نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بمقتضى المادة 12 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي المعدل رقم (1) لسنة1967) ويقرأ مع نظام موظفي مؤسسة
الاقراض الزراعي رقم (3) لسنة 1963 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من
تاريخ 1 /2 /1967.

المادة 2

المادة 2- تعدل المادة (70) من النظام الاصلي باضافة ما يلي اليها بعد كلمة المستخدمين الواردة في اخرها:
“ويجوز لمجلس الادارة، بتنسيب من المدير العام، ان يوافق على منح اجازات دراسية لمدة تزيد عن سنة واحدة”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق