من الجهة التي درس او تدرب فيها تبين سير دراسته
او تدربه الى المؤسسة واذا قصر عن ذلك خلال مدة شهرين من انتهاء اجازته فيعتبر فاقدا لوظيفته من تاريخ بدء
اجازته.
هـ – يجوز ملء وظيفة الموظف الذي اجيزاجازة دراسية بصورة مؤقتة بموجب عقد او بوكالة ولمدة لا تزيد عن مدة الاجازة
الدراسية ولا يجوز ملء الوظيفة باكثر من موظف واحد ، على ان ينص العقد على انهاء خدمة الموظف المتعاقد في حالة
الغاء اجازة الموظف قبل انقضاء مدتها المقررة.

المادة 37

الماده 37- تستحق الموظفة الحامل عند الولادة اجازة امومة اقصاها اربعون يوما براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير
طبي من طبيب او قابلة قانونية ولا تعتبر هذه الاجازة جزءا من الاجازة السنوية العادية.

المادة 38

الماده 38- للرئيس منح الموظف الذي يود اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن ثلاثة اسابيع براتب كامل مع العلاوات
بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها ولا تمنح هذه الاجازة للموظف الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في المؤسسة.

المادة 39

الماده 39- تسري احكام الاجازات المرضية والدراسية واجازة الحج علىالمدير العام.

المادة 40

الماده 40- تنظم جميع الشؤون الاخرى للاجازات بتعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 41

الفصل السابع
المعالجة الطبية
الماده 41- أ- تومن المؤسسة الرعاية الطبية للمدير العام وللموظفين وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في
ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهريا من رواتبهم مقابل تلك الرعاية.
ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة(أ) من هذه المادة ، تشمل عائلة الموظف ما يلي:
1- الزوجة
2- الاولاد حتى سن الحادية والعشرين اذا كانوا يعيشون معه ويتولى اعالتهم
3- الوالدين اللذين يعيلهما الموظف.

المادة 42

الماده 42- اذا رأت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظفين خارج المملكة فتدفع المؤسسة
أ- جميع نفقات السفر والفحوص والاستشفاء الطبي وجميع نفقات المستشفى الاخرى اذا تمت المعالجة في المستشفى.
ب- جميع نفقات السفر والفحوص والمعالجة واثمان الادوية بالاضافة الى كامل علاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام،
عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات المعالجة اذا كانت المعالجة تتم خارج المستشفيات.

المادة 43

الفصل الثامن
اجوز الانتقال والسفر وبدلاته
المادة 43- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر داخل المملكة اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية من
مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي نقل اليه وفقا للترتيب التالي:
الدرجة سيارة ركوب بالقطار
سيارة شحن حمولة
موظف الدرجة الاولىاو الثانية كاملة او مقعد لكل فرد اولى
12 طن
او الثالثة من افراد اسرته ايهما
افضل له).
موظف الدرجة الرابعة او الخامسة
او السادسة وبقية الموظفين مقعد له ولكل فرد من افراد اسرته ثانية
10 طن

ب- تطبق التعرفة المقررة في وزارة المالية لسيارات الركوب وسيارات الشحن.

المادة 44

المادة 44- للمدير العام ان يمنح علاوة نقل شهرية لاي من مشغلي الدرجات التالية لتغطية تكاليف تنقلاتهم في مهماتهم
الرسمية اثناء الدوام الرسمي او بعده حسب الترتيب التالي:
الدرجة الاولى 20 دينارا
الدرجة الثانية 15 دينارا
الدرجة الثالثة 10 دنانير
ويوقف صرف هذه العلاوة عن المدة التي يتغيب فيها الموظف عن مركز عمله لمدة تزيد عن شهر واحد.

المادة 45

المادة 45- أ- تصرف اجور كيلو مترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية للموظفين الذين يتقاضون العلاوات الشهرية المقطوعة
المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام وذلك في حالة استعمال سياراتهم في اعمال رسمية للمؤسسة خارج حدود
مناطق البلديات التي تقع مراكز اعمالهم فيها.
ب- تصرف اجوز كيلو متر بالمعدل المقررية بالدوائر الحكومية للموظفين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في تأدية
اعمال رسمية للمؤسسة داخل او خارج حدود مناطق البلديات التي تقع مراكز اعمالهم فيها ، وذلك اذا كانوا لا
يتقاضون العلاوات الشهرية المقطوعة المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام.

المادة 46

المادة 46- يسمح للموظف عند سفره داخل او خارج المملكة في مهمة رسمية باستعمال وسائل السفر وفقاً للترتيب التالي:
الدرجة سيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة
موظف الدرجة الاولى كاملة اولى اولى اولى
موظف الدرجة الثانية او الثالثة كاملة اولى ثانية سياحية
الموظفون الاخرون مقعد ثانية سياحية سياحية

المادة 47

المادة 47- أ- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة فندفع
له علاوات السفر التالية عن كل ليلة:-
موظف الدرجة الاولى 10 دنانير
موظف الدرجة الثانية او الثالثة 8 دنانير
موظف الدرجة الرابعة او الخامسة 6 دنانير
بقية الموظفين 4 دنانير
ب- اذا لم تتطلب المهمة المبيت وتجاوزت مدتها ست ساعات او تجاوزت مدتها ساعتين بعد الدوام الرسمي فتدفع للموظف
نصف العلاوات المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تدفع للموظف مياومات كاملة عن خمسة ايام بالمعدلات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك عند نقله مركز عمله الدائم
الى مركز عمل جديد في مدينة اخرى داخل المملكة.

المادة 48

المادة 48- أ- اذا اوفد الموظف في مهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج
دون تحديد لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي:
الدرجة الدرجة الدرجة
2.1 4.3 6.5
بالدينار بالدينار بالدينار
1- الدول الاميركية والاوروبية 40 30 25
ودول الخليج واليابان
2- الدول الاخرى 30 25 20

ب- اذا كان الموظف الموفد بمهمة رسمية يحل بضيافة الجهة الموفد اليها فتدفع له علاوة بمعدل (30%) بمقتضى احكام
الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 49

المادة 49- تحدد علاوات السفر التي تدفع لاعضاء المجلس اذا اوفدتهم المؤسسة في مهمة رسمية بقرار من المجلس على ان
لا تزيد على (50) ديناراً لكل ليلة، ويمنح رئيس الوفد المسمى علاوة اضافية قدرها (50%) من العلاوات المقررة.

المادة 50

المادة 50- باستثناء ما نص عليه في المواد من ( 43- 49) من هذا النظام يطبق نظام الانتقال والسفر رقم ( 32) لسنة
1978 واي نظام اخر يعدله او يحل محله على موظفي المؤسسة على ان يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء
ويمارس رئيس المجلس صلاحيات وزير المالية كما يمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص.

المادة 51

الفصل التاسع
البعثات والدورات التدريبية
المادة 51- أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة أشهر ولم تصرف له اي مخصصات
او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب علاوة
شهرية حسب الجدول التالي:-

الدرجة الدرجة الدرجة 5و 6 والموظفين
1 2،3، 4 غير المصنفين
بالدينار بالدينار بالدينار
1- الدول الاميركية والاوروبية
ودول الشرق الاقصى والكويت
والسعودية وباقي دول الخليج 160 140 130
2- الدول الاخرى 130 110 100

ب- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة اشهر على نفقة جهة اخرى غير المؤسسة
وكانت مخصصات الجهة الاخرى والتسهيلات التي تقدم له اقل من العلاوات التي تدفع بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة
فيدفع له مقدار الفرق بين ما تقدمه الجهة الاخرى والعلاوات المقررة في تلك الفقرة.

المادة 52

المادة 52- أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة تزيد عن اربعة اشهر على نفقة المؤسسة
ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان
الكتب علاوة شهرية حسب الجدول التالي:-
الدرجة الدرجة الدرجة 5و6 والموظفون
1 2،3،4 غير المصنفين
بالدينار بالدينار بالدينار
1- الدول الاميركية والاوروبية
ودول الشرق الاقصى والكويت
والسعودية وباقي دول الخليج 140 120 90
2- الدول الاخرى 110 90 80
ب- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة تزيد عن اربعة اشهر على نفقة جهة اخرى غير
المؤسسة وكانت المخصصات والتسهيلات المقدمة من الجهة الاخرى اقل من العلاوات التي تدفع بموجب الفقرة (أ) من هذه
المادة فيدفع له مقدار الفرق بين ما تدفعه الجهة الاخرى والعلاوات المقررة في تلك الفقرة.

المادة 53

المادة 53- اذا اوفد الموظف للتدرب اوللدراسة فيعتبر في حكم الموفد في مهمة رسمية وذلك للاسبوعين الاولين من مدة
تدريبه او دراسته ويتقاضى علاوات السفر الخاصة بالمهمات الرسمية.

المادة 54

المادة 54- أ- للمدير العام ان يمنح الموظف الموفد في بعثة دراسية او تدريبية سلفة على راتبه لا تتجاوز مجموع رواتبه
لمدة البعثة او الرواتب المستحقة لمدة ستة اشهر ايهما اقل.
ب- اذا كانت مدة البعثة اقل من اربعة اشهر فيجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الموفد سلفة مياومات على راتبه بحيث
لا تتجاوز مقدارها العلاوات المقررة.

المادة 55

المادة 55- تطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به على سائر الشؤون الاخرى المتعلقة بالمبعوثين في الحالات غير
المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 56

الفصل العاشر
صندوق الادخار
المادة 56- أ- ينشأ في المؤسسة صندوق ادخار يشترك حكما في عضويته المدير العام وجميع موظفي المؤسسة.
ب- يحسم من كامل الراتب الاساسي الشهري لكل عضو تابع للصندوق 10% (عشرة بالمائة ) ويودع في الصندوق في حساب
خاص باسم العضو.
ج- تدفع المؤسسة شهريا لحساب العضو ما قيمته (10%) (عشرة بالمائة) ، من كامل راتبه الشهري الاساسي.
د- يبدأ اشتراك الموظف في صندوق الادخار من تاريخ تثبيته في ملاك الخدمة الدائمة.

المادة 57

المادة 57- تنظم جميع الشؤون الاخرى المتعلقة بصندوق الادخار بتعليمات يصدرها المجلس بما في ذلك استثمار اموال
الصندوق.

المادة 58

الفصل الحادي عشر
الاجراءات التأديبية
المادة 58- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل
يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليه احدى العقوبات المسلكية التالية
أ- التنبيه الخطي
ب- الانذار الخطي
ج- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد
د- حجب الزيادة السنوية العادية
هـ- تأخير الترفيع
و- تنزيل الراتب
ز- تنزيل الدرجة
ح- العزل.

المادة 59

المادة 59- أ- تفرض عقوبات التنبيه والانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية العادية على جميع الموظفين بقرار
من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ب- تفرض عقوبات تأخير الترفيع وتنزيل الراتب وتنزيل الدرجة والعزل على جميع الموظفين بقرار من المجلس بناء على تنسيب
اللجنة.

المادة 60

المادة 60- أ- يعزل الموظف في احد الاحوال التالية:
1- اذا صدر قرار من اللجنة التأديبية بعزله
2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة
وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة او اية جريمة مخلة بالاخلاق العامة واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
4- اذا حكم عليه بالحبس من محكمة اردنية مختصة في اية جريمة أخرى لمدة شهرين على الاقل.
ب- تتخذ القرارات لتنفيذ اجراءات العزل في الحالات المنصوص عليها في البنود 2، 3،4 من الفقرة (أ) من هذه المادة
من قبل المرجع المختص بالتعيين.

المادة 61

المادة 61- للمدير العام ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى اللجنة من مغادرة المملكة.

المادة 62

المادة 62- اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لاتتخذ بحقه اي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية
الموجهة اليه الا بعد ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.

المادة 63

المادة 63- أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة او الى المدعي العام او الى المحكمة

ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مجموع ما يتقاضاه من راتب وعلاوات لا تزيد عن النصف
، حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل.
ج- اذا برئ الموظف الموقوف عن العمل من التهم الموجهة اليه يستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف
فيها عن العمل.
واذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحقه عن عزله او الاستغناء عن خدماته فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي
اوقف فيها عن العمل اذا كانت تلك المدة ستة اشهر او اقل. اما اذا زادت مدة وقفه عن العمل ستة اشهر فيعطى راتبه الكامل
مع العلاوات عن الستة اشهر الاول ونصف الراتب مع نصف العلاوات عن المدة الزائدة عن الستة اشهر.

المادة 64

الفصل الثاني عشر
انتهاء الخدمة والمكافآت
المادة 64- تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية:
أ- قبول الاستقالة
ب- فقد الوظيفة
ج- عدم اللياقة الصحية
د- العزل
هـ- بلوغ سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذه الحالة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
و- فقد الجنسية
ز- الغاء الوظيفة
ح- الوفاة

المادة 65

المادة 65- أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
ب- علىالموظف الذي يرغب في تقديم استقالته ان تكون الاستقالة خطية وعلى ان يستمر في اداء واجباته الىان يتسلم اشعارا
خطيا بقبولها.
ج- يجب على الموظف الذي يرغب في الاستقالة ان يقدم طلب الاستقالة قبل شهر على الاقل من تاريخ نفاذها.

المادة 66

المادة 66- أ- اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لاي سبب كان ماعدا العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له
مايلي:
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار
2- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة
3- راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
4- راتب الشهر الاخير عن كل سنة قضاها في خدمة المؤسسة.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف بالعزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له مجموع مساهماته في صندوق الادخار فقط
وعائداتها وما ورد في البندين (2،3) في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 67

الفصل الثالث عشر
احكام عامة
المادة 67- يحدد المجلس حقوق المدير العام المالية وذلك في الحالات غير المحددة او المنصوص عليها في هذا النظام
بما في ذلك المكافآت والتعويضات وعلاوات الانتقال والسفر اسوة بما يمنح لسائر الموظفين بمقتضى هذا النظام.

المادة 68

المادة 68- أ- تعتبر المدة التي امضاها الموظف في خدمة المؤسسة قبل صدور هذا النظام جزءا لا يتجزأ من خدمته الفعلية
في المؤسسة.
ب- يصنف الموظف عند نفاذ هذا النظام في الدرجة التي يقع ضمنها راتبه ويجري التعديل على هذا الراتب ليتلاءم مع الزيادات
السنوية المقررة فيه.

المادة 69

المادة 69- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار اي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق